الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والإِجماع على نص؛ لعدم نسخه.
وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى.
وإِجماع ظني على آخر بعده (1)؛ لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال بعضهم: وفصيح لا أفصح. ومعناه لبعض أصحابنا، ولم يذكره أكثرهم.
....................
المدلول
(*):
يرجح الحظر على الإِباحة عند أحمد (2) وأصحابه والكرخي (3)(4) والرازي، وذكره الآمدي (5) عن الآكثر وأصحابهم.
(*) انظر: المسودة / 310 وما بعدها، والمنتهى / 168، ومختصره 2/ 314، والبرهان / 1198 - 1200، والمحصول 2/ 2/ 579، والإِحكام للآمدي 4/ 259، ونهاية السول 3/ 176.
(1)
يعني: يكون الترجيح بالقرب من الرسول.
(2)
انظر: العدة/ 1042.
(3)
انظر: أصول الجصاص/ 198 ب، والمعتمد/ 685، والعدة/ 1042، والإحكام للآمدي 4/ 259.
(4)
نهاية 257 أمن (ب).
(5)
انظر: الإحكام للآمدي 4/ 259.
وعند عيسى (1) بن أبان (2) وأبي هاشم (3) وبعض الشافعية (4): يتساويان ويسقطان.
وجه الأول: أنه أحوط.
واستدل: بتحريم متولِّد بين مأكول وغيره، وجارية مشتركة.
رد: لم تحصل جهة إِباحة؛ لأن المبيح ملكُ جميعها، وانفراد الماء (5) المباح بالمتولد منه.
وجه الثاني: لا يفوت مقصود الحظر؛ لأن الغالب ظهور المفسدة (6) وعلم المكلف بها وقدرته على دفعها بتركه، ولاستفادة المباح من التخيير [قطعاً](7)، بخلاف الحظر من النهي (8).
واستدل: لا أولوية.
(1) انظر: أصول السرخسي 2/ 21. وكشف الأسرار 3/ 94، والمعتمد/ 685، والعدة / 1042، والإِحكام للآمدي 4/ 259.
(2)
نهاية 483 من (ح).
(3)
انظر: المعتمد/ 685، والإحكام للآمدي 4/ 259.
(4)
انظر: اللمع/ 50.
(5)
بالنسبة للمأكول.
(6)
يعني: لو كان محظورًا فلا بد أن تكون المفسدة ظاهرة.
(7)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(8)
لأنه متردد بين الحرمة والكراهة.
رد: بالمنع.
وأيضاً: كالبينتين (1).
رد: لا مزية، ولا يجوز ورود حظر وإباحة معا، فقدم الأقوى.
....................
ويرجح الحظر على الندب والوجوب؛ لأن دفع المفسدة أهم، بدليل ترك مصلحة لمفسدة مساوية وشرع عقوبته أكثر (2) كرجم زان محصن، ولأن إِفضاء الحرمة إِلى مقصودها أتم؛ (3) لحصوله بالترك، قَصَدَه أوْ لا، بخلاف الواجب (4).
وعلى الكراهة؛ لأنه أحوط.
وكذا وجوب على ندب.
.....................
والمثبت على النافي عند أحمد والشافعي (5)[وأصحابهما](6)، وجزم
(1) في (ب): كالبينين. وفي (ح): كالنبتين.
(2)
يعني: أن ما شرعت فيه العقوبات من فعل المحرمات أكثر من ترك الواجبات وأشد.
(3)
نهاية 172 ب من (ظ).
(4)
يعني: فلابد فيه من القصد.
(5)
انظر: اللمع/ 50، والمنخول/ 434.
(6)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
به في العدة (1) والواضح (2) والتمهيد (3) والروضة (4)، كدخوله عليه السلام البيت، قال بلال (5):"صلى فيه (6) " وقال أسامة: لا (7).
وقال القاضي -في الكفاية (8) - وأبو الحسين (9): سواء.
والمراد ما قاله الفخر إِسماعيل (10): إِن استند النفي إِلى علم بالعلم بعلمه جهات إِثباته فسواء.
(1) انظر: العدة/ 1036.
(2)
انظر: الواضح 1/ 205أ.
(3)
انظر: التمهيد/ 129 ب- 130 أ.
(4)
انظر: روضة الناظر/ 390.
(5)
هو: الصحابي أبو عبد الله بلال بن رباح الحبشي.
(6)
أخرجه البخاري في صحيحه/ 841، ومسلم في صحيحه/ 966 - 968 من حديث ابن عمر.
(7)
أخرجه مسلم في صحيحه/ 968، والبيهقي في سننه 2/ 328 من حديث ابن عباس. وانظر: نصب الراية 2/ 320.
وانظر -في الجمع بين الروايتين-: فتح الباري 3/ 468.
(8)
انظر: المسودة/ 314.
(9)
كذا في المسودة/ 314. والذي في المعتمد/ 680: تقديم المثبت. وحكى القول بالتسوية عن عبد الجبار.
(10)
انظر: المسودة/ 310 - 311.
وفي الخلاف والانتصار (1) -في (2) حديث ابن مسعود ليلة الجن (3) -: النفي أولى، اختاره الآمدي (4).
وقال (5) أبو محمَّد الجوزي (6): في ترجيح ما وافق نفيا أصليا وجهان،
(1) انظر: الانتصار 1/ 15 ب.
(2)
نهاية 257 ب من (ب).
(3)
يعني: كون ابن مسعود مع النبي، أوْ لا، فعن عبد الله بن مسعود: أن النبي قال له -ليلة الجن-: (ما في إِداوتك؟) قال: نبيذ. قال: (تمرة طيبة وماء طهور). أخرجه أبو داود في سننه 1/ 66، والترمذي في سننه 1/ 59 - 60 (ولم يذكر: ليلة الجن)، وابن ماجه في سننه/ 135 - 136، وأحمد في مسنده 1/ 449، والدارقطني في سننه 1/ 76 - 78، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 94 - 95. وقد تقدم الحديث في ص 628.
وقد أخرج مسلم في صحيحه/ 332 عن علقمة قال: سألت ابن مسعود، فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله ليلة الجن؟ قال: لا
…
وأخرجه أبو داود في سننه 1/ 67، والترمذي في سننه 5/ 58 - 59 وقال: حسن صحيح، والدارقطني في سننه 1/ 77، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 96.
وراجع: نصب الراية 1/ 139 - 141.
(4)
انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 261.
(5)
انظر: المسودة/ 314.
(6)
هو: يوسف بن أبي الفرج عبد الرحمن بن علي البكري القرشي البغدادي الحنبلي، أصولي فقيه عالم بالخلاف مشارك في العلوم، توفي سنة 656 هـ.
من مؤلفاته: معادن الإِبريز في تفسير الكتاب العزيز، والمذهب الأحمد في مذهب أحمد، والإِيضاح في الجدل. انظر: ذيل طبقات الحنابلة 2/ 258، وطبقات المفسرين للداودي 2/ 380، وشذرات الذهب 5/ 286.
وكذا العلتان.
وفي الخلاف -عن نفي صلاته على شهداء أحد (1) -: الزيادة معه هنا، لأن الأصل غسل الميت والصلاة، ثم: سواء.
لنا: أن معه زيادة علم.
قالوا: يؤخر النفي؛ لتكون فائدته التأسيس.
رد: فيه رفع حكم المثبت.
فإِن عورض بمثله (2).
رد: إن صح فرفع ما فائدته التأكيد، بخلاف العكس.
فإِن قيل: بل رفع حكماً تأسيسيًا وهو الباقي على الحال الأصلي وزيادة تأكيد النافي، بخلاف العكس.
رد: بالمنع.
...................
قال الشريف (3)(4) والحلواني من أصحابنا: يقدم نافي الحد على مثبته
(1) انظر: ص 802 من هذا الكتاب.
(2)
ضرب في (ظ) على قوله: فإِن عورض بمثله.
(3)
هو: أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى بن أحمد المطلبي الحنبلي، فقيه أصولي، ولد ببغداد سنة 411 هـ، وتوفي بها سنة 470 هـ.
من مؤلفاته: رؤوس المسائل.
انظر: طبقات الحنابلة 2/ 237، وذيل طبقات الحنابلة 1/ 15، والمنتظم 8/ 315، والمنهج الأحمد 2/ 126.
(4)
انظر: المسودة/ 312.
-ورجحه في التمهيد (1) - لأن الحد يدرأ (2) بالشبهة، روي عن الصحابة، وفيه أخبار ضعيفة (3)، ولقلة مبطلات
(1) انظر: التمهيد/ 130أ.
(2)
نهاية 484 من (ح).
(3)
ورد مرفوعاً من حديث عائشة ومن حديث علي ومن حديث أبي هريرة:
فحديث عائشة: لفظه: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإِن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإِن الإِمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة). أخرجه الترمذي في سننه 5/ 112 - 113 (نسخة بتعليق: عزت عبيد الدعاس)، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إِلا من حديث محمَّد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه، ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح، وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي أنهم قالوا مثل ذلك، ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث. وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 84، والبيهقي في سننه 8/ 238 - قال:"ورواه وكيع عن يزيد ابن زياد موقوفاً على عائشة"، وساق إِسناده، ثم قال: ورواية وكيع أقرب إِلى الصواب- والحاكم في مستدركه 4/ 384 - 385 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في التلخيص، فقال: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك.
وحديث علي: لفظه: (ادرءوا الحدود). أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 84، والبيهقي في سننه 8/ 238. وفي إِسناده: مختار التمار، وهو ضعيف. فانظر: نصب الراية 3/ 309 وسنن البيهقي 8/ 238.
وحديث أبي هريرة: أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده -انظر: نصب الراية 3/ 309 - وابن ماجه في سننه/ 850 بلفظ: (ادرءوا الحدود ما استطعتم). وفي إِسناده -عندهما-: إِبراهيم بن الفضل المخزومي، قال في الزوائد: ضعفه أحمد=
نفيه (1)[وكتعارض بينتين، ولأن إِثباته خلاف دليل نفيه (2)](3).
وقدم في الكفاية (4): المثبت -وقاله في الواضح- لتقديم أحمد خبر عبادة (5) في الجلد والرجم (6)؛ لإِثباته بخبر واحد وقياس.
رد: لا شبهة فيهما.
=وابن معين والبخاري وغيرهم.
وقد أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 84 موقوفًا على ابن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامر الجهني. وفي إِسناده: إِسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. فانظر: التعليق المغني على الدارقطني.
وأخرجه البيهقي في سننه 8/ 238 موقوفاً على عمر وابن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامر بأسانيد فيها انقطاع، ثم أخرجه موقوفاً على ابن مسعود بإِسناد آخر، وقال: هذا موصول. قال ابن حجر في التلخيص 4/ 56: ورواه ابن حزم في كتاب الإِيصال من حديث عمر موقوفاً عليه بإِسناد صحيح. وعند ابن أبي شيبة من طريق إِبراهيم النخعي عن عمر: لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إِليّ من أن أقيمها بالشبهات.
(1)
بخلاف مبطلات إِثباته.
(2)
يعني: خلاف الدليل النافي للحد والعقوبة.
(3)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(4)
انظر: المسودة/ 312.
(5)
هو: الصحابي أبو الوليد عبادة بن الصامت.
(6)
تقدم في ص 1137.
وسوى في العدة (1) بينهما، كعبد الجبار (2) وظاهر الروضة (3).
وللشافعية (4) كالأقوال.
.........................
ورجح في التمهيد (5): تقديم موجب العتق -وذكره قول غير عبد الجبار- وقاله الكرخي (6)(7)؛ لقلة سبب مبطل الحرية، ولا تبطل بعد ثبوتها (8)، ولموافقة النفي الأصلي رفع العقد.
وظاهر (9) الروضة (10): سواء -كعبد الجبار (11) - لأنهما حكمان.
(1) انظر: العدة/ 1044.
(2)
انظر: المعتمد/ 683.
(3)
انظر: روضة الناظر/ 391.
(4)
انظر: المستصفى 2/ 398، والمحصول 2/ 2/ 590، والإِحكام للآمدي 4/ 263، ونهاية السول 3/ 178.
(5)
انظر: التمهيد / 130أ.
(6)
انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 263.
(7)
غيرت في (ظ) إِلى: الحنفية.
(8)
بخلاف الرق، فإِنه يبطل بعد ثبوته، فكانت آكد.
(9)
نهاية 258 أمن (ب).
(10)
انظر: روضة الناظر/ 391.
(11)
انظر: المعتمد/ 684.
ويتوجه احتمال النفي -كقول بعضهم- لوافقة دليل بقاء الصحة.
ومثله الطلاق.
...................
ولم يذكر أصحابنا: ترجيح حكم تكليفي على وضعي، فظاهره: سواء.
قال الآمدي (1): إِن ترجح (2) بالثواب توقف على أهلية الخاطب وتمكنه.
....................
ويتوجه في تقديم الأخف وعكسه: احتمالان.
وذكر الآمدي (3) قولين؛ لأن الشريعة سمحة وثقله التأكد المقصود منه (4).
وفي الروضة (5): رجح قوم العلة بخفة حكمها، وعكس آخرون، وهي ترجيحات ضعيفة. فظاهره: التسوية.
....................
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 263.
(2)
يعني: الحكم التكليفي وإن ترجح بكذا فإِنه يتوقف.
(3)
انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 263 - 264.
(4)
نهاية 173 أمن (ظ).
(5)
انظر: روضة الناظر/ 392.
الخارج: يرجح ما وافق دليلاً آخر؛ لأن الظنين أقوى.
ثم: قيل: يقدم الخبر على الأقيسة.
وقيل: بالمنع إِن تعدد أصلها، وإِلا فمتحدة.
فإِن تعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر -كخنزير (1) الماء- فقال القاضي (2): ظاهر كلام أحمد: "يقدم ظاهر السنة"؛ لقوله: "تفسر القرآن وتبينه". قال: ويحتمل عكسه؛ للقطع به (3).
وذكر أبو الطيب (4) للشافعية وجهين.
وبنى القاضي (5) عليها (6): خبرين، مع أحدهما ظاهر قرآن، والآخر ظاهر سنة، ثم ذكر: نص أحمد تقديم الخبرين.
وذكر الفخر إِسماعيل: أيهما يقدم؟ على روايتين (7)، وكذا ابن عقيل، وبنى الأولى عليها.
......................
(1) فقوله تعالى: (ولحم الخنزير) -سورة المائدة: آية 3 - يحرمه، وقول الرسول -عن لبحر-:(هو الطهور ماؤه الحل ميتته) يحله. وقد تقدم تخريج هذا الحديث في ص 803.
(2)
انظر: العدة/ 1041.
(3)
يعني: بالقرآن.
(4)
انظر: المسودة/ 311.
(5)
انظر: العدة/ 1048 - 1049.
(6)
يعني: على مسألة تعارض القرآن والسنة.
(7)
انظر: المسودة/ 312.
ويرجح بعمل أهل المدينة عند أحمد (1) -كترجيحه نهي نكاح (2) المُحْرِم بعملهم، وقوله: ما رووه ثم عملوا به أصح ما يكون- واختاره في التمهيد (3)(4) كالشافعية (5)؛ لأنهم أعرف، والظاهر بقاؤهم على ما أسلموا عليه، وأنه ناسخ؛ لموته بينهم.
وذكر القاضي (6) وابن عقيل وأبو محمَّد البغدادي: لا، كغيره.
رد: بالفرق.
ورجح الحنفية (7) بعمل الكوفة إِلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع.
(1) انظر: المرجع السابق/ 313.
(2)
ورد النهي عن نكاح المحرم في حديث عثمان مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه/ 1030، وأبو داود في سننه 2/ 421، والترمذي في سننه 2/ 167 - وقال: حسن صحيح- والنسائي في سننه 5/ 192، وابن ماجه في سننه/ 632، وأحمد في مسنده 1/ 57، 64، ومالك في الموطأ/ 348، والدارمي في سننه 2/ 65.
(3)
انظر: التمهيد/ 131أ.
(4)
نهاية 258 ب من (ب). ونهاية 485 من (ح).
(5)
انظر: اللمع/ 50، والمستصفى/ 396، والإِحكام للآمدي 4/ 264.
(6)
انظر: العدة/ 1052.
(7)
ذكره الجرجاني الحنفي في أصوله. انظر: العدة/ 1053.
وفي التمهيد (1): ما أقام به الصحابة أُخِذُ به إِلى أن ظهرت البدع، وهو ما كان زمن (2) الخلفاء، نحو: الكوفة والبصرة، قال: وقاله الجرجاني.
........................
ويرجح بعمل الخلفاء الأربعة عند أصحابنا، قال القاضي (3) وابن عقيل:"نص عليه أحمد في مواضع"، وذكر الفخر إِسماعيل (4) روايتين.
ونقل المروذي: أو الصحابة.
وقال الآمدي (5): أو بعض الأمة، أو بعض من عمل أعلم (6).
.......................
وإن كانا مؤولين ودليل أحدهما أرجح قدم.
ويقدم ما علل (7) أو رجحت علته.
والعام الوارد على سبب خاص في السبب.
والعام (8) عليه (9) في غيره.
(1) انظر: التمهيد/ 131أ.
(2)
في (ظ): بين.
(3)
انظر: العدة/ 1050.
(4)
انظر: المسودة/ 314.
(5)
انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 264 - 265.
(6)
يعني: يعمل بكل منهما طائفة، ويكون من عمل بأحدهما أعلم ممن عمل بالآخر.
(7)
يعني: ما كان دالاً على الحكم والعلة على ما دل على الحكم دون العلة.
(8)
يعني: الذي لم يرد على سبب خاص.
(9)
يعني: على العام الذي ورد على سبب خاص.
ومثله الخطاب شفاها مع العام (1).
ويقدم ما لم يقبل نسخا، أو أقرب إِلى الاحتياط، أو لا يستلزم نقص صحابي (2) كالقهقهة في صلاة (3).
قال ابن عقيل وغيره (4): أو إِصابته (5) عليه السلام ظاهرا وباطنا، كامتناعه من الصلاة حتى قال علي (6):"هما علي (7) "، وأنه ابتداء
(1) فإِن تقابلا في حق من وردت المخاطبة إِليه شفاها فخطاب الشافهة أولى، وإِن كان ذلك بالنظر إِلى غير من وردت المخاطبة إِليه شفاها كان الآخر أولى.
(2)
في (ب): صحابي في خبر كالقهقهة. وضرب في (ظ) على: في خبر. وفي نسخة في هامش (ب): نقض صحابي خبرا كالقهقهة.
(3)
تقدم خبر القهقهة في ص575.
(4)
انظر: العدة/ 1036.
(5)
يعني: يترجح ما تضمن إِصابته ظاهرا وباطنا على ما تضمن خطأه باطنا.
(6)
ضرب في (ظ) على: علي.
(7)
وذلك في الذي مات وعليه دين مقداره ديناران، فامتنع النبي من الصلاة عليه حتى قال علي ذلك. أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 47، 78 - 79، والبيهقي في سننه 6/ 73 عن عاصم بن ضمرة عن علي، ومن طريق آخر عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. وقد ضعف هذا الحديث البيهقي وابن حجر. فانظر: سنن البيهقي 6/ 73، والتلخيص الحبير 3/ 47.
وقد ورد نحو هذا الموقف من الرسول في قصة أخرى كان الضامن فيها أبا قتادة، أخرجها البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 4/ 466 - 467)، والنسائي في سننه 4/ 65، والبيهقي في سننه 6/ 72 من حديث سلمة بن الأكوع. وأخرجها=
ضمان (1).
وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: وعام عُمِل به؛ لقوته به.
وقيل: عكسه -اختاره الآمدي (2) - لإِهماله (3).
والعام (4) بأنه أمس بالمقصود، نحو:(وأن تجمعوا بين الأختين (5)) (6) على (أو ما ملكت (7) أيمانكم) (8). (9)
=الدارقطني في سننه 3/ 79، وأبو داود في سننه 3/ 638، والنسائي في سننه 4/ 65، والبيهقي في سننه 6/ 73، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن / 282)، والحاكم في مستدركه 2/ 58 من حديث جابر. قال الحاكم: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجها الترمذي في سننه 4/ 23 - نسخة بتعليق: عزت عبيد الدعاس- والنسائي في سننه 4/ 65، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 282) من حديث أبي قتادة. قال الترمذي: حسن صحيح.
(1)
يعني: وليس بإخبار عن ضمان سابق؛ لأنه لو كان إِخبارا عن ضمان سابق لكان الميت قد خلف وفاء، وكان النبي -بامتناعه عن الصلاة- مخطئًا في الباطن.
(2)
انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 266.
(3)
يعني: لأن ترجيح ما عمل به يؤدي إِلى إِهمال ما لم يعمل به، بخلاف العكس فإِن ترجيح ما لم يعمل به لا يؤدى إِلى إِهمال الأول؛ لكونه قد عمل به في الجملة.
(4)
يعني: في عامين أحدهما أمس بالمقصود.
(5)
فإِنه أمس بمسألة الجمع.
(6)
سورة النساء: آية 23.
(7)
نهاية 259 أمن (ب).
(8)
فإنه لم يقصد بيان الجمع.
(9)
سورة النساء: آية 3.