المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌383 - (1) باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء وكيفية العمل فيها - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الاستسقاء

- ‌383 - (1) باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء وكيفية العمل فيها

- ‌384 - (2) باب رفع اليدين عند الدعاء في الاستسقاء والإشارة إلى السماء بظهر كفيه

- ‌385 - (3) - باب الدعاء في الاستسقاء في المسجد بغير صلاة

- ‌386 - (4) باب التبرك بالمطر والفرح به والتعوذ عند الريح والغيم وما ورد في الصبا والدبور

- ‌أبواب الكسوف

- ‌387 - (5) - باب كيفية العمل في صلاة الكسوف وأن فيها ركوعين في كل ركعة

- ‌388 - (6) باب ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات

- ‌389 - (7) باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌389 - (7) باب التعوذ من عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌390 - (8) باب ماعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

- ‌391 - (9) باب فزع النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف

- ‌392 - (10) باب مشروعية صلاة الكسوف جماعة

- ‌393 - (11) باب ما جاء أنه يركع في كل ركعة أربع ركعاتٍ

- ‌394 - (12) - باب النداء في الكسوف بالصلاة جامعة

- ‌395 - (13) باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته

- ‌396 - (14) باب الفزع إلى الذكر والدعاء والاستغفار عند الكسوف

- ‌397 - (15) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

- ‌398 - (16) باب الأمر بصلاة الكسوف على الإطلاق

- ‌أبواب الجنائز

- ‌399 - (17) باب تلقين الموتى وما يقال عند المصيبة وعند حضور المرضى والموتى

- ‌400 - (18) باب: إغماض الميت والدعاء له، وشخوص بصره عند الموت

- ‌401 - (19) - باب: البكاء على الميت وعيادة المرضى والصبر عند الصدمة الأولى

- ‌402 - (20) باب ما جاء أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه

- ‌403 - (21) باب ما جاء في النياحة واتباع النساء الجنائز

- ‌404 - (22) باب الأمر بغسل الميت وبيان كيفيته

- ‌405 - (23) باب في تكفين الميت وتسجيته والأمر بتحسين الكفن

- ‌(بشارة عظيمة حصلت لي في هذا المكان)

- ‌406 - (24) باب الإسراع بالجنازة وفضل الصلاة عليها واتباعها

- ‌407 - (25) باب الاستشفاع للميت وأن الثناء عليه شهادة له وأنه مستريحٌ ومستراحٌ منه

- ‌408 - (26) باب كم يكبر على الميت والصلاة على الغائب والصلاة على القبر

- ‌409 - (27) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه

- ‌410 - (28) باب الدعاء للميت في الصلاة وأين يقوم الإمام من المرأة وركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها

- ‌411 - (29) باب اللحد ونصب اللبن على الميت وجعل القطيفة تحته والأمر بتسوية القبور والنهي عن تجصيصها والجلوس عليها

- ‌412 - (30) باب الصلاة على الجنازة في المسجد وزيارة القبور وما يقال فيها

- ‌413 - (31) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه والنهي عن زيارة القبور ثم الترخيص فيها وترك الصلاة على قاتل نفسه

- ‌ كتاب الزكاة

- ‌414 - (32) باب ما تجب فيه الزكاة وبيان نصبه ومقدار ما يخرج منها

- ‌415 - (23) باب لا زكاة فيما اتخذ للقنية وتقديم الزكاة وتحملها عمن وجبت عليه

- ‌416 - (34) باب الأمر بزكاة الفطر وبيان من تخرج عنه وما تخرج منه ومتى تخرج

- ‌417 - (35) باب وجوب الزكاة في الذهب والبقر والغنم وإثم مانع الزكاة

- ‌418 - (36) باب إرضاء السعاة وتغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة

- ‌419 - (37) باب الترغيب في الصدقة والاعتناء بالدين وذم المكثرين وأن صاحب الكبائر يدخل الجنة إلا الشرك

- ‌420 - (38) باب التغليظ على الكنازين وتبشير المنفق بالخلف

- ‌421 - (39) باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم والابتداء في الإنفاق بالنفس ثم الأهل ثم ذوي القرابة

الفصل: ‌383 - (1) باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء وكيفية العمل فيها

‌383 - (1) باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء وكيفية العمل فيها

(1951)

(861)(1) وحدّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى. قَال: قَرَأْت َعَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّه سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ: سمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللُّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى. وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

(1952)

(0)(0) وحدّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَن عَبَّادِ

ــ

383 -

(1) باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء وكيفية العمل فيها

(1951)

(861)(1)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التَّمِيمِيّ النَّيسَابُورِيّ (قال: قرأت على مالك) بن أنسٍ الأصبحي المدنِيُّ (عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمَّد بن عمرو بن حزم الأَنْصَارِيّ أبي محمَّد المدنِيُّ ثِقَة من (5) روى عنه في (11) بابا (أنَّه سمع عبّاد بن تميم) بن زيد بن عاصم الأَنْصَارِيّ المازنِيّ المدنِيُّ ثِقَة من (3) روى عنه في (6) أبواب (يقول: سمعت) عمي (عبد الله بن زيد) بن عاصم بن كعب الأَنْصَارِيّ (المازنِيّ) أَبا محمَّد المدنِي الصحابي رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى وفيه التحديث والعنعنة والقراءة والسماع والقول وراوية تابعي عن تابعي (يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان سنة ست من الهجرة (إلى المصلى) أي إلى مصلى العيد (فاستسقى) أي فطلب من الله سبحانه وتعالى سقيا المطر (وحوّل رداءه حين استقبل القبلة) في أثناء الاستسقاء فجعل يمينه يساره. هو عكسه تفاؤلًا بتغير الحال من القحط إلى الخصب ونزول المطر ومن ضيق الحال إلى سعته.؟

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البُخَارِيّ (1005) وأبو داود (1661 - 1664) والتِّرمذيّ (556) والنَّسائيّ (3/ 155 و 175) وابن ماجه (1367).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله المتابعة في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فقال:

(1952)

(0)(0)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التَّمِيمِيّ (أخبرنا سفيان بن عيينة) بن ميمون الهلالي الكُوفيّ ثِقَة من (8)(عن عبد الله بن أبي بكر) الأَنْصَارِيّ المدنِيُّ (عن عبّاد

ص: 8

ابْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ. قَال: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. وَقَلَبَ رِدَاءَهُ. وَصَلَّى رَكْعَتَينِ.

(1953)

(0)(0) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا سُلَيمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيدٍ الأنصَارِيَّ أَخْبَرَهُ؛

ــ

ابن تميم) الأَنْصَارِيّ (عن عمّه) عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بسوقه بيان متابعة سفيان بن عيينة لمالك بن أنس في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر (قال) عبد الله بن زيد: (خرج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى المصلى) أي إلى مصلى العيد (فاستسقى) أي طلب من الله تعالى سقيا المطر (واستقبل القبلة) في أثناء دعائه (وقلب رداءه) أي جعل أعلاه أسفله وعكسه تفاؤلًا بتغير الحال من القحط إلى نزول المطر (وصلى ركعتين) كركعتي العيد في هيئاتهما ثم خطب خطبتين قيل معنى القلب والتحويل واحد وليس في الاستسقاء قلب الرداء عند عامة العلماء في حق القوم وما روي أن القوم فعلوه فمحمول على أنَّهم فعلوا ذلك موافقة له صلى الله عليه وسلم كخلع النعال ولم يعلم به وأما في حق الإِمام فكذلك عند أبي حنيفة لعدم فعله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس كما سيأتي في باب الدعاء في الاستسقاء ولعدم فعل الصَّحَابَة له كعمر وغيره وكيفية القلب على قول من يراه أن يجعل أعلاه أسفله ما أمكن وإن لم يمكن كالجبة جعل يمينه يساره كذا في أكثر الكتب وقال الطحاوي: قولهم: يجعل أعلاه أسفله صادق بأن يراد به جعل ما يلي البدن إلى السماء وجعل ما يلي الرجل إلى الرأس وكل منهما جائز اهـ من بعض الهوامش ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا فقال:

(1953)

(0)(0)(وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال) التَّيميّ المدنِيُّ ثِقَة من (8)(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأَنْصَارِيّ المدنِيُّ ثِقَة من (5)(قال: أخبرني أبو بكر بن محمَّد بن عمرو) بن حزم الأَنْصَارِيّ المدنِيُّ واسمه وكنيته واحد وقيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمَّد ثِقَة من (5)(أن عباد بن تميم) المازنِيّ المدنِيُّ (أخبره) أي أخبر لأبي بكر (أن عبد الله بن زيد الأَنْصَارِيّ) المازنِيّ المدنِيُّ رضي الله عنه (أخبره) أي أخبر لعبّاد بن تميم وهذا السند من سداسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى فإنَّه نيسابوري غرضه بسوقه بيان متابعة أبي بكر بن محمد لعبد الله بن أبي بكر في رواية هذا

ص: 9

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمُصَلى يَسْتَسْقِي. وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أنّ يَدْعُوَ، اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ.

(1954)

(0)(0) وحدّثني أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَال: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ الْمَازِنِيُّ؛ عَنْ عَمِّهِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا يَسْتَسْقِي. فَجَعَلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ. يَدْعُو اللَّهَ. وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ. ثُمَّ

ــ

الحديث عن عباد بن تميم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى) حالة كونه يريد أن (يستسقي) أي أن يطلب من الله تعالى سقيا المطر (و) أخبره أَيضًا (أنَّه) صلى الله عليه وسلم (لما أراد) وقصد (أن يدعو) الله تعالى (استقبل القبلة) أي جهتها لشرفها (وحول) صلى الله عليه وسلم (رداءه) أي جعل يمينه يساره وعكسه كما مرّ في الرواية الأولى تفاؤلًا بتغير الحال من القحط إلى الخصب.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله المتابعة ثالثًا في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فقال:

(1954)

(0)(0)(وحدثني أبو الطاهر) أَحْمد بن عمرو بن سرح الأُموي المصري ثِقَة من (10)(وحرملة) بن يحيى بن عبد الله التجيبي المصري صدوق من (11)(قالا: أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القُرشيّ المصري ثِقَة من (9)(أخبرني يونس) بن يزيد الأُموي الأيلي المصري (عن) محمَّد بن مسلم (بن شهاب) الزُّهْرِيّ المدنِيُّ ثِقَة حجة من (4)(قال: أخبرني عبّاد بن تميم) الأَنْصَارِيّ (المازنِيّ) المدنِيُّ (عن عمّه) عبد الله بن زيد بن عاصم الأَنْصَارِيّ المازنِيّ رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة مصريون غرضه بسوقه بيان متابعة ابن شهاب لعبد الله بن أبي بكر وأبي بكر بن محمَّد في رواية هذا الحديث عن عبّاد بن تميم (وكان) عمّه (من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجملة كان معترضة بين الحال وصاحبها أي سمع عمه حالة كونه (يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى (يومًا) من شهر رمضان لسنة ست من الهجرة كما في الإرشاد حالة كونه (يستسقي) أي يريد سقيا المطر من الله تعالى (فجعل) موليًا (إلى النَّاس ظهره) الشريف حالة كونه (يدعو الله) سبحانه وتعالى المطر (واستقبل القبلة) تفسير لجعل المذكور (وحوّل رداءه) أي جعل يمينه يساره وعكسه (ثم

ص: 10

صَلَّى رَكْعَتَينِ

ــ

صلّى) صلاة الاستسقاء (ركعتين) كما يصلي العيد كبر في الأولى بسبع تكبيرات وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقرأ في الثَّانية هل أتاك حديث الغاشية وكبر بخمس تكبيرات رواه الدارقطني (3/ 66) وهذا نص لكن في إسناده محمَّد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الرَّحْمَن بن عوف وهو ضعيف الحديث ذكره ابن أبي حاتم اهـ مفهم.

وظاهر هذه الرواية أن الخطبة مقدمة على الصلاة لأنه قال فيه: (ثم صلّى ركعتين) بثم الدالة على الترتيب والمهلة وبذلك قال مالك في أول قوليه وهو قول كثير من الصَّحَابَة والجمهور على أن الصلاة مقدمة على الخطبة وإليه رجع مالك وهو قوله في الموطإ وكأن مستند هذا القول رواية من روى هذا الخبر بالواو الغير المرتبة بدل ثم وما روي عن إسحاق بن عيسى بن الطبّاع عن مالك أنَّه صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الخطبة وهذا نص في ذلك ويعتضد هذا بقياس هذا، الصلاة على صلاة العيدين بجامع أنهما يخرج لهما ولهما خطبة ولم يذكر في حديث عبد الله بن زيد هذا أنها يكبر لها كما يكبر في العيد ولذلك لم يصر إليه أكثر العلماء مالك وغيره وقد قال بالتكبير فيها جماعة منهم ابن المسيّب وعمر بن عبد العزيز والشافعي والطبري وحجتهم حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود قال فيه:(خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متذللًا متواضعًا متضرعًا حتَّى أتى المصلى فرقى على المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلّى ركعتين كما يصلي في العيد) وهذا لا ينتهض حجة فإنَّه يصدق على التشبيه وإن كان من بعض الوجوه ولا يلزم التشبيه من كل الوجوه إلا في شبيه ومثيل للمبالغة التي فيه فإن العرب تقول زيد كالأسد وكالبحر وكالشمس تريد بذلك أنَّه يشبهه في وجه من الوجوه اهـ من المفهم.

ولا خلاف في أنَّه يجهر فيها بالقراءة وقد ذكره البُخَارِيّ ويخطب فيهما خطبتين يجلس في أولاهما ووسطهما وهو قول مالك والشافعي وقال أبو يوسف ومحمَّد بن الحسن وعبد الرَّحْمَن بن مهدي: يخطب خطبةٌ واحدة لا جلوس فيها وخيره الطبري ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلاحديث عبد الله بن زيد المازنِيّ وذكر فيه ثلاث متابعات.

***

ص: 11