المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رد: لا يمتنع، قاله ابن عقيل وغيره. قال القاضي (1): إِن - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: رد: لا يمتنع، قاله ابن عقيل وغيره. قال القاضي (1): إِن

رد: لا يمتنع، قاله ابن عقيل وغيره.

قال القاضي (1): إِن (2) أمكنه (3) بفكر ورأي إِن عَلِمه الله مصلحة، كحِلِّه (4)(4/ 1) له أكل (5) ما شاء إِن عَلِمه لا يختار حراما.

‌مسألة

لا يقر عليه السلام على خطأ في اجتهاده إِجماعًا.

ومنع بعض الشافعية من الخطأ.

وفي العدة (6) -أيضًا- معصوم في اجتهاده كالأمة، فليس طريقه غالب الظن.

وفي التمهيد (7) -أيضًا-: حكمه معصوم بعصمته وإن صدر عن (8) ظن كالإِجماع.

احتج الأول: بما سبق (9) في اجتهاده.

(1) انظر: العدة/ 249 أ.

(2)

يعني: لا يمتنع إِن أمكنه.

(3)

يعني: إِن أمكنه الوصول إِليه.

(4)

يعني: كما لا يمتنع حله

إِلخ. (4/ 1) كذا في النسخ. ولعلها: كإِحلاله.

(5)

في (ب) و (ظ): أكمل.

(6)

انظر: العدة / 248أ.

(7)

انظر: التمهيد/ 152 ب.

(8)

نهاية 242 ب من (ب).

(9)

في ص 1472.

ص: 1525

وفي الصحيحين (1) عن أم سلمة مرفوعًا: (إِنما أنا بشر، وإِنكم تختصمون إِليّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإِنما أقطع له قطعة من النار).

واعترض (2): بأنه خطأ في فصلِ خصومة، والكلام في الحكم.

رد: يستلزمه.

قالوا: يلزم منه أمره لنا بخطأ.

رد: بالعامي يتبع المفتي مع جواز خطئه.

زاد ابن عقيل: وبسهو كسلام عن نقص (3).

وأجيب عن قياسه على الإِجماع: بأنه لا نقص ولا أولوية مع اتصافه برتبة أعلى -وهي الرسالة- ولزوم (4) أهل الإِجماع باتباعه، فيتبع (5) دليلهما (6).

قال ابن عقيل: ثم يُسْتَدْرَك بوحي، بخلاف الأمة.

(1) انظر: صحيح البخاري 9/ 72، وصحيح مسلم/ 1337 - 1338.

(2)

نهاية 464 من (ح).

(3)

انظر: ص 513 من هذا الكتاب.

(4)

يعني: ومع لزوم

إِلخ.

(5)

يعني: فيكون الدليل هو المتبع.

(6)

يعني: دليل عصمة الإِجماع، ودليل جواز الخطأ من الرسول. وفي (ظ): دليلها.

ص: 1526