المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌415 - (23) باب لا زكاة فيما اتخذ للقنية وتقديم الزكاة وتحملها عمن وجبت عليه - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الاستسقاء

- ‌383 - (1) باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء وكيفية العمل فيها

- ‌384 - (2) باب رفع اليدين عند الدعاء في الاستسقاء والإشارة إلى السماء بظهر كفيه

- ‌385 - (3) - باب الدعاء في الاستسقاء في المسجد بغير صلاة

- ‌386 - (4) باب التبرك بالمطر والفرح به والتعوذ عند الريح والغيم وما ورد في الصبا والدبور

- ‌أبواب الكسوف

- ‌387 - (5) - باب كيفية العمل في صلاة الكسوف وأن فيها ركوعين في كل ركعة

- ‌388 - (6) باب ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات

- ‌389 - (7) باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌389 - (7) باب التعوذ من عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌390 - (8) باب ماعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

- ‌391 - (9) باب فزع النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف

- ‌392 - (10) باب مشروعية صلاة الكسوف جماعة

- ‌393 - (11) باب ما جاء أنه يركع في كل ركعة أربع ركعاتٍ

- ‌394 - (12) - باب النداء في الكسوف بالصلاة جامعة

- ‌395 - (13) باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته

- ‌396 - (14) باب الفزع إلى الذكر والدعاء والاستغفار عند الكسوف

- ‌397 - (15) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

- ‌398 - (16) باب الأمر بصلاة الكسوف على الإطلاق

- ‌أبواب الجنائز

- ‌399 - (17) باب تلقين الموتى وما يقال عند المصيبة وعند حضور المرضى والموتى

- ‌400 - (18) باب: إغماض الميت والدعاء له، وشخوص بصره عند الموت

- ‌401 - (19) - باب: البكاء على الميت وعيادة المرضى والصبر عند الصدمة الأولى

- ‌402 - (20) باب ما جاء أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه

- ‌403 - (21) باب ما جاء في النياحة واتباع النساء الجنائز

- ‌404 - (22) باب الأمر بغسل الميت وبيان كيفيته

- ‌405 - (23) باب في تكفين الميت وتسجيته والأمر بتحسين الكفن

- ‌(بشارة عظيمة حصلت لي في هذا المكان)

- ‌406 - (24) باب الإسراع بالجنازة وفضل الصلاة عليها واتباعها

- ‌407 - (25) باب الاستشفاع للميت وأن الثناء عليه شهادة له وأنه مستريحٌ ومستراحٌ منه

- ‌408 - (26) باب كم يكبر على الميت والصلاة على الغائب والصلاة على القبر

- ‌409 - (27) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه

- ‌410 - (28) باب الدعاء للميت في الصلاة وأين يقوم الإمام من المرأة وركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها

- ‌411 - (29) باب اللحد ونصب اللبن على الميت وجعل القطيفة تحته والأمر بتسوية القبور والنهي عن تجصيصها والجلوس عليها

- ‌412 - (30) باب الصلاة على الجنازة في المسجد وزيارة القبور وما يقال فيها

- ‌413 - (31) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه والنهي عن زيارة القبور ثم الترخيص فيها وترك الصلاة على قاتل نفسه

- ‌ كتاب الزكاة

- ‌414 - (32) باب ما تجب فيه الزكاة وبيان نصبه ومقدار ما يخرج منها

- ‌415 - (23) باب لا زكاة فيما اتخذ للقنية وتقديم الزكاة وتحملها عمن وجبت عليه

- ‌416 - (34) باب الأمر بزكاة الفطر وبيان من تخرج عنه وما تخرج منه ومتى تخرج

- ‌417 - (35) باب وجوب الزكاة في الذهب والبقر والغنم وإثم مانع الزكاة

- ‌418 - (36) باب إرضاء السعاة وتغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة

- ‌419 - (37) باب الترغيب في الصدقة والاعتناء بالدين وذم المكثرين وأن صاحب الكبائر يدخل الجنة إلا الشرك

- ‌420 - (38) باب التغليظ على الكنازين وتبشير المنفق بالخلف

- ‌421 - (39) باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم والابتداء في الإنفاق بالنفس ثم الأهل ثم ذوي القرابة

الفصل: ‌415 - (23) باب لا زكاة فيما اتخذ للقنية وتقديم الزكاة وتحملها عمن وجبت عليه

415 -

(33) باب لا زكاة فيما إتخذ للقنية وتقديم الزكاة وتحملها عمن وجبت عليه

(2153)

(945) - (95) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَيسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"

ــ

‌415 - (23) باب لا زكاة فيما اتخذ للقنية وتقديم الزكاة وتحملها عمن وجبت عليه

(2153)

(945)(95)(وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي) النيسابوري (قال: قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني (عن سليمان بن يسار) الهلالي المدني مولى ميمونة أحد الفقهاء السبعة (عن عراك بن مالك) الغفاري المدني ثقة من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.

وهذا السند من سداسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده) الَّذي اتخذه للخدمة (ولا) في (فرسه) الَّذي اتخذه للركوب أو الحمل أو الجهاد في سبيل الله تعالى (صدقة) أي زكاة إجماعًا لأنه اتخذهما للقنية والانتفاع بهما أما إذا اتخذهما للتجارة فيهما ففيهما زكاة التجارة وهو ربع عشر قيمتهما آخر كل حول إن بلغت النصاب وهو مائتا درهم أو عشرون مثقالًا قال النواوي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة وبهذا الحديث استدل سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والشعبي والحكم وابن سيرين والثوري والزهري ومالك والشافعي وأحمد هاسحاق وأبو يوسف ومحمد من الأحناف وكافة أهل العلم من السلف والخلف على أنَّه لا زكاة في الخيل ولا في الرقيق إذا لم تكن للتجارة وقال الترمذي: والعمل عليه أي على حديث أبي هريرة المذكور في الباب عند أهل العلم أنَّه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلَّا أن يكونوا للتجارة فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت

ص: 304

(2154)

(0)(0) وحدَّثني عَمْرو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، (قَال عَمْرٌو): عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. (وَقَال زُهَيرٌ: يَبْلُغُ بِهِ)

ــ

النصاب وهو مذهب كافة العلماء وأئمة الفتوى إلَّا أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان والنخعي وزفر أوجبوا الزكاة في الخيل إذا كافت إناثًا أوذكورًا في كل فرس آخر كل حول دينار وإن شاء قومها وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس لهم حجة في ذلك وهذا الحديث صريح في الرد عليهم اهـ نواوي بزيادة وتصرف وفي البدائع: الخيل إن كانت لعلف للركوب أو الحمل أو الجهاد في سبيل الله فلا زكاة فيها إجماعًا وإن كانت للتجارة وجيت فيها الزكاة إجماعًا وإن كانت تسام للدر والنسل وهي ذكور وإناث تجب عند هـ فيها الزكاة قولًا واحدًا وفي المذكور المنفردة والإناث المنفردة روايتان وفي المحيط: المشهور عدم الوجوب فيهما وجه رواية الوجوب الاعتبار بسائر السوائم من الإبل والبقر والغنم أنَّه تجب الزكاة فيها والصحيح أنَّه لا زكاة فيها لما ذكرنا أن مال الزكاة هو المال النامي ولا نماء فيها بالدر والنسل ولا اعتبار لزيادة اللحم لأن لحمها غير مأكول عنده بخلاف الإبل والبقر والغنم لأن لحمها مأكول فكان زيادة اللحم فيها بالسمن بمنزلة الزيادة بالدر والنسل والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (2/ 242 و 254) والبخاري (1464) وأبو داود (1595) والترمذي (628) والنسائي (5/ 35) وابن ماجه (1812).

ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه فقال:

(2154)

(0)(0)(وحدثني عمرو) بن محمد (الناقد (البغدادي (وزهير بن حرب) النسائي (قالا: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة) الكوفي (حَدَّثَنَا أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي أبو موسى الكوفي (عن مكحول) النوبي الهذلي مولاهم مولى امرأة منهم أبي عبد الله الشامي ثقة فقيه كثير الإرسال من (5) روى عنه في (4) أبواب (عن سليمان بن يسار) الهلالي المدني (عن عراك بن مالك) الغفاري المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (قال عمرو) الناقد: (عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير) بن حرب: (يبلغ) أبو هريرة (به) أي بهذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفعه إليه صلى الله عليه وسلم ولم

ص: 305

"لَيسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ".

(2155)

(0)(0) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا سُلَيمَانُ بْنُ بِلَالِ. ح وَحدَّثَنَا قُتَيبَةُ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ.

ح وَحدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. كُلُّهُمْ

ــ

يجعله موقوفًا عليه وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان وواحد شامي وواحد إما بغدادي أو نسائي غرضه بسوقه بيان متابعة مكحول لعبد الله بن دينار في رواية هذا الحديث عن سليمان بن يسار أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) وفي بعض النسخ: (ولا في فرسه) بزيادة لفظة (في) وبها وبقوله: (قال عمرو: عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير: يبلغ به) تظهر فائدة تكرار المتن.

وفي بعض الهوامش: حملوا العبد والفرس في هذا الحديث على عبد الخدمة وفرس الركوب وأما ما أعد للنماء والتجارة ففيه الزكاة قال ابن الملك في المبارق: وهذا الحديث بظاهره حجة لأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة في عدم وجوب الزكاة في الفرس وللشافعي في عدم وجوبها في العبد والخيل سواء كانت للتجارة أم لم تكن في قوله القديم وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها في الفرس لقوله صلى الله عليه وسلم: (في كل فرس سائمة دينار) وفي العبد إذا لم تكن للخدمة لما روى سمرة بن جندب أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالزكاة من العروض التي نعدها للبيع وحمل العبد في الحديث على العبد للخدمة والفرس على فرس الغازي توفيقًا بين الأحاديث فإن قيل: هذا الحديث بإطلاقه يقتضي أن لا يجب في العبد صدقة الفطر على مولاه قلنا: قد جاء في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه (إلَّا صدقة الفطر) فتحمل هذه المطلقة على تلك المقيدة اهـ قال ابن الهمام: الإضافة في قوله: (فرسه) تقتضي إن المراد به الفرس الملابس للإنسان ركوبًا ذهابًا ومجيئًا في العرف وكذا (عبده) هو الملازم له خدمة وشغلًا اهـ فخرج بهما ما أعد للتجارة أو للنماء ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

(2155)

(0)(0)(حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا سليمان بن بلال) التيمي المدني ثقة من (8)(ح وحدثنا قتيبة) بن سعيد البلخي (حَدَّثَنَا حماد بن زيد) الأزدي البصري من (8). (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حَدَّثَنَا حاتم بن إسماعيل) العبدري مولاهم المدني صدوق من (8)(كلهم) أي كل من سليمان بن بلال

ص: 306

عَنْ خُثَيمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ.

(2156)

(0)(0) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ. قَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يُحدِّثُ، عَنْ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم

ــ

وحماد بن زيد وحاتم بن إسماعيل رووا (عن خثيم) مصغرًا (بن عراك بن مالك) الغفاري المدني روى عن أبيه في الزكاة والبيوع والفضائل وسليمان بن يسار ويروي عنه (خ م س) وحماد بن زيد وسليمان بن بلال وحاتم بن إسماعيل والفضل بن موسى وثقه النسائي وابن حبان وقال في التقريب: لا بأس به من السادسة وليس في مسلم من اسمه خثيم إلَّا هذا (عن أبيه) عراك بن مالك الغفاري (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الجار والمجرور في قوله (بمثله) متعلق بما عمل في المتابع وهو خثيم بن عراك والضمير فيه عائد إلى سليمان بن يسار لأنه المتابع والتقدير: حَدَّثَنَا خثيم بن عراك عن أبيه عراك بن مالك بمثل ما حدث سليمان بن يسار عن عراك بن مالك غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة خثيم بن عراك لسليمان بن يسار في رواية هذا الحديث عن عراك بن مالك وفائدتها بيان كثرة طرقه.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

(2156)

(0)(0)(وحدثني أبو الطاهر) المصري أحمد بن عمرو الأموي (وهارون بن سعيد) بن الهيثم (الأيلي) التميمي (وأحمد بن عيسى) بن حسان المصري المعروف بالتستري بضم التاء وسكون السين وفتح التاء الأخيرة نسبة إلى تستر بلدة بالأهواز لكونه يتجر فيها صدوق من (15)(قالوا) أي قال كل من الثلاثة: (حَدَّثَنَا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني مخرمة) بن بكير بن عبد الله بن الأشج أبوالمسور المدني المخزومي مولاهم صدوق من (7)(عن أبيه) بكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي المدني ثم المصري ثقة من (5) (عن عراك بن مالك قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة بكير بن عبد الله لسلممان بن يسار في رواية هذا الحديث عن عراك بن مالك وفي هذا السند فائدة تصريح سماع عراك عن أبي هريرة وكرر المتن لما في هذه الرواية من زيادة

ص: 307

قَال: "لَيسَ في الْعَبْدِ صدَقَةٌ إلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ".

(2157)

(946) - (96) وحدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ. حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ

ــ

الاستثناء ونقص الفرس (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس في العبد) على سيده (صدقة) أي زكاة (إلا صدقة الفطر) بالرفع على البدلية من صدقة وبالنصب على الاستثناء وهذا صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده المسلم سواء كان للقنية أم للتجارة وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور وقال أهل الكوفة: لا تجب في عبيد التجارة وحكي عن داود أنَّه قال لا تجب على السيد بل تجب على العبد ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها وحكاه القاضي عن أبي ثور أيضًا ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه ولا على سيده وعن عطاء ومالك وأبي ثور وجوبها على السيد وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) وفيه وجه أيضًا لبعض أصحابنا أنها تجب على المكاتب لأنه كالحر في كثير من الأحكام اهـ نواوي.

ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه فقال:

(2157)

(946)(96)(وحدثني زهير بن حرب) النسائي (حَدَّثَنَا علي بن حفص) المدائني أبو الحسن البغدادي روى عن ورقاء في الزكاة والأدب وحريز بن عثمان وشعبة ويروي عنه (م د ت س) وزو بن حرب وأحمد وابن رافع وثقه ابن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو داود وقال في التقريب: صدوق من التاسعة (9)(حَدَّثَنَا ورقاء) بن عمر بن كليب اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدائن أصله من مرو وثقه أحمد وابن معين وذكره ابن حبان في الثقات صدوق من (7) روى عنه في (4) أبواب (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج) المدني (عن أبي هريرة) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد بغدادي وواحد نسائي (قال) أبو هريرة: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر) بن الخطاب رضي الله عنه أي أرسله عاملًا (على الصدقة) أي على الزكاة وهو مشعر بأنها صدقة الفرض لأن الصدقة

ص: 308

فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إلا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ

ــ

التطوع لا يبعث عليها السعاة وقال ابن القصَّار المالكي: الأليق أنها صدقة التطوع لأنه لا يظن بهؤلاء الصحابة أنهم منعوا الفرض وتعقب بانهم ما منعوه كلهم جحدًا ولا عنادًا أما ابن جميل فقد قيل: إنه كان منافقًا ثم تاب بعد ذلك اهـ كذا حكاه المهلب وجزم القاضي حسين في تعليقه أن فيه نزلت: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ] الآية انتهى والمشهور أنها نزلت في ثعلبة وأما خالد فكان متأولًا بإجزاء ما حبسه عن الزكاة وكذلك العباس لاعتقاده ما سيأتي التصريح به ولهذا عذر النبي صلى الله عليه وسلم خالدًا والعباس ولم يعذر ابن جميل اهـ فتح الملهم (فقيل) للنبي صلى الله عليه وسلم (منع ابن جميل) أي امتنع عن دفع الزكاة قائل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الحافظ: وابن جميل لم أقف على اسمه في كتب الحديث (وخالد بن الوليد) بن المغيرة المخزومي سيف الله (والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن هؤلاء منعوا الزكاة وامتنعوا دفعها وما أعطوها زاد ابن أبي الزناد عن أبيه عند أبي عبيد: (أن يعطوا الصدقة قال فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذب عن اثنين العباس وخالد)(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم) بكسر القاف أي ما ينكر أو ما يكره (ابن جميل إلَّا أنَّه كان) أولًا (فقيرًا فأغناه الله) تعالى وهذا ليس مما يكره وينكر ولا يصلح أن يكون علة لكفران النعمة يعني ما يغضب ابن جميل على طالب الصدقة إلَّا كفران هذه النعمة وهي أنَّه كان فقيرًا فأغناه الله وهذه ليست بمانعة عن الزكاة فعلم أنَّه لا مانع له أصلًا فيكون المراد به المبالغة على حد قول الشاعر:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم

بهن فلول من ضراب الكتائب

قال الحافظ: وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم ولأنه إذا لم يكن له عذر إلَّا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له وفيه التعريض بكفران النعمة والتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان قال العيني ناقلًا عن بعضهم: كان ابن جميل منافقًا فمنع الزكاة فاستتابه الله تعالى بقوله: {وَمَا نَقَمُوا إلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيرًا لَهُمْ} فقال: استتابني ربي فتاب وصلحت حاله وفي المبارق وابن جميل هذا مذكور في عداد من عرف من الصحابة بآبائهم لا يعرف اسمه لكن قال ملا علي:

ص: 309

وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا. قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ في سَبِيلِ اللهِ

ــ

والمشهور أنَّه منافق فلا يعد من الصحابة اهـ.

وفي البخاري (فأغناه الله ورسوله) قال الحافظ: إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لأنه كان سببًا لدخوله في الإسلام فأصبح غنيًّا بعد فقره بما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم اهـ (وأما خالد) بن الوليد (فإنكم) أيها السعاة (تظلمون خالدًا) أي تصفونه بصفة من يمنع الزكاة وليست عليه زكاة لأنه (قد احتبس) ووقف (أدراعه) جمع درع وهو زرد الحديد الَّذي يجاهد به وهذا اعتذار منه صلى الله عليه وسم لخالد عن المنع وكان مقتضى الظاهر تظلمونه لكن أظهر في موضع الإضمار تأكيدًا ومبالغة ويقال: حبسه واحتبسه إذا وقفه ويقال للوقف حبسٌ والأدراع جمع درع كالدروع (وأعتاده) جمع عتد بفتحتين لا جمع عتاد كما قيل فإن جمعه أعتدة كأزمنة فعتاد وعتد كزمان وزمن وهو ما يستأهبه الرجل للحرب من السلاح والدواب وقيل: الخيل خاصة يقال: فرس عتيد أي صلب أو معد للركوب أو سريع الوثوب أقوال وفي رواية (وأعتده) كما هو لفظ البخاري والأعتد بضم التاء جمع عتد أيضًا كازمان وأزمن في جمع زمن أي وقف ملابسه الحربية وأسلحته ودوابه (في سبيل الله) سبحانه وتعالى ظرف لاحتبس يعني أن منقولاته موقوفة في سبيله تعالى وأنتم تظلمونه بأن تعدوها من عروض التجارة فتطلبون الزكاة منه.

وفي فتح الملهم: هذه القصة على أوجه: أحدها: أن المعنى أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يقبل بإخبار من أخبره بمنع خالد حملًا على أنَّه لم يصرح بالمنع وإنما نقلوه عنه بناء على ما فهموه ويكون قوله: (تظلمونه) أي بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لم يمنع وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله ثانيها: أنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه فيما حبس وهذا يحتاج لنقل خاص فيكون حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبسة ولمن أوجبها في عروض التجارة ثالثها: أنَّه كان نوى بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله لأن أحد الأصناف في سبيل الله وهم المجاهدون وهذا يقوله من يجيز إخراج القيم في الزكاة كالحنفية ومن يجيز التعجيل كالشافعية كذا في الفتح اهـ.

ومعنى حديث أنهم طلبوا من خالد زكاة: أعتاده ظنًّا منهم أنها للتجارة وأن الزكاة واجبة فيها فقال لهم لا زكاة لكم علي فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن خالدًا منع

ص: 310

وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ. وَمِثْلُهَا مَعَهَا". ثُمَّ قَال: "يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ "

ــ

الزكاة فقال لهم إنكم تظلمونه لأنه حبسها ووقَفَها في سبيل الله قبل حولان الحول عليها فلا زكاة فيها.

(وأما العباس فهي) أي صدقته للسنة الماضية (عليَّ) أنا أؤديها عنه (ومثلها معها) أي والحال أن مثل تلك الصدقة في كونها فريضة عام آخر كائنة معها أي هي علي أيضًا أؤديها عنه معناه أني تسلفت منه زكاة عامين لحاجة بي وتكفلت عنه بها فلا تطلبوه بها (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: (يا عمر أما شعرت) بفتح العين أي أما علمت (أن عم الرجل صنو أبيه) أي صنو أبي الرجل أي مثل أبيه ونظيره يعني أنهما من أصل واحد وهو جد الرجل يقال لنخلتين طلعتا من عرق واحد صنوان وأحدهما صنو ويكون جمعه جمع تكسير على صورة مثناة المرفوع ويتميزان بالإعراب ومثله قنو وقنوان والصنو الغصن والقنو العذق فهما متقاربان وفي الحديث تعظيم حق العم وتفضيله على غيره وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري (1468) وأبو داود (1623) والنسائي (3315).

(تتمة): وعبارة القرطبي في هذا الحديث: (قول أبي هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة) ظاهر هذا اللفظ أنها الصدقة الواجبة وإليه صار الجمهور وعلى هذا فيلزم استبعاد منع مثل هؤلاء المذكورين لها ولذلك قال بعض العلماء كانت صدقة تطوع وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصدقة رواه عبد الرزاق في مصنفه (6862) وذكر الحديث قال ابن القصار: وهذا أليق بالقصة فلا يظن بأحد منهم منع الواجب قال: فيكون عذر خالد واضحًا لأنه لما أخرج أكثر ماله حبسًا في سبيل الله لم يحتمل صدقة التطوع فعذره النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ابن جميل شح في التطوع الَّذي لا يلزمه فعتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وأخبر أن العباس يسمح بما طلب منه ومثله معه وأنه ممن لا يمتنع مما حضه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل يعده كاللازم.

وأما من قال: إنها صدقة الفرض فيشكل عليه امتناع هؤلاء الكبراء والفضلاء من الصحابة عن أدائها واحتسابه صلى الله عليه وسلم لخالد فيها بما كان حبس من آلة الجهاد مع أنَّه قد كان يعدها على وجه الحبس على ما هو ظاهر الحديث.

ص: 311

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و(قوله: إنكم تظلمون خالدًا) و (قوله: هي على ومثلها معها) وقد انفصل عن استبعاد منعهم بانهم لم يمنعوها عنادًا بل توقفًا من ابن جميل إلى أن يرى هل يسامح بها وقال المهلب: كان ابن جميل منافقًا أولًا فمنع الزكاة فأنزل الله تعالى {وَمَا نَقَمُوا إلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74] فقال: استتابني ربي فتاب صلحت حاله وتأولًا من خالد بأنه يحتسب له بها ومن العباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يحملها عنه أو بأنه غريم أو بغير ذلك من أنواع التأويلات المسوغة ولم يكن فيهم أبعد تأويلًا من ابن جميل ولذلك عتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما (قوله: إنكم تظلمون خالدًا) فهو خطاب منه للعمال على الصدقة حيث لم يحتسبوا له بما أنفق في الجهاد من الخيل والعدة وكأن خالدًا والله أعلم رأى أن الحاجة قد تعينت للجهاد في سبيل الله وقد جعل الله للجهاد حظًّا من الزكاة فرأى أن يصرفها فيه فأخرج زكاته واشترى بها مايصلح للجهاد كما يفعله الإمام ولما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: فإنكم تظلمون خالدًا فإن قد صرفها مصرفها وأنتم تطلبونه بها وعند ذلك يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إمضاءً لما فعل خالد ويكون معنى احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله رفع يده عنها وأبانها عن ملكه وخلى بين الناس وبينها في سبيل الله لا أنَّه حبسها وقفًا على التأبيد والأدراع جمع درع الحديد والأعتاد جمع عتد وكذلك الأعتد في غير هذه الرواية وكلاهما جمع قلة وهو الفرس الصلب وقيل: هو المعد للركوب وقيل السريع الوثب وقال الهروي: هو ما أعده الرجل من سلاح ودواب وآلة للحرب ويجمع أيضًا على أعتدة وفي غير مسلم (أعتده) بضم التاء وفتح الدال وروى أيضًا أعبده بالباء الموحدة جمع عبد.

(وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حق العباس: فهي علي ومثلها معها) فقد اضطربت ألفاظ الرواة فيه فقيل ما ذكرناه وفي البخاري (فهي عليه صدقة ومثلها معها) وفي غيرهما (فهي له ومثلها معها) فأما رواية مسلم فظاهرها أنَّه تحملها عنه ومثلها ويحتمل أنها كانت له عليه إذ قد كان قدمها له وفيه بعد من حيث اللفظ وإن كان الدارقطني قد روى من حديث موسى بن طلحة عن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا كنا احتجنا إلى مال فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين رواه الدارقطني (3/ 134) وبهذا يحتج من يرى تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها وهو مذهب أبي حنيفة

ص: 312

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والأوزاعي والشافعي وفقهاء المحدثين ومن هؤلاء من يجيز تقديم زكاة عامين أخذًا بهذا الحديث ومنع ذلك الليث ومالك وهو قول عائشة وابن سيرين فقالوا: لا يجوز تقديمها على وقت وجوبهما كالصلاة وعن مالك خلاف فيما قرب وكان هؤلاء لم يصح عندهم الحديث والله أعلم ولا ارتضوا ذلك التأويل.

وقيل في قوله صلى الله عليه وسلم: (هي عليَّ ومثلها): إنه صلى الله عليه وسلم كان قد تسلف من العباس مالًا احتاج إليه في السبيل فقاصه به عند الحول وهذا ما لا يختلف في جوازه وحينئذ لا يكون حجة على جواز التقديم وأما رواية البخاري فنص في أنَّه تركها له ومثلها وذلك لأنه قد فدى نفسه وعقيلَا فكأنه كان غريمًا وإليه يرد قوله: (وهي له ومثلها) ويحتمل فهي له علي كما تقدم وبحسب هذه التأويلات تنزل الأحكام.

و(قوله: ما ينقم ابن جميل) أي ما يعيب يقال نقم ينقم من باب ضرب ونقم ينقم من باب فرح ومنه قوله تعالى: {وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أَنْ يُؤْمِنُوا} [البروج: 8] وقال الشاعر:

ما نقم الناس من أمية

إلَّا أنهم يحلمون إن غضبوا

وإنهم سادة الملوك

ولا تصلح إلَّا عليهم العرب

و(قوله: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه) أي يرجع مع أبيه إلى أصل واحد ومنه قوله تعالى: {صِنْوَانٌ وَغَيرُ صِنْوَانٍ} [الرعد: 4] وأصله من النخلتين والنخلات التي ترجع إلى أصل واحد والصنوان جمع صنو كقنوان وقنو ويجمع على أصناء كأسماء فإذا كثرت قلت الصّني والصُّني وهذا تعظيم لحق العم وهو مقتض ومناسب لأن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: (هي علي) على أنَّه تحملها عنه احترامًا له وميزة وإكرامًا حتَّى لا يتعرض له بطلبها أحد إذ تحملها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه اهـ من المفهم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان:

الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات.

والثاني حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة ولم يذكر فيه متابعة والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 313