الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويأثم (1) عند المريسي وابن علية والأصم والظاهرية.
ولا يفسق عندهم، ذكره الآمدي (2) وغيره، وذكر ابن برهان (3): يفسق.
لنا: إِجماع الصحابة والتابعين؛ فإِنهم اختلفوا في كثير [وتكرر](4) وشاع من غير نكير ولا تأثيم، مع القطع: لو خالف أحد في نحو (5) أركان الإِسلام الخمس (6) أنكروا، كمانعي الزكاة والخوارج.
ولا يأثم من بذل وسعه ولو خالف قاطعاً (7)، وإلا أثم لتقصيره.
مسألة
المسألة الظنية: الحق عند الله واحد، وعليه (8) دليل، وعلى المجتهد طلبه، فمن أصابه فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب عند (9) أحمد وأكثر (10)
(1) انظر: المعتمد/ 949، والإِحكام للآمدي 4/ 182.
(2)
انظر: الإحكام للآمدي 4/ 182.
(3)
يعني: ذكر عنهم. انظر: المسودة/ 498.
(4)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(5)
في (ب) و (ظ): أحد.
(6)
كذا في النسخ. ولعلها: الخمسة.
(7)
نهاية 159 أمن (ظ).
(8)
نهاية 234 ب من (ب).
(9)
انظر: اللمع/ 76، والتبصرة/ 498، والفقيه والمتفقه 2/ 58 - 59، وشرح تنقيح الفصول/ 438، والمسودة/ 503.
(10)
نهاية 453 من (ح).
أصحابه، وقاله الأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق والمحاسبي (1) وابن كلاب، وذكره أبو المعالي (2) عن معظم الفقهاء، وذكره ابن برهان (2) عن الأشعري.
زاد في التمهيد (3): يطلبه حتى يعلم أنه وصله ظاهرًا -ومراده: يظن، كما ذكره [أيضًا] (4) هو وغيره- قال:"وثوابه على قصده واجتهاده لا على الخطأ"، وقاله ابن عقيل وغيره وبعض الشافعية، وبعضهم: على قصده.
وفي العدة (5) وغيرها: مخطئ عند الله وحكما.
وفي كتاب الروايتين (6) للقاضي: "مخطئ عند الله، وفي الحكم روايتان، إِحداهما: مصيب" وجزم به ابن عقيل (7) عن حنبلي، يعني:
(1) هو: أبو عبد الله الحارث بن أسد، إِمام في الفقه والحديث والكلام، صنف في الرد على المعتزلة والرافضة، توفي سنة 243 هـ.
من مؤلفاته: مائية العقل، والرعاية لحقوق الله.
انظر: صفة الصفوة 2/ 367، ووفيات الأعيان 1/ 348، وطبقات الشافعية للسبكي 2/ 275، وشذرات الذهب 2/ 103.
(2)
انظر: المسودة/ 502.
(3)
انظر: التمهيد/ 204 ب، 205 ب.
(4)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(5)
انظر: العدة/ 239أ.
(6)
انظر: الروايتين/ 246 أ.
(7)
انظر: المسودة/ 498.
نفسه، وأخذها القاضي (1) من قول أحمد: لا يقول لمخالفه: مخطئ.
وفي التمهيد (2): يعني: لا يقطع بخطئه.
وبعض أصحابنا (3): من لم يحتج بنص فمخطئ، وإلا فلا، قال: وهو المنصوص.
ثم ذكر القاضي (4) اختلاف أصحابنا في أصحاب الجمل وصفين: هل كلاهما مصيب حكماً، أم واحد لا بعينه، أم عليّ؟ على أوجه، وأنه يجب البناء على هذا الأصل، وأن نص أحمد الوقف.
وقال بعض أصحابنا (5): لم يرد أحمد الوقف الحكمي، بل الإِمساك خوف الفتنة، ولهذا بني قتال البغاة على سيرة عليّ.
وقال القاضي (6) -في أثناء المسألة-: هو مصيب فيما فعله من الاجتهاد، مخطئ في تركه للزيادة (7) عليه.
(1) انظر: الروايتين/ 246أ.
(2)
انظر: التمهيد/ 204 ب.
(3)
انظر: المسودة/ 499.
(4)
انظر: الروايتين والوجهين/ 246أ- ب.
(5)
انظر: المسودة/ 500.
(6)
انظر: العدة/ 241 أ.
(7)
نهاية 235 أمن (ب).
قال بعض أصحابنا (1): وبه ينحل الإِشكال.
وعند (2) المريسي والأصم وابن علية: الدليل قطعي، ونقطع بخطأ مخالفنا.
قال في التمهيد (3): حكاه بعضهم عن الشافعي، واختاره أبو الطيب (4) وأبو إِسحاق الإِسفراييني (5)، وأومأ إِليه أحمد في حاكم "حكم في مفلس أن صاحب المتاع أسوة الغرماء": يرد حكمه.
وفي العدة (6): لاعتقاده (7) خلاف النص (8)؛ لا أنه يقطع بإِصابة وخطأ.
وفي الخلاف: ظاهره: لا يسوغ فيه الاجتهاد.
وقال فيها -في مسألة الظفر (9) -: إِن سوَّغْنا الاجتهاد فيه لم يأخذه
(1) انظر: المسودة/ 501.
(2)
انظر: المعتمد/ 949، والإحكام للآمدي 4/ 183.
(3)
انظر: التمهيد/ 204 ب.
(4)
و (5) انظر: المسودة/ 497، 498.
(6)
انظر: العدة/ 239 أ.
(7)
يعني: إِنما قال ذلك.
(8)
فقد دل النص على أن صاحب المتاع أحق به من غيره. أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 118، ومسلم في صحيحه/ 1193 من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(9)
مسألة الظفر: أن يكون لشخص على آخر حق مالي لم يُوَفِّه إِياه، فيظفر هذا الشخص بمال لمن عليه الحق، فيستوفي حقه منه. وفيها خلاف بين العلماء. انظر:=
بلا حكم، وإلا أخذه كمغصوب.
وذكر -أيضًا-: أنه لا ينقض بالآحاد؛ لعدم القطع.
وفي أثناء المسألة ذكر نقضه؛ لمخالفة النص.
وجزموا في الفروع] (1) منهم: الرعاية (2)(3) -إِلا ظاهر الفصول، واحتمالا في الكافي (4) في مسألة المفلس- بنقضه بنص آحاد، خلاف الأشهر هنا.
وجزم صاحب (5) الرعاية -في أصول (6) الفقه-: "لا ينقض إِلا
= فتح الباري 5/ 108. والمحلى 8/ 643.
(1)
في (ظ): الفروع بنقضه منهم
…
إِلخ.
(2)
هناك الرعايتان -الكبرى والصغرى- في الفقه الحنبلي، وهما لابن حمدان، المتوفى سنة 695 هـ. وتوجد من الكبرى نسخة في دار الكتب الظاهرية في دمشق، رقم 2755.
(3)
انظر: الرعاية الكبرى 3/ 222 أ.
(4)
انظر: الكافي 2/ 174 - 175.
(5)
هو: أبو عبد الله نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني الحنبلي، فقيه أصولي، ولد بحران سنة 603 هـ، وتوفي بالقاهرة سنة 695 هـ.
من مؤلفاته: الوافي في أصول الفقه، والرعاية الكبرى والرعاية الصغرى -وهما في الفقه- وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة 2/ 331، وشذرات الذهب 5/ 428.
(6)
ذكرت قريبًا أن له كتابا في أصول الفقه، اسمه: الوافي.
بقاطع"، مع أنه ذكر نقضه بتقليد غيره (1).
وقال بعض أصحابنا (2): يقطع في بعض المسائل (3) بحسب الأدلة، وعلى هذا ينبني نقض (4) الحكم وحلفُ أحمد في مسائل وتوقفه (5) في أخرى، وكذا قاله ابن حامد: لا خلاف عن أبي عبد الله أن الأخذ بالرأي مع الخبر مقطوع بخطئه ويرد عليه.
وما قاله صحيح، قاله أحمد في قتل مؤمن بكافر.
وقال: "إِنما لا يرد حكم الحاكم إِذا اعتدلت (6) الرواية"، وذكر قوله عليه السلام:(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (7))، (8) فمن عمل خلاف السنة رد عليه.
وإنما قال أبو الطيب (9): أمنعه من الحكم باجتهاده ولا أنقضه.
(1) انظر: الرعاية الكبرى 3/ 222أ.
(2)
انظر: المسودة/ 504.
(3)
نهاية 454 من (ح).
(4)
نهاية 159 ب من (ظ).
(5)
في (ب): وتوقف.
(6)
كذا في النسخ. ولعلها: إِذا اغتلت.
(7)
في (ب) و (ظ): مردود.
(8)
نهاية 235 ب من (ب).
(9)
انظر: العدة/ 239 ب، والمسودة/ 497 - 498.
وذكر الآمدي (1) عن الإِسفراييني وابن فورك: أنه ظني.
وقال قوم: لا دليل عليه، كدفين يُصاب (2). (3)
وعند أبي حنيفة (4) وأصحابه والمزني (5): كل مجتهد مصيب، والحق واحد عند الله، وهو الأشبه الذي لو نَصَّ الله على الحكم لنص عليه، وعليه دليل، ولم يكلف المجتهد إِصابته، بل الاجتهاد.
قال بعض أصحابه: فهو مصيب ابتداء -أي: في الطلب- مخطئ انتهاء، أي: في المطلوب، وحكاه بعضهم عن الشافعي (6).
وقال المعتزلة (7): كل مجتهد مصيب.
فقيل: كالحنفية.
وقيل: حكم الله تابع لظن المجتهد؛ لا دليل عليه، ولم يكلف غير اجتهاده، وحكي عن أبي حنيفة (8)، وقاله ابن الباقلاني (8)، وحكى عن
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 183.
(2)
في (ب): يضاف.
(3)
يعني: فمن أصابه فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطئ.
(4)
انظر: كشف الأسرار 4/ 18، وتيسير التحرير 4/ 201، وفواتح الرحموت 2/ 380.
(5)
انظر: المسودة/ 502.
(6)
انظر: المسودة/ 502.
(7)
انظر: المعتمد/ 949، 956.
(8)
انظر: العدة/ 240أ، والمسودة/ 502.
الأشعري قولين أحدهما كقوله، وذكره (1) أبو المعالي (2) عن معظم المتكلمين وابن عقيل عن أكثر الأشعرية.
وبنى ابن الباقلاني (3) على هذا قوله: ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير، وإنما الظنون بحسب الاتفاقات.
قال أبو المعالي (3): وهي هفوة عظيمة هائلة.
وعن الجبائي (4): "لا يجتهد، ويتخير من الأقوال"، واستنبطه ابن الباقلاني (4) من كلام الشافعي.
قال أبو المعالي (4): وهو خرق للإِجماع، وعن بعضهم: لصالح الأمة الإِفتاء بالتشهِّي، وعن قوم: إِن أفتى مجتهد أو غيره وبذل وسعه يريد التقرب إِلى الله فمصيب. قال (4): وطرده قوم في مسالك العقول، وحكاه بعضهم عن داود والظاهرية.
وذكر الآمدي (5): أنه نقل التصويب والتخطئة (6) عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والأشعري.
(1) في (ح): وذكر.
(2)
انظر: المسودة/ 502.
(3)
انظر: البرهان/ 889.
(4)
انظر: المسودة/ 502، 503.
(5)
انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 184.
(6)
نهاية 236 أمن (ب).
وخرجه (1) ابن عقيل (2) من دلالته (3) على استفتاء غيره بلا حاجة، بخلاف حكم أحمد بصحة الصلاة خلفهم [فإِنه مأخذ بعيد](4) للحاجة (5)، كصحة صلاة عامي (6) خلف مجتهد في القبلة، ولا يجوز أن يدله إِلى من يدله إِلى غيرها.
وأخذه بعض أصحابنا (7) من قول أحمد -لمن سمى: كتاب الاختلاف-: سَمِّه كتاب السعة، [وهو مأخذ بعيد](8).
لنا: (ففهمناها سليمان)(9)، فتخصيصه دليل اتحاد الحق وإصابته، ولا نص؛ وإلا لَمَا اختلفا، أو ذُكِر فَنُقِل، ولأنه (10) ورث النبوة بعده، وإنما
(1) يعني: أن كل مجتهد مصيب.
(2)
انظر: المسودة/ 450.
(3)
يعني: أحمد.
(4)
ما بين المعقوفتين من (ح) و (ظ).
(5)
نهاية 455 من (ح).
(6)
في (ب): عامل.
(7)
انظر: المسودة/ 450.
(8)
ما بين المعقوفتين من (ب).
(9)
سورة الأنبياء: آية 79.
(10)
هذا جواب سؤال مقدر: "يحتمل أن الحكم الذي حكم به داود كان هو الحكم في شرعهم، ثم نسخ ذلك، فعلم بالنسخ سليمان، ولم يعلم به داود، فحكم فأصاب". والجواب: ما ذكره المؤلف، وهو: أن سليمان إِنما صار نبيا بعد داود، فكيف=
يوسف بالفهم (1) المشتبه، وفي صحيح (2) الحاكم: أن سليمان قال: (أسألك حكماً يوافق حكمك (3)، ولما عُزِيَ إِلى سليمان، ولا سمي باسم "تفهيم".
قال الحسن (4): أُثني (5) لصوابه، وعُذِر (6) باجتهاده.
ولمسلم (7) عن بريدة (8): أن النبي صلى الله عليه وسلم[كان](9) إِذا أَمَّر أميرا على
=يعلم بالوحي من ليس بنبي -ولا أنزل عليه- ولا يعلم به من أنزل عليه؟!. فانظر: التمهيد/ 205 أ.
(1)
نهاية 160 أمن (ظ).
(2)
في الرسالة المستطرفة/ 21: وهو المعروف بالمستدرك على الصحيحين مما لم يذكراه وهو على شرطهما أو شرط أحدهما، أولاً على شرط واحد منهما، وهو متساهل في التصحيح. أ. هـ. وا الكتاب مطبوع.
(3)
هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو عن النبي: أن سليمان
…
أخرجه الحاكم في مستدركه 1/ 30 - 31: أن سليمان سأل ربه حكماً يصادف حكمه، فأعطاه إِياه. قال الحاكم: صحيح قد تداوله الأئمة، وقد احتجا بجميع رواته، ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة. ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم -أيضًا- في مستدركه 2/ 434، والنسائي في سننه 2/ 34، وابن ماجه في سننه/ 452، وأحمد في مسنده 2/ 176.
(4)
انظر: تفسير الطبري 17/ 41، وزاد المسير 5/ 372، وتفسير القرطبي 11/ 309.
(5)
يعني: على سليمان.
(6)
يعني: داود.
(7)
انظر: صحيح مسلم/ 1357 - 1358. وأخرجه أبو داود في سننه 3/ 83 - 85، والترمذي في سننه 3/ 85 - 86 وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في سننه/ 953 - 954، والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 193.
(8)
هو: الصحابي بريدة بن الحصيب الأسلمي.
(9)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
جيش أو سرية قال: (إِذا حاصرت أهل حصن، وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإِنك لا تدري: تصيب فيهم [حكم الله] (1) أم لا؟).
واحتج القاضي (2) وغيره: بالخبر السابق (3): (وإِن أخطأ فله أجر).
فقيل لهم: آحاد.
فقالوا: قبلته الأمة، وأجمعت على صحته، فصار كمتواتر.
ومعناه في التمهيد (4). فدل أن المسألة عندهم قطعية، وَزَعَمَهُ بعض المصوبة.
وقيل لابن عقيل (5): يُحمل على جهله بكذب الشهود ونحوه، كإِقرار الخصم تهزِّيا.
فقال: هذا لا يُضاف إِلى الحاكم به (6) خطأ، ولهذا: من توضأ بماء جهل نجاسته -وأخطأ جهة القبلة (7) - لا ينقص ثوابه وأجر عمله، ولهذا قال
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(2)
انظر: العدة/ 240 ب- 241أ.
(3)
في ص 1315.
(4)
انظر: التمهيد/ 250 ب.
(5)
انظر: المسودة/ 505.
(6)
في (ب) و (ظ): الحاكم به هذا خطأ. وانظر: المسودة/ 505.
(7)
نهاية 236 ب من (ب).
عمر: "يا صاحب الميزاب لا (1) تُعْلِمْهم (2) "، على أن اللفظ عام (3).
وأيضًا: أطلق (4) الصحابة -كثيراً- الخطأ في الاجتهاد، وشاع، ولم ينكر.
وأيضًا: لو كان كل مجتهد مصيبا لاجتمع النقيضان؛ للقطع بالحكم عند ظنه؛ لعلمه بإصابته، ودوام قطعه مشروط ببقاء ظنه؛ لأنه لو تغير ظنُّه لزمه الرجوع إلى الثاني إِجماعًا، فيلزم علمه بشيء وظنّه له معا.
لا يقال: "ينتفي الظن بالعلم"؛ لأنا نقطع (5) ببقائه (6) لدوام القطع،
(1) في (ب): لا تعملهم.
(2)
أخرجه مالك في الموطأ/ 23 - 24، وعبد الرزاق في مصنفه 1/ 76 - 77، والدارقطني في سننه 1/ 32
…
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإِنا نرد على السباع وترد علينا.
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان 1/ 174: مر عمر يومًا، فسقط عليه شيء من ميزاب، ومعه صاحب له، فقال: يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى. ذكره أحمد.
(3)
يعني: قوله: (وإن أخطأ)، فلا يقصر على جهالته بكذب الشهود ونحوه.
(4)
انظر: الإحكام للآمدي 4/ 187، وروضة الناظر/ 366.
(5)
نهاية 456 من (ح).
(6)
يعني: الظن.
وإلا (1) كان (2) يستحيل ظن النقيض مع ذكر (3) الحكم؛ لأجل العلم بالحكم، ولا يستحيل إِجماعًا.
فإِن قيل: اجتماع النقيضين مشترك الإِلزام؛ لأنه يجب الفعل أو يحرم قطعًا عند ظنه أحدهم؛ لاتباع ظنه.
رد: الظن متعلق بالوجوب أو الحرمة، والعلم بتحريم (4) مخالفته.
فإِن قيل: متعلقهما متحد؛ لزوال العلم بتحريمها (5) بتبدل الظن.
رد: لأن الظن شرطه.
فإِن قيل: لا يلزم اجتماع النقيضين؛ لتعلق الظن يكون الدليل، والعلم بثبوت مدلوله وهو الحكم، وزوال العلم بتبدل الظن لا يوجب اتحادهما؛ لأن الظن شرطه.
رد: كونه دليلاً حكم، فإِذا ظنَّه عَلِمَه، وإلا جاز تعبّده بغيره، فلا يكون كل مجتهد مصيبًا.
وأيضًا: الأصل عدم التصويب ودليله، وصُوِّب غير معيَّن للإِجماع.
ولم يحتجّ الآمدي (6) بغيره.
(1) في (ح) و (ظ): ولا.
(2)
يعني: لو كان الظن موجبا للعلم لامتنع ظن النقيض مع تذكره.
(3)
يعني: مع تذكر الحكم.
(4)
يعني: متعلق بتحريم مخالفته.
(5)
يعني: المخالفة.
(6)
انظر: الإحكام للآمدي 4/ 192.
واستدل: إِذا اختلف اجتهادهما: فإِن كان بدليلين تعيَّن (1) أرجحهما (2)، [وإلا](3) تساقطا.
رد: الدليل الظني من الأمور الإِضافية، يترجح بالنسبة إِلى من يراه.
واستدل: بشرع المناظرة (4) إِجماعًا، وفائدتها إِصابة الحق.
رد: أو تبيين (5) ترجيح دليل على الآخر أو تساويهما، أو تمرين النفس.
واستدل: المجتهد طالب، ويستحيل طالب ولا مطلوب، فلا بد من ثبوت حكم قبل طلبه، فمن أخطأه فمخطئ.
رد: مطلوبُ كلٍّ ما يظنه، فليس معيَّنًا.
وأيضاً: يلزم المحال لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية: "أنت بائن"، ثم قال:"راجعتك (6) "، أو تزوج امرأة بغير ولي (7)، ثم تزوجها بعده آخر بولي (8).
(1) نهاية 237 أمن (ب).
(2)
في (ب) و (ح): أرجحها.
(3)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(4)
نهاية 160 ب من (ظ).
(5)
في (ح) و (ظ): أو تبين.
(6)
فالرجل يعتقد الحل، والمرأة تعتقد الحرمة، فيلزم من صحة المذهبين حلها وحرمتها.
انظر: شرح العضد 2/ 298.
(7)
يعني: لأنه يرى صحته.
(8)
يعني: لأنه يرى بطلان نكاح الأول.
رد: مشترك الإِلزام؛ لوجوب اتباع ظنه، فَيُرفع إِلى حاكم فيتبع حكمه، ذكره القاضي (1) وابن برهان والآمدي (2) وغيرهم.
وفي انتصار أبي الخطاب (3): يعمل باطنًا بظنه.
قالوا: (وكلا (4) آتينا حكماً وعلمًا) (5)، ولو أخطأ أحدهما لم يَحْسُن.
رد: بما سبق (6)، وبأنه غير مانع، وبحمله على العمل (7).
قالوا: (بأيهم اقتديتم اهتديتم)، ولا هدى مع خطأ.
رد: بالمنع؛ لفعله ما يلزمه (8). (9)
قال ابن عقيل: ويحتمل (10) مراده الأخذ بالرواية، أو الإِمامة لصلاحيتهم لها، أو تقليد من شاء في حكم اتفقوا عليه.
(1) انظر: المسودة/ 472.
(2)
انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 192.
(3)
انظر: المسودة/ 472.
(4)
نهاية 457 من (ح).
(5)
سورة الأنبياء: آية 79.
(6)
في ص 1494 - 1495.
(7)
يعني: العمل بوسائل الاجتهاد، فالكل أوتي ذلك، لكن أصاب أحدهما.
(8)
في (ب): ما يلزم.
(9)
يعني: الصحابي يفعل ما يلزمه، وهو ما أداه إِليه اجتهاده.
(10)
في (ب): ويحمل.