الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما لو أطلق وبين قوله منهما -كما فعله أحمد (1) - جاز.
مسألة
فإِن قاله في وقتين:
فإِن جهل أسبقهما جعلنا الحكم فيها مختلفا؛ لأنه لا أولوية بالسبق، ذكره القاضي (2).
قال بعض الشافعية (3): "ويحكى القولان عنه، وأن أقوال الشافعي كذلك"، وكذا بعض أصحابنا، وأنه إِجماع لنقل (4) أقوال السلف.
وفي التمهيد (5) وغيره: يجتهد في الأشبه بأصوله الأقوى في الحجة، فيجعله مذهبه، ويشك في الآخر.
وقاله في الروضة (6)، وفيها أيضًا: أنهما كخبرين عنه عليه السلام تعارضا.
وكذا جزم الآمدي (7): يمتنع العمل بأحدهما؛ لاحتمال رجوعه كنصين.
(1) انظر: العدة/ 254أ- ب.
(2)
انظر: العدة/ 253 ب-254 أ.
(3)
كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول 3/ 153.
(4)
في (ب) و (ح): كنقل.
(5)
انظر: التمهيد/ 217 ب.
(6)
انظر: روضة الناظر/ 376، 380.
(7)
انظر: الأحكام للآمدي 4/ 201.
وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه، وهو ناسخ للأول، اختاره في التمهيد (1) والروضة (2) والعدة (3) -وذكره ظاهر كلام الخلال وصاحبه (4)، كقولهما:"هذا (5) قول قديم أو أَوَّل، والعمل على كذا"- كنصين، ولأنه الظاهر، قال أحمد: إِذا رأيتُ ما هو أقوى أخذتُ به، وتركت القول الأول.
وجزم به الآمدي (6) وغيره.
وقال بعض أصحابنا (7): والأول مذهبه أيضًا؛ لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد.
وفيه نظر، ويلزمه لو صرح بالرجوع (8).
وبعض أصحابنا خالف، وذكره (9) بعضهم (10) مقتضى كلامهم.
(1) انظر: التمهيد/ 217أ- ب.
(2)
انظر: روضة الناظر/ 376.
(3)
انظر: العدة/ 253 ب، 254أ.
(4)
هو: أبو بكر عبد العزيز.
(5)
نهاية 239 أمن (ب).
(6)
انظر: الإحكام للآمدي 4/ 202.
(7)
انظر: روضة الناظر / 380 - 381.
(8)
يعني: فإِن الاجتهاد ينقض بالاجتهاد.
(9)
يعني: كونهما مذهبا له، وإن صرح بالرجوع.
(10)
انظر: المسودة/ 527.