المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌409 - (27) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الاستسقاء

- ‌383 - (1) باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء وكيفية العمل فيها

- ‌384 - (2) باب رفع اليدين عند الدعاء في الاستسقاء والإشارة إلى السماء بظهر كفيه

- ‌385 - (3) - باب الدعاء في الاستسقاء في المسجد بغير صلاة

- ‌386 - (4) باب التبرك بالمطر والفرح به والتعوذ عند الريح والغيم وما ورد في الصبا والدبور

- ‌أبواب الكسوف

- ‌387 - (5) - باب كيفية العمل في صلاة الكسوف وأن فيها ركوعين في كل ركعة

- ‌388 - (6) باب ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات

- ‌389 - (7) باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌389 - (7) باب التعوذ من عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌390 - (8) باب ماعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

- ‌391 - (9) باب فزع النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف

- ‌392 - (10) باب مشروعية صلاة الكسوف جماعة

- ‌393 - (11) باب ما جاء أنه يركع في كل ركعة أربع ركعاتٍ

- ‌394 - (12) - باب النداء في الكسوف بالصلاة جامعة

- ‌395 - (13) باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته

- ‌396 - (14) باب الفزع إلى الذكر والدعاء والاستغفار عند الكسوف

- ‌397 - (15) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

- ‌398 - (16) باب الأمر بصلاة الكسوف على الإطلاق

- ‌أبواب الجنائز

- ‌399 - (17) باب تلقين الموتى وما يقال عند المصيبة وعند حضور المرضى والموتى

- ‌400 - (18) باب: إغماض الميت والدعاء له، وشخوص بصره عند الموت

- ‌401 - (19) - باب: البكاء على الميت وعيادة المرضى والصبر عند الصدمة الأولى

- ‌402 - (20) باب ما جاء أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه

- ‌403 - (21) باب ما جاء في النياحة واتباع النساء الجنائز

- ‌404 - (22) باب الأمر بغسل الميت وبيان كيفيته

- ‌405 - (23) باب في تكفين الميت وتسجيته والأمر بتحسين الكفن

- ‌(بشارة عظيمة حصلت لي في هذا المكان)

- ‌406 - (24) باب الإسراع بالجنازة وفضل الصلاة عليها واتباعها

- ‌407 - (25) باب الاستشفاع للميت وأن الثناء عليه شهادة له وأنه مستريحٌ ومستراحٌ منه

- ‌408 - (26) باب كم يكبر على الميت والصلاة على الغائب والصلاة على القبر

- ‌409 - (27) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه

- ‌410 - (28) باب الدعاء للميت في الصلاة وأين يقوم الإمام من المرأة وركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها

- ‌411 - (29) باب اللحد ونصب اللبن على الميت وجعل القطيفة تحته والأمر بتسوية القبور والنهي عن تجصيصها والجلوس عليها

- ‌412 - (30) باب الصلاة على الجنازة في المسجد وزيارة القبور وما يقال فيها

- ‌413 - (31) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه والنهي عن زيارة القبور ثم الترخيص فيها وترك الصلاة على قاتل نفسه

- ‌ كتاب الزكاة

- ‌414 - (32) باب ما تجب فيه الزكاة وبيان نصبه ومقدار ما يخرج منها

- ‌415 - (23) باب لا زكاة فيما اتخذ للقنية وتقديم الزكاة وتحملها عمن وجبت عليه

- ‌416 - (34) باب الأمر بزكاة الفطر وبيان من تخرج عنه وما تخرج منه ومتى تخرج

- ‌417 - (35) باب وجوب الزكاة في الذهب والبقر والغنم وإثم مانع الزكاة

- ‌418 - (36) باب إرضاء السعاة وتغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة

- ‌419 - (37) باب الترغيب في الصدقة والاعتناء بالدين وذم المكثرين وأن صاحب الكبائر يدخل الجنة إلا الشرك

- ‌420 - (38) باب التغليظ على الكنازين وتبشير المنفق بالخلف

- ‌421 - (39) باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم والابتداء في الإنفاق بالنفس ثم الأهل ثم ذوي القرابة

الفصل: ‌409 - (27) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه

‌409 - (27) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه

(2097)

(921) - (71) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرْو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ. قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَيتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا، حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ"

ــ

409 -

(27) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه

أي إذا مرَّت على من ليس معها.

(2097)

(921)(71) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (وعمرو) بن محمد (الناقد) البغدادي (وزهير بن حرب) بن شداد النسائي (و) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (قالوا) أي قال كل من الأربعة: (حدثنا سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي (عن) محمد بن مسلم (الزهري) المدني (عن سالم) بن عبد الله العدوي المدني (عن أبيه) عبد الله بن عمر المكي (عن عامر بن ربيعة) بن كعب بن مالك بن ربيعة العنزي بإسكان النون المدني أسلم قديمًا وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد بدرًا رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي وبغدادي أو كوفي ونسائي وواحد مكي وفيه التحديث والقول والعنعنة والمقارنة ورواية صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي (قال) عامر بن ربيعة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة) سواء كانت لمسلم أو ذمي (فقوموا لها) إعظامًا للذي يقبض الأرواح (حتى تخلفكم) بضم المثناة الفوقية وفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام المكسورة أي تترككم وراءها ونسبة ذلك إليها على سبيل المجاز لأن المراد حاملها (أو توضع) تلك الجنازة عن أعناق الرجال أو توضع في القبر وفي الحديث أنه ينبغي لمن رأى الجنازة أن يقلق من أجلها ويضطرب ولا يظهر منه عدم الاحتفال وقد اختلف في القيام للجنازة فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب فقال كما نقله البيهقي في سننه: هذا إما أن يكون منسوخًا أو يكون قام لعلة وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمره إن كان الأول واجبًا فالآخر من أمره ناسخ وإن كان مستحبًا فالآخر هو المستحب وإن كان مباحًا فلا بأس بالقيام والقعود والقعود أحب إليَّ اهـ من الإرشاد.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (3/ 446) والبخاري (1307) وأبو داود (3172) وابن ماجه (1572).

ص: 223

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال النواوي: قوله: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع) وفي رواية:

(إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه) وفي رواية: (إذا اتبعتم جنازةً فلا تجلسوا حتى توضع) وفي رواية: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع) وفي رواية: (أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا لجنازة فقالوا: يا رسول الله إنها يهودية فقال: إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا) وفي رواية: (قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت) وفي رواية: (قيل إنه يهودي فقال أليس نفسًا) وفي رواية علي رضي الله عنه: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد) وفي رواية: (رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا) قال القاضي: اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: القيام منسوخ وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان هو مخير قال: واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر فقال جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حتى توضع قالوا: والنسخ إنما هو في قيام من مرت عليه اهـ منه.

وقال القرطبي: (قوله: فقوموا لها) هذا الأمر إنما كان متوجهًا لمن لم يكن متبعًا للجنازة بدليل ما جاء في حديث أبي سعيد (إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع) وقد جاء من حديث علي أنه قال: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعد) واختلف العلماء بسبب هذه الأحاديث على ثلاثة أقوال: أولها: الأمر بالقيام مطلقًا لمن مرت به ولمن تبعها وهو قول جماعة من السلف والصحابة أخذًا بالأحاديث المتقدمة وكان هؤلاء لم يبلغهم الناسخ أو لم يروا ترك قيامه ناسخًا. وثانيها: لا يقوم لها أحد لا مرورًا به ولا متبعًا وكأن هؤلاء رأوا أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام ناسخ لمطلق القيام وهو قول قوم من أهل العلم وروي عن أحمد وإسحاق وابن الماجشون من أصحابنا أن ذلك على التوسعة والتخيير. وثالثها: أن القيام منسوخ في حق من مرت به وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وقال أحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والأوزاعي: فمن اتبعها لا يجلس حتى توضع وأما من مرت به فلا يلزمه القيام وقد اختلف في القيام على القبر حتى يقبر فكرهه قوم وعمل به آخرون وروي ذلك عن علي وعثمان وابن عمر وقد تقدم في كتاب الإيمان قول عمرو بن العاص: (وأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها) أي تربصوا وتثبتوا.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله المتابعة في حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه فقال:

ص: 224

(2098)

(0)(0) وحدَّثناه قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللِّيثُ. ح وَحَدَّثَنِي حَرمَلَةُ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ؛ أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بن سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قَال:"إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا، فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ"

ــ

(2098)

(0). (0)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (حدثنا ليث) بن سعد المصري (ح وحدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر المصري (أخبرنا الليث ح وحدثني حرملة) بن يحيى المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (جميعًا) أي كل من ليث ويونس بن يزيد رويا (عن ابن شهاب) الزهري (بهذا الإسناد) يعني عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة مثل حديث سفيان بن عيينة غرضه بسوق.

هذين السندين بيان متابعة ليث بن سعد ويونس بن يزيد لسفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث عن الزهري.

(و) لكن (في حديث يونس) وروايته (أنه) أي أن عامر بن ربيعة (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ح، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح، وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة نافع لسالم في رواية هذا الحديث عن ابن عمر.

(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيًا معها) وفي الرواية الآتية (إذا كان غير متبعها) والمراد بالمشي متابعتها ولو راكبًا (فليقم) من مجلسه (حتى تخلفه) بضم التاء وكسر اللام المشددة أي حتى تجاوزه ويصير هو ورائها غائبًا عنها (أو) حتى (نوضع) هي على الأرض عن أعناق الرجال أي فليقم قصدًا للمساعدة وقيامًا بحق الأخوة حتى توضع على الأرض (من قبل أن تخلفه) إن كان قريبًا منها أو حتى توضع في القبر للاحتياج في الدفن إلى الناس وليكمل أجره في القيام بخدمته كما في المرقاة وأو للتقسيم وهو تقسيم بنسبة إلى موضع الدفن أو إلى موضع الصلاة عليها فحتى تخلفه إذا كان بعيدًا عنها وحتى

ص: 225

(2099)

(0)(0) وحدَّثني أَبُو كَامِلٍ. حَّدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. كُلَّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ. غَيرَ أَن حَدِيثَ ابْنِ جُرَيجٍ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا، حَتى تُخَلِّفَهُ إِذَا كَانَ غَيرَ مُتَّبِعِهَا"

ــ

توضع من قبل أن تخلفه إذا كان قريبًا.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه فقال:

(2099)

. (0)(0)(وحدثني أبو كامل) الجحدري فضيل بن حسين البصري (حدثنا حماد) بن زيد الأزدي البصري (ح وحدثني يعقوب بن إبراهيم) بن كثير الدورقي البغدادي (حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم ابن علية الأسدي البصري (جميعًا) أي كل من حماد وإسماعيل رويا (عن أيوب) السختياني (ح وحدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان البصري (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العدوي المدني (ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) البصري (عن) عبد الله (بن عون) بن أرطبان المزني البصري.

(ح وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا ابن جريج) الأموي المكي (كلهم) أي كل من أيوب وعبيد الله وابن عون وابن جريج رووا (عن نافع بهذا الإسناد) يعني عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة (نحو حديث الليث بن سعد) عن نافع غرضه بيان متابعة هؤلاء الأربعة لليث بن سعد (غير أن حديث ابن جريجًا ولفظه: (قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها) ظاهره أنه يقوم بمجرد الرؤية قبل أن تصل إليه اهـ نووي يعني يقوم لأول ما يقع عليه البصر (حتى تخلفه) أي حتى تمر عليه وتتركه خلفها (إذا كان غير متبعها) أي غير ماشٍ معها أي غير مريد اتباعها ماشيًا معها مشيعًا لها ثم إذا جاوزته وغابت عن بصره فليقعد وأما إذا كان مريد الاتباع في جنازة مسلم فلا يقعد وليتبعها ندبًا إلى أن توضع عن الأعناق أو إلى ما شاء وفي الحديث: (من حمل جنازة أربعين خطوة

ص: 226

(2100)

(922) - (72) حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيلِ بْنِ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلَا تَجْلِسُوا حَتى تُوضَعَ".

(2101)

(0)(0) وحدَّثني سُرَيجُ بْنُ يُونُسَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ هِشَامٍ

ــ

كفرت عنه أربعين كبيرة) لعل فيه مقالًا أو هو موضوع تأمل اهـ من بعض الهوامش.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عامر بن ربيعة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما فقال:

(2100)

(922)(72)(حدثنا عثمان بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا جرير) ابن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي ثقة من (8)(عن سهيل بن أبي صالح) السمان أبي يزيد المدني صدوق من (6)(عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان المدني ثقة من (3)(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان (قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتبعتم جنازة) من اتبع الخماسي وفي بعض النسخ: (إذا تبعتم) من تبع الثلاثي أي إذا مشيتم معها مشيعين لها إلى المصلى أو إلى المقبرة فيما إذا كان الميت مسلمًا كما هو المفهوم مما سبق من الأحاديث (فلا تجلسوا) ندبًا (حتى توضع) أي إلى أن توضع على الأرض قال ابن الملك: كذا نقله سفيان الثوري عن سهيل وهو أحد رواته ونقل عنه أبو معاوية أي في اللحد والأول أولى لكون سفيان أحفظ من أبي معاوية وإنما نهى عن الجلوس لأنه ربما يحتاج إلى المعاونة عند الوضع أو لأن الميت كالمتبوع فينبغي للتابع أن لا يجلس قبله اهـ انفرد بهذا الحديث الإمام مسلم عن أصحاب الأمهات ولكنه شاركه أحمد (3/ 38).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:

(2101)

(0)(0)(وحدثني سريج) مصغرًا (ابن يونس) بن إبراهيم المروزي أبو الحارث البغدادي ثقة من (10)(وعلي بن حجر) السعدي أبو الحسن المروزي ثقة من (9)(قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية) الأسدي البصري (عن هشام) بن أبي عبد الله

ص: 227

الدَّسْتَوَائِيِّ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. قَال: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِذَا رَأَيتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا. فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ".

(2102)

(923) - (73) وحدّثني سُرَيجُ بْنُ يُونُسَ وَعَلِي بْنُ حُجْرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ،

ــ

سنبر (الدستوائي) البصري (ح وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ) الآتي (له) أي لابن المثنى قال ابن المثنى: (حدثنا معاذ بن هشام) الدستوائي (حدثني أبي) هشام (عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي (قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني (عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه وهذان السندان من سداسياته غرضه بيان متابعة أبي سلمة لأبي صالح السمان في رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا) أمر بالقيام لمن كان قاعدًا أما من كان راكبًا فيقف لأن الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد قال المناوي: الأمر فيه أمر إباحة أي إن شئتم لتهويل الموت والتنبيه على أنه أمر فظيع وخطب شديد اهـ فعلَّة القيام تهويل الموت لا تبجيل الميت وتعظيمه ومرعن النواوي أن الأمر للندب وأنه غير منسوخ وقعوده صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز اهـ إلا أن المذكور في الفقه منسوخية القيام كما هو سياق الباب فيما سيأتي من الكتاب ولكن من رأى الجنازة ولم يبال بها وبقي على حاله فهذا علامة قسوته وغفلته (فمن تبعها) إلى موضع الدفن (فلا يجلس حتى توضع) على الأرض وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا بقدر ما تمر عليه أو توضع عنده كان يكون بالمصلى مثلًا.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عامر بن ربيعة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال:

(2102)

(923)(73)(وحدثني سريج بن يونس) المروزي (وعلي بن حجر) المروزي (قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم) القرشي مولاهم مولى ابن أبي نمر المدني روى عن جابر بن

ص: 228

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَال: مَرَّتْ جَنَازَةٌ. فَقَامَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. وَقُمْنَا مَعَهُ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنهَا يَهُودِيَّة. فَقَال:"إِن الْمَوْتَ فَزَعٌ. فَإِذَا رَأَيتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا"

ــ

عبد الله في الجنائز والذبائح والظلم والقاسم بن محمد في الحج وأبي صالح السمان في الجهاد وعبد الله بن عمر في ذكر قدرة الله ويروي عنه (خ م د س ق) ويحيى بن أبي كثير وبكير بن عبد الله بن الأشج وسهيل بن أبي صالح وغيرهم.

وثقه أبو حاتم وأبو داود والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: ثقة مشهور من الرابعة (عن جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان بصريان وواحد يمامي وواحد مروزي (قال: مرت) علينا (جنازة) أي مر بها علينا (فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه) صلى الله عليه وسلم أي لأجل قيامه (فقلنا: يا رسول الله إنها) أي إن هذه الجنازة (يهودية) أي جنازة يهود فلا حرمة لها لأنها كافرة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الموت فزع) بفتح الزاي مصدر وصف به للمبالغة أي مفزع مخوف مهول أي يفزع منه لشدته وهو له أو على تقدير مضاف أي ذو فزع أي خوف وهول وهذا تنبيه على استذكاره وإعظامه وجعله من أهم ما يخطر بالإنسان (فإذا رأيتم الجنازة) أي سواء كانت لمسلم أو ذمي (فقوموا) ندبًا تعظيمًا للرب الذي قبضها والمقصود من هذا الحديث أن لا يستمر الإنسان على غفلته عند رؤية الميت فإنه إذا رأى الميت ثم تمادى على ما كان عليه من الشغل كان هذا دليلًا على غفلته وتساهله بأمر الموت فأمر الشرع أن يترك ما كان عليه من الشغل ويقوم تعظيمًا لأمر الميت واستشعارًا به وعلى هذا فيستوي في ذلك الميت المسلم وغيره ولذلك قال في الميت الذمي: (أليست نفسًا) معناه أليست هذه الجنازة نفسًا قبضت وقيل: إنما قام النبي صلى الله عليه وسلم إجلالًا للملائكة الذين مع الميت وقيل: إنما قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهودي لأنه كره أن تعلو جنازة اليهودي رأسه وقيل: لأنه آذاه نتن ريحها والصحيح الأول اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (3/ 319) والبخاري (1311) والنسائي (4/ 45 - 46).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

ص: 229

(2103)

(0)(0) وحدّثني مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ؛ أَنهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِجَنَازَةٍ، مَرَّتْ بِهِ، حَتَّى تَوَارَتْ.

(2104)

(0)(0) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ أَيضًا؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ، لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ، حَتَّى تَوَارَتْ.

(2105)

(924) - (74) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا:

ــ

(2103)

(0)(0)(وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري ثقة من (11)(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (أخبرنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي (أخبرني أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم الأسدي (أنه سمع جابر) بن عبد الله (يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به) أي عليه (حتى توارت) واستترت عنه وغابت غاية للقيام وهذا السند من خماسياته غرضه بسوقه بيان متابعة أبي الزبير لعبيد الله بن مقسم في روايته عن جابر.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

(2104)

(0)(0) وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أيضًا) أي كما أخبرني في المتن السابق (أنه سمع جابرًا يقول) وإنما كرر السند مع أنه نفس السند الأول لبيان أن عبد الرزاق روى عن ابن جريج في هذا السند بالعنعنة وفي الأول بأخبرنا فكأنه اختلف السندان باختلاف صيغتهما والمقصود بالتكرار بيان مخالفة المتن في الروايتين.

(قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه) جميعًا (لـ) ـمرور (جنازة يهودي) عليهم أي قاموا (حتى توارت) أي حتى غابت واستترت عنهم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عامر بن ربيعة بحديث قيس بن سعد وسهل بن حنيف رضي الله عنهم فقال:

(2105)

(924)(74) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر) محمد بن جعفر الهذلي البصري (عن شعبة) بن الحجاج (ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا:

ص: 230

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيلَى؛ أَن قَيسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حُنَيفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيةِ. فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ. فَقَامَا. فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأرضِ. فَقَالا: إِن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ. فَقِيلَ: إِنَّهُ يَهُودِيٌّ. فَقَال: "أَلَيسَتْ نَفْسًا"

ــ

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق المرادي الجملي الكوفي ثقة من (5)(عن) عبد الرحمن (بن أبي ليلى) يسار الأنصاري الأوسي أبي عيسى الكوفي ثقة من (2)(أن قيس بن سعد) بن عبادة بن عبد الله الأنصاري الخزرجي أبا عبد الله المدني الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما له (16) ستة عشر حديثًا اتفقا على حديث وانفرد (خ) له بطرق من حديث آخر ويروي عنه (ع) وعبد الرحمن بن أبي ليلى في الجنائز وأبو تميم الجيشاني وقال في التقريب: مات سنة (60) ستين تقريبًا وكان واليًا لعلي بن أبي طالب على اليمن (وسهل) بسكون الهاء (ابن حنيف) مصغرًا بن واهب بن غنم بن ثعلبة الأنصاري الأوسي أبا ثابت المدني البدري شهد بدرًا والمشاهد كلها له (40) أربعون حديثًا اتفقا على أربعة وانفرد (م) بحديثين مات بالكوفة سنة (38) ثمان وثلاثين وصلى عليه علي رضي الله عنه وكبر ستًّا ويروي عنه (ع) وعبد الرحمن بن أبي ليلى في الجنائز وبشير بن عمرو في الزكاة والحج وأبو وائل شقيق بن سلمة في الجهاد وابنه أبو أمامة وهذان السندان من سداسياته رجاله الأول منهما ثلاثة منهم كوفيون واثنان بصريان وواحد مدني والثاني رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان كوفيان وواحد مدني وفيهما التحديث والقول والعنعنة والمقارنة (كانا بالقادسية) بالقاف وكسر الدال والسين المهملتين وتشديد التحتية مدينة صغيرة ذات نخل ومياه بينها وبين الكوفة مرحلتان أو خمسة عشر فرسخًا (فمرت بهما) أي عليهما كما هو لفظ البخاري أي على قيس وسهل (جنازة فقاما) أي قام قيس وسهل (فقيل لهما: إنها) أي إن الجنازة كافرة (من أهل) هذه (الأرض) وسكانها أي من أهل الذمة والجزية المقرين بأرضهم لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على العمل في الأرض وحمل الخراج وقيل الأرض هنا كناية عن السفالة ومنه قوله تعالى {وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ} أي إلى السفالة أي ركن إلى الدنيا ظانًّا أنه يخلد فيها كذا في الأبي (فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل: إنه) أي إن هذا الميت (يهودي) وفي لفظ البخاري: (فقيل له: إنها جنازة يهودي)(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أليست) هذه الجنازة (نفسًا) ماتت فالقيام لها لأجل صعوبة الموت وتذكره لا لذات الميت أو لتعظيم خالقها وقابضها.

ص: 231

(2106)

(0)(0) وَحَدَّثَنِيهِ القَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيبَانَ، عنِ الأعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَفِيهِ: فَقَالا: كُنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَمَرَّتْ عَلَينَا جَنَازَةٌ.

(2107)

(925) - (75) وحدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ؛

ــ

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (6/ 6 - 7) والبخاري (1312) والنسائي في الكبرى (2048).

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديثهما رضي الله تعالى عنهما فقال:

(2106)

(0)(0)(وحدثنيه القاسم بن زكريا) بن دينار القرشي أبو محمد الكوفي ثقة من (11)(حدثنا عبيد الله بن موسى) العبسي بموحدة مولاهم أبو محمد الكوفي ثقة من (9)(عن شيبان) بن عبد الرحمن التميمي أبي معاوية البصري ثم الكوفي ثم البغدادي ثقة من (7)(عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي أبي محمد الكوفي ثقة من (5)(عن عمرو بن مرة) الهمداني الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن أبي ليلى عن قيس وسهل عن النبي صلى الله عليه وسلم غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة الأعمش لثعلبة في رواية هذا الحديث عن عمرو بن مرة (و) لكن (فيه) أي فيما رواه الأعمش لفظ (فقالا: ) أي فقال قيس وسهل كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة) وهذا بيان لمحل المخالفة بين الروايتين.

ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث علي رضي الله عنه فقال:

(2107)

(925)(75)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (حدثنا ليث) بن سعد الفهمي المصري (ح وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر) التجيبي المصري (واللفظ) الآتي (له) أي لابن مهاجر قال: (حدثنا الليث) بن سعد (عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري أبي سعيد المدني (عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ) الأنصاري الأشهلي أبي عبد الله المدني روى عن نافع بن جبير في الجنائز ومحمد بن علقمة وسعيد بن إسحاق بن كعب وغيرهم.

ص: 232

أَنَّهُ قَال: رَآنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيرٍ، وَنَحْنُ في جَنَازَةٍ، قَائِمًا. وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ. فَقَال لِي: مَا يُقِيمُكَ؟ فَقُلْتُ: أَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ. لِمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ. فَقَال نَافِعٌ: فَإِن مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّهُ قَال: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ قَعَدَ

ــ

وثقه أبو زرعة وابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات وقال يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو: وكان من أحب الناس وأعظمهم وأطولهم قال في التقريب: ثقة من الرابعة مات سنة (120) عشرين ومائة.

(أنه) أي أن واقدًا (قال: رآني) أي أبصرني (نافع بن جبير) بن مطعم النوفلي أبو محمد المدني ثقة من (2)(ونحن في جنازة) أي في تجهيز جنازة جملة حالية أو معترضة (قائمًا) حال من ضمير المتكلم لأن الرؤية بصرية أي رآني حالة كوني قائمًا حالة كوننا عند جنازة (و) الحال أن نافعًا (قد جلس) حالة كونه (ينتظر أن توضع الجنازة) في اللحد (فقال لي) نافع: (ما يقيمك) أي أيُّ سبب جعلك قائمًا فما استفهامية قال واقد: (فقلت) لنافع إنما قمت لأني: (أنتظر أن توضع الجنازة) في القبر (لما) أي لأجل حديث (يحدثـ) ـه (أبو سعيد الخدري) من قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا)(فقال) لي (نافع: فإن مسعود بن الحكم) بن الربيع بن عامر الأنصاري الزرقي أبا هارون المدني ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وله رؤية كان سريًا (أي سيدًا شريفًا) وكان له رواية عن بعض الصحابة وكان من علماء التابعين وثقاتهم روى عن علي بن أبي طالب في الجنائز وعمرو بن عثمان وعبد الله بن حذافة السهمي ويروي عنه (م عم) ونافع بن جبير ومحمد بن المنكدر والزهري وخلف قال الواقدي: كان ثبتًا مأمونًا ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن عبد البر: كان له قدر ويعد في جلة التابعين وكبارهم.

(حدثني عن علي بن أبي طالب) عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبي الحسن المدني رضي الله عنه وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم مدنيون واثنان مصريان أو مصري وبلخي (أنه) أي أن عليًّا (قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولًا لجنازة إذا مرت عليه (ثم قعد) أي ترك القيام لها عند رؤيتها.

قال البيضاوي: يحتمل قول علي: (ثم قعد) أي بعد أن جاوزته وبعدت عنه ويحتمل أن يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلًا وعلى هذا يكون فعله الأخير

ص: 233

(2108)

(0)(0) وحدَّثني مُحَمَّدُ بن المُثَنَّى وإسحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ. قَال ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَال: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ. قَال: أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الأَنْصَارِيُّ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيرٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ الأنصَارِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُول، في شَأنِ الْجَنَائِزِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ ثُمَّ قَعَدَ

ــ

قرينة: في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك الندب ويحتمل أن يكون نسخًا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر والأول أرجح لأن احتمال المجاز يعني في الأمر أولى من دعوى النسخ. اهـ كلام البيضاوي وقال الشافعي: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الأول واجبًا فالآخر من أمره ناسخ وإن كان استحبابًا فالآخر هو الاستحباب وإن كان مباحًا لا بأس بالقيام والقعود فالقعود أولى لأنه الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم اهـ تحفة الأحوذي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود (3175) والترمذي (1044) والنسائي (4/ 77 - 78).

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال.

(2108)

(0)(0)(وحدثني محمد بن المثنى) البصري (وإسحاق بن إبراهيم) المروزي (و) محمد (بن أبي عمر) العدني المكي (جميعًا) أي كلهم رووا (عن) عبد الوهاب بن عبد المجيد (الثقفي) البصري (قال ابن المثنى) في روايته: (حدثنا عبد الوهاب) بصيغة السماع (قال) عبد الوهاب: (سمعت يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري أبا سعيد المدني غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عبد الوهاب لليث بن سعد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد (قال) يحيى: (أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري) المدني (أن نافع بن جبير) بن مطعم النوفلي المدني (أخبره) أي أخبر لواقد بن عمرو (أن مسعود بن الحكم الأنصاري) المدني (أخبره) أي أخبر نافعًا (أنه) أي أن مسعود بن الحكم (سمع علي بن أبي طالب) عبد مناف بن عبد المطلب الهاشمي المدني رضي الله عنه حالة كون علي (يقول في شأن) تجهيز (الجنائز) وبيان هيئة من يجهزها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام) أي كان في أوائل أمره يقوم عند رؤية الجنازة (ثم قعد) أي ثم كان في أواخر أمره يقعد عند رؤية الجنازة ولا يقوم لها لبيان الجواز

ص: 234

وَإِنَّمَا حَدَّثَ بِذلِكَ لأنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيرٍ رَأَى وَاقِدَ بْنَ عَمْرٍو قَامَ، حَتَّى وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ.

(2109)

(0)(0) وحدَّثنا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ.

(2110)

(0)(0) وحدَّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ. قَال: سَمِعْتُ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ يُحَدِّثُ، عَنْ

ــ

(وإنما حدث) وأخبر نافع (بذلك) الحديث لواقد بن عمرو الآن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام حتى وضعت الجنازة) في القبر فحدث له هذا الحديث زجرًا له عن هذا القيام.

وقوله: (قام ثم قعد) استدل من ادعى نسخ القيام للجنازة بهذه الرواية ولا مطابقة بين المدعي والدليل فإن المدعى إنما هو نسخ القيام عند رؤية الجنازة وسياق الدليل لمنع القيام بعد الوضع عن الأعناق حتى توضع في القبر وذكر في الفقه أنه يكره القيام بعد الوضع عن الأعناق لما في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد فكان قائمًا مع أصحابه على رأس القبر فقال يهودي: هكذا نصنع في موتانا فجلس صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: خالفوهم.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث علي رضي الله عنه فقال:

(2109)

(0)(0)(وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الكوفي (حدثنا) يحيى بن زكريا (بن أبي زائدة) الكوفي.

(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري (بهذا الإسناد) متعلق بحدثنا ابن أبي زائدة يعني عن واقد عن نافع عن مسعود عن علي رضي الله عنه غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة ابن أبي زائدة لعبد الوهاب الثقفي.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث علي رضي الله عنه فقال.

(2110)

(0)(0)(وحدثني زهير بن حرب) النسائي (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) الأزدي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري (عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله القرشي المدني (قال: سمعت مسعود بن الحكم) الأنصاري المدني (يحدث عن

ص: 235

عَلِيٍّ؛ قَال: رَأَينَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ، فَقُمْنَا. وَقَعَدَ، فَقَعَدْنَا. يَعْنِي في الْجَنَازَةِ.

(2111)

(0)(0) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّميُّ وَعُبَيدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ شُعْبَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ

ــ

علي) بن أبي طالب رضي الله عنه غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة محمد بن المنكدر لنافع بن جبير في رواية هذا الحديث عن مسعود بن الحكم (قال) علي بن أبي طالب: (رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام) لرؤية الجنازة في أوائل أمره (فقمنا) نحن معه صلى الله عليه وسلم أي فاتبعناه في القيام لها (وقعد) عند رؤيتها في أواخر أمره (فقعدنا) عند رؤيتها أي اتبعناه في القعود عند رؤيتها (يعني) علي رضي الله عنه اتبعناه (في) القيام لـ (الجنازة) وتركه أنه صلى الله عليه وسلم لم يقم لكل جنازة بل بين جواز القعود أيضًا بتركه القيام في بعضها توسعةً فلا دلالة فيه قطعية على نسخ القيام اهـ من بعض الهوامش.

ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا في حديث علي رضي الله عنه فقال:

(2111)

(0)(0)(وحدثناه محمد بن أبي بكر) بن علي بن عطاء بن مقدم (المقدمي) نسبة إلى جده مقدم (وعبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري مولاهم أبو قدامة النيسابوري ثقة من (10)(قالا: حدثنا يحيى) بن سعيد بن فروخ التميمي البصري (وهو القطان عن شعبة) بن الحجاج البصري (بهذا الإسناد) يعني عن ابن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة القطان لابن مهدي.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث.

الأول: حديث عامر بن ربيعة ذكره للاستدلال على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين.

والثاني: حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة.

والثالث: حديث جابر بن عبد الله ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين.

والرابع: حديث قيس وسهل ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة.

والخامس: حديث علي ذكره للاستدلال على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

ص: 236