المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌403 - (21) باب ما جاء في النياحة واتباع النساء الجنائز - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الاستسقاء

- ‌383 - (1) باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء وكيفية العمل فيها

- ‌384 - (2) باب رفع اليدين عند الدعاء في الاستسقاء والإشارة إلى السماء بظهر كفيه

- ‌385 - (3) - باب الدعاء في الاستسقاء في المسجد بغير صلاة

- ‌386 - (4) باب التبرك بالمطر والفرح به والتعوذ عند الريح والغيم وما ورد في الصبا والدبور

- ‌أبواب الكسوف

- ‌387 - (5) - باب كيفية العمل في صلاة الكسوف وأن فيها ركوعين في كل ركعة

- ‌388 - (6) باب ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات

- ‌389 - (7) باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌389 - (7) باب التعوذ من عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌390 - (8) باب ماعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

- ‌391 - (9) باب فزع النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف

- ‌392 - (10) باب مشروعية صلاة الكسوف جماعة

- ‌393 - (11) باب ما جاء أنه يركع في كل ركعة أربع ركعاتٍ

- ‌394 - (12) - باب النداء في الكسوف بالصلاة جامعة

- ‌395 - (13) باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته

- ‌396 - (14) باب الفزع إلى الذكر والدعاء والاستغفار عند الكسوف

- ‌397 - (15) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

- ‌398 - (16) باب الأمر بصلاة الكسوف على الإطلاق

- ‌أبواب الجنائز

- ‌399 - (17) باب تلقين الموتى وما يقال عند المصيبة وعند حضور المرضى والموتى

- ‌400 - (18) باب: إغماض الميت والدعاء له، وشخوص بصره عند الموت

- ‌401 - (19) - باب: البكاء على الميت وعيادة المرضى والصبر عند الصدمة الأولى

- ‌402 - (20) باب ما جاء أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه

- ‌403 - (21) باب ما جاء في النياحة واتباع النساء الجنائز

- ‌404 - (22) باب الأمر بغسل الميت وبيان كيفيته

- ‌405 - (23) باب في تكفين الميت وتسجيته والأمر بتحسين الكفن

- ‌(بشارة عظيمة حصلت لي في هذا المكان)

- ‌406 - (24) باب الإسراع بالجنازة وفضل الصلاة عليها واتباعها

- ‌407 - (25) باب الاستشفاع للميت وأن الثناء عليه شهادة له وأنه مستريحٌ ومستراحٌ منه

- ‌408 - (26) باب كم يكبر على الميت والصلاة على الغائب والصلاة على القبر

- ‌409 - (27) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه

- ‌410 - (28) باب الدعاء للميت في الصلاة وأين يقوم الإمام من المرأة وركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها

- ‌411 - (29) باب اللحد ونصب اللبن على الميت وجعل القطيفة تحته والأمر بتسوية القبور والنهي عن تجصيصها والجلوس عليها

- ‌412 - (30) باب الصلاة على الجنازة في المسجد وزيارة القبور وما يقال فيها

- ‌413 - (31) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه والنهي عن زيارة القبور ثم الترخيص فيها وترك الصلاة على قاتل نفسه

- ‌ كتاب الزكاة

- ‌414 - (32) باب ما تجب فيه الزكاة وبيان نصبه ومقدار ما يخرج منها

- ‌415 - (23) باب لا زكاة فيما اتخذ للقنية وتقديم الزكاة وتحملها عمن وجبت عليه

- ‌416 - (34) باب الأمر بزكاة الفطر وبيان من تخرج عنه وما تخرج منه ومتى تخرج

- ‌417 - (35) باب وجوب الزكاة في الذهب والبقر والغنم وإثم مانع الزكاة

- ‌418 - (36) باب إرضاء السعاة وتغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة

- ‌419 - (37) باب الترغيب في الصدقة والاعتناء بالدين وذم المكثرين وأن صاحب الكبائر يدخل الجنة إلا الشرك

- ‌420 - (38) باب التغليظ على الكنازين وتبشير المنفق بالخلف

- ‌421 - (39) باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم والابتداء في الإنفاق بالنفس ثم الأهل ثم ذوي القرابة

الفصل: ‌403 - (21) باب ما جاء في النياحة واتباع النساء الجنائز

‌403 - (21) باب ما جاء في النياحة واتباع النساء الجنائز

(2040)

(898) - (38) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ. حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ. ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ. حَدَّثَنَا أَبَانٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى؛ أَنَّ زَيدًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا سَلَّامِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ،

ــ

403 -

(21) باب ما جاء في النياحة واتباع النساء الجنائز

(2040)

(898)(38)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان) بن مسلم بن عبد الله الأنصاري أبو عثمان البصري (حدثنا أبان بن يزيد) العطار أبو يزيد البصري ثقة من (7)(ح وحدثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي أبو يعقوب المروزي ثقة من (11)(واللفظ) الآتي (له) أي لإسحاق (أخبرنا حبان) بفتح الحاء المهملة والباء المشددة (بن هلال) الباهلي أبو حبيب البصري ثقة من (9)(حدثنا أبان) بن يزيد العطار (حدثنا يحيى) بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي اليمامي ثقة من (5)(أن زيد) بن سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي الدمشقي ثقة من (4)(حدثه أن) جده (أبا سلام) ممطورًا الحبشي الأسود الدمشقي ثقة من (3)(حدثه أن أبا مالك الأشعري) عمرًا ويقال: عبيد ويقال: كعب بن مالك الكوفي رضي الله عنه له (27) سبعة وعشرون حديثًا يروي عنه (م دس ق) وأبو سلام ممطور الحبشي في الوضوء والجنائز وجابر وعبد الرحمن بن غنم قال ابن سعد: مات في خلافة عمر رضي الله عنه (حدثه) أي حدَّث أبا سلام وهذان السندان من سباعياته رجال الأول منهما اثنان منهم كوفيان واثنان بصريان واثنان شاميان وواحد يماني والثاني منهما رجاله اثنان منهم شاميان واثنان بصريان وواحد كوفي وواحد يمامي وواحد مروزي (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع) مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة الإضافة المقدرة (في أمتي) خبر المبتدأ (من أمر الجاهلية) حال من الضمير المستكن في الخبر والتقدير: أربع خصال كائنة في أمتي حالة كونها من أمر الجاهلية وشأنهم ودأبهم حالة كون أمتي (لا يتركونهن) غالبًا أي لا يتركون تلك الأربع كل الترك وحقه أي لا يتفقون على تركهن إن تركتها طائفة فعلتها طائفة أخرى أحدها (الفخر) أي الافتخار (في الأحساب) أي بالأحساب أي بمفاخر آبائهم ومزاياهم

ص: 149

وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ". وَقَال:"النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب"

ــ

وفضائلهم كالجود والكرم والشجاعة والضيافة جمع حسب وهو ما يعده الإنسان من مفاخر آبائهم (و) ثانيها (الطعن) أي التنقيص والتعيير (في الأنساب) أي في أنساب الناس كقولهم: فلان لا عرق له فلان خبيث العرق منبت فلان من الأراذل أي إدخالهم العيب في أنساب الناس تحقيرًا لآبائهم وتفضيلًا لآباء أنفسهم على آباء غيرهم (و) ثالثها (الاستسقاء) أي إضافة سقيا المطر (بالنجوم) أي إلى النجوم والكواكب أي اعتقادهم نزول المطر بسقوط نجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من المشرق كما كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا على ما مر ذكره (و) رابعها (النياحة) أي رفع الصوت بالبكاء على الميت مع تعديد شمائله وقوله (وقال) معطوف على قال الأول أي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا: (النائحة) أي الرافعة صوتها بالبكاء على الميت (إذا لم تتب) وتقلع عنها (قبل موتها) أي قبل وقت الغرغرة (تقام) أي تبعث من قبرها (يوم القيامة وعليها سربال) يجمع على سرابيل أي قميص (من قطران) لأنها كانت تلبس السود في المآتم (ودرع من جرب) أي يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص لأنها كانت تجرح بكلماتها المحرقة قلوب ذوي المصيبات اهـ من المرقاة.

وعبارة القرطبي: قوله: (والفخر بالأحساب) يعني الافتخار بالآباء الكبراء والرؤساء وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب) رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة (والطعن في الأنساب) أي استحقارها وعيبها (والاستسقاء بالنجوم) أي استدعاء السقيا وسؤاله من النجوم وكأنهم كانوا يسألون من النجوم أن تسقيهم بناة منهم على اعتقادهم الفاسد في أن النجوم توجد المطر.

(والسربال) واحد السرابيل وهي الثياب والقميص يعني أنهن يلطخن بالقطران فيصير لهن كالقميص حتى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم ورائحته أنتن وألمهما بسبب الحر أشد اهـ من المفهم وفيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه

ص: 150

(2041)

(899) - (39) وحدّثنا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَال ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَال: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: لَمَّا جَاءَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ

ــ

وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة اهـ نواوي.

(فائدة): قال ابن العربي: (النوح) ما كانت الجاهلية تفعل: كان النساء يقفن متقابلات يصحن ويحثين التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن وفي ذلك جاء الحديث: (ليس منا من حلق وسلق) الحديث اهـ من السنوسي وانفرد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أصحاب الأمهات ولكنه شاركه أحمد (5/ 342).

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي مالك الأشعري بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقال:

(2041)

(899)(39)(وحدثنا) محمد (بن المثنى) العنزي البصري (و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي البصري (قال) عبد الوهاب: (سمعت يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري النجاري المدني حالة كونه (يقول: أخبرتني عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية الفقيهة سيدة نساء التابعين (أنها سمعت عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (تقول) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان بصريان أو بصري ومكي وفيه التحديث والإخبار السماع والمقارنة: (لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصب على المفعولية (قتل) بالرفع على الفاعلية أي خبر قتل زيد (بن حارثة و) قتل (جعفر بن أبي طالب و) قتل (عبد الله بن رواحة) في غزوة مؤتة وجواب لما قوله (جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد كما في رواية أبي داود حالة كونه (يعرف فيه) أي في وجهه (الحزن) أي أثر الحزن قال في شرح المشكاة: والجملة حال أي جلس حزينًا وعدل إلى قوله يعرف ليدل على أنه صلى الله عليه وسلم كظم الحزن كظمًا وكان ذلك القدر الذي ظهر فيه من جبلة البشرية وهو يدل على الإباحة

ص: 151

قَالتْ: وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ (شَقِّ بَابِ) فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ فيَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ. فَأَتَاهُ فَذَكَرَ أَنهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ. فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ. فَذَهَبَ. ثُمَّ أَتَاهُ

ــ

لأن إظهاره يدل عليها نعم إذا كان معه شيء من اللسان أو اليد حرم (قالت) عائشة: (وأنا أنظر) إليه جملة حالية (من صائر الباب) أي من شق باب الحجرة وهو بالصاد المهملة المفتوحة والهمزة المكسورة بعد الألف كلابن وتامر على صيغة فاعل بمعنى المصدر هكذا هو في روايات البخاري ومسلم قال الإمام المازري: والصواب (صير الباب) بكسر الصاد وسكون الياء وهو المحفوظ كما في المجمل والصحاح والقاموس وفي حديث آخر (من اطلع من صير باب فقد دمر) كما في النهاية لابن الأثير. وهو شق الباب ومعنى (دمر) دخل بغير إذن وفسرته عائشة أو من دونها بقوله: (شق باب) بفتح الشين المعجمة والخفض على البدلية أي من الموضع الذي ينظر منه.

(فأتاه) صلى الله عليه وسلم (رجل) من الصحابة لم يقف الحافظ على اسمه (فقال: يا رسول الله إن نساء جعفر) أي إن امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية ومن حضر عندها من النساء من أقارب جعفر وأقاربها ومن في معناهن من الجارات وليس لجعفر امرأة غير أسماء كما ذكره العلماء بالأخبار (و) الحال أن الرجل قد (ذكر بكاءهن) أي كثرته والجملة حال من المستتر في (فقال) وحذف خبر إن من القول المحكي لدلالة الحال عليه أي إن نساء جعفر يبكين عليه برفع الصوت والنياحة أو ينحن ولو كان مجرد بكاء لم ينه عنه لأنه رحمة (فأمره) أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل (أن يذهب) إليهن (فينهاهن) عن فعلهن (فذهب) الرجل إليهن فنهاهن فلم يطعنه لكونه لم يسند النهي للرسول صلى الله عليه وسلم قال القرطبي: وكون نساء جعفر لم يطعن الناهي لهن عن البكاء إما لأنه لم يصرح لهن بأن النبي صلى الله عليه وسأنهاهن فظنن منه أنه كالمحتسب في ذلك وكالمرشد للمصلحة أو لأنهن غلبن في أنفسهن على سماع النهي لحرارة المصيبة والله أعلم اهـ من المفهم (فأتاه) أي فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم (فذكر) له صلى الله عليه وسلم (أنهن لم يطعنه) في النهي هذا حكاية قول الرجل أي نهيتهن فلم يطعنني (فأمره) النبي صلى الله عليه وسلم المرة (الثانية أن يذهب) إليهن (فينهاهن فذهب) الرجل إليهن فنهاهن فلم يطعنه (ثم أتاه) أي ثم أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة

ص: 152

فَقَال: وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالتْ: فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "اذهَبْ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ" قَالتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَرْغَمَ الله أَنْفَكَ. وَاللهِ مَا تَفْعَلُ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَنَاءِ

ــ

(فقال) الرجل: (والله لقد غلبننا يا رسول الله) بلفظ جمع المؤنثة الغائبة وفي بعض روايات البخاري (لقد غلبتنا) بلفظ المفردة المؤنثة الغائبة (قالت) عمرة: (فزعمت) عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) للرجل لما لم ينتهين: (اذهب) إليهن (فاحث) بضم المثلثة أمر من حثا يحثو وبكسرها أيضًا من حثى يحثي أي فاجعل وارم (في أفواههن) شيئًا (من التراب) ليسد محل النوح فلا يتمكن منه أو المراد المبالغة في الزجر وإنكار البكاء عليهن ومنعهن منه قال القرطبي: وهذا يدل على أنهن صرخن إذ لو كان بكاء بالعين فقط لما كان لملء أفواههن بالتراب معنى وليس أمره صلى الله عليه وسلم للرجل بذلك ليفعله بهن على كل حال ولكن على طريق أن هذا مما يسكتهن إن فعلنه فافعله إن أمكنك وهو لا يمكنه وفيه دليل على أن المنهي عن المنكر إن لم ينته عوقب وأُدِّب بذلك وإلا فالملاطفة فيه أولى إن وقعت اهـ من المفهم (قالت عائشة: فقلت) للرجل: (أرغم الله أنفك) بالراء والغين المعجمة أي ألصقه بالرغام وهو التراب إهانة وذلًا.

والمعنى أذلك الله تعالى فإنك آذيت رسول الله وما كففتهن عن البكاء ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة لفهمها من قرائن الحال أنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة تردده إليه في ذلك وإخباره ببكائهن ولذلك قالت له: (والله) أنت (ما تفعل ما أمرك) به (رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيهن وإن كان نهاهن لأنه لم يترتب على فعله الامتثال فكأنه لم يفعله أو لم يفعل الحثو بالتراب لتعذره والمعنى إنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك ولا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء ولذلك قالت: (وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء) بفتح العين المهملة والنون والمد أي من المشقة والتعب.

وشارك المؤلف رحمه الله تعالى في رواية هذا الحديث البخاري (1299) وأبو داود (3122) والنسائي (4/ 15) وابن ماجه (1581).

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

ص: 153

(2042)

(0)(0) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيرٍ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاويَةَ بْنِ صالِحٍ. ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ) كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعِيِّ.

(2043)

(900) - (40) حدّثني أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ،

ــ

(2042)

(0)(0)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم المصري (عن معاوية بن صالح) بن حدير مصغرًا لحضرمي الحمصي صدوق من (7) روى عنه في (8) أبواب (ح وحدثني أحمد بن إبراهيم) بن كثير بن زيد البغدادي (الدورقي) نسبة إلى دورق بلدة من بلاد فارس ثقة من (10)(حدثنا عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري صدوق من (9) روى عنه في (16) بابا (حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم) القسملي بفتح القاف وسكون المهملة وفتح الميم مخففًا نسبة إلى محلة بالبصرة تسمى القساملة أبو زيد المروزي ثقة من (7)(كلهم) أي كل من عبد الله بن نمير ومعاوية بن صالح وعبد العزيز بن مسلم (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني (بهذا الإسناد) يعني عن عمرة عن عائشة (نحوه) أي نحو ماروى عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لعبد الوهاب الثقفي (و) لكن (في حديث عبد العزيز) بن مسلم لفظة: (وما تركت) أنت أيها الرجل (رسول الله صلى الله عليه وسلم من العيِّ) بكسر العين المهملة وتشديد الياء أي التعب وهو بمعنى العناء السابق في الرواية الأولى قاله النواوي وذكر عن القاضي عياض أن وقوع الغيِّ بفتح الغين المعجمة وتشديد الياء الذي هو ضد الرشد بدله تصحيف.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي مالك الأشعري بحديث أم عطية رضي الله تعالى عنهما فقال:

(2043)

(900)(40)(حدثني أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود البصري ثقة من (10)(حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري ثقة من (8)(حدثنا أيوب) بن أبي تميمة السختياني البصري ثقة من (5)(عن محمد) بن سيرين

ص: 154

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ. قَالتْ: أَخَذَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْبَيعَةِ، أَلَّا نَنُوحَ. فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ. إلا خَمْسٌ: أُمِّ سُلَيمٍ، وَأُمُّ الْعَلاءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ، أَو ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ

ــ

الأنصاري مولاهم أبي بكر البصري ثقة من (3)(عن أم عطية) نسيبة مصغرًا بنت كعب الأنصارية المدنية الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها وهذا السند من خماسياته رجالهم كلهم بصريون إلا أم عطية فإنها مدنية (قالت) أم عطية: (أخذ علينا) أي جعل علينا معاشر النساء (رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة) على الإسلام حين بايعناه عليه العهد على (ألا ننوح) أي على أن لا نرفع الصوت بالبكاء على الميت وأن مصدرية أي جعل علينا العهد على عدم النوح بالبكاء على الميت وهذا موضع الترجمة لأن النوح لو لم يكن منهيًا عنه لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهن في البيعة تركه قال القرطبي: فالحديث دليل على تحريم النياحة وتشديد المنع فيها لأنها تستجلب الحزن وتصد عن الصبر المحمود اهـ من مفهم (فما وفت) ذلك العهد (منا امرأة) بترك النوح أي ممن بايع معها في الوقت الذي بايعت فيه من النساء المسلمات (إلا خمس) منهم وليس المراد أنه لم يترك النياحة من النساء المسلمات غير خمس قال القاضي: معناه لم يف ممن بايع مع أم عطية رضي الله تعالى عنها في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة إلا خمس لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس اهـ وقوله (أم سليم) بضم السين وفتح اللام بدل من خمس أو خبر لمحذوف تقديره: إحداهن أم سليم اسمها سهلة بنت ملحان والدة أنس رضي الله تعالى عنها وكذلك يجوز الوجهان فيما بعدها (وأم العلاء) بفتح العين والمد الأنصارية بنت الحارث بن ثابت بن خارجة (وابنة أبي سبرة) بفتح السين المهملة وسكون الموحدة وهي (امرأة معاذ) بن جبل (أو) قالت أم عطية: (ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ) بزيادة واو العطف شك من الراوي هل ابنة أبي سبرة هي امرأة معاذ أو غيرها قال في الفتح: والذي يظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح لأن امرأة معاذ هي أم عمرو بنت خلاد بن عمرو السلمية ذكرها ابن سعد وعلى هذا فابنة أبي سبرة غيرها.

(وقوله إلا خمس) إلخ لم تستوف ذكر الخمس بل ذكرت ثلاثًا أو أربعًا فذكرت أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو وامرأة معاذ وفي صحيح البخاري زيادة: (وامرأتين) بعد ذكر الثلاث.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (6/ 408) والبخاري (1306) وأبو داود (3127) والنسائي (7/ 148 - 149).

ص: 155

(2044)

(0)(0) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَسْبَاطٌ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ. قَالتْ: أَخَذَ عَلَينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَيعَةِ، أَلَّا تَنُحْنَ. فَمَا وَفَتْ مِنَّا غَيرُ خَمْسٍ. مِنْهُنَّ أُمُّ سُلَيمٍ.

(2045)

(0)(0) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاويةَ. قَال زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ. حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

ــ

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أم عطية رضي الله عنها فقال:

(2044)

(0)(0)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا أسباط) بن محمد بن عبد الرحمن مولى السائب بن يزيد أبو محمد الكوفي ثقة من (9)(حدثنا هشام) ابن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري ثقة من (6) روى عنه في (7) أبواب (عن حفصة) بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية البصرية ثقة من (3) روى عنها في (6) أبواب (عن أم عطية) نسيبة بنت كعب الأنصارية المدنية رضي الله عنها.

وهذا السند من خماسياته غرضه بسوقه بيان متابعة حفصة بنت سيرين لمحمد بن سيرين في رواية هذا الحديث عن أم عطية.

(قالت) أم عطية: (أخذ علينا) أي ذكر لنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم في) خصال (البيعة) معنا (ألا تنحن) أي أن لا ترفعن أصواتكن في البكاء على الميت (فما وفت) تلك البيعة على النوح (منا) معاشر المبايعات معي في ذلك اليوم (غير خمس) نسوة (منهن) خبر مقدم أي من تلك الخمس (أم سليم) بنت ملحان رضي الله تعالى عنها.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عنها المتابعة ثانيًا في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها فقال:

(2045)

(0)(0)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (وزهير بن حرب) الحرشي النسائي (وإسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي المروزي (جميعًا عن أبي معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي (قال زهير: حدثنا محمد بن خازم) بصيغة السماع مع تصريح اسمه (حدثنا عاصم) بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري التميمي ثقة من (4)(عن حفصة) بنت سيرين الأنصارية البصرية (عن أم عطية) نسيبة بنت كعب الأنصارية المدنية رضي الله تعالى عنها.

ص: 156

قَالتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ: {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَينَ أَيدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12] قَالتْ: كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ. قَالتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إلا آلَ فُلانٍ. فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ. فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إلا آلَ فُلانٍ"

ــ

وهذا السند من خماسايته رجاله اثنان منهم بصريان واثنان كوفيان وواحد مدني أو كوفي ونسائي أو كوفي ومروزي وفيه المقارنة والتحديث والعنعنة وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عاصم الأحول لهشام بن حسان في رواية هذا الحديث عن حفصة بنت سيرين وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة.

(قالت) أم عطية: (لما نزلت هذه الآية) يعني قوله تعالى: {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَينَ أَيدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12](قالت) أم عطية: (كان منه) أي مما أخذ علينا البيعة فيه (النياحة) أي ترك النياحة على الميت (قالت) أم عطية: (فقلت: يا رسول الله) قبلت البيعة على ترك النياحة وعلى جميع ما بايعتك (إلا آل فلان) إلا نياحتي مع آل فلان (فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية) على نياحتي على أقاربي (فلا بد) أي فلا غنى (لي من أن أسعدهم) أي من أن أكافئهم في إسعادهم إياي.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان) أي بايعتك على ترك النياحة إلا نياحتك مع آل فلان فإنه جائز لك قال النواوي: هذا الحديث محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث وللشارع أن يخص من العموم ما شاء فهذا صواب الحكم في هذا الحديث واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالًا عجيبة ومقصودي التحذير عن الاغترار بها حتى إن بعض المالكية قال: النياحة ليست بحرام بهذا الحديث وقصة نساء جعفر قال: وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشق الجيوب وخمش الخدود ودعوى الجاهلية والصواب ما ذكرناه أولًا وأن النياحة حرام مطلقًا وهو مذهب العلماء كافة وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره والله سبحانه وتعالى أعلم.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لأم عطية رضي الله تعالى عنها فقال:

ص: 157

(2046)

(901) - (41) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ. قَال: قَالتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَينَا.

(2047)

(0)(0) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. كِلاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ. قَالتْ:

ــ

(2046)

(901)(41)(حدثنا يحيى بن أيوب) المقابري البغدادي ثقة من (10)(حدثنا) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم (ابن علية) الأسدي البصري ثقة من (8)(حدثنا أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي البصري أبو بكر البصري ثقة من (5)(عن محمد بن سيرين) الأنصاري مولاهم أبي بكر البصري ثقة من (3)(قال) محمد بن سيرين: (قالت أم عطية: كنا) معاشر النساء (ننهى) أي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن اتباع الجنائز) أي عن اتباعنا إياها إلى محل الدفن نهي كراهة تنزيه لا نهي كراهة تحريم بدليل قولها: (ولم يعزم علينا) أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم قال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي للتنزيه وبه قال جمهور أهل العلم قاله في الفتح وكأنها فهمته من قرينةٍ ويدل له ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال: دعها يا عمر الحديث.

وأما ما رواه ابن ماجه وغيره أيضًا مما يدل على التحريم فضعيف ولو صح حمل على ما يتضمن حرامًا والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (6/ 409) والبخاري (1278) وأبو داود (3167) وابن ماجه (1577).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

(2047)

(0)(0)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي (كلاهما) أي كل من أبي أسامة وعيسى بن يونس رويا (عن هشام) بن حسان الأزدي القردوسي (عن حفصة) بنت سيرين (عن أم عطية) رضي الله تعالى عنها (قالت:

ص: 158

نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَينَا

ــ

نهينا) أي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن اتباع الجنائز) إلى محل الدفن (و) لكن (لم يعزم) أي لم يحتم (علينا) غرضه بسوقه بيان متابعة حفصة بنت سيرين لمحمد بن سيرين في رواية هذا الحديث عن أم عطية.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث:

الأول: حديث أبي مالك الأشعري ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة.

والثاني: حديث عائشة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة.

والثالث: حديث أم عطية الأول ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعتين.

والرابع حديث أم عطية الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

ص: 159