الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المنقول والقياس:
يرجح (1) خاص دل بنطقه، وإلا (2) فمنه: ضعيف، وقوي، ومتوسط، فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر؛ لأنه لا ينضبط.
وسبق (3) العام مع القياس.
..................
ويقع الترجيح بين الحدود المفيدة لمعانٍ مفردة تصورية.
والمراد هنا: السمعية الظنية.
فيرجح حد بلفظ صريح.
وبكونه (4) أعرف أو ذاتيا.
ورسمي على لفظي.
وبعمومه بأن عم مدلول الآخر؛ لفائدته.
وقال الآمدي (5): وقد يمكن عكسه؛ للاتفاق على مدلوله.
وبموافقة نقل سمعي أو لغوي -أو قربه منهما (6) - أو عمل المدينة أو
(1) يعني: إِما أن يكون المنقول خاصا أو عاما.
(2)
يعني: إِن لم يدل بنطقه.
(3)
في ص 980.
(4)
يعني: المعرِّف.
(5)
انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 282.
(6)
يعني: من النقل السمعي أو اللغوي.
الخلفاء أو عالم.
وبكون طريق تحصيله أسهل أو أظهر.
وما لزم من العمل به تقرير حكم حظر أو نفي أو درء حكمها (1) أو ثبوت عتق ونحو ذلك: فالترجيح به على ما سبق (2) في الحجج.
ويتركب من تقابل الترجيحات في المركبات والحدود ما لا ينحصر بأن (3) تزيد جهة الترجيح في أحدهما. والله أعلم.
والحمد (4) لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلم (*).
.........................
(1) كذا في (ظ). وفي (ب): أو درء حكمها وثبوت. وفي (ح): أو درء حلها وثبوت.
ولعل الصواب: أو درء حد أو ثبوت.
(2)
في ص 1600 - 1609، 1623، 1624 - 1625.
(3)
نهاية 262 أمن (ب).
(4)
في (ب): والله وحده، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم.
(*) في نهاية (ب): وكتب في ثاني ربيع الآخر سنة خمس وستين وسبعمائة، وكتبه محمَّد أبي بكر -كذا- بن يعقوب بن مزهر النابلسي.
وفي الهامش: بلغ مقابلة حسب الطاقة على عدة نسخ، فصح -إِن شاء الله تعالى- بقراءة شيخنا أقضى القضاة علاء الدين المرداوي، أبقاه الله تعالى.
وفي نهاية (ظ): وافق الفراغ منه في يوم الاثنين عاشر جمادى الآخرة سنة تسع وستين وسبعمائة، على يد فقير رحمة ربه أحمد بن محمَّد بن محمَّد الخطيب الطوخي، غفر الله له ولوالديه ولمالكه ومؤلفه ومن كتب لأجله، ختم الله له بخير وجميع المسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وفي نهاية (ح): وافق الفراغ من نسخه يوم الاثنين المبارك ثاني شهر ربيع الأول من سنة ثمانين وسبعمائة، حسبنا الله ونعم الوكيل.
وفي الهامش: بلغ مقابلة على حسسب الطاقة، فصح
…
قائمة (1) المراجع
أ- المراجع المطبوعة.
ب- المراجع المخطوطة.
(1) هذه القائمة تشمل مراجع القسم الأول (مقدمة التحقيق)، ومراجع القسم الثاني (الكتاب المحقق).