المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أما لو أطلق وبين قوله منهما -كما فعله أحمد (1) - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: أما لو أطلق وبين قوله منهما -كما فعله أحمد (1)

أما لو أطلق وبين قوله منهما -كما فعله أحمد (1) - جاز.

‌مسألة

فإِن قاله في وقتين:

فإِن جهل أسبقهما جعلنا الحكم فيها مختلفا؛ لأنه لا أولوية بالسبق، ذكره القاضي (2).

قال بعض الشافعية (3): "ويحكى القولان عنه، وأن أقوال الشافعي كذلك"، وكذا بعض أصحابنا، وأنه إِجماع لنقل (4) أقوال السلف.

وفي التمهيد (5) وغيره: يجتهد في الأشبه بأصوله الأقوى في الحجة، فيجعله مذهبه، ويشك في الآخر.

وقاله في الروضة (6)، وفيها أيضًا: أنهما كخبرين عنه عليه السلام تعارضا.

وكذا جزم الآمدي (7): يمتنع العمل بأحدهما؛ لاحتمال رجوعه كنصين.

(1) انظر: العدة/ 254أ- ب.

(2)

انظر: العدة/ 253 ب-254 أ.

(3)

كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول 3/ 153.

(4)

في (ب) و (ح): كنقل.

(5)

انظر: التمهيد/ 217 ب.

(6)

انظر: روضة الناظر/ 376، 380.

(7)

انظر: الأحكام للآمدي 4/ 201.

ص: 1507

وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه، وهو ناسخ للأول، اختاره في التمهيد (1) والروضة (2) والعدة (3) -وذكره ظاهر كلام الخلال وصاحبه (4)، كقولهما:"هذا (5) قول قديم أو أَوَّل، والعمل على كذا"- كنصين، ولأنه الظاهر، قال أحمد: إِذا رأيتُ ما هو أقوى أخذتُ به، وتركت القول الأول.

وجزم به الآمدي (6) وغيره.

وقال بعض أصحابنا (7): والأول مذهبه أيضًا؛ لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد.

وفيه نظر، ويلزمه لو صرح بالرجوع (8).

وبعض أصحابنا خالف، وذكره (9) بعضهم (10) مقتضى كلامهم.

(1) انظر: التمهيد/ 217أ- ب.

(2)

انظر: روضة الناظر/ 376.

(3)

انظر: العدة/ 253 ب، 254أ.

(4)

هو: أبو بكر عبد العزيز.

(5)

نهاية 239 أمن (ب).

(6)

انظر: الإحكام للآمدي 4/ 202.

(7)

انظر: روضة الناظر / 380 - 381.

(8)

يعني: فإِن الاجتهاد ينقض بالاجتهاد.

(9)

يعني: كونهما مذهبا له، وإن صرح بالرجوع.

(10)

انظر: المسودة/ 527.

ص: 1508