المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌421 - (39) باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم والابتداء في الإنفاق بالنفس ثم الأهل ثم ذوي القرابة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الاستسقاء

- ‌383 - (1) باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء وكيفية العمل فيها

- ‌384 - (2) باب رفع اليدين عند الدعاء في الاستسقاء والإشارة إلى السماء بظهر كفيه

- ‌385 - (3) - باب الدعاء في الاستسقاء في المسجد بغير صلاة

- ‌386 - (4) باب التبرك بالمطر والفرح به والتعوذ عند الريح والغيم وما ورد في الصبا والدبور

- ‌أبواب الكسوف

- ‌387 - (5) - باب كيفية العمل في صلاة الكسوف وأن فيها ركوعين في كل ركعة

- ‌388 - (6) باب ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات

- ‌389 - (7) باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌389 - (7) باب التعوذ من عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌390 - (8) باب ماعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

- ‌391 - (9) باب فزع النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف

- ‌392 - (10) باب مشروعية صلاة الكسوف جماعة

- ‌393 - (11) باب ما جاء أنه يركع في كل ركعة أربع ركعاتٍ

- ‌394 - (12) - باب النداء في الكسوف بالصلاة جامعة

- ‌395 - (13) باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته

- ‌396 - (14) باب الفزع إلى الذكر والدعاء والاستغفار عند الكسوف

- ‌397 - (15) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

- ‌398 - (16) باب الأمر بصلاة الكسوف على الإطلاق

- ‌أبواب الجنائز

- ‌399 - (17) باب تلقين الموتى وما يقال عند المصيبة وعند حضور المرضى والموتى

- ‌400 - (18) باب: إغماض الميت والدعاء له، وشخوص بصره عند الموت

- ‌401 - (19) - باب: البكاء على الميت وعيادة المرضى والصبر عند الصدمة الأولى

- ‌402 - (20) باب ما جاء أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه

- ‌403 - (21) باب ما جاء في النياحة واتباع النساء الجنائز

- ‌404 - (22) باب الأمر بغسل الميت وبيان كيفيته

- ‌405 - (23) باب في تكفين الميت وتسجيته والأمر بتحسين الكفن

- ‌(بشارة عظيمة حصلت لي في هذا المكان)

- ‌406 - (24) باب الإسراع بالجنازة وفضل الصلاة عليها واتباعها

- ‌407 - (25) باب الاستشفاع للميت وأن الثناء عليه شهادة له وأنه مستريحٌ ومستراحٌ منه

- ‌408 - (26) باب كم يكبر على الميت والصلاة على الغائب والصلاة على القبر

- ‌409 - (27) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه

- ‌410 - (28) باب الدعاء للميت في الصلاة وأين يقوم الإمام من المرأة وركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها

- ‌411 - (29) باب اللحد ونصب اللبن على الميت وجعل القطيفة تحته والأمر بتسوية القبور والنهي عن تجصيصها والجلوس عليها

- ‌412 - (30) باب الصلاة على الجنازة في المسجد وزيارة القبور وما يقال فيها

- ‌413 - (31) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه والنهي عن زيارة القبور ثم الترخيص فيها وترك الصلاة على قاتل نفسه

- ‌ كتاب الزكاة

- ‌414 - (32) باب ما تجب فيه الزكاة وبيان نصبه ومقدار ما يخرج منها

- ‌415 - (23) باب لا زكاة فيما اتخذ للقنية وتقديم الزكاة وتحملها عمن وجبت عليه

- ‌416 - (34) باب الأمر بزكاة الفطر وبيان من تخرج عنه وما تخرج منه ومتى تخرج

- ‌417 - (35) باب وجوب الزكاة في الذهب والبقر والغنم وإثم مانع الزكاة

- ‌418 - (36) باب إرضاء السعاة وتغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة

- ‌419 - (37) باب الترغيب في الصدقة والاعتناء بالدين وذم المكثرين وأن صاحب الكبائر يدخل الجنة إلا الشرك

- ‌420 - (38) باب التغليظ على الكنازين وتبشير المنفق بالخلف

- ‌421 - (39) باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم والابتداء في الإنفاق بالنفس ثم الأهل ثم ذوي القرابة

الفصل: ‌421 - (39) باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم والابتداء في الإنفاق بالنفس ثم الأهل ثم ذوي القرابة

‌421 - (39) باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم والابتداء في الإنفاق بالنفس ثم الأهل ثم ذوي القرابة

(2191)

(957) - (107) حدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. كِلاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيدٍ. قَال أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ. دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ. وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ"

ــ

421 -

(39) باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم والابتداء في الإنفاق بالنفس ثم الأهل ثم ذوي القرابة

(2191)

(957)(107)(حدثنا أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود البصري (وقتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (كلاهما عن حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري (قال أبو الربيع) في روايته: (حدثنا حماد) بن زيد بصيغة السماع لا بالعنعنة (حدثنا أيوب) بن أبي تميمة كيسان العنزي البصري (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي البصري ثقة من (3)(عن أبي أسماء) عمرو بن مرثد الرحَبِي بفتح المهملتين نسبة إلى رحبة دمشق قرية بينها وبين دمشق ميل الدمشقي ثقة من (3)(عن ثوبان) بن بجدد أبي عبد الله الحمصي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم بصريون واثنان شاميان وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة وفيه رواية تابعي عن تابعي (قال) ثوبان: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل) في سبيل الخير أي أكثرها أجرًا وهو مبتدأ خبره (دينار ينفقه) ويصرفه (على عياله) أي على من يعوله وينفقه ويلزمه مؤنته من نحو زوجة وخادم وولد ولفظ الجامع الصغير: (أفضل الدنانير) أي أكثرها ثوابًا إذا أنفقت (دينار ينفقه الرجل على عياله) أي على من يعوله إلخ (ودينار ينفقه الرجل على دابته) المربوطة (في سبيل الله) تعالى من نحو الجهاد أي التي أعدها للغزو عليها (ودينار ينفقه على أصحابه) أي على رفقته المجاهدين معه (في سبيل الله) تعالى كذا في المرقاة والمراد أن إنفاقه عليهم يكون في سبيل الله لا في سبيل النفس والشيطان وقيل: أْراد بسبيله كل طاعة كسفر الحج

ص: 381

قَال أَبُو قِلابَةَ: وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ. ثُمَّ قَال أَبُو قِلابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ. يُعِفُّهُمْ، أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِهِ، وَيُغْنِيهِمْ

ــ

وطلب العلم وصلة الأرحام وقدم العيال لأن نفقتهم أهم اهـ مناوي.

(قال أبو قلابة) بالسند السابق: (وبدأ) في الإنفاق (بالعيال) لأن الإنفاق عليهم أكثر ثوابًا ولأن العيال أعم من أن تكون نفقتهم واجبة عليه أو مستحبة وسيجيء التصريح بأعظميته أجرًا لي حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

يعني الإنفاق على هؤلاء الثلاثة على الترتيب المذكور أفضل من الإنفاق على غيرهم ذكره ابن الملك ولا دلالة في الحديث على الترتيب لأن الواو لمطلق الجمع إلا أن يقال الترتيب الذكري الصادر من الحكيم لا يخلو عن حكمة فالأفضل ذلك إلا أن يوجد مخصص ولذا قال صلى الله عليه وسلم: "ابدأوا بما بدأ الله تعالى به إن الصفا والمروة من شعائر الله": كذا في المرقاة.

قال الأبي: وعيال الرجل من في نفقته كالأب والابن والزوجة والمملوك ومن أدخل في العيال والحديث يدل أن النفقة عليهم أفضل من العتق والصدقة والنفقة في سبيل الله.

قال القاضي: كانت أفضل لأنها واجبة والواجب أكثر ثوابًا من التطوع ويؤيد أنها في الواجب قوله في الآخر "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته" اهـ.

(ثم قال أبو قلابة) بالسند السابق: (وأي رجل أعظم أجرًا) أي أكثر ثوابًا (من رجل ينفق على عيال صغار) قال الأبي: ولفظ صغار في الحديث خرج مخرج الغالب وإلا فلا يشترط في العيال أن يكونوا صغارًا (يعفهم) أي يجعلهم الله به أعفة أغنياء ويمنعهم عن السؤال (أو) قال أبو قلابة: (ينفعهم الله) سبحانه وتعالى (به) أي بذلك الرجل المنفق عليهم بتحصيل قوتهم (وبغنيهم) عن مسئلة الناس والشك من الراوي عن أبي قلابة هل قال يعفهم الله به ويغنيهم أو قال: ينفعهم الله به ويغنيهم والشك في كلمة يعفهم أو ينفعهم والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (5/ 289 و 284) وابن ماجه (2760).

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة الأول بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه فقال:

ص: 382

(2192)

(958) - (108) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيبٍ (وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيبٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُزَاحِم بْنِ زُفَرَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ. وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ. وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ. أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ"

ــ

(2192)

(958)(108)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب واللفظ) الآتي (لأبي كريب قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي (عن مزاحم بن زفر) بن الحارث الضبي الكوفي ويقال: مزاحم بن أبي مزاحم روى عن مجاهد في الزكاة وعمر بن عبد العزيز والشعبي والضحاك بن مزاحم وغيرهم ويروي عنه (م س) وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: ثقة من السادسة وليس في مسلم مزاحم إلا هذا الثقة.

(عن مجاهد) بن جبر المخزومي مولاهم أبي الحجاج المكي المقرئ المفسر المشهور (عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد مكي.

(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار) مبتدأ أول وجملة قوله (أنفقته في سبيل الله) أي في الجهاد أو الحج أو طلب العلم مثلًا صفته وبه سوغ الابتداء بالنكرة وقوله: (ودينار أنفقته في) فك (رقبة) وإعتاقها وقوله: (ودينار تصدقت به على مسكين) وقوله: (ودينار أنفقته على أهلك) وزوجك وعيالك معطوفات على المبتدإ وقوله: (أعظمها) أي أكثر تلك الدنانير (أجرًا) وثوابًا مبتدأ ثان وقوله: (الذي أنفقته على أهلك) خبر للمبتدإ الثاني وجملة المبتدإ الثاني مع خبره جملة صغرى في محل الرفع خبر للمبتدإ الأول.

قال النواوي: ومقصود الحديث الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة ومنهم من تكون مندوبة ومنهم من تكون صدقة وصلة ومنم من تكون واجبة بملك النكاح أو ملك اليمين وهذا كله فاضل محثوث عليه وهو أفضل من صدقة التطوع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن أبي شيبة: (أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك) مع أنه ذكر قبله النفقة في سيبل الله وفي العتق وفي الصدقة ورجح النفقة على العيال على هذا كله لما ذكرناه وزاده تأكيدًا بقوله في الحديث الآخر:

ص: 383

(2193)

(959) - (109) حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ الْكِنَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيثَمَةَ؛ قَال: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو. إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ

ــ

(كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته) اهـ.

قال القرطبي: وقوله: في الدنانير المنفقة في طرق الخير (أعظمها أجرًا الذي تنفقه على أهلك) هذا محمول على ما إذا استوت الحالة في الأهل والأجنبي فلو كان أحدهما أحوج أو أوكد لكان المنفق في الأوكد أعظم أجرًا فإذا استوت المراتب فترتيب الأعظم كما وقع في الحديث اهـ من المفهم.

وانفرد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بهذا الحديث لم يشاركه فيه غيره.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على نفقة الرقيق بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال:

(2193)

(959)(109)(حدثنا سعيد بن محمد) بن سعد (الجرمي) بفتح أوله وسون ثانيه نسبة إلى جرم بن ريان بن ثعلبة الكوفي صدوق من (11)(حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر) بموحدة وجيم وراء بوزدط أحمد الهمداني (الكناني) الكوفي ثقة من (9) روى عنه في (2) بابين الصلاة والزكاة (عن أبيه) عبد الملك بن سعيد بن أبجر الهمداني الكوفي ثقة من (6) روى عنه في (3) أبواب (عن طلحة بن مصرف) بن عمرو بن كعب اليامي أبي محمد الكوفي ثقة من (5) روى عنه في (4) أبواب (عن خيثمة) بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي روى عن عبد الله بن عمرو في الزكاة وعدي بن حاتم في الزكاة وسويد بن غفلة في الزكاة وأبي حذيفة الأرحبِيّ في الأطعمة والنعمان بن بشير في التراحم والبراء بن عازب في عذاب القبر ويروي عنه (ع) وطلحة بن مصرف والأعمش وعمرو بن مرة وسعيد بن مسروق وثقه ابن معين والنسائي وقال العجلي: تابعي كوفي ثقة وقال في التقريب: ثقة وكان يرسل من الثالثة مات سنة ثمانين (80).

(قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو) بن العاص القرشي السهمي الطائفي رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا عبد الله بن عمرو فإنه طائفي (إذ جاءه) أي جاء عبد الله بن عمرو (قهرمان) بفتح القاف وسكون

ص: 384

لَهُ، فَدَخَلَ. فَقَال: أَعْطَيتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَال: لَا. قَال: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ، عَمَّنْ يَمْلِكُ، قُوتَهُ"

ــ

الهاء وفتح الراء وهو الخازن القائم بحوائج الإنسان وهو لغة فارسية بمعنى الوكيل أي جاءه خازن (له) أي لعبد الله بن عمرو (فدخل) القهرمان على عبد الله (فقال) له عبد الله: هل (أعطيت الرقيق) أي المماليك بحذف همزة الاستفهام (قوتهم) أي غذاءهم (قال) القهرمان: (لا) أي ما أعطيتهم الغذاء (قال) عبد الله: (فانطلق) أي فاذهب إليهم (فأعطهم) أي فأعطهم الغذاء ثم (قال) عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء) الباء زائدة في مفعول كفى أي كفى المرء والشخص (إثمًا) أي من جهة الإثم والذنب (أن يحبس) أي أن يمنع أو يؤخر (عمن يملك قوته) مفعول يحبس أي طعامه وشرابه عن الوقت المعتاد غداءً أو عشاءً وفي بعض النسخ: (كفى إثمًا أن تحبس عمن تملك قوته) بصيغة الخطاب.

قال ابن الملك: وهذا يدل على أنه لا يتصدق بما لا يفضل عن قوت الأهل يلتمس به الثواب لأنه ينقلب إثمًا.

وقال الأبي: والحديث يدل على أن المراد بالنفقة النفقة في الضروريات لأنها التي تجب وأما النفقة في التوسعة عليهم فإنها مندوبة والذي يظهر أن الصدقة أفضل منها كما لو كان لرجل ديناران دينار يكفي ضروراتهم وآخر يوسع عليهم به لكانت الصدقة به أفضل ولا يشترط في العيال أن يكونوا صغارًا ولفظ صغار في الحديث خرج مخرج الغالب كما مر.

وعن بعض أصحاب أيوب السختياني قال: كنت مع أيوب على جبل كذا فأدركني عطشي فشكوت إليه فقال: إن سترتني سقيتك فقلت: سترتك فقال: لا حتى تقسم لي فأقسمت له فضرب برجله صخرًة وقال: أسقنا ماءً بإذن الله فانفجرت عينًا قال: وما كنت أعلم له كبير عبادة إلا حسن النفقة على العيال اهـ من فتح الملهم.

وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى اهـ تحفة الأشراف.

ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال:

ص: 385

(2194)

(960) - (110) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرِ. قَال: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ. فَبَلَغَ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَال: "أَلَكَ مَالٌ غَيرُهُ؟ " فَقَال: لَا. فَقَال: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِني؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعَيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَويُّ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ. فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَهَا إِلَيهِ

ــ

(2194)

(960)(110)(حدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (حدثنا ليث) بن سعد المصري (ح وحدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر المصري (أخبرنا الليث) بن سعد المصري (عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم الأسدي (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري وهذا السند من رباعياته اثنان منهم مصريان وواحد مدني وواحد مكي (قال) جابر: (أعتق رجل من بني عذرة) قبيلة مشهورة من العرب اسمه أبو مذكور كما سيأتي (عبدًا له) اسمه يعقوب كما في الرواية الآتية (عن دبر) أي عتقًا معلقًا بدبر حياته أي بآخر حياته بأن قال له أنت حر بعد موتي (فبلغ ذلك) أي عتق الرجل عبده وتدبيره له (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: (ألك) أي هل لك أيها الرجل (مال غيره) أي غير هذا العبد تنفقه على نفسك وأهلك (فقال) الرجل المعتق: (لا) يا رسول الله أي ليس لي مال سوى هذا المدبر (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يشتريه) أي من يشتري هذا المدبر (مني فاشتراه) أي فاشترى ذلك المدبر منه صلى الله عليه وسلم (نعيم) مصغرًا (بن عبد الله) بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي (العدوي) وأسيد وعبيد وعويج في نسبه مفتوح أول كل منها أسلم قديمًا قبل عمر فكتم إسلامه وأراد الهجرة فسأله بنو عدي أن يقيم على أي دين شاء لأنه كان ينفق على أراملهم وأيتامهم ففعل ثم هاجر عام الحديبية ومعه أربعون من أهل بيته واستشهد في فتوح الشام زمن أبي بكر أو عمر وروى الحارث في مسنده بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صالحًا وكان اسمه الذي يعرف به نعيمًا أي اشتراه منه (بثمانمائة درهم فجاء) نعيم (بها) أي بتلك الدراهم (رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها) أي فدفع تلك الدراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (إليه) أي إلى مولى العبد يعني الرجل الذي دبره أولًا.

قال الحافظ: واتفقت الروايات على أن بيع المدبر كان في حياة الذي دبره إلا ما

ص: 386

ثُمَّ قَال: "ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيهَا. فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ فَلأَهْلِكَ. فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ. فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيءٌ فَهكَذَا وَهكَذَا" يَقُولُ: "فَبَينَ يَدَيكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ"

ــ

رواه شريك عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد أن رجلًا مات وترك مدبرًا ودينًا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فباعه في دينه بثمانمائة درهم أخرجه الدارقطني ونقل عن شيخه أبي بكر النيسابوري أن شريكًا أخطأ فيه والصحيح ما رواه الأعمش وغيره عن سلمة وفيه (ودفع ثمنه إليه) وفي رواية النسائي (ودفع ثمنه إلى مولاه) اهـ فتح الملهم.

(ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دبر المباع: (ابدأ) أيها الرجل في انفاق هذه الدراهم (بنفسك) أي بإنفاقها على نفسك (فتصدق عليها) أي على نفسك بإطعامها (فإن فضل شيء) يقال فضل فضلًا من باب قتل وفي لغة فضل يفضل من باب تعب وفضل بالكسر يفضل بالضم لغة ليست بالأصل ولكنها على تداخل اللغتين اهـ مصباح وضبطه المناوي في الحديث بفتح الضاد أي فإن بقي شيء من نفسك (فـ) هو (لأهلك) وزوجك (فإن فضل) وبقي (عن أهلك شيء فـ) هو (لذي قرابتك) إما وجوبًا وإما استحبابًا (فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فـ) اصرفه (هكذا وهكذا) قال الراوي (يقول) أي يريد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هكذا وهكذا: (فـ) ـا صرفه (بين يديك) أي قدامك (وعن يمينك وعن شمالك).

فقوله صلى الله عليه وسلم: (فهكذا وهكذا) الظاهر أنه إشارة إلى اليمين واليسار كما في المبارق وزاد الراوي في تفسيره (بين يديك) وهو أعلم والإشارة المذكورة كناية عن تكثير الصدقة وتنويع جهاتها.

وقال الطيبي: الإشارة كناية عن التفريق أشتاتًا على من جاءه عن يمينه وشماله وأمامه.

وقال النواوي: في هذا الحديث فوائد منها الابتداء بالنفقة بالمذكور على هذا الترتيب ومنها أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد ومنها أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة ولا ينحصر في جهة بعينها ومنها دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر وقال مالك وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيد دين فيباع فيه وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لينفقه سيده على نفسه والحديث

ص: 387

(2195)

(0)(0) وحدّثني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ (يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ) أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ. يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيثِ

ــ

صريح أوظاهر في هذا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها إلى آخره) والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (3/ 369) وأبو داود (3957) والنسائي (7/ 304) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

(2195)

(0)(0)(وحدثني يعقوب بن إبراهيم) بن كثير العبدي (الدورقي) البغدادي ثقة من (10)(حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم (يعني ابن علية) اسم أمه الأسدي البصري (عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني العنزي البصري (عن أبي الزبير) المكي (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري وهذا السند من خماسياته غرضه بسوقه بيان متابعة أيوب السختياني لليث بن سعد في الرواية عن أبي الزبير (أن رجلًا من الأنصار) تقدم في الطريق الأول أنه كان من بني عذرة فلعله كان من بني عذرة وحالف الأنصار قاله الحافظ.

(يقال له: أبو مذكور) الأنصاري قال الحافظ في الإصابة: ثبت ذكره في حديث بيع المدبر أخرجه مسلم من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر وجاء في سائر الروايات غير مسمى اهـ.

(أعتق غلامًا له عن دبر) أي عتقًا معلقًا بدبر حياته أي بآخر حياته (يقال له) أي: لذلك الغلام: (يعقوب وساق) أيوب (الحديث) السابق (بمعنى حديث الليث) لا بلفظه.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث:

الأول: حديث ثوبان ذكره للاستدلال به على أول الترجمة.

والثاني: حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد.

والثالث: حديث عبد الله بن عمرو ذكره للاستدلال به على نفقة المماليك.

والرابع: حديث جابر ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 388