المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌398 - (16) باب الأمر بصلاة الكسوف على الإطلاق - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الاستسقاء

- ‌383 - (1) باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء وكيفية العمل فيها

- ‌384 - (2) باب رفع اليدين عند الدعاء في الاستسقاء والإشارة إلى السماء بظهر كفيه

- ‌385 - (3) - باب الدعاء في الاستسقاء في المسجد بغير صلاة

- ‌386 - (4) باب التبرك بالمطر والفرح به والتعوذ عند الريح والغيم وما ورد في الصبا والدبور

- ‌أبواب الكسوف

- ‌387 - (5) - باب كيفية العمل في صلاة الكسوف وأن فيها ركوعين في كل ركعة

- ‌388 - (6) باب ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات

- ‌389 - (7) باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌389 - (7) باب التعوذ من عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌390 - (8) باب ماعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

- ‌391 - (9) باب فزع النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف

- ‌392 - (10) باب مشروعية صلاة الكسوف جماعة

- ‌393 - (11) باب ما جاء أنه يركع في كل ركعة أربع ركعاتٍ

- ‌394 - (12) - باب النداء في الكسوف بالصلاة جامعة

- ‌395 - (13) باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته

- ‌396 - (14) باب الفزع إلى الذكر والدعاء والاستغفار عند الكسوف

- ‌397 - (15) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

- ‌398 - (16) باب الأمر بصلاة الكسوف على الإطلاق

- ‌أبواب الجنائز

- ‌399 - (17) باب تلقين الموتى وما يقال عند المصيبة وعند حضور المرضى والموتى

- ‌400 - (18) باب: إغماض الميت والدعاء له، وشخوص بصره عند الموت

- ‌401 - (19) - باب: البكاء على الميت وعيادة المرضى والصبر عند الصدمة الأولى

- ‌402 - (20) باب ما جاء أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه

- ‌403 - (21) باب ما جاء في النياحة واتباع النساء الجنائز

- ‌404 - (22) باب الأمر بغسل الميت وبيان كيفيته

- ‌405 - (23) باب في تكفين الميت وتسجيته والأمر بتحسين الكفن

- ‌(بشارة عظيمة حصلت لي في هذا المكان)

- ‌406 - (24) باب الإسراع بالجنازة وفضل الصلاة عليها واتباعها

- ‌407 - (25) باب الاستشفاع للميت وأن الثناء عليه شهادة له وأنه مستريحٌ ومستراحٌ منه

- ‌408 - (26) باب كم يكبر على الميت والصلاة على الغائب والصلاة على القبر

- ‌409 - (27) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه

- ‌410 - (28) باب الدعاء للميت في الصلاة وأين يقوم الإمام من المرأة وركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها

- ‌411 - (29) باب اللحد ونصب اللبن على الميت وجعل القطيفة تحته والأمر بتسوية القبور والنهي عن تجصيصها والجلوس عليها

- ‌412 - (30) باب الصلاة على الجنازة في المسجد وزيارة القبور وما يقال فيها

- ‌413 - (31) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه والنهي عن زيارة القبور ثم الترخيص فيها وترك الصلاة على قاتل نفسه

- ‌ كتاب الزكاة

- ‌414 - (32) باب ما تجب فيه الزكاة وبيان نصبه ومقدار ما يخرج منها

- ‌415 - (23) باب لا زكاة فيما اتخذ للقنية وتقديم الزكاة وتحملها عمن وجبت عليه

- ‌416 - (34) باب الأمر بزكاة الفطر وبيان من تخرج عنه وما تخرج منه ومتى تخرج

- ‌417 - (35) باب وجوب الزكاة في الذهب والبقر والغنم وإثم مانع الزكاة

- ‌418 - (36) باب إرضاء السعاة وتغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة

- ‌419 - (37) باب الترغيب في الصدقة والاعتناء بالدين وذم المكثرين وأن صاحب الكبائر يدخل الجنة إلا الشرك

- ‌420 - (38) باب التغليظ على الكنازين وتبشير المنفق بالخلف

- ‌421 - (39) باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم والابتداء في الإنفاق بالنفس ثم الأهل ثم ذوي القرابة

الفصل: ‌398 - (16) باب الأمر بصلاة الكسوف على الإطلاق

‌398 - (16) باب الأمر بصلاة الكسوف على الإطلاق

(2001)

(881) - (21) وحدَّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَن عَبْدَ الرحْمنِ بْنَ الْقَاسِمِ حدَّثهُ، عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ بْنِ محمد بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَال:"إِن الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ. وَلكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ الله. فَإِذَا رَأَيتُمُوهُمَا فَصَلُّوا"

ــ

398 -

(16) باب الأمر بصلاة الكسوف على الإطلاق

أي من غير بيان لكيفيتها ولو قدم هذين الحديثين أول أبواب الكسوف لكان أنسب كما فعله البخاري ليكون من باب ذكر المطلق قبل المقيد لأنه أقيد وأرسخ في النفس دون العكس.

(2001)

(881)(21)(وحدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) ثقة من (10)(حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم المصري (أخبرني عمرو بن الحارث) الأنصاري المصري (أن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمَّد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني (حدثه) أي حدث لعمرو بن الحارث (عن أبيه القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق) التيمي المدني (عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب العدوي المكي رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد مكي وواحد أيلي (أنه) أي أن ابن عمر (كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر لا ينخسفان) بالخاء المعجمة مع فتح أوله على أنه لازم ويجوز الضم مع فتح ثانيه على صيغة المجهول على أنه متعد لكن نقل الزركشي عن ابن الصلاح أنه حكى منعه ولم يبين لذلك دليلًا أي لا يذهب الله نورهما (الموت أحد) من العظماء (ولا لحياته) تتميم للتقسيم وإلا فلم يدع أحد أن الكسوف لحياة أحد وذكر لدفع توهم من يقول: لا يلزم من نفى كونه سببًا للفقد أن لا يكون سببًا للإيجاد فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم (ولكنهما) أي خسوفهما (آية من آيات الله) يخوف الله بخسوفهما عباده (فإذا رأيتموهما) أي خسوفهما (فصلوا) ركعتين في كل ركعة ركوعان أو ركعتين كسنة الظهر ولم يبين في هذا الحديث ولا حديث المغيرة الآتي كيفية صلاته ولو قدمهما على الأحاديث المفصلة لكان أوفق كما قدمهما البخاري في أوائل أيواب الكسوف وشارك

ص: 92

(2002)

(882) - (22) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ (وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ) حَدَّثَنَا زَائِدَةُ. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاقَةَ (وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بن أبي شيبة قَال: قَال زِيَادُ بْنُ عِلاقَةَ) سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ. فَقَال. رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "إِن الشمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله. لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ. فَإِذَا رَأَيتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وادْعُوا الله

ــ

المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري والنسائي كما في التحفة.

ثم استشهد له بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال:

(2002)

(882)(22)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير) الكوفيان (قالا: حدثنا مصعب وهو ابن المقدام) الخثعمي بمعجمتين قبل المهملة مولاهم أبو عبد الله الكوفي صدوق من (9)(حدثنا زائدة) بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي ثقة من (7)(حدثنا زياد بن علاقة) بكسر العين المهملة وتخفيف اللام وبالقاف الثعلبي أبو مالك الكوفي ثقة من (3)(وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة قال) زائدة بن قدامة: (قال زياد بن علاقة: سمعت المغيرة بن شعبة) بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبا محمَّد الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون.

حالة كونه (يقول: انكسفت) ولفظ البخاري: (كسفت)(الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في زمان حياته صلى الله عليه وسلم (يوم مات) ابنه (إبراهيم) رضي الله عنه ولده من مارية القبطية بالمدينة في السنة العاشرة من الهجرة كما عليه جمهور أهل السير في ربيع الأول أو في رمضان ولا يصح كونه في عاشر ذي الحجة كما عليه الأكثر أو في رابعه أو في رابع عشره لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شهد وفاته من غير خلاف ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بمكة في حجة الوداع ولا يمكن أن يكون حضر وفاته بالمدينة (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية البخاري قبل هذا الكلام (فقال الناس كسفت لموت إبراهيم) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد) من الناس (ولا لحياته فإذا رأيتموهما) أي كسوفهما (فصلوا وادعوا الله)

ص: 93

حَتَّى يَنْكَشِفَ". "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله. لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ"

ــ

سبحانه وتعالى انكشاف ما بهما (حتى ينكشف) ويزول ما بهما من الكسوف وإنما ذكر المؤلف بالأحاديث المطلقة عن بيان كيفية الصلاة بعد ما ذكر الأحاديث المبينة لكيفيتهما ليكون من باب الإجمال بعد التفصيل على عادة المتقدمين لأنه أضبط وأعون على الحفظ ولأنها تفيد أصل الامتثال الذي الصلاة وإن لم تبين كيفيتها والله سبحانه وتعالى أعلم وقد ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب حديثين الأول حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به والثاني حديث المغيرة ذكره للاستشهاد به.

تتمة

وقوله: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله) أي علامتان من العلامات الدالة على وجوده تعالى (لا ينكسفان لموت أحد) من الناس فإنه لما مات ولده صلى الله عليه وسلم إبراهيم انكسفت الشمس فظن الناس أنها انكسفت لموته فرد ذلك عليهم.

وقوله: (ولا لحياته) ذكره لمشاكلة الموت والحكمة في الكسوف تنبيه عباد الشمس والقمر على أنهما مسخران لله مذللان له ولو كانا إلهين لدفعا النقص عن أنفسهما ولما محيي نورهما.

وشرعت صلاة كسوف الشمس في السنة الثانية من الهجرة وصلاة خسوف القمر في السنة الخامسة من الهجرة في الجمادى الأخيرة على الراجح اهـ من البيجوري على ابن القاسم.

***

ص: 94