المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌397 - (15) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الاستسقاء

- ‌383 - (1) باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء وكيفية العمل فيها

- ‌384 - (2) باب رفع اليدين عند الدعاء في الاستسقاء والإشارة إلى السماء بظهر كفيه

- ‌385 - (3) - باب الدعاء في الاستسقاء في المسجد بغير صلاة

- ‌386 - (4) باب التبرك بالمطر والفرح به والتعوذ عند الريح والغيم وما ورد في الصبا والدبور

- ‌أبواب الكسوف

- ‌387 - (5) - باب كيفية العمل في صلاة الكسوف وأن فيها ركوعين في كل ركعة

- ‌388 - (6) باب ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات

- ‌389 - (7) باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌389 - (7) باب التعوذ من عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌390 - (8) باب ماعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

- ‌391 - (9) باب فزع النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف

- ‌392 - (10) باب مشروعية صلاة الكسوف جماعة

- ‌393 - (11) باب ما جاء أنه يركع في كل ركعة أربع ركعاتٍ

- ‌394 - (12) - باب النداء في الكسوف بالصلاة جامعة

- ‌395 - (13) باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته

- ‌396 - (14) باب الفزع إلى الذكر والدعاء والاستغفار عند الكسوف

- ‌397 - (15) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

- ‌398 - (16) باب الأمر بصلاة الكسوف على الإطلاق

- ‌أبواب الجنائز

- ‌399 - (17) باب تلقين الموتى وما يقال عند المصيبة وعند حضور المرضى والموتى

- ‌400 - (18) باب: إغماض الميت والدعاء له، وشخوص بصره عند الموت

- ‌401 - (19) - باب: البكاء على الميت وعيادة المرضى والصبر عند الصدمة الأولى

- ‌402 - (20) باب ما جاء أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه

- ‌403 - (21) باب ما جاء في النياحة واتباع النساء الجنائز

- ‌404 - (22) باب الأمر بغسل الميت وبيان كيفيته

- ‌405 - (23) باب في تكفين الميت وتسجيته والأمر بتحسين الكفن

- ‌(بشارة عظيمة حصلت لي في هذا المكان)

- ‌406 - (24) باب الإسراع بالجنازة وفضل الصلاة عليها واتباعها

- ‌407 - (25) باب الاستشفاع للميت وأن الثناء عليه شهادة له وأنه مستريحٌ ومستراحٌ منه

- ‌408 - (26) باب كم يكبر على الميت والصلاة على الغائب والصلاة على القبر

- ‌409 - (27) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه

- ‌410 - (28) باب الدعاء للميت في الصلاة وأين يقوم الإمام من المرأة وركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها

- ‌411 - (29) باب اللحد ونصب اللبن على الميت وجعل القطيفة تحته والأمر بتسوية القبور والنهي عن تجصيصها والجلوس عليها

- ‌412 - (30) باب الصلاة على الجنازة في المسجد وزيارة القبور وما يقال فيها

- ‌413 - (31) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه والنهي عن زيارة القبور ثم الترخيص فيها وترك الصلاة على قاتل نفسه

- ‌ كتاب الزكاة

- ‌414 - (32) باب ما تجب فيه الزكاة وبيان نصبه ومقدار ما يخرج منها

- ‌415 - (23) باب لا زكاة فيما اتخذ للقنية وتقديم الزكاة وتحملها عمن وجبت عليه

- ‌416 - (34) باب الأمر بزكاة الفطر وبيان من تخرج عنه وما تخرج منه ومتى تخرج

- ‌417 - (35) باب وجوب الزكاة في الذهب والبقر والغنم وإثم مانع الزكاة

- ‌418 - (36) باب إرضاء السعاة وتغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة

- ‌419 - (37) باب الترغيب في الصدقة والاعتناء بالدين وذم المكثرين وأن صاحب الكبائر يدخل الجنة إلا الشرك

- ‌420 - (38) باب التغليظ على الكنازين وتبشير المنفق بالخلف

- ‌421 - (39) باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم والابتداء في الإنفاق بالنفس ثم الأهل ثم ذوي القرابة

الفصل: ‌397 - (15) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

‌397 - (15) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

(1998)

(880)(20) وحدّثني عُبَيدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ. حَدَّثَنَا الْجُرَيرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ حَيانَ بْنِ عُمَيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ. قَال: بَينَمَا أنَّا أَرْمِي بِأَسْهُمِي في حَيَاةِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ

ــ

397 -

(15) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

(1998)

(880)(20)(وحدثني عبيد الله بن عمر) بن ميسرة الجشمي مولاهم أبو شعيب (القواريري) البصري ثقة من (10)(حدثنا بشر بن المفضل) بن لاحق الرقاشي بالقاف مولاهم أبو إسماعيل البصري ثقة من (8)(حدثنا الجريري) مصغرًا سعيد بن إياس أبو مسعود البصري ثقة من (5)(عن أبي العلاء حيان بن عمير) البصري روى عن عبد الرحمن بن سمرة وابن عباس ويروى عنه (م د س) والجريري وسليمان التيمي له عندهم فرد حديث قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث وقال النسائي: ثقة بصري وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: من الثالثة مات قبل المائة (عن عبد الرحمن بن سمرة) بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي أبي سعيد البصري الصحابي الجليل رضي الله عنه من مسلمة الفتح سكن البصرة ومات بها سنة (50) خمسين أو بعدها له أربعة عشر حديثًا اتفقا على حديث وانفرد مسلم بحديثين روى عنه حيان بن عمير أبو العلاء في الصلاة والحسن البصري في الإيمان والجهاد.

وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون.

(قال) عبد الرحمن: (بينما أنا أرمي بأسهمي) جمع سهم أي أرمي السهم عن القوس يقال رميت السهم وبالسهم عن القوس وعليها لابها رميًا ورمايًة بالكسر كما في القاموس أي بينما أنا أطرح بأسهمي عن القوس إلى الغرض (في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم) امتثالًا لقوله تعالى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60] فإنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالرمي وقال: من تعلم الرمي فتركه فليس منا (إذ) فجائية رابطة لجواب بينما (انكسفت الشمس) أي بينما أوقات رميي بأسهمي في حياة رسول الله

ص: 87

فَنَبَذْتُهُنَّ. وَقُلْتُ: لأنْظُرَنَّ إلى مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في انْكِسَافِ الشمْسِ، الْيَوْمَ. فَانْتَهَيتُ إِلَيهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيهِ، يَدْعُو وَيكبرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ. حَتَّى جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ. فَقَرَأَ سُورَتَينِ وَرَكَعَ رَكْعَتَينِ

ــ

صلى الله عليه وسلم فاجأني انكساف الشمس (فنبذتهن) أي رميت أسهمي من يدي وطرحتها أي وضعتها وألقيتها على الأرض (وقلت) في نفسي أو لأصحابي والله (لأنظرن) أي لأبصرن (إلى ما يحدث) ويتجدد من السنة (لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم) الظرف متعلق بيحدث (فانتهيت) أي وصلت (إليه) صلى الله عليه وسلم (وهو رافع يديه) إلى السماء حالة كونه (يدعو الله) تعالى كشف ما نزل بالناس من الكسوف (ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي) بالبناء للمفعول أي كشف وأزيل الكسوف (عن الشمس فقرأ سورتين) كل سورة في ركعة (وركع) أي صلى (ركعتين) كسائر النوافل وهذا محل الترجمة.

قوله (فنبذتهن) أي فألقيت سهامي من يدي وطرحتهن إعراضًا عن الرمي قال الراغب النبذ إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به ولذلك يقال نبذته نبذ النعل الخلق اهـ قال تعالى {فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ} [آل عمران: 187]{فَفَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ} [القصص: 40]{لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ} [الهمزة: 4] قوله (وهو رافع يديه) الح يعني أنه لما وصل إليه وجده في الصلاة رافعًا يديه يدعو كما طرح به في الراوية الثانية قوله: (حتى جلي عن الشمس) أي زال وانكشف عنها ما بها قوله: (فقرأ سورتين) أي في صلاته فالراوي جمع جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين في القيامين اهـ من بعض الهوامش وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود (1195) والنسائي (3/ 125).

قال القرطبي: قوله (وصلى ركعتين) ظاهر هذا الحديث أن صلاته هاتين الركعتين لم يكن لأجل أنها صلاة الكسوف لأنه إنما صلى بها بعد الانجلاء وهو الزمان الذي يفرغ فيه من العمل بها لأنه الغاية التي مد فعل صلاة الكسوف إليها بقوله (فصلوا حتى ينجليا) فلا حجة للكوفيّين على أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل غير أنه قد روى أبو داود من حديث النعمان بن بشير قال: (كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها أي بالإشارة حتى انجلت) رواه أبو داود وابن ماجه وهذا معتمد قوي للكوفيّين غير أن الأحاديث المتقدمة أصح وأشهر

ص: 88

(1999)

(0)(0) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيرِيِّ، عَنْ حَبانَ بْنِ عُمَير، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ

ــ

ويصح حمل هذا الحديث على أنه بين فيه جواز مثل هذه الصلاة في الكسوف وإن المتقرر في الأحاديث المتقدمة هو السنة والله أعلم اهـ من المفهم.

وفي الرواية الآتية قال (فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها قال: فلما حسر عنها (قرأ سورتين وصلى ركعتين) قال الطيبي يعني دخل في الصلاة ووقف في القيام الأول وطول التسبيح والتكبير والتحميد حتى ذهب الخسوف ثم قرأ القرآن وركع ثم سجد ثم قام في الركعة الثانية وقرأ فيها القرآن وركع وسجد وتشهد وسلم اهـ.

وقال النواوي: هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس كذلك فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء وهذ الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة كما صرح به في الرواية الثانية ثم جمع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين في القيامين الآخرين للركعة الثانية وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميمًا للصلاة فتمت جملة الصلاة ركعتين أولها في حال الكسوف وآخرها بعد الانجلاء وهذا الذي ذكرته من تقديره لا بد منه لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه ولرواية باقي الصحابة والرواية الأولى محمولة عليه أيضًا لتتفق الروايتان ونقل القاضي عن المارزي أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعًا مستقلًا بعد انجلاء الكسوف لا أنها صلاة كسوف وهذا ضعيف مخالف لظاهر الرواية الثانية وقوله (وهو رافع) فيه دليل لأصحابنا في رفع اليدين في القنوت ورد على من يقول لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة اهـ كلام النواوي اهـ من العون.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه فقال:

(1999)

(0)(0)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى) السامي أبو محمَّد البصري ثقة من (8)(عن) سعيد بن إياس (الجريري) البصري (عن حيان بن عمير) البصري (عن عبد الرحمن بن سمرة) البصري (وكان من أصحاب

ص: 89

رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. قَال: كُنْتُ أرْتَمِي بِأَسْهُمِ لِي بِالْمَدِينَةِ في حَيَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. إِذْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ. فَنَبَذْتُهَا. فَقُلْتُ: وَالله! لأنظُرَنَّ إلى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في كُسُوفِ الشَّمْسِ. قَال: فَأَتَيتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ في الصَّلاةِ. رَافِعٌ يَدَيهِ. فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ ويهَلِّلُ وَيكبِّرُ وَيَدْعُو. حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا. قَال: فَلَما حُسِرَ عَنْهَا، قَرَأَ سُورَتَينِ وَصَلَّى رَكْعَتَينِ

ــ

رسول الله صلى الله عليه وسلم) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة عبد الأعلى لبشر بن المفضل في رواية هذا الحديث عن الجريري (قال) عبد الرحمن: (كنت) أنا (أرتمي) أي أرمي (بأسهم) أي بسهام (لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم) والارتماء كالترامي بمعنى المراماة على بيان المجد وقال ابن الأثير: يقال: رميت وارتميت ارتماءً وتراميت تراميًا وراميت مراماةً إذا رميت السهام عن القسط وخرجت أرتمي إذا رميت القنص والقنص بالتحريك المصيد اهـ وقوله: (إذا كسفت الشمس) إذا فجائية رابطة لجواب بينما المحذوفة كما تدل عليها الرواية السابقة والتقدير: بينما أوقات ارتمائي بأسهم لي بالمدينة فاجأني كسوف الشمس (فنبذتها) أي طرحتها من يدي لإعراض عنها وعدم اهتمامي بها (فقلت) في نفسي (والله لأنظرن) أي لأبصرن (إلى ما حدث) اليوم ووقع (لرسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة (في) شأن كسوف الشمس قال) عبد الرحمن: (فأتيته) أي فجئته صلى الله عليه وسلم وحضرته (وهو) صلى الله عليه وسلم (قائم في الصلاة رافع يديه) إلى السماء (فجعل) صلى الله عليه وسلم وشرع (يسبح) الله سبحانه وتعالى (ويحمد) هـ بأنواع المحامد (ويهلل) ـه (ويكبر)(ويدعو) تعالى انجلاء الشمس (حتى حسر) أي إلى أن حسر وكشف وأزيل (عنها) أي عن الشمس ما سترها من الكسوف (قال) عبد الرحمن: (فلما حسر) وكشف (عنها) ما بها من الكسوف (قرأ) صلى الله عليه وسلم (سورتين) كل سورة في ركعة (وصلى ركعتين) كسائر النوافل كل ركعة بركوع واحد وسجود واحد ظاهره أن الصلاة كانت بعد الانجلاء فتكون تطوع الشكر لا صلاة الكسوف وقد مر تأويله.

ثم ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- المتابعة ثانيًا في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه فقال:

ص: 90

(2000)

(0)(0) حدثنا محمدُ بْنُ الْمُثَّنَى. حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ. أَخْبَرَنَا الْجُرَيرِيُّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ. قَال: بَينَمَا أَنَا أَتَرَمَّى بِأَسْهُمِ لِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، إِذْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا

ــ

(2000)

(0)(0)(حدثنا محمَّد بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا سالم بن نوح) ابن أبي عطاء العطار أبو سعيد البصري صدوق من (9)(أخبرنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة) وهذا السند من خماسياته غرضه بسوقه بيان متابعة سالم بن نوح لبشر بن المفضل وعبد الأعلى في رواية هذا الحديث عن الجريري (قال) عبد الرحمن: (بينما أنا أترمى) أي أرمي (بأسهم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في زمانه صلى الله عليه وسلم (إذ خسفت الشمس ثم ذكر) سالم بن نوح (نحو حديثهما) أي نحو حديث بشر بن المفضل وعبد الأعلى بن عبد الأعلى.

***

ص: 91