المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الترجيح ‌ ‌فرع التعارض ولا تعارض بالحقيقة في حجج الشرع، فلهذا أُخِّر ما - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: ‌ ‌الترجيح ‌ ‌فرع التعارض ولا تعارض بالحقيقة في حجج الشرع، فلهذا أُخِّر ما

‌الترجيح

‌فرع التعارض

ولا تعارض بالحقيقة في حجج الشرع، فلهذا أُخِّر ما أمكن.

والمعارضة: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.

والترجيح: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها.

وقال بعضهم: المراد: بوصف، فلا يرجح نص أو قياس بمثله.

...................

واختلف عن البصري (1) المعتزلي في جواز ترجيح دليل ظني على آخر.

وذكر أبو محمَّد البغدادي عن قوم: منع الترجيح مطلقًا -وحكي عن ابن الباقلاني (2) - كالشهادة.

وقال بعض أصحابنا (3): التزامه فيها متجه، ثم: هي آكد.

....................

قال ابن عقيل: إِذا أمكن استعمال خبرين متعارضين لم يسقطا كآيتين،

(1) هو: أبو عبد الله. انظر: البرهان/ 1142، والمسودة/ 309.

(2)

انظر: البرهان/ 1143، والبلبل/ 186.

(3)

انظر: البلبل/ 187.

ص: 1581