الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"تعرف حلقة المدنيين؟ "، قلت:"فإِن أفتوني حلّ"، قال: نعم.
وذكر ابن البنا وجها: يأخذ بقول الأرجح -واختاره بعض أصحابنا (1) - ووجها: بأغلظهما -وللشافعية (2) هذه الوجوه- ووجها: الأخف- وقاله عبد الجبار (3) - ووجها: يسأل مفتيا آخر.
وذكرها -أيضًا- بعض أصحابنا (4)، وذكر -أيضًا- وجها: بأرجحهما دليلاً.
مسألة
[للمفتي](5) رد الفتوى (6) وفي البلد غيره أهل لها شرعًا، خلافاً للحليمي (7) الشافعي، وإلا لزمه، ذكره أبو الخطاب (8) وابن عقيل (9) وغيرهما.
(1) انظر: المسودة/ 463، 465
(2)
انظر: اللمع/ 75، والبرهان/ 1344، والمنخول/ 483، والمجموع 1/ 97.
(3)
انظر: المعتمد/ 940.
(4)
انظر: صفة الفتوى/ 80 - 81.
(5)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(6)
انظر: الواضح 1/ 160، والمسودة/ 512.
(7)
انظر: المسودة/ 512.
(8)
انظر: التمهيد 2/ 268. نسخة جامعة الإِمام.
(9)
انظر: الواضح 1/ 60أ.
ولا يلزم (1) جواب ما لم يقع، وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه.
سئل أحمد عن يأجوج ومأجوج (2): أمسلمون هم؟ فقال للسائل: أَحْكَمتَ العلم حتى تسأل عن ذا؟
وسئل عن مسألة في اللعان، فقال: سَلْ -رحمك الله- عما ابتليت به.
وسأله مهنا عن مسألة، فغضب، وقال: خذ -ويحك- فيما تنتفع به، وإياك وهذه المسائل المحدثة، وخذ فيما فيه حديث.
وسئل عن مسألة، فقال: ليت (*) أنا نُحْسن ما جاء فيه الأثر.
ولأحمد (3) عن ابن عمر: "لا تسألوا عما لم يكن، فإِن عمر نهى عنه (4) ".
(1) انظر: الآداب الشرعية للمؤلف 2/ 76 وما بعدها.
(2)
انظر -في التعريف بهم-: تفسير القرطبي 1/ 561.
(*) كذا في النسخ. ولعلها: ليتنا.
(3)
رواه أحمد من رواية ليث عن طاوس عن ابن عمر. انظر: الآداب الشرعية للمؤلف 2/ 77.
(4)
وأخرجه الدارمي في سننه 1/ 47 عن ابن عمر قال: لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن.
وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 170 - وانظر: ص 174، 175 منه- والخطيب في الفقيه والمتفقه 2/ 7 - 8.
وله (1) -أيضًا- عن ابن عباس: أنه قال عن (2) الصحابة: ما كانوا يسألون إِلا عما ينفعهم (3).
واحتج الشافعي (4) على (5) كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله: (لا تسألوا عن أشياء) الآية (6).
وكان عليه السلام ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال (7). وفي لفظ: (إِن الله كره لكم ذلك)(8). متفق عليهما.
وفي حديث اللعان: "فكره عليه السلام المسائل (9)
(1) قال المؤلف في الآداب الشرعية 2/ 77 - 78: بإِسناد حسن.
(2)
نهاية 250 ب من (ب).
(3)
وأخرجه الدارمي في سننه 1/ 48، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 173.
(4)
انظر: الأم: 5/ 127.
(5)
في (ب): عن.
(6)
سورة المائدة: آية 101.
(7)
أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 95، والدارمي في سننه 2/ 219، وأحمد في مسنده 4/ 250 - 251 من حديث المغيرة. ووجدته في صحيح مسلم/ 1341 بلفظ: سمعت رسول الله يقول: (إِن الله حرم ثلاثاً، ونهى عن ثلاث
…
، ونهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال).
(8)
أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 124، 8/ 4، ومسلم في صحيحه 1341 من حديث المغيرة مرفوعاً.
(9)
نهاية 168 ب من (ظ).
وعابها" (1).
قال البيهقي (2): "كره السلف السؤال عن المسألة قبل كونها إِذا لم يكن فيها كتاب أو سنة؛ لأن الاجتهاد إِنا يباح ضرورة"، ثم روى عن معاذ:"أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله (3) "، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن -مرسلاً- معناه.
وقال ابن عباس لعكرمة: "من سألك عما لا يعينه فلا تفته"(4).
وسأل المروذي لأحمد (5) عن
(1) أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 99 - 100، ومسلم في صحيحه/ 1129 من حديث سهل بن سعد.
(2)
في المدخل. فانظر: الآداب الشرعية للمؤلف 2/ 79.
(3)
وأخرجه -كذلك- الخطيب في الفقيه والمتفقه 2/ 12. وأخرجه إِسحاق بن راهويه في مسنده مرفوعًا وموقوفًا على معاذ، فانظر: المطالب العالية 3/ 106. وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 174 عن معاذ مرفوعًا. وأخرج الدارمي في سننه 1/ 46
…
حدثنا أبو سلمة الحمصي أن وهب بن عمرو الجمحي حدثه أن النبي قال: (لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها). وفي فتح الباري 13/ 266 - 267: وأخرج أبو داود في المراسيل من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرفوعًا ومن طريق طاوس عن معاذ رفعه: (لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها
…
) وهما مرسلان يقوي بعض بعضا، ومن وجه ثالث عن أشياخ الزبير بن سعيد مرفوعًا: (لا يزال في أمتي مَنْ إِذا سئل سُدد وأرشد حتى يتساءلوا عما لم ينزل
…
) الحديث.
(4)
انظر: الآداب الشرعية للمؤلف 2/ 80، وفيه: قال عكرمة: قال لي ابن عباس: انطلق فأفت الناس، فمن سألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإِنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس. ورواه الحاكم في تاريخه، وفيه: انطلق فأفت الناس، وأنا لك عون.
(5)
كذا في النسخ. ولعلها: أحمد.
شيء (1) من أمر العدل، فقال: لا تسأل عن هذا؛ فإِنك لا تدركه.
وذكر ابن عقيل: أنه يحرم إِلقاء علم لا يحتمله.
وذكر ابن الجوزي: أنه لا ينبغي.
وقال البخاري (2): قال علي: "حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذَّب الله ورسوله".
وروي معناه (3) مرفوعًا من غير طريق.
(1) نهاية 475 من (ح).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 33، وقال: حدثنا عبد الله بن موسى عن معروف بن خَرَّبُوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. قال العراقي في تخريج أحاديث الإِحياء (المغني عن حمل الأسفار) 1/ 36: ورفعه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي نعيم.
(3)
قال المؤلف في الآداب الشرعية 2/ 164: روى أبو الحسن التميمي من أصحابنا في كتاب العقل له بإِسناده عن ابن عباس عن النبي قال: (نحن معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم). وكذا أورده أبو الخطاب في التمهيد/ 9 ب. وأبو الحسن التميمي متهم بالوضع، فانظر: المغني في الضعفاء 2/ 396 - 397، وميزان الاعتدال 2/ 624 - 626.
ثم قال المؤلف في الآداب 2/ 164 - 165: روى الحافظ ضياء الدين في المختارة من رواية أحمد بن زياد العتكي ثنا الأسود بن سالم أنا أبو عبد الرحمن يزيد بن يزيد الزراد عن محمَّد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال: (أمرنا معشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم). ثم قال الحافظ الضياء: الزراد لم يذكره ابن أبي حاتم ولا الحاكم أبو أحمد في كتابه الكنى. أ. هـ. وهذا الحديث (أمرنا أن نكلم) =
وفي مقدمة مسلم: قال ابن مسعود: "ما أنت بمحدِّث قوما حديثًا لا تبلغه عقولهم إِلا كان فتنة لبعضهم"(1).
وعن معاوية مرفوعًا: "نهى عن الغلُوطات". رواه أحمد وأبو داود (2).
قيل (3): بفتح الغين، واحدها غلوطة، وهي المسائل التي يغالط بها.
وقيل: بضمها، وأصلها الأُغْلوطات.
=أورده الغزالي في إِحياء علوم الدين 1/ 57. قال العراقي في تخريج أحاديثه (المغني عن حمل الأسفار): حديث: (نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم)، رويناه في جزء من حديث أبي بكر بن الشخير من حديث عمر أخصر منه، وعند أبي داود من حديث عائشة: أنزلوا الناس منازلهم. أ. هـ. وبهذا اللفظ -الذي ذكره العراقي عن أبي داود- أخرجه أبو داود في سننه 5/ 173 - 174 من حديث ميمون بن أبي شبيب عن عائشة. قال أبو داود: ميمون لم يدرك عائشة. أ. هـ. وأخرج البيهقي في شعب الإِيمان عن المقدام بن معد يكرب مرفوعاً: (إِذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم ما يعزب عنهم ويشق عليهم).
انظر: تدريب الراوي 2/ 138.
(1)
انظر: صحيح مسلم/ 11. قال العراقي في تخريج أحاديث الإِحياء 1/ 36 (المغني عن حمل الأسفار): ورواه العقيلي في الضعفاء وابن السني وأبو نعيم في الرياء من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف.
(2)
انظر: مسند أحمد 5/ 435 - وفيه: قال الأوزاعي: الغلوطات شداد المسائل وصعابها- وسنن أبي داود 4/ 65. وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 170، والخطيب في الفقيه والمتفقه 2/ 11 بلفظ: الأغلوطات. وانظر: الآداب الشرعية للمؤلف 2/ 82.
(3)
انظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 378.