الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
يجوز الاجتهاد لمن عاصره عليه السلام عقلاً، ذكره الآمدي (1) عن الأكثر.
وخالف قوم واختاره أبو الخطاب (2).
ويجوز شرعا، ووقع ذكره في العدة (3) والواضح وغيرهما وأكثر الشافعية.
ومنعه قوم مع القدرة، وذكره في مقدمة المجرد (4).
ومنعه قوم لمن بحضرته، وقاله ابن حامد (5)، زاد بعضهم: أو قريبًا منه.
وتوقف عبد الجبار (6) فيمن حضر، وبعضهم مطلقًا.
=قال
…
وفي جماع العلم/ 113: قال الشافعي: هذا منقطع.
وورد من حديث عائشة مرفوعًا. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 171 - 172، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط" وقال: لم يروه عن يحيى بن سعيد إِلا علي بن عاصم تفرد به صالح بن الحسن بن محمَّد الزعفراني، قلت: ولم أر من ترجمهما".
(1)
انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 175.
(2)
انظر: التمهيد/ 153 ب.
(3)
انظر: العدة/ 249أ.
(4)
و (5) انظر: المسودة/ 511.
(6)
انظر: المعتمد/ 765، والإِحكام للآمدي 4/ 175.
وجوزه في الروضة (1) للغائب، وجوزه للحاضر بإِذنه، كالحنفية.
وجوزه في التمهيد (2) للغائب، وجوزه بإِذنه أو يسمع حكمه فيقره لحاضر (3) أو يمكنه (4) سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة، وحكاه عن الحنفية؛ لأن أبا قتادة (5) قال له (6) عليه السلام:"إِنه قتل رجلاً"، فقال رجل:"صَدَقَ، سَلَبه عندي، فَأَرْضِه مِنْ حقه"، فقال أبو بكر:"لاها الله إِذاً (7) لا يعمد إِلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه"، فقال:(صدق). متفق عليه (8).
(1) انظر: روضة الناظر/ 354.
(2)
انظر: التمهيد/ 153 أ- ب.
(3)
في (ظ): للحاضر.
(4)
يعني: أن الحاضر أو من يمكنه سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة يجوز له الاجتهاد في إِحدى الحالتين:
1 -
الأذن.
2 -
أن يسمع حكمه فيقره.
(5)
هو: الصحابي الحارث بن ربعي الأنصاري.
(6)
نهاية 158أمن (ظ).
(7)
يعني: "لا والله لا يعطي إِذًا"، فيكون قوله: "لا يعمد
…
إِلخ " تأكيدًا للنفي المذكور وموضحًا للسبب فيه. انظر: فتح الباري 8/ 37 - 39.
(8)
هذا الحديث رواه أبو قتادة، أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 92. وانظر: فتح الباري 8/ 34 وما بعدها. وأخرجه مسلم في صحيحه/ 1370 - 1371. وقال الزركشي في المعتبر/ 92 أ- ب: وظاهر القصة أن الصديق لم يقله بالاجتهاد، بل هو تنفيذ لقول الرسول: (من قتل قتيلاً فله سلبه).
والمعروف لغة: "لا هَا الله ذا (1) " أي: يميني. وقيل: زائدة (2).
ونزل بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل عليه السلام إِليه، فجاء، فقال:(نزل هؤلاء على حكمك)، قال:"فإِني أحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم"، فقال:(قضيت بحكم الله) متفق عليه (3).
وجاءه عليه السلام رجلان، فقال لعمرو بن العاص؛ (اقض بينهما)، قال:"وأنت ها هنا يا رسول الله! "، قال:(نعم) وعن عقبة (4) مرفوعًا بمثله (5)، رواهما الدارقطني (6) وغيره من رواية فرج بن فضالة (7)،
(1) يعني: بغير الف قبل الذال. انظر: تيسير التحرير 4/ 194، وحاشية التفتازاني على شرح العضد 2/ 292.
(2)
يعني: "إِذاً".
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 112، ومسلم في صحيحه/ 1388 - 1389 من حديث أبي سعيد وعالًشة.
(4)
هو: الصحابي عقبة بن عامر الجهني.
(5)
نهاية 451 من (ح).
(6)
من حديث عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر. انظر: من الدارقطني 4/ 203. وأخرج الحاكم في مستدركه 4/ 88 حديث عبد الله بن عمرو، وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: فرج ضعفوه.
(7)
هو: أبو فضالة التنوخي الحمصي -وقيل: الدمشقي- روى عن عبد الله بن عامر اليحصبي وغيره، وعنه علي بن حجر وغيره، توفي سنة 176 هـ.
قال ابن معين: صالح الحديث. وضعفه النسائي والدارقطني. وقال أحمد: إِذا حدث عن الشاميين فليس به بأس، لكن إِذا حدث عن يحيى بن سعيد أتى بمناكير.=
ضعفه الأكثر (1).
ولأحمد (2) الأول.
وله (3): أنه عليه السلام أمر معقل بن يسار أن يقضي بين قوم.
وله (4) ولأبي داود وابن ماجه والترمذي -وحسنه-: أنه بعث عليا إِلى اليمن قاضيًا (5).
=قال ابن حجر في التقريب: ضعيف.
انظر: ميزان الاعتدال 3/ 343، وتهذيب التهذيب 8/ 260، وتقريب التهذيب 2/ 108.
(1)
نهاية 233 أمن (ب).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده 4/ 205 من حديث عمرو بن العاص، ثم جاء بعده مباشرة:
…
عن عقبة عن النبي مثله. وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث عمرو -قال الهيثمي: وفيه من لم أعرفه- وفي الصغير والأوسط من حديث عقبة، قال الهيثمي: وفيه حفص بن سليمان الأسدي وهو متروك، ورواه أحمد بإِسناد رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد 4/ 195.
(3)
أخرجه أحمد في مسنده 5/ 26 من حديث معقل، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 193 وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه أبو داود الأعمى (نفيع بن الحارث) وهو كذاب. فانظر: ميزان الاعتدال 4/ 272.
(4)
ضرب في (ب) و (ظ): على: وله.
(5)
هذا الحديث رواه علي. فانظر: مسند أحمد 2/ 53 - 54، 73، 266، 317 - 318، 341 - ط: دار المعارف - وسنن أبي داود 4/ 11، وسن ابن ماجه/ 774، وسنن الترمذي 2/ 395. ولفظ الترمذي: عن علي قال: قال لي رسول الله:=
وسبق (1) في الإِجماع خبر معاذ.
القائل بالأول: (فاعتبرو)(2).
رد: لا مع وجود اليقين، كنص مع قياس.
واحتج في العدة (3): يجوز ترك اليقين للظن، كمن أخبره (4) بحضرته: يعمل به ويمكنه سؤاله؛ لفعل الصحابة، صح عن أسماء (5) وغيرها.
= (إِذا تقاضى إِليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف
تقضي). قال علي: فما زلت قاضيا بعد. هذا حديث حسن.
والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 286) والبزار وأبو يعلى في مسنديهما -انظر: نصب الراية 4/ 61 - والحاكم في مستدركه 3/ 135 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا في مستدركه 4/ 93 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وقد ورد هذا الحديث من رواية ابن عباس قال: بعث النبي عليا إِلى اليمن، فقال: (علمهم الشرائع واقض بينهم
…
) أخرجه الحاكم في مستدركه 4/ 88 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وفي بعض طرق الحديث انقطاع. فراجع: نصب الراية 4/ 60 - 62، والتلخيص الحبير 4/ 182.
(1)
في ص 393.
(2)
سورة الحشر: آية 2.
(3)
انظر: العدة/ 249 ب.
(4)
كذا في النسخ. ولعلها: أُخبر.
(5)
هي: الصحابية أسماء بنت أبي بكر الصديق.
أجاب في التمهيد (1): هو كمسألتنا. وسبق (2) في [خبر](3) الواحد.
وقد يفرق بالمشقة، أو بحصول العلم للقرينة.
وأيضاً: كالغائب.
رد: بمنعه، ثم (4): للحاجة بتأخير الحق وفوته.
قالوا: كإِذنه وإقراره.
رد: لا يُقِرُّ على خطأ.
القائل بالثاني: قادر على اليقين، فهو كمن ببرية لا يدري أين يذهب، لا يجوز اجتهاده مع خبير يسأله، وكالحاضر.
وأيضًا: من باب التعاطي (5) والافتيات عليه، وهو قبيح.
رد ذلك: بمنعه في غائب أو حاضر بإِذنه وإقراره، وبما سبق (6)، وبأنه كغير المعاصر.
(1) انظر: التمهيد/ 154أ.
(2)
في ص 515.
(3)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(4)
في).ظ): للحاجة ثم.
(5)
التعاطي: تناول ما ليس له بحق. انظر: معجم مقاييس اللغة 4/ 354.
(6)
من وقوع الاجتهاد.