الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
398 - (16) باب الأمر بصلاة الكسوف على الإطلاق
(2001)
(881) - (21) وحدَّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَن عَبْدَ الرحْمنِ بْنَ الْقَاسِمِ حدَّثهُ، عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ بْنِ محمد بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَال:"إِن الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ. وَلكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ الله. فَإِذَا رَأَيتُمُوهُمَا فَصَلُّوا"
ــ
398 -
(16) باب الأمر بصلاة الكسوف على الإطلاق
أي من غير بيان لكيفيتها ولو قدم هذين الحديثين أول أبواب الكسوف لكان أنسب كما فعله البخاري ليكون من باب ذكر المطلق قبل المقيد لأنه أقيد وأرسخ في النفس دون العكس.
(2001)
(881)(21)(وحدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) ثقة من (10)(حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم المصري (أخبرني عمرو بن الحارث) الأنصاري المصري (أن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمَّد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني (حدثه) أي حدث لعمرو بن الحارث (عن أبيه القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق) التيمي المدني (عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب العدوي المكي رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد مكي وواحد أيلي (أنه) أي أن ابن عمر (كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر لا ينخسفان) بالخاء المعجمة مع فتح أوله على أنه لازم ويجوز الضم مع فتح ثانيه على صيغة المجهول على أنه متعد لكن نقل الزركشي عن ابن الصلاح أنه حكى منعه ولم يبين لذلك دليلًا أي لا يذهب الله نورهما (الموت أحد) من العظماء (ولا لحياته) تتميم للتقسيم وإلا فلم يدع أحد أن الكسوف لحياة أحد وذكر لدفع توهم من يقول: لا يلزم من نفى كونه سببًا للفقد أن لا يكون سببًا للإيجاد فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم (ولكنهما) أي خسوفهما (آية من آيات الله) يخوف الله بخسوفهما عباده (فإذا رأيتموهما) أي خسوفهما (فصلوا) ركعتين في كل ركعة ركوعان أو ركعتين كسنة الظهر ولم يبين في هذا الحديث ولا حديث المغيرة الآتي كيفية صلاته ولو قدمهما على الأحاديث المفصلة لكان أوفق كما قدمهما البخاري في أوائل أيواب الكسوف وشارك
(2002)
(882) - (22) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ (وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ) حَدَّثَنَا زَائِدَةُ. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاقَةَ (وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بن أبي شيبة قَال: قَال زِيَادُ بْنُ عِلاقَةَ) سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ. فَقَال. رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "إِن الشمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله. لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ. فَإِذَا رَأَيتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وادْعُوا الله
ــ
المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري والنسائي كما في التحفة.
ثم استشهد له بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال:
(2002)
(882)(22)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير) الكوفيان (قالا: حدثنا مصعب وهو ابن المقدام) الخثعمي بمعجمتين قبل المهملة مولاهم أبو عبد الله الكوفي صدوق من (9)(حدثنا زائدة) بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي ثقة من (7)(حدثنا زياد بن علاقة) بكسر العين المهملة وتخفيف اللام وبالقاف الثعلبي أبو مالك الكوفي ثقة من (3)(وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة قال) زائدة بن قدامة: (قال زياد بن علاقة: سمعت المغيرة بن شعبة) بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبا محمَّد الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون.
حالة كونه (يقول: انكسفت) ولفظ البخاري: (كسفت)(الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في زمان حياته صلى الله عليه وسلم (يوم مات) ابنه (إبراهيم) رضي الله عنه ولده من مارية القبطية بالمدينة في السنة العاشرة من الهجرة كما عليه جمهور أهل السير في ربيع الأول أو في رمضان ولا يصح كونه في عاشر ذي الحجة كما عليه الأكثر أو في رابعه أو في رابع عشره لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شهد وفاته من غير خلاف ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بمكة في حجة الوداع ولا يمكن أن يكون حضر وفاته بالمدينة (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية البخاري قبل هذا الكلام (فقال الناس كسفت لموت إبراهيم) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد) من الناس (ولا لحياته فإذا رأيتموهما) أي كسوفهما (فصلوا وادعوا الله)
حَتَّى يَنْكَشِفَ". "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله. لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ"
ــ
سبحانه وتعالى انكشاف ما بهما (حتى ينكشف) ويزول ما بهما من الكسوف وإنما ذكر المؤلف بالأحاديث المطلقة عن بيان كيفية الصلاة بعد ما ذكر الأحاديث المبينة لكيفيتهما ليكون من باب الإجمال بعد التفصيل على عادة المتقدمين لأنه أضبط وأعون على الحفظ ولأنها تفيد أصل الامتثال الذي الصلاة وإن لم تبين كيفيتها والله سبحانه وتعالى أعلم وقد ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب حديثين الأول حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به والثاني حديث المغيرة ذكره للاستشهاد به.
تتمة
وقوله: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله) أي علامتان من العلامات الدالة على وجوده تعالى (لا ينكسفان لموت أحد) من الناس فإنه لما مات ولده صلى الله عليه وسلم إبراهيم انكسفت الشمس فظن الناس أنها انكسفت لموته فرد ذلك عليهم.
وقوله: (ولا لحياته) ذكره لمشاكلة الموت والحكمة في الكسوف تنبيه عباد الشمس والقمر على أنهما مسخران لله مذللان له ولو كانا إلهين لدفعا النقص عن أنفسهما ولما محيي نورهما.
وشرعت صلاة كسوف الشمس في السنة الثانية من الهجرة وصلاة خسوف القمر في السنة الخامسة من الهجرة في الجمادى الأخيرة على الراجح اهـ من البيجوري على ابن القاسم.
***