الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالوا: لو كان لم تتفق الصحابة على تسويغ (1) الخلاف، وتولية الحكام مع مخالفتهم لهم.
رد: لاتفاقهم أن كل مجتهد يتبع ظنَّه، ولم يتعين المخطئ، فلا إِنكار.
قالوا: لو كان لزم النقيضان إِن بقي الحكم المطلوب على المجتهد (2)، وإن سقط عنه لزم الخطأ (3).
رد: يلزم الخطأ؛ لأنه لو كان في ال
مسألة
نص أو إِجماع وبذل (4) وسعه -فلم يجد- لزم مخالفته، فهنا أولى؛ لأمره بالحكم بظنه، فحكم بما أنزل الله.
مسألة
تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقًا؛ لاستلزام كل منهما مدلوله.
وكذا ظنيين -فيجتهد في الترجيح، ويقف إِلى أن يتبينه- عند أصحابنا وأكثر الشافعية (5) والكرخي (6) والسرخسي (6)، وحكاه الإِسفراييني (6) عن أصحابه.
(1) في (ح): تشريع.
(2)
يعني: لأنه يلزمه العمل بظنه، ويبقى الحكم في نفس الأمر عليه، وهما متناقضان.
(3)
يعني: لأنه يكون العمل بالحكم الخطأ واجباً، وبالصواب حراماً.
(4)
نهاية 237 ب من (ب).
(5)
انظر: اللمع/ 77، والتبصرة/ 510.
(6)
انظر: العدة/ 238أ، والمحصول 2/ 2/ 506، والإِحكام للآمدي 4/ 197،
والمسودة/ 446. والسرخسي: هو أبو سفيان.
وذكر بعض أصحابنا (1): إِن عجز عن الترجيح قَلَّد عالمًا.
وقال الرازي (2) والجرجاني (3) والجبائي (4) وابنه وابن الباقلاني (5) -وقال: قاله الأشعري وكل من صوب كل مجتهد، وأنه محكي عن الحسن والعنبري-: يجوز تعادلهما، وذكره بعض أصحابنا رواية عن أحمد، واختاره ابن عقيل (6) ضمن [مسألة](7) القياس، وذكر الأول عن الفقهاء وكل من صوب واحداً، وكذا في التمهيد (8): المسألة مبنية عليه، ومع تعادلهما لا نعلم الحق.
واختاره الآمدي (9)، وذكره عن أكثر الفقهاء، والأول عن أحمد.
فعلى هذا: يتخير كالكفارة وغيرها، والفرق أنه لا تعارض (10) فيها،
(1) انظر: المسودة/ 449.
(2)
انظر: أصول الجصاص/ 289 ب.
(3)
انظر: العدة/ 238أ، والمسودة/ 446.
(4)
انظر: المعتمد/ 853، والتبصرة/ 510.
(5)
انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 197، والمسودة/ 446.
(6)
انظر: المسودة/ 447، 449.
(7)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(8)
انظر: التمهيد/ 214 أ.
(9)
انظر: الإحكام للآمدي 4/ 197.
(10)
في (ح): لا يعارض.
ولهذا يجوز ورود الشرع بإِيجاب الكل، ولا يجوز في مسألتنا، ويكون (1)(2) علامة التخيير.
وفي الخلاف (3) -في تعارض البينتين- والروضة (4): تعارضهما وتساقطهما، وقاله بعضهم.
وفي مختصر القاضي (5): يجوز (6) تعادلهما، ويكون كعامي يجب تقليد غيره.
وذكر أبو المعالي (7): أن كلا من المصوبة والمخطئة قال: هل يقلد عالمًا -كعامي- أو يتوقف أو يتخير؟ فيه أقوال (8).
وجه الثاني: الأصل عدم المنع ودليله.
قالوا: لو تعادلا: فإِما أن يعمل بهما، أو بأحدهما معينًا أو مخيرا (9)،
(1) يعني: التعادل.
(2)
نهاية 161 أمن (ظ).
(3)
انظر: المسودة/ 448.
(4)
انظر: روضة الناظر/ 374.
(5)
مختصر القاضي: هو كتاب ألفه القاضي فيما اختصره من أصول الدين والفقه. قال صاحب المسودة: "رأيته بخطه"، وأورد هذا الكلام عنه. فانظر: المسودة/ 449.
(6)
نهاية 458 من (ح).
(7)
انظر: المسودة/ 449 - 450.
(8)
في (ح): أقول.
(9)
نهاية 238 أمن (ب).
أوْ لا، والأول: جمع بين النقيضين، والثاني: تحكم، والثالث: تخيير للمجتهد، ومنعه إِجماع، والرابع: تناقض؛ لأنه يقول: "لا حرام ولا واجب"، وهو أحدهما.
رد: يعمل بهما في أن كلا منهما وقف الآخر (1) في ترتيب مقتضاه عليه، فيقف المجتهد أو يتخير.
وإن سلم امتناعه (2) عمل بأحدهما على التخيير، والإِجماع (3) إِذا لم يتعادلا، وليس التخيير مطلقًا -ليلزم منه تركُ العمل بأحدهما- بل مشروط بقصد العمل بدليله، كالشرط في التخيير بين القصر والإِتمام.
قال ابن الباقلاني (4): "وليس له تخيير المستفتي والخصوم، ولا الحكم في وقت بحكم، وفي وقت بحكم آخر، بل يلزم أحد القولين"، وذكر أن هذا قول من حكاه عنه.
قال: وهل يتعين أحد الأقوال بالشروع فيه -كالكفارة- أو بالتزامه كالنذر؟ لهم فيه قولان.
قال بعض أصحابنا (5): هما نظيرا الوجهين لنا في جواز انتقال الإِنسان عنه.
(1) في (ح): للآخر.
(2)
يعني: العمل بهما. انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 198 - 199.
(3)
يعني: الإجماع على منع التخيير إِنما يكون إِذا لم يتعادلا.
(4)
انظر: المسودة/ 446.
(5)
انظر: المسودة/ 446.