المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌410 - (28) باب الدعاء للميت في الصلاة وأين يقوم الإمام من المرأة وركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الاستسقاء

- ‌383 - (1) باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء وكيفية العمل فيها

- ‌384 - (2) باب رفع اليدين عند الدعاء في الاستسقاء والإشارة إلى السماء بظهر كفيه

- ‌385 - (3) - باب الدعاء في الاستسقاء في المسجد بغير صلاة

- ‌386 - (4) باب التبرك بالمطر والفرح به والتعوذ عند الريح والغيم وما ورد في الصبا والدبور

- ‌أبواب الكسوف

- ‌387 - (5) - باب كيفية العمل في صلاة الكسوف وأن فيها ركوعين في كل ركعة

- ‌388 - (6) باب ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات

- ‌389 - (7) باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌389 - (7) باب التعوذ من عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌390 - (8) باب ماعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

- ‌391 - (9) باب فزع النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف

- ‌392 - (10) باب مشروعية صلاة الكسوف جماعة

- ‌393 - (11) باب ما جاء أنه يركع في كل ركعة أربع ركعاتٍ

- ‌394 - (12) - باب النداء في الكسوف بالصلاة جامعة

- ‌395 - (13) باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته

- ‌396 - (14) باب الفزع إلى الذكر والدعاء والاستغفار عند الكسوف

- ‌397 - (15) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

- ‌398 - (16) باب الأمر بصلاة الكسوف على الإطلاق

- ‌أبواب الجنائز

- ‌399 - (17) باب تلقين الموتى وما يقال عند المصيبة وعند حضور المرضى والموتى

- ‌400 - (18) باب: إغماض الميت والدعاء له، وشخوص بصره عند الموت

- ‌401 - (19) - باب: البكاء على الميت وعيادة المرضى والصبر عند الصدمة الأولى

- ‌402 - (20) باب ما جاء أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه

- ‌403 - (21) باب ما جاء في النياحة واتباع النساء الجنائز

- ‌404 - (22) باب الأمر بغسل الميت وبيان كيفيته

- ‌405 - (23) باب في تكفين الميت وتسجيته والأمر بتحسين الكفن

- ‌(بشارة عظيمة حصلت لي في هذا المكان)

- ‌406 - (24) باب الإسراع بالجنازة وفضل الصلاة عليها واتباعها

- ‌407 - (25) باب الاستشفاع للميت وأن الثناء عليه شهادة له وأنه مستريحٌ ومستراحٌ منه

- ‌408 - (26) باب كم يكبر على الميت والصلاة على الغائب والصلاة على القبر

- ‌409 - (27) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه

- ‌410 - (28) باب الدعاء للميت في الصلاة وأين يقوم الإمام من المرأة وركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها

- ‌411 - (29) باب اللحد ونصب اللبن على الميت وجعل القطيفة تحته والأمر بتسوية القبور والنهي عن تجصيصها والجلوس عليها

- ‌412 - (30) باب الصلاة على الجنازة في المسجد وزيارة القبور وما يقال فيها

- ‌413 - (31) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه والنهي عن زيارة القبور ثم الترخيص فيها وترك الصلاة على قاتل نفسه

- ‌ كتاب الزكاة

- ‌414 - (32) باب ما تجب فيه الزكاة وبيان نصبه ومقدار ما يخرج منها

- ‌415 - (23) باب لا زكاة فيما اتخذ للقنية وتقديم الزكاة وتحملها عمن وجبت عليه

- ‌416 - (34) باب الأمر بزكاة الفطر وبيان من تخرج عنه وما تخرج منه ومتى تخرج

- ‌417 - (35) باب وجوب الزكاة في الذهب والبقر والغنم وإثم مانع الزكاة

- ‌418 - (36) باب إرضاء السعاة وتغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة

- ‌419 - (37) باب الترغيب في الصدقة والاعتناء بالدين وذم المكثرين وأن صاحب الكبائر يدخل الجنة إلا الشرك

- ‌420 - (38) باب التغليظ على الكنازين وتبشير المنفق بالخلف

- ‌421 - (39) باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم والابتداء في الإنفاق بالنفس ثم الأهل ثم ذوي القرابة

الفصل: ‌410 - (28) باب الدعاء للميت في الصلاة وأين يقوم الإمام من المرأة وركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها

‌410 - (28) باب الدعاء للميت في الصلاة وأين يقوم الإمام من المرأة وركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها

(2112)

(926) - (76) وحدَّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيلِيُّ. أَخبَرَنَا ابْنُ وَهبٍ. أَخْبَرَنِي مُعَاويةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ حَبيبِ بْنِ عُبَيدٍ، عَنْ جُبَيرِ بْنِ نُفَيرٍ. سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى جنَازَةٍ. فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ

ــ

410 -

(28) باب الدعاء للميت في الصلاة وأين يقوم الإمام من المرأة وركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها

(2112)

(926)(76)(وحدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي أبو جعفر (الأيلي أخبرنا ابن وهب) المصري (أخبرني معاوية بن صالح) بن حدير مصغرًا الحضرمي أبو عبد الرحمن الحمصي صدوق من (7)(عن حبيب بن عبيد) الرحبي بفتح الحاء والراء نسبة إلى رحبة بن زراعة أبي حفص الحمصي ثقة من (3) روى عنه في (2) بابين (عن جبير بن نفير) بالتصغير فيهما الحضرمي الحمصي ثقة مخضرم من (2) روى عنه في (10) أبواب (سمعه) أي سمع حبيب بن عبيد جبير بن نفير حالة كون جبير (يقول: سمعت عوف بن مالك) الأشجعي الغطفاني أبا حماد الدمشقي الصحابي المشهور رضي الله عنه صاحب راية قومه بني الأشجع يوم الفتح له (67) سبعة وستون حديثًا اتفقا على حديث وانفرد (خ) بواحد و (م) بخمسة يروي عنه (ع) وجبرِ بن نفير وأبو مسلم الخولاني في الزكاة ومسلم بن قرظة مات سنة (73) ثلاث وسبعين أول ولاية عبد الملك حالة كون عوف بن مالك (يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة).

وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم شاميون وواحد مصري وواحد أيلي وفيه التحديث والإخبار إفرادًا وجمعًا والعنعنة.

فدعا للميت (فحفظت من دعائه) للميت قال الأبي: من للتبعيض وظاهره أنه كان ثم دعاء غير هذا اهـ.

وليس في دعاء الميت دعاء محدود عند العلماء بل يدعو المصلي بما تيسر له لكن الأولى أن يكون بالأدعية المأثورة في ذلك كحديث عوت بن مالك هذا وحديث أبي هريرة وما أشبه ذلك اهـ من المفهم.

ص: 237

وَهُوَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ. وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ. وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ. وَاغسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيرًا مِنْ دَارِهِ. وَأَهْلا خَيرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيرًا مِنْ زَوْجِهِ

ــ

(وهو) أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم (يقول) في دعائه للميت بعد التكبيرة الثالثة ولا ينافي هذا ما تقرر في الفقه من الإسرار لأن الجهر للتعليم نقله ملا علي: (اللهم اغفر له) بمحو السيئات عنه (وارحمه) بقبول الطاعات (وعافه) أمر من المعافاة والهاء ضمير وقيل للسكت والمعنى خلصه من المكاره وقال الطيبي: أو سلمه من العذاب والبلايا (واعف عنه) أي عما وقع منه من التقصيرات (وأكرم نزله) بضمتين أو بسكون الزاي أي اجعل رزقه ونصيبه من الجنة طيبًا حسنًا والنزل بضم الزاي وإسكانها ما يقدم للقادم أو الضيف من الطعام النفيس قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا} (ووسِّع) بتشديد السين المكسورة من التوسعة (مدخله) بفتح الميم وضمها أي قبره.

(واغسله) من الذنوب (بالماء) البارد (والثلج) أي بالماء المتجمد (والبرد) بفتحتين أي حب المطر النازل من السماء وجمع بينها للمبالغة أي طهره من الذنوب بأنواع المغفرة كما أن هذه الأشياء أنواع المطهرات من الدنس وقد تقدم شرح هذه الألفاظ في كتاب الصلاة (ونقه) بهاء الضمير أو السكت قاله ملا على من التنقية وهو التنظيف أي صفه (من الخطايا) والذنوب (كما نقيت) بفتح التاء للخطاب (الثوب الأبيض من الدنس) بفتحتين أي الوسخ ففيه تشبيه المعقول بالمحسوس وهو تأكيد لما قبله على ماذكره ابن حجر يعني طهارة كاملة معتنى بها فإن تنقية الأبيض يحتاج إلى العناية أو المراد بأحدهما الصغائر وبالآخر الكبائر أو المراد باحدهما حق الله وبالآخر حق العباد (وأبدله) أي عوضه (دارًا خيرًا من داره) أي منزلًا خيرًا من منزله (و) أبدله (أهلًا) أي خدمًا وخولًا والأهل هنا عبارة عن الخدم والخول ولا تدخل الزوجة فيهم لأنه قد خصها بالذكر فيما بعد (خيرًا من أهله) في الدنيا (و) أبدله (زوجًا خيرًا من زوجه) في الدنيا قال القرطبي: ويفهم منه أن نساء الجنة أفضل من نساء الآدميات وإن دخلت الجنة وقد اختلف في هذا المعنى اهـ.

قال ابن عابدين: والمراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف لا الذوات

ص: 238

وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ "أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ". قَال: حَتَّى تَمَنَّيتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذلِكَ الْمَيِّتَ. قَال: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ جُبَيرٍ. حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ،

ــ

لقوله تعالى: {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} ولخبر الطبراني وغيره: (إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين).

(وأدخله الجنة) أي ابتداء من غير تعذيب سابق (وأعذه) أي سلمه (من عذاب القبر أو من عذاب النار) ظاهره أنه شك من الراوي ويمكن أن تكون أو بمعنى الواو ويؤيده ما في بعض النسخ بالواو اهـ مرقاة (قال) عوف بن مالك دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوات كثيرة: (حتى تمنيت) واغتبطت (أن أكون أنا ذلك الميت) الذي دعا له قال الأبي: وهذا لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يتمنين أحدكم الموت) لأن ذلك كما ورد في بعض الطرق (لضر نزل به) وهذا عكسه إنما هو لتحصيل ثمرة دعائه صلى الله عليه وسلم وكره في العتبية الدعاء بالموت قال ابن رشد: لما يرجوه في طول الحياة من صالح العمل وليجعل الرجل مكان الدعاء بالموت الدعاء بذلك فإن خيرًا للرجل أن لا يخلق فإذا خلق فخيرٌ له أن يموت صغيرًا فإن لم يقع ذلك فإن يطول عمره ويحسن عمله فإن خاف التقصير في العمل جاز الدعاء بالموت فإن عمر قال: كبرت سني وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع وكذلك كان عمر بن عبد العزيز يدعو خوف التضييع ورغبة فيما عند الله وحبًا للقائه اهـ من فتح الملهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (6/ 28) والترمذي (1025) والنسائي (4/ 73) قوله: (قال: وحدثني عبد الرحمن) إلح قال النواوي: قائله هو معاوية بن صالح الراوي في الإسناد الأول عن حبيب اهـ. فهو معطوف في المعنى على قوله عن حبيب بن عبيد والتقدير: (قال) معاوية بن صالح حدثني حبيب بن عبيد (وحدثني) أيضًا (عبد الرحمن بن جبير) بن نفير الحضرمي أبو حميد الشامي وثقه أبو زرعة والنسائي وقال أبو حاتم: صالح الحديث وقال ابن سعد: كان ثقة وبعض الناس يستنكر حديثه وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: ثقة من (4) مات سنة (118) روى عنه في (8) أبواب قال معاوية: (حدَّثه) أي حدَّث عبد الرحمن لمعاوية فهو بدل من حدثني وفيه التفات (عن أبيه) جبير بن نفير الحضرمي الشامي (عن عوف بن مالك)

ص: 239

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحو هذَا الْحَدِيثِ أَيضًا.

(2113)

(0)(0) وحدَّثناه إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبدُ الرَّحْمنِ بن مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا مُعَاوَيةُ بْنُ صَالِحٍ، بِالإِسنَادَينِ جَمِيعًا، نَحوَ حَدِيثِ ابْنِ وَهبٍ.

(2114 (0)(0) وحدَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، وَإِسحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. كِلاهُمَا عَنْ عِيسَى بنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْحِمْصِيِّ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيلِيُّ (وَاللَّفْظُ لأَبِي الطَّاهِرِ) قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي

ــ

الأشجعي الشامي رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث) الذي حدثنيه حبيب بن عبيد (أيضًا) أي كما حدثنيه حبيب بن عبيد ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه فقال:

(2113)

(0)(0)(وحدثناه إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي) الأزدي البصري ثقة من (9)(حدثنا معاوية بن صالح) الحضرمي الشامي صدوق من (7)(بالإسنادين) له (جميعًا) يعني إسناده عن حبيب بن عبيد وإسناده عن عبد الرحمن بن جبير وقوله (نحو حديث ابن وهب) منصوب بأخبرنا عبد الرحمن بن مهدي لأنه المتابع أي أخبرنا عبد الرحمن عن معاوية بإسناديه نحو حديث ابن وهب عن معاوية بن صالح غرضه بيان متابعة عبد الرحمن بن مهدي لعبد الله بن وهب في رواية هذا الحديث عن معاوية بن صالح ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه فقال:

(2114)

(0)(0)(وحدثنا نصر بن علي الجهضمي) البصري (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (كلاهما) رويا (عن عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي ثقة من (8)(عن أبي حمزة) عيسى بن سليم العنسي بنون ساكنة بعد المهملة الرستني بفتح الراء والمثناة بينهما مهملة ساكنة آخره نون نسبة إلى بلدةٍ بين حمص وحماة تدعى الرستن روى عن عبد الرحمن بن جبير في الجنائز وراشد بن سعد وجماعة ويروي عنه (م س) وعيسى بن يونس وعمرو بن الحارث وثقه أبو حاتم وقال في التقريب: صدوق له أوهام من السابعة.

(ح وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (وهارون بن سعيد) بن الهيثم (الأيلي واللفظ) الآتي (لأبي الطاهر قالا: حدثنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرني

ص: 240

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أبِي حَمْزَةَ بْنِ سُلَيمٍ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمنِ بْنِ جُبَيرِ بْنِ نُفَيرٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ؛ قَال: سَمِعْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (وَصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ) يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ. وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ. وَأَكْرِم نُزُلَهُ. وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ. وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. وَأبْدِلْهُ دَارًا خَيرًا مِنْ دَارِهِ. وَأَهْلًا خَيرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيرًا مِنْ زَوْجِهِ. وَقِهِ فِتْنَةَ القبرِ وَعَذَابَ النَّارِ". قَال عَوفٌ: فَتَمَنيتُ أَنْ لَوْ

ــ

عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري أبو أمية المصري (عن أبي حمزة) بالحاء المهملة عيسى (بن سليم) العنسي الشامي الرستني (عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير) الحضرمي الشامي (عن أبيه) جبير بن نفير الشامي (عن عوف بن مالك الأشجعي) الشامي الصحابي المشهور رضي الله عنه.

وهذان السندان الأول منهما من سداسياته رجاله أربعة منهم شاميون وواحد كوفي وواحد إما بصري أو مروزي وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة والثاني منهما من سباعياته رجاله أربعة منهم شاميون وثلاثة مصريون غرضه بسوقهما بيان متابعة عبد الرحمن بن جبير لحبيب بن عبيد في رواية هذا الحديث عن جبير بن نفير والله أعلم.

(قال) عوف بن مالك: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم و) الحال أنه قد (صلى على جنازة) حالة كونه (يقول: اللهم اغفر له) بمحو سيئاته (وارحمه) بقبول حسناته (واعف عنه) أي عن تقصيراته في حقك (وعافه) أي سلمه من المكاره (وأكرم نزله) أي أحسن ضيافته ورزقه من الجنة (ووسع مدخله) أي قبره (واغسله) أي طهره من ذنوبه (بماء وثلج وبرد) أي بانواع الغفران (ونقه) أي صفه (من الخطايا) والصغائر (كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس) والوسخ (وأبدله) أي عوضه عن منزله في الدنيا (دارًا) أي منزلًا (خيرًا من داره) في الدنيا (وأهلًا) أي خدمًا وخولًا (خيرًا من أهله) أي من خدمه في الدنيا (وزوجًا خيرًا من زوجه) في الدنيا (وقه) واحفظه أمر من الوقاية (فتنة القبر) أي التحير في جواب الملكين المؤدي إلى عذاب القبر (وعذاب النار) في الآخرة (قال عوف) بن مالك رضي الله عنه: (فتمنيت) أي اغتبطت لبركة دعائه صلى الله عليه وسلم وحسنه وكثرته (أن لو) حرفان مصدريان إحداهما زائدة والأولى زيادة لو لأن أن أم

ص: 241

كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتَ. لِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذلِكَ الْمَيِّتِ.

(2115)

(927)(77) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى التَّميمي أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَينِ بْنِ ذَكْوَانَ؛ قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ؛ قَال: صَلَّيتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَعْبٍ. مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلصَّلاةِ عَلَيهَا وَسَطَهَا

ــ

الباب (كنت) أي تمنيت كوني (أنا) ذلك (الميت لدعاء) أي لأجل بركة دعاء (رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك) أي لذلك (الميت) أو مصليًا على ذلك الميت ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى للجزء الثاني من الترجمة بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه فقال:

(2115)

(927)(77)(وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي) النيسابوري (أخبرنا عبد الوارث بن سعيد) بن ذكوان التميمي العنبري البصري ثقة من (8)(عن حسين بن ذكوان) المعلم العوذي البصري ثقة من (6)(قال حدثني عبد الله بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي المروزي قاضيها ثقة من (3)(عن سمرة بن جندب) بضم الدال وفتحها كما في المرقاة ابن هلال الفزاري أبي سعيد البصري الصحابي المشهور رضي الله عنه عنه له (123) مائة حديث وثلاثة وعشرون حديثًا اتفقا على حديثين وانفرد (خ) بحديثين و (م) بأربعة يروي عنه (ع) وعبد الله بن بريدة في الجنائز وسوادة بن حنظلة القشيري في الصوم والربيع بن عميلة في الأدب وأبو رجاء العطاردي في الرؤيا وأبو نضرة في صفة النار قال ابن عبد البر توفي بالبصرة وقيل بالكوفة سنة (58) ثمان وخمسين وقيل تسع (59).

وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مروزي وواحد نيسابوري وفيه التحديث والإخبار والعنعنة.

(قال) سمرة: (صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جنازة (و) الحال أنه قد (صلى على أم كعب) الأنصارية قال ابن حجر في الإصابة: ذكر أبو نعيم في الصحابة أنها أنصارية ولم أر من ذكر اسمها وقد (ماتت وهي نفساء) بضم النون وفتح الفاء المرأة الحديثة العهد بالولادة وهي صيغة مفردة على غير القياس اهـ من فتح الملهم (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها) أي حذاء وسطها يعني قام محاذيًا لوسطها قال القاري: (وسطها) بسكون السين ويفتح كذا في المرقاة قال النواوي: هو بإسكان السين اهـ.

ص: 242

(2116)

(0)(0) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ

ــ

والمعروف أن الوسط بالسكون ظرف بمعنى بين نحو جلست وسط القوم أي بينهم قال الطيبي: الوسط بالسكون يقال فيما كان متفرق الأجزاء كالناس والدواب وغير ذلك وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح وقيل كل منهما يقع موقع الآخر وكأنه أشبه وقال صاحب المغرب الوسط بالفتح كالمركز للدائرة وبالسكون داخل الدائرة اهـ وقيل غير ذلك.

قال العيني: وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقًا وإنما هو حكاية أمر وقع وأما وصف كونها امرأة فهل هو معتبر أم لا من الفقهاء من ألغاه وقال: يقام عند وسط الجنازة مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى ومنهم من خص ذلك بالمرأة محاولة لسترها وقيل كان ذلك قبل اتخاذ الأنعشة والقباب وأما الرجل فعند رأسه لئلا ينظر فرجه وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة قال في الهداية: وعن أبي حنيفة أنه يقوم، من الرجل عند رأسه ومن المرأة عند وسطها لأن أنسًا رضي الله عنه فعل كذلك وقال: هو من السنة اهـ من فتح الملهم.

قال القرطبي: وقد اختلفوا في أي موضع يقوم الإمام من الجنازة بعد إجماعهم على أنه لا يقوم ملاصقًا لها وأنه لا بد من فرجة بينهما على ما حكاه الطبري فذهب قوم إلى أنه يقوم عليها وسطها ذكرًا كان أو أنثى وقال آخرون: هذا حكم المرأة كي يسترها عن الناس وأما الرجل فعند رأسه لئلا ينظر الإمام إلى فرجه وهو قول أبي يوسف وقال ابن مسعود: بعكس هذا في المرأة والرجل وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك وبها قال أشهب وابن شعبان وقال أصحاب الرأي: يقوم فيها بحذاء الصدر وقد روى أبو داود ما يرفع الخلاف عن أنس وصلى على جنازة فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال نعم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهذا الحديث يدل على أن مشروعية مقام الإمام كذلك وهو يبطل تأويل من قال إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم وسط جنازة أم كعب إنما كان من أجل جنينها حتى يكون أمامه بل كان ذلك لأن حكم مشروعيته ذلك اهـ.

من المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (5/ 14 و 19) والبخاري (1331) وأبو داود (3195) والترمذي (1035) والنسائي (1/ 195) وابن ماجه (1493) ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه فقال:

(2116)

(0)(0)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا) عبد الله (بن المبارك) بن

ص: 243

وَيزِيدُ بْنُ هَارُونَ. ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى. كُلُّهُمْ عَنْ حُسَينٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرُوا: أُمَّ كَعْبٍ.

(2117)

(0)(0) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَينٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيدَةَ؛ قَال: قَال سَمُرَةُ بن جُنْدُبٍ: لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم غُلامًا

ــ

واضح الحنظلي المروزي ثقة من (8)(ويزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي ثقة من (9)(ح وحدثني علي بن حجر) بن إياس السعدي المروزي ثقة من (9)(أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى) المروزي أبو عبد الله السيناني بمهملة مكسورة ونونين بينهما ألف نسبة إلى سينان قرية من قرى مرو روى عن حسين بن ذكوان المعلم في الجنائز وهشام بن عروة في الحج وشريك في البيوع وإسماعيل بن أبي خالد في الجهاد وطلحة بن يحيى في الاستئذان والفضائل وخثيم بن عراك في الفضائل والحسين بن واقد في صفة أهل الجنة والنار ويروي عنه (ع) وعلي بن حجر ويوسف بن عيسى وإسحاق ومحمود بن غيلان وغيرهم وثقه ابن معين وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: ثقة ثبت من كبار التاسعة مات سنة (192) اثنتين وتسعين ومائة في ربيع الأول.

(كلهم) أي كل من ابن المبارك ويزيد بن هارون والفضل بن موسى رووا (عن حسين) بن ذكوان (بهذا الإسناد) يعني عن عبد الله بن بريدة عن سمرة غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لعبد الوارث بن سعيد (و) لكن (لم يذكروا أم كعب) أي لفظتها بل قالوا: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها كما هو الرواية الآتية.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث سمرة رضي الله عنه فقال:

(2117)

(0)(0)(وحدثنا محمد بن المثنى) البصري (وعقبة بن مكرم العمي) بفتح العين البصري ثقة من (11)(قالا: حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي البصري ثقة من (9)(عن حسين) بن ذكوان المعلم غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة ابن أبي عدي لعبد الوارث بن سعيد (عن عبد الله بن بريدة) الأسلمي المروزي (قال) عبد الله: (قال سمرة بن جندب) والله: (لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامًا)

ص: 244

فَكُنْتُ أَحْفَظ عَنْهُ. فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إلا أَن ههُنَا رِجَالًا هُمْ أَسَنُّ مِنِّي. وَقَدْ صَلَّيتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ في نِفَاسِهَا. فَقَامَ عَلَيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الصَّلاةِ وَسَطَهَا. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنَّى قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيدَةَ قَال: فَقَامَ عَلَيهَا لِلصَّلاةِ وَسَطَهَا

ــ

أي صبيًّا مراهقًا (فكنت أحفظ عنه) صلى الله عليه وسلم الحديث (فما يمنعني من القول) بالحديث والرواية به (إلا أن ها هنا رجالًا هم أسن) أي أكبر سنًّا (مني) قال القاضي عياض: فيه من حسن الأدب ترك التقدم بين يدي الأسن والأعلم ومنه قول ابن عيينة وقد قال له الثوري: لم لا تحدث؟ أما ما أنت حي فلا (قلت): والأصل في ذلك حديث (كبر كبر) وهذا ما لم يتعين التحديث اهـ من الأبي (وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي خلفه وإن كان قد جاء بمعنى قدام كما في قوله تعالى: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا} هو أي أمامهم وهو ظرف مكان ملازم للإضافة (على امرأة ماتت في نفاسها) في هنا للتعليل كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (إن امرأة دخلت النار في هرة)(فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة) أي قام في الصلاة عليها (وسطها) بفتح السين أي محاذيًا لوسطها وفي نسخة (على وسطها) وفي نسخة بسكون السين وإسقاط لفظة عليها فمن سكن جعله ظرفًا ومن فتح جعله اسمًا والمراد على الوجهين عجيزتها والخنثى كالمرأة فعند الشافعي يقف الإمام والمنفرد عند عجيزة الأنثى وأما الرجل فعند رأسه لئلا يكون ناظرًا إلى فرجه بخلاف المرأة فإنها في القبة كما هو الغالب ووقوفه عند وسطها ليسترها عن أعين الناس كما مر وبذلك قال أحمد وأبو يوسف والمشهور عند الحنفية أن يقوم من الرجل والمرأة حذاء الصدر وقال مالك: يقوم من الرجل عند وسطه ومن المرأة عند منكبها اهـ من الإرشاد بتصرف.

(وفي رواية ابن المثنى قال) حسين بن ذكوان: (حدثني عبد الله بن بريدة) بصيغة السماع لا بالعنعنة (قال) جابر بن سمرة: (فقام عليها للصلاة وسطها) بدل قوله: (في الصلاة) وبلا ذكر لفظة رسول الله.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لجابر بن سمرة رضي الله عنهما فقال:

ص: 245

(2118)

(928) - (78) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى)(قَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا. وَقَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ) عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ. قَال: أُتِيَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِفَرَسٍ مُعْرَوْرى. فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ. وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ

ــ

(2118)

(928)(78)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وأبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (واللفظ) الآتي (ليحيى قال أبو بكر: حدثنا وقال يحيى: أخبرنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة من (4)(عن مالك بن مغول) بكسر أوله وسكون ثانيه المعجم وفتح الواو البجلي أبي عبد الله الكوفي ثقة من (7)(عن سماك بن حرب) ابن أوس الذهلي أبي المغيرة الكوفي صدوق من (4)(عن جابر بن سمرة) بفتح السين وضم الميم بن جنادة السوائي الكوفي الصحابي رضي الله عنه.

وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري.

(قال) جابر: (أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورىً) أي بفرس عري لا سراج عليه ولا جل ولا برذعة وهو بضم الميم وسكون العين وفتح الراء قال أهل اللغة اعروريت الفرس إذا ركبته عريًا فهو معرورى قالوا: ولم يأت افعوعل معدى إلا قولهم: اعروريت الفرس واحلوليت الشراب اهـ نواوي.

والأفصح بفرس عري كما هو الرواية الآتية والعري في الحيوان كالعريان في الإنسان ولا يقال: رجل عري كما لا يقال: فرس عريان.

وفي مشكاة المصابيح: (بفرس معرور) بصيغة اسم الفاعل قال ملا علي أي عارٍ من السرج والجل ونحوهما اهـ فلعله لازم متعد اهـ من بعض الهوامش.

وفي المفهم: ورواية من روى بفرس معرور لا وجه لها اهـ.

(فركبه) صلى الله عليه وسلم (حين انصرف) ورجع (من) تجهيز (جنازة ابن الدحداح) بدالين وحاءين مهملات ويقال: أبو الدحداح ويقال: أبو الدحداحة وهو رجل من الصحابة توفي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه (ونحن نمشي) بأرجلنا (حوله) صلى الله عليه وسلم قال النواوي: فيه جواز مشي

ص: 246

(2119)

(00)(00) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى) قَالا: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ قَال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ. ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ. فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ. فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ. وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ. نَسْعَى خَلْفَهُ

ــ

الجماعة مع كبيرهم الراكب وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب ونحوه في حق التابع أو نحو ذلك من المفاسد اهـ،

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (5/ 90 و 95) والترمذي (1013 و 1014) والنسائي (4/ 22 - 23).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما فقال:

(2119)

(00)(00)(وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار) البصريان (واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري المعروف بغندر (حدثنا شعبة عن سماك بن حرب) الكوفي (عن جابر بن سمرة) الكوفي رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان كوفيان غرضه بسوفه بيان متابعة شعبة لمالك بن مغول.

(قال) جابر: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على) جنازة (ابن الدحداح ثم) بعد فراغه من تجهيزه (أتى بفرس عري) أي لا سرج عليه ولا جل (فعقله) أي فعقل الفرس وأمسكه وحبسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم (رجل) من القوم الحاضرين معه صلى الله عليه وسلم ليركبه وفيه إباحة ذلك وأنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه (فركبه) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فجعل) الفرس (يتوقص) أي يثب وينزو (به) صلى الله عليه وسلم ويقارب الخطا (ونحن نتبعه) صلى الله عليه وسلم ونمشي معه حالة كوننا (نسعى) ونجري ونهرول (خلفه) أي وراءه صلى الله عليه وسلم فالجملة الفعلية بدل من الجملة التي قبلها أي نمشي مسرعين اتباعًا لمشي فرسه وهذا إخبار عن صورة تلك الحالة لأنه تقدمهم وأتوا بعده لا أن ذلك كانت عادتهم في مشيهم معه بل المنقول من

ص: 247

قَال: فَقَال رَجُلٌ مِنَ الْقَومِ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ (أَوْ مُدَلًّى) في الْجَنَّةِ لابْنِ الدَّحْدَاحِ". أَوْ قَال شُعْبَةُ: "لأَبِي الدَّحْدَاحِ"

ــ

سيرتهم أنه كان يقدمهم ولا يتقدمهم وينهى عن وطءِ العقب ولا خلاف في جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة وإنما الخلاف في الركوب لمتبعها فكرهه كثير من العلماء سواء كان معها أو سابقها أو خلفها والصحيح جواز الركوب إلا أنه يتأخر عنها لما أخرجه الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلي عليه) وهذا أصح من الأحاديث التي ذكر فيها منع الركوب مع الجنازة اهـ من المفهم.

(قال) جابر بن سمرة: (فقال رجل من القوم) الحاضرين الجنازة: (إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم) خبرية بمعنى عدد كثير في محل الرفع مبتدأ (من عذق) من زائدة في تمييز (كم) والعذق بكسر العين العرجون بما فيه من الشماريخ كما في النهاية (معلق) بصيغة اسم المفعول صفة لعذق أي علق على شيء مرتفع كالخشب ليسهل تناول رطبه لقاطفه (أو) قال الراوي بدل معلق: (مدلى) شك من الراوي على صيغة اسم المفعول من دلَّى تدلية نظير زكَّى تزكية والتدلية نزول الشيء من فوق إلى أسفل وفي نهاية ابن الأثير كم من عذق مذلل بصيغة اسم المفعول من التذليل وتذليل العذق تسهيل اجتناء ثمره وإدناؤه من قاطفه قال تعالى: {وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا} وقوله: (في الجنة) متعلق بمعلق أو بمدلى وقوله: (لابن الدحداح) خبر المبتدأ قال محمد بن جعفر: (أو قال) لنا (شعبة) عندما حدثنا هذا الحديث لفظة (لأبي الدحداح) بدل قوله: (لابن الدحداح) والشك من محمد بن جعفر وفي المفهم: والدحداح الرجل القصير دون الربعة وقال شعبة: أبو الدحداح وقال غيره: ابن الدحداح وقال أبو عمر: أبو الدحداح ويقال: أبو الدحداحة فلان ابن الدحداحة اهـ منه.

وسبب ورود هذا الحديث على ما نقله النواوي هو أن يتيمًا خاصم أبا لبابة في نخلة فبكى الغلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة: أعطه إياها ولك بها عذق في الجنة فأبى أبو لبابة فسمع ذلك ابن الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكون لي بها عذق في الجنة إن أعطيتها اليتيم قال: نعم فأعطاها اليتيم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته موافقًا لما قاله في حياته رواه

ص: 248

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أحمد والحاكم وابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه وروى غير ذلك.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث:

الأول حديث عوف بن مالك ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة فيه متابعتين.

والثاني حديث سمرة بن جندب ذكره للاستدلال على الجزء الثاني من الترجمة فيه متابعتين.

والثالث حديث جابر بن سمرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة فيه متابعة واحدة.

***

ص: 249