المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌418 - (36) باب إرضاء السعاة وتغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الاستسقاء

- ‌383 - (1) باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء وكيفية العمل فيها

- ‌384 - (2) باب رفع اليدين عند الدعاء في الاستسقاء والإشارة إلى السماء بظهر كفيه

- ‌385 - (3) - باب الدعاء في الاستسقاء في المسجد بغير صلاة

- ‌386 - (4) باب التبرك بالمطر والفرح به والتعوذ عند الريح والغيم وما ورد في الصبا والدبور

- ‌أبواب الكسوف

- ‌387 - (5) - باب كيفية العمل في صلاة الكسوف وأن فيها ركوعين في كل ركعة

- ‌388 - (6) باب ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات

- ‌389 - (7) باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌389 - (7) باب التعوذ من عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌390 - (8) باب ماعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

- ‌391 - (9) باب فزع النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف

- ‌392 - (10) باب مشروعية صلاة الكسوف جماعة

- ‌393 - (11) باب ما جاء أنه يركع في كل ركعة أربع ركعاتٍ

- ‌394 - (12) - باب النداء في الكسوف بالصلاة جامعة

- ‌395 - (13) باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته

- ‌396 - (14) باب الفزع إلى الذكر والدعاء والاستغفار عند الكسوف

- ‌397 - (15) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

- ‌398 - (16) باب الأمر بصلاة الكسوف على الإطلاق

- ‌أبواب الجنائز

- ‌399 - (17) باب تلقين الموتى وما يقال عند المصيبة وعند حضور المرضى والموتى

- ‌400 - (18) باب: إغماض الميت والدعاء له، وشخوص بصره عند الموت

- ‌401 - (19) - باب: البكاء على الميت وعيادة المرضى والصبر عند الصدمة الأولى

- ‌402 - (20) باب ما جاء أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه

- ‌403 - (21) باب ما جاء في النياحة واتباع النساء الجنائز

- ‌404 - (22) باب الأمر بغسل الميت وبيان كيفيته

- ‌405 - (23) باب في تكفين الميت وتسجيته والأمر بتحسين الكفن

- ‌(بشارة عظيمة حصلت لي في هذا المكان)

- ‌406 - (24) باب الإسراع بالجنازة وفضل الصلاة عليها واتباعها

- ‌407 - (25) باب الاستشفاع للميت وأن الثناء عليه شهادة له وأنه مستريحٌ ومستراحٌ منه

- ‌408 - (26) باب كم يكبر على الميت والصلاة على الغائب والصلاة على القبر

- ‌409 - (27) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه

- ‌410 - (28) باب الدعاء للميت في الصلاة وأين يقوم الإمام من المرأة وركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها

- ‌411 - (29) باب اللحد ونصب اللبن على الميت وجعل القطيفة تحته والأمر بتسوية القبور والنهي عن تجصيصها والجلوس عليها

- ‌412 - (30) باب الصلاة على الجنازة في المسجد وزيارة القبور وما يقال فيها

- ‌413 - (31) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه والنهي عن زيارة القبور ثم الترخيص فيها وترك الصلاة على قاتل نفسه

- ‌ كتاب الزكاة

- ‌414 - (32) باب ما تجب فيه الزكاة وبيان نصبه ومقدار ما يخرج منها

- ‌415 - (23) باب لا زكاة فيما اتخذ للقنية وتقديم الزكاة وتحملها عمن وجبت عليه

- ‌416 - (34) باب الأمر بزكاة الفطر وبيان من تخرج عنه وما تخرج منه ومتى تخرج

- ‌417 - (35) باب وجوب الزكاة في الذهب والبقر والغنم وإثم مانع الزكاة

- ‌418 - (36) باب إرضاء السعاة وتغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة

- ‌419 - (37) باب الترغيب في الصدقة والاعتناء بالدين وذم المكثرين وأن صاحب الكبائر يدخل الجنة إلا الشرك

- ‌420 - (38) باب التغليظ على الكنازين وتبشير المنفق بالخلف

- ‌421 - (39) باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم والابتداء في الإنفاق بالنفس ثم الأهل ثم ذوي القرابة

الفصل: ‌418 - (36) باب إرضاء السعاة وتغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة

‌418 - (36) باب إرضاء السعاة وتغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة

(2178)

(951) - (101) حدَّثنا أَبُو كَامِلٍ فُضَيلُ بْنُ حُسَينٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن أَبِي إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ هِلالٍ الْعَبْسِيُّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَال: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأعرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا. قَال: فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ"

ــ

418 -

(36) باب إرضاء السعاة وتغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة

والسعاة جمع الساعي وهم العاملون عليها.

(2178)

(951)(101)(حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري) البصري (حدثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم أبو بشر البصري ثقة من (8) روى عنه في (16) بابا (حدثنا محمد بن أبي إسماعيل) راشد السلمي الكوفي روى عن عبد الرحمن ابن هلال في الزكاة والعلم وأنس وجماعة ويروي عنه: (م د س) وعبد الواحد بن زياد وعبد الرحيم بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان وأبو أسامة وثقه ابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: ثقة من الخامسة مات سنة (142) اثنتين وأربعين ومائة (حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي) بموحدة ساكنة الكوفي روى عن جرير بن عبد الله في الزكاة والعلم والرفق ويروي عنه: (م دس ق) ومحمد بن أبي إسماعيل وأبوالضحى وتميم بن سلمة وغيرهم وثقه النسائي وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات (عن جرير بن عبد الله) بن جابر البجلي اليماني وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان واثنان بصريان وواحد يماني (قال) جرير: (جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن ناسًا من المصدقين) بتخفيف الصاد وهم السعاة العاملون على الصدقات أي إن المصدقين الذين أرسلتهم إلينا لأخذ الزكوات منا (يأتوننا) أي يأتون إلينا لأخذ الزكوات (فيظلموننا) أي في زعم القائلين كما سيأتي (قال) جرير: (فقال) لهم (رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم) أي السعاة الذين يأخذون الصدقات منكم أي تحروا إرضاءهم ببذل الواجب وملاطفتهم وتلقيهم بالترحيب وترك مشاقتهم زاد في رواية أبي داود: (قالوا: يا رسول الله وإن ظلمونا قال: أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم)

ص: 354

قَال جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَني مُصَدِّقٌ، مُنْذُ سَمِعْتُ هذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إلا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ.

(2179)

(0)(0) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيمَانَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ. أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ. كُلُّهُمْ عَنْ

ــ

بالبناء للمجهول أي وإن اعتقدتم أنكم مظلومون بسبب حبكم أموالكم ولم يرد أنهم وإن كانوا مظلومين حقيقة يجب إرضاؤهم بل المراد أنه يستحب إرضاؤهم وإن كانوا مظلومين لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن تمام زكواتكم رضاؤهم) اهـ من فتح الملهم.

قال الطيبي: لأن لفظة (إن) الشرطية هنا تدل على الفرض والتقدير لا على الحقيقة فإنهم كانوا عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يستعمل ظالمًا اهـ.

قال القاضي عياض: وفي الحديث مداراة الأمراء ومدافعتهم بالتي هي أحسن وترك القيام عليهم وفيه مداراة جميع المسلمين فيما لا يضر بالدين.

قال النواوي: والحديث محمول على ظلم لا يفسق به الساعي إذ لو فسق لانعزل ولم يجب الدفع إليه بل لا يجزئ والظلم قد يكون بغير معصية الله فإنه مجاوزة الحد ويدخل في ذلك المكروهات اهـ.

(قال جرير) بن عبد الله راوي الحديث رضي الله عنه: (ما صدر) أي رجع (عني مصدق) أي ساع (منذ سمعت) أي بعد ما سمعت (هذا) الحديث (من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو) أي إلا والحال أن المصدق (عني راض) غير غضبان علي بعدم دفع الواجب.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود والنسائي اهـ تحفة الأشراف.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث جرير رضي الله عنه فقال:

(2179)

(0)(0)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا عبد الرحيم بن سليمان) الطائي أبو علي المروزي ثقة من (8) روى عنه في (6) أبواب (ح وحدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري (حدثنا يحيى بن معيد) القطان البصري (ح وحدثنا إسحاق) بن إبراهيم الحنظلي المروزي (أخبرنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي (كلهم) أي كل من عبد الرحيم ويحيى بن سعيد وأبي أسامة رووا (عن

ص: 355

مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

(2180)

(952) - (102) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الأعمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ. قَال: انْتَهَيتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ. فَلَمَّا رَآنِي قَال: "هُمُ الأَخْسَرُونَ. وَرَبِّ الْكَعْبَةِ" قَال: فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ. فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي،

ــ

محمد بن أبي إسماعيل) راشد الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير (نحوه) أي نحو ما روى عبد الواحد بن زياد عن محمد بن أبي إسماعيل غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لعبد الواحد بن زياد.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فقال:

(2180)

(952)(102)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد) الأسدي أبي أمية الكوفي وثقه أبو حاتم وقال في التقريب: ثقة من (3) وعاش (120) سنة (عن أبي ذر) الغفاري جندب بن جنادة المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه وتقدم البسط في ترجمته روى عنه في (4) أبواب وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا أبا ذر الغفاري (قال) أبو ذر: (انتهيت) أي وصلت (إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو) صلى الله عليه وسلم (جالس في ظل الكعبة فلما رآني) النبي صلى الله عليه وسلم (قال: هم الأخسرون) أي الأكثرون في المال هم الأكثرون خسارة في المآل قال ابن الملك: هم ضمير لم يذكر مرجعه لكن يأتي تفسيره وهو قوله: (هم الأكثرون)(و) أقسمت لكم بـ (رب الكعبة) المشرفة سبحانه وتعالى وهذا قسم يناسب المقام وفيه جواز الحلف بغير تحليف بل هو مستحب إذا كان فيه مصلحة كتأكيد أمر وتحقيقه ونفي المجاز عنه وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع لهذا المعنى (قال) أبو ذر: (فجئت) أي تقربت إليه (حتى جلست) قريبًا منه (فلم أتقار) أي فلم أتمكن من القرار والثبات جالسًا معرضًا من (أن قمت) أي من القيام أي فلم أثبت جالسًا حتى قمت وسألته (فقلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي) من كل مكروه قال القاري: بفتح الفاء لأنه ماض خبر بمعنى الدعاء ويحتمل كسر الفاء والقصر لكثرة الاستعمال أي يفديك

ص: 356

مَنْ هُمْ؟ قَال: "هُمُ الأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا. إلا مَنْ قَال هكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا (مِنْ بَينِ يَدَيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ) وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ

ــ

أبي وأمي من كل مكروه وهم أعز الأشياء عندي (من هم) أي من الأخسرون؟

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هم) أي الأخسرون الذين ذكرتهم هم (الأكثرون) في الدنيا (أموالًا) الأقلون أجرًا في الآخرة (إلا من قال) وصرف بأمواله (هكذا) أي قدامه (و) صرفها (هكذا) أي خلفه (و) صرفها (هكذا) أي يمينه وصرفها هكذا أي شماله وقوله: أي صرفها (من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله) بيان لاسم الإشارة واقتصر في الإشارة على الثلاث لأنه أقل الجمع.

قال الطيبي: يقال: قال بيده أي أشار وقال بيده أي أخذ وقال برجله أي ضرب وقال بالماء على يده أي صبه وقال بثوبه أي رفعه فيطلقون القول على جميع الأفعال توسعًا.

وقال في الحديث بمعنى أشار بيده إشارة مثل هذه الإشارة ومن بيان للإشارة في قوله: هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات والمراد بالثلاث الجمع لأنه أقل مراتب الجمع اهـ فتح الملهم قال النواوي: فيه الحث على الصدقة في وجوه الخير وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البر بل ينفق في كل وجه من وجوه الخير يحضر وفيه جواز الحلف بغير تحليف إلى آخر ما سبق آنفًا وأما إشارته صلى الله عليه وسلم إلى قدام ووراء والجانبين فمعناها ما ذكرنا أنه ينبغي أن ينفق متى حضر أمرًا مهمًا اهـ منه.

وقوله (من بين يديه ومن خلفه) الخ بيان للإشارة واشتملت هذه الرواية على الجهات الأربع وبقي من الجهات فوق وأسفل والإعطاء من قبل كل منهما ممكن لكن حذفتا لندورهما وقد فسر بعضهم الإنفاق من وراء بالوصية وليس قيدًا فيه بل قد يقصد الصحيح الإخفاء فيدفع لمن وراءه ما لا يعطى به من هو أمامه (وقليل ما هم) هم مبتدأ مؤخر وقليل خبره وقدم الخبر للمبالغة في الاختصاص وما زائدة مؤكدة للقلة أي المستثنون قليل أو من يفعل ذلك قليل وهو مقتبس من قوله تعالى: {إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} وإيماء إلى قوله تعالى: {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} وإشارة إلى أفضلية الفقر لأنه طريق أسلم والله أعلم اهـ من فتح الملهم.

(ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم

ص: 357

مَا كَانَتْ وَأسْمَنَهُ. تَنْطحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا. كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيهِ أُولاهَا. حَتَّى يُقْضَى بَينَ النَّاسِ".

(2181)

(0)(0) وحدّثناه أَبُو كُرَيبٍ مُحَمدُ بْنُ الْعَلاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ قَال: انْتَهَيتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِل الْكَعْبَةِ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا عَلَى الأَرْضِ رَجُلٌ يَمُوتُ. فَيَدَعُ إِبِلَّا أَوْ بَقَرًا أوْ غَنَمًا، لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا"

ــ

ما كانت وأسمنه) حالة كونها (تنطحه) أي تطعنه (بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفدت) قال النواوي: هكذا ضبطناه بالدال المهملة وكسر الفاء ونفذت بالذال المعجمة وفتح الفاء وكلاهما صحيح أي كلما مرت عليه (أخراها عادت عليه أولاها) وقوله: (حتى يفضى بين الناس) غاية لكل من تنطحه وتطؤه وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه اهـ تحفة الأشراف.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال:

(2181)

(0)(0)(وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم التميمي الكوفي (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي (عن المعرور) بن سويد الأسدي الكوفي (عن أبي ذر) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بسوقه بيان متابعة أبي معاوية لوكيع بن الجراح (قال) أبو ذر: (انتهيت) أي وصلت (إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فذكر) أبو معاوية (نحو حديث وكيع) أي مثله (غير أنه) أي لكن أن أبا معاوية (قال) في روايته لفظة: (والذي نفسي بيده ما على الأرض رجل يموت فيدع) أي يترك بعد موته (إبلًا أو بقرًا أو غنمًا لم يؤد زكاتها) إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت

الحديث.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان:

الأول حديث جرير بن عبد الله ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة.

والثاني حديث أبي ذر الغفاري ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه أيضًا متابعة واحدة والله أعلم.

***

ص: 358