المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌404 - (22) باب الأمر بغسل الميت وبيان كيفيته - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الاستسقاء

- ‌383 - (1) باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء وكيفية العمل فيها

- ‌384 - (2) باب رفع اليدين عند الدعاء في الاستسقاء والإشارة إلى السماء بظهر كفيه

- ‌385 - (3) - باب الدعاء في الاستسقاء في المسجد بغير صلاة

- ‌386 - (4) باب التبرك بالمطر والفرح به والتعوذ عند الريح والغيم وما ورد في الصبا والدبور

- ‌أبواب الكسوف

- ‌387 - (5) - باب كيفية العمل في صلاة الكسوف وأن فيها ركوعين في كل ركعة

- ‌388 - (6) باب ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات

- ‌389 - (7) باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌389 - (7) باب التعوذ من عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌390 - (8) باب ماعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

- ‌391 - (9) باب فزع النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف

- ‌392 - (10) باب مشروعية صلاة الكسوف جماعة

- ‌393 - (11) باب ما جاء أنه يركع في كل ركعة أربع ركعاتٍ

- ‌394 - (12) - باب النداء في الكسوف بالصلاة جامعة

- ‌395 - (13) باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته

- ‌396 - (14) باب الفزع إلى الذكر والدعاء والاستغفار عند الكسوف

- ‌397 - (15) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

- ‌398 - (16) باب الأمر بصلاة الكسوف على الإطلاق

- ‌أبواب الجنائز

- ‌399 - (17) باب تلقين الموتى وما يقال عند المصيبة وعند حضور المرضى والموتى

- ‌400 - (18) باب: إغماض الميت والدعاء له، وشخوص بصره عند الموت

- ‌401 - (19) - باب: البكاء على الميت وعيادة المرضى والصبر عند الصدمة الأولى

- ‌402 - (20) باب ما جاء أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه

- ‌403 - (21) باب ما جاء في النياحة واتباع النساء الجنائز

- ‌404 - (22) باب الأمر بغسل الميت وبيان كيفيته

- ‌405 - (23) باب في تكفين الميت وتسجيته والأمر بتحسين الكفن

- ‌(بشارة عظيمة حصلت لي في هذا المكان)

- ‌406 - (24) باب الإسراع بالجنازة وفضل الصلاة عليها واتباعها

- ‌407 - (25) باب الاستشفاع للميت وأن الثناء عليه شهادة له وأنه مستريحٌ ومستراحٌ منه

- ‌408 - (26) باب كم يكبر على الميت والصلاة على الغائب والصلاة على القبر

- ‌409 - (27) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه

- ‌410 - (28) باب الدعاء للميت في الصلاة وأين يقوم الإمام من المرأة وركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها

- ‌411 - (29) باب اللحد ونصب اللبن على الميت وجعل القطيفة تحته والأمر بتسوية القبور والنهي عن تجصيصها والجلوس عليها

- ‌412 - (30) باب الصلاة على الجنازة في المسجد وزيارة القبور وما يقال فيها

- ‌413 - (31) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه والنهي عن زيارة القبور ثم الترخيص فيها وترك الصلاة على قاتل نفسه

- ‌ كتاب الزكاة

- ‌414 - (32) باب ما تجب فيه الزكاة وبيان نصبه ومقدار ما يخرج منها

- ‌415 - (23) باب لا زكاة فيما اتخذ للقنية وتقديم الزكاة وتحملها عمن وجبت عليه

- ‌416 - (34) باب الأمر بزكاة الفطر وبيان من تخرج عنه وما تخرج منه ومتى تخرج

- ‌417 - (35) باب وجوب الزكاة في الذهب والبقر والغنم وإثم مانع الزكاة

- ‌418 - (36) باب إرضاء السعاة وتغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة

- ‌419 - (37) باب الترغيب في الصدقة والاعتناء بالدين وذم المكثرين وأن صاحب الكبائر يدخل الجنة إلا الشرك

- ‌420 - (38) باب التغليظ على الكنازين وتبشير المنفق بالخلف

- ‌421 - (39) باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم والابتداء في الإنفاق بالنفس ثم الأهل ثم ذوي القرابة

الفصل: ‌404 - (22) باب الأمر بغسل الميت وبيان كيفيته

‌404 - (22) باب الأمر بغسل الميت وبيان كيفيته

(2048)

(902) - (42) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ. قَالتْ: دَخَلَ عَلَينَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ. فَقَال: "اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ إِنْ

ــ

404 -

(22) باب الأمر بغسل الميت وبيان كيفيته

(2048)

(902)(42)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (حدثنا يزيد بن زريع) مصغرًا التميمي أبو معاوية البصري ثقة من (8)(عن أيوب) السختياني (عن محمد بن سيرين عن أم عطية) وكانت تغسل الميتات وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مدني وواحد نيسابوري وفيه التحديث والعنعنة والإخبار والقول ورواية تابعي عن تابعي (قالت) أم عطية: (دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته) زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أمامة وهي كبرى بناته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أو أم كلثوم كما في أبي داود قال الحافظ عبد العظيم المنذري: والصحيح الأول لأن أم كلثوم توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ببدر وتعقب بأن التي توفيت وهو صلى الله عليه وسلم ببدر رقية لا أم كلثوم اهـ من الإرشاد (فقال) صلى الله عليه وسلم: (اغسلنها) وجوبًا مرة واحدة عامةً لجميع بدنها أي بعد إزالة النجس عنها إن كان عليها على ما قاله الرافعي لكن صحح النواوي الاكتفاء لهما بغسلة واحدة (ثلاثًا) ندبًا فالأمر للوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل وللندب بالنسبة إلى الإيتار كما قرَّره ابن دقيق العيد (أو خمسًا) وفي رواية هشام بن حسان عن حفصة (اغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا).

(أو أكثر من ذلك) بكسر الكاف خطابًا لأم عطية وكذا فيما سيأتي أي واغسلنها أكثر من ذلك المذكور من الخمس وفي الرواية الآتية عن أيوب عن حفصة (اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا) قال في الفتح: (ولم أر في شيء من الروايات) بعد قوله: سبعًا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود وكره الزيادة على السبع وقال الماوردي: الزيادة على السبع سرف اهـ وقال أبو حنيفة: لا يزاد على الثلاث وأو هنا ليست للتخيير بين هذه الأعداد بل المراد اغسلنها وقرأ فالغسل المستوعب مرة بعد إزالة النجس والتثليث مندوب فإن لم يحصل به النقاء فالتخميس مندوب وإلا فالتسبيع كما في المبارق

ص: 160

رَأَيتُنَّ ذلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيئًا مِنْ كَافُورٍ. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي" فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ. فَأَلْقَى إِلَينَا حِقْوَهُ. فَقَال:"أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ"

ــ

(إن رأيتن ذلك) بكسر الكاف خطابًا لأم عطية كما مر آنفًا قال ابن الملك: ليس معناه التفويض إلى رأيهن بل معناه إن احتجن إلى الزيادة اهـ أي إن أداكن اجتهادكن إلى ذلك بحسب الحاجة إلى الإنقاء لا التشهي فإن حصل الإنقاء بالثلاث لم يشرع ما فوقها وإلا زيد وترًا حتى يحصل الإنقاء وهذا بخلاف طهارة الحي فإنه لا يزيد على الثلاث والفرق أن طهارة الحي محض تعبد وهنا المقصود النظافة اهـ من الإرشاد وقوله (بماء وسدر) متعلق بقوله: (اغسلنها) ويقوم نحو السدر كالخطمي مقامه بل هو أبلغ في التنظيف نعم السدر أولى للنص عليه ولأنه أمسك للبدن وظاهره تكرير الغسلات به إلى أن يحصل الإنقاء فإذا حصل وجب الغسل بالماء الخالص عن السدر وتسن ثانية وثالثة كغسل الحي (واجعلن في) الغسلة (الآخرة) أي في الغسلة الأخيرة كما في المشارق (كافورًا أو) قالت أم عطية: (شيئًا من كافور) أي في غير المحرم للتطيب وتقويته للبدن والشك من الراوي أي اللفظين قال والأول محمول على الثاني لأنه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه اهـ من الإرشاد (فإذا فرغتن) من غسلها (فآذنني) بمد الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون الأولى المفتوحة وكسر الثانية أي أعلمنني بالفراغ من غسلها (فلما فرغنا) من غسلها بصيغة الماضي المسند لجماعة المتكلمين وفي بعض روايات البخاري: (فلما فرغن) بصيغة الماضي المسند لجمع المؤنث (آذناه) أي أعلمناه بالفراغ من غسلها (فألقى إلينا) أي فأعطانا كما هو رواية البخاري (حقوه) بفتح الحاء المهملة وقد تكسر وهي لغة هذيل كما في القاموس بعدها قاف ساكنة أي إزاره والحقو في الأصل معقد الإزار ثم سمي به الإزار توسعًا للمجاورة لأنه يشد فيه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أشعرنها) أي اجعلن شعار زينب (إياه) أي هذا الحقو بقطع همزة. (أشعرنها) أي اجعلنه شعارها أي ثوبها الذي يلي جسدها سمي شعارًا لأنه يلي شعر الجسد والضمير الأول للغاسلات والثاني للميت والثالث للحقو وفي رواية البخاري زيادة (تعني) أم عطية (إزاره) صلى الله عليه وسلم وإنما فعل ذلك لينالها بركة ثوبه وأخره ولم يناولهن إياه أولًا ليكون قريب العهد من جسده الشريف حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل لا سيّما مع قرب عهده بعرفه الكريم.

وفي الحديث دليل على استحباب السدر في غسل الميت وهو متفق على استحبابه ويكون في المرة الواجبة وقيل: يجوز فيهما وفيه استحباب شيء من الكافور في الأخيرة

ص: 161

(2049)

وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ. قَالتْ: مَشَطْنَاهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ.

(2050)

وحدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ

ــ

وهو متفق عليه عندنا وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة: لا يستحب وحجة الجمهور هذا الحديث ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده ويمنع إسراع فساده أو يتضمن إكرامه وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل اهـ نواوي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (6/ 407 و 419) والبخاري (1352) وأبو داود (3142 - 3146) والترمذي (990) والنسائي (4/ 28) وابن ماجه (1457).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها فقال:

(2049)

(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا يزيد بن زريع) التميمي البصري (عن أيوب) السختياني البصري (عن محمد بن سيرين) البصري (عن) أخته (حفصة بنت سيرين) البصرية (عن أم عطية) الأنصارية المدنية رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم بصريون وواحد مدني وواحد نيسابوري غرضه بسوقه بيان متابعة حفصة بنت سيرين لمحمد بن سيرين في رواية هذا الحديث عن أم عطية وفيه رواية تابعي عن تابعي عن تابعية عن صحابية.

(قالت) أم عطية: (مشطناها) أي مشطنا شعرها وسرحناه بالمشط وجعلناه (ثلاثة قرون) أي ثلاث ضفائر جعلنا قرنيها ضفيرتين وناصيتها ضفيرة والمراد بالقرنين جانبا الرأس وقال أبو حنيفة: لا يسن التسريح لأنه للزينة وقد استغنى الميت عنها.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها فقال:

(2050)

(0)(0)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (عن مالك بن أنس) الأصبحي المدني (ح وحدثنا أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود البصري (وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي البصري (ح وحدثنا يحيى بن أيوب)

ص: 162

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ. قَالتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالتْ: أَتَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ. وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ قَالتْ: دَخَلَ عَلَينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ.

(2051)

(0)(0) وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، بِنَحْوهِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال:"ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا. أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، إِنْ رَأَيتُنَّ ذلِك"

ــ

المقابري البغدادي (حدثنا ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم الأسدي البصري (كلهم) أي كل من مالك وحماد وابن علية رووا (عن أيوب) السختياني غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة ليزيد بن زريع في رواية هذا الحديث عن أيوب السختياني (عن محمد) بن سيرين (عن أم عطية) نسيبة بنت كعب (قالت) أم عطية: (توفيت) أي ماتت (إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب على المشهور (وفي حديث ابن علية) وروايته: (قالت) أم عطية: (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جاءنا معاشر الغاسلات ابنته (ونحن) أي والحال أننا (نغسل ابنته) زينب (وفي حديث مالك) وروايته (قالت) أم عطية: (دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت) وماتت (ابنته) زينب (بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية).

ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه ثالثًا فقال:

(2051)

(0)(0)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف البلخي (حدثنا حماد) بن زيد الأزدي البصري (عن أيوب) بن أبي تميمة البصري (عن حفصة) بنت سيرين (عن أم عطية بنحوه) أي بنحو ما حدث أخوها محمد عن أم عطية (غير أنه) أي غير أن أيوب (قال) في حديثه عن حفصة ولو قال غير أنها قالت الخ لكان أوضح لأن الغرض بيان متابعة حفصة لمحمد أي زاد بعد قوله: اغسلنها (ثلاثًا أو خمسًا) لفظة: (أو سبعًا) ولم يقل: (أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك) إذ لم يجتمعا إلا عند أبي داود أي لم يجتمع قوله: (أو سبعًا) وقوله: (أو أكثر من ذلك) إلا في رواية لأبي داود وأما سواها فإما أو سبعًا وإما أو أكثر من ذلك فيحتمل تفسير قوله: (أو أكثر من ذلك) بالسبع وبه قال أحمد وكره الزيادة على السبع اهـ من الإرشاد

ص: 163

فَقَالتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ.

(2052)

(0)(0) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ. قَال: وَقَالتْ حَفْصَةُ: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالتِ: اغْسِلْنَهَا وتْرًا. ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا. قَال: وَقَالتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: مَشَطْنَاهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ.

(2053)

(0)(0) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاويَةَ

ــ

بتصرف وزيادة وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة حفصة لأخيها محمد في رواية هذا الحديث عن أم عطية مع بيان محل المخالفة قال أيوب: (فقالت حفصة) أيضًا في روايتها وفي رواية للبخاري (وقالت حفصة) بالواو بدل الفاء أي زادت حفصة في روايتها أيضًا: (عن أم عطية وجعلنا رأسها) أي جعلنا شعور رأس زينب (ثلاثة قرون) أي ثلاث ضفائر بعد أن خللناه بالمشط وألقيناها خلفها وهذا مذهب الشافعية وأحمد وقال الحنفية: يجعل ضفيرتان على صدرها كما في القسطلاني.

ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها فقال:

(2052)

(0)(0)(وحدثنا يحيى بن أيوب) المقابري البغدادي (حدثنا) إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) الأسدي البصري قال إسماعيل أخبرنا غير أيوب: (وأخبرنا) أيضًا (أيوب) السختياني البصري فالواو عاطفة على محذوف (قال) أيوب السختياني حدثنا محمد بن سيرين الحديث السابق: (وقالت) أي حدثت لنا (حفصة) بنت سيرين أيضًا فالواو عاطفة على محذوف: (عن أم عطية قالت) أم عطية أي زادت حفصة عن أم عطية على محمد أخيها لفظة: (اغسلنها وترًا) لأن الله وتر يحب الوتر وزادت حفصة أيضًا بعد قولها: (ثلاثًا أو خمسًا) لفظة: (أو سبعًا قال) أيوب قالت حفصة أيضًا: (وقالت أم عطية مشطناها) أي سرحنا شعرها بالمشط وجعلناه (ثلاثة قرون) أي ثلاث ضفائر وألقيناها خلفها غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة إسماعيل بن علية لحماد بن زيد في رواية هذا الحديث عن أيوب السختياني.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها فقال:

(2053)

(0)(0)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي (جميعًا) أي كلاهما (عن أبي معاوية) محمد بن

ص: 164

قَال عَمْرٌو: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ أَبُو مُعَاويَةَ. حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ. قَالتْ: لَمَّا مَاتَتْ زينَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَال لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"اغسِلْنَهَا وتْرًا. ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا. وَاجْعَلْنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافورًا. أَوْ شَيئًا مِنْ كَافُورِ. فَإِذَا غَسَلْتُنَّهَا فَأعْلِمْنَنِي" قَالت: فَأَعْلَمْنَاهُ. فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ وَقَال: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ".

(2054)

(0)(0) وحدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ. قَالتْ:

ــ

خازم الضرير الكوفي (قال عمرو) الناقد: (حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية) بتصريح صيغة السماع (حدثنا عاصم) بن سليمان (الأحول) التميمي أبو عبد الرحمن البصري (عن حفصة بنت سيرين) البصرية (عن أم عطية) الأنصارية المدنية.

وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان واثنان كوفيان أو كوفي وبصري وواحد مدني غرضه بسوقه بيان متابعة عاصم الأحول لأيوب السختياني في رواية هذا الحديث عن حفصة بنت سيرين.

(قالت) أم عطية: (لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترًا) أي (ثلاثًا أو خمسًا) بدل من قوله وترًا بدل تفصيل من مجمل (واجعلن في) المرة (الخامسة كافورًا أو) قال: (شيئًا من كافور) والشك من الراوي في أي اللفظين قال (فإذا غسلتنها) أي فرغتن من غسلها (فأعلمنني قالت) أم عطية: (فأعلمناه) صلى الله عليه وسلم بالفراغ من غسلها (فأعطانا حقوه) أي إزاره (وقال) لنا: (أشعرنها) أي اجعلن شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها (إياه) أي هذا الحقو أي اجعلنه يلي جسدها.

ثم ذكر المؤلف المتابعة سادسًا في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها فقال:

(2054)

(0)(0)(وحدثنا عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي الواسطي ثقة من (9)(أخبرنا هشام بن حسان) الأزدي القردوسي البصري (عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد مدني وواحد واسطي وواحد بغدادي غرضه بيان متابعة هشام بن حسان لعاصم الأحول وأيوب في رواية هذا الحديث عن حفصة (قالت) أم عطية:

ص: 165

أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ إِحْدَى بَنَاتِهِ. فَقَال: "اغْسِلْنَهَا وتْرا خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكِ" بِنَحْو حَدِيثِ أَيُّوبَ وَعَاصِمٍ. وَقَال فِي الْحَدِيثِ: قَالتْ: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاثَةَ أَثْلاثٍ. قَرْنَيهَا وَنَاصِيَتَهَا.

(2055)

(0)(0) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَيثُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَال لَهَا:"ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا"

ــ

(أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته) وهي زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أمامة وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم كما مر (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اغسلنها وترًا خمسًا أو كثر من ذلك) وساق هشام (بنحو حديث أيوب وعاصم وقال) هشام (في الحديث: قالت) أم عطية: (فضفرنا شعرها) أي جعلنا شعرها (ثلاثة أثلاث) أي ثلاثة أجزاء من الثلث وجعلنا كل ثلث ضفيرة فحصلت لها ثلاث ضفائر وقوله (قرنيها وناصيتها) بدل من ثلاثة أثلاث أي جعلنا لها ضفيرتين على قرنيها أي على جانبي رأسها وضفيرة على ناصيتها والمعنى جعلنا شعرها أثلاثًا وجعلنا كل ثلث ضفيرة فحصلت ثلاث ضفائر ضفيرتان منها قرناها وضفيرة منها ناصيتها من الضفر وضفر الشعر نسجه بإدخال بعضه في بعض مثل الحبل المضفور من ثلاث طبقات فما فوق.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديثها رضي الله تعالى عنها فقال:

(2055)

(0)(0)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي المروزي (أخبرنا هشيم) بن بشير السلمي أبو معاوية الواسطي (عن خالد) بن مهران الحذاء المجاشعي أبي المنازل البصري (عن حفصة بنت سيرين) البصرية (عن أم عطية) وهذا السند من خماسياته غرضه بسوقه بيان متابعة خالد الحذاء لأيوب وعاصم وهشام (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن نغسل ابنته) زينب (قال لها) أي لأم عطية ومن معها: (ابدأن) بجمع المؤنث (بميامنها) أي بالأيمن من كل بدنها في الغسلات التي لا وضوء فيها (ومواضع الوضوء منها) أي في الغسلة المتصلة بالوضوء وهذا الحديث يرد على أبي قلابة حيث قال: يبدأ بالرأس ثم باللحية والبداءة بالميامن ومواضع الوضوء مما زادته

ص: 166

(2056)

(0)(0) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ. قَال أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال لَهُن فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ:"ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا"

ــ

حفصة في روايتها عن أم عطية على أخيها محمد والحكمة في أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء تجديد أثر سيماء المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل ومذهب الحنفية كالشافعية سنية الوضوء للميت لكن قال الحنفية: لا يمضمض ولا يستنشق لتعذر إخراج الماء من الفم والأنف اهـ من الإرشاد.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها فقال:

(2056)

(0)(0)(حدثنا يحيى بن أيوب) المقابري البغدادي (وأبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (كلهم) أي كل من الثلاثة رووا (عن) إسماعيل بن إبراهيم (بن علية) الأسدي البصري (قال أبو بكر: حدثنا إسماعيل بن علية) بصيغة السماع مع صريح اسمه (عن خالد) بن مهران الحذاء (عن حفصة عن أم عطية).

وهذا السند من خماسياته غرضه بسوقه بيان متابعة إسماعيل بن علية لهشيم في رواية هذا الحديث عن خالد الحذاء.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن) أي لغاسلات ابنته زينب (في) بيان كيفية (غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) ولم يذكر المؤلف في هذا إلا حديث أم عطية وذكر فيه ثماني متابعات والله أعلم.

***

ص: 167