المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌416 - (34) باب الأمر بزكاة الفطر وبيان من تخرج عنه وما تخرج منه ومتى تخرج - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الاستسقاء

- ‌383 - (1) باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء وكيفية العمل فيها

- ‌384 - (2) باب رفع اليدين عند الدعاء في الاستسقاء والإشارة إلى السماء بظهر كفيه

- ‌385 - (3) - باب الدعاء في الاستسقاء في المسجد بغير صلاة

- ‌386 - (4) باب التبرك بالمطر والفرح به والتعوذ عند الريح والغيم وما ورد في الصبا والدبور

- ‌أبواب الكسوف

- ‌387 - (5) - باب كيفية العمل في صلاة الكسوف وأن فيها ركوعين في كل ركعة

- ‌388 - (6) باب ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات

- ‌389 - (7) باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌389 - (7) باب التعوذ من عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌390 - (8) باب ماعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

- ‌391 - (9) باب فزع النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف

- ‌392 - (10) باب مشروعية صلاة الكسوف جماعة

- ‌393 - (11) باب ما جاء أنه يركع في كل ركعة أربع ركعاتٍ

- ‌394 - (12) - باب النداء في الكسوف بالصلاة جامعة

- ‌395 - (13) باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته

- ‌396 - (14) باب الفزع إلى الذكر والدعاء والاستغفار عند الكسوف

- ‌397 - (15) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

- ‌398 - (16) باب الأمر بصلاة الكسوف على الإطلاق

- ‌أبواب الجنائز

- ‌399 - (17) باب تلقين الموتى وما يقال عند المصيبة وعند حضور المرضى والموتى

- ‌400 - (18) باب: إغماض الميت والدعاء له، وشخوص بصره عند الموت

- ‌401 - (19) - باب: البكاء على الميت وعيادة المرضى والصبر عند الصدمة الأولى

- ‌402 - (20) باب ما جاء أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه

- ‌403 - (21) باب ما جاء في النياحة واتباع النساء الجنائز

- ‌404 - (22) باب الأمر بغسل الميت وبيان كيفيته

- ‌405 - (23) باب في تكفين الميت وتسجيته والأمر بتحسين الكفن

- ‌(بشارة عظيمة حصلت لي في هذا المكان)

- ‌406 - (24) باب الإسراع بالجنازة وفضل الصلاة عليها واتباعها

- ‌407 - (25) باب الاستشفاع للميت وأن الثناء عليه شهادة له وأنه مستريحٌ ومستراحٌ منه

- ‌408 - (26) باب كم يكبر على الميت والصلاة على الغائب والصلاة على القبر

- ‌409 - (27) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه

- ‌410 - (28) باب الدعاء للميت في الصلاة وأين يقوم الإمام من المرأة وركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها

- ‌411 - (29) باب اللحد ونصب اللبن على الميت وجعل القطيفة تحته والأمر بتسوية القبور والنهي عن تجصيصها والجلوس عليها

- ‌412 - (30) باب الصلاة على الجنازة في المسجد وزيارة القبور وما يقال فيها

- ‌413 - (31) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه والنهي عن زيارة القبور ثم الترخيص فيها وترك الصلاة على قاتل نفسه

- ‌ كتاب الزكاة

- ‌414 - (32) باب ما تجب فيه الزكاة وبيان نصبه ومقدار ما يخرج منها

- ‌415 - (23) باب لا زكاة فيما اتخذ للقنية وتقديم الزكاة وتحملها عمن وجبت عليه

- ‌416 - (34) باب الأمر بزكاة الفطر وبيان من تخرج عنه وما تخرج منه ومتى تخرج

- ‌417 - (35) باب وجوب الزكاة في الذهب والبقر والغنم وإثم مانع الزكاة

- ‌418 - (36) باب إرضاء السعاة وتغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة

- ‌419 - (37) باب الترغيب في الصدقة والاعتناء بالدين وذم المكثرين وأن صاحب الكبائر يدخل الجنة إلا الشرك

- ‌420 - (38) باب التغليظ على الكنازين وتبشير المنفق بالخلف

- ‌421 - (39) باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم والابتداء في الإنفاق بالنفس ثم الأهل ثم ذوي القرابة

الفصل: ‌416 - (34) باب الأمر بزكاة الفطر وبيان من تخرج عنه وما تخرج منه ومتى تخرج

‌416 - (34) باب الأمر بزكاة الفطر وبيان من تخرج عنه وما تخرج منه ومتى تخرج

(2158)

(946) - (96) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مَالِك. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ

ــ

416 -

(34) باب الأمر بزكاة الفطر وبيان من تخرج عنه وما تخرج منه ومتى تخرج

وأضيفت الزكاة إلى الفطر من رمضان لكونها تجب بالفطر منه ويقال: صدقة الفطر وزكاة رمضان وزكاة الصوم وكان فرضها في السنة الثانية من الهجرة في شهر مضان قبل العيد بيومين قاله القسطلاني وهي تجبر الخلل الواقع في صوم رمضان كما أن سجود السهو يجبر الخلل الواقع في الصلاة قاله وكيع بن الجراح وهي من خصائص هذه الأمة كما أن عيد الفطر من خصائصهم.

(2158)

(946)(96)(حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) الحارثي القعنبي أبو عبد الرحمن المدني البصري ثقة من (9)(وقتيبة بن سعيد) بن جميل الثقفي البلخي (قالا: حدثنا مالك) بن أنس الأصبحي المدني (ح وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (واللفظ له قال) يحيى: (قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر).

وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكي وواحد إما بصري أو بلخي أو نيسابوري.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض) أي أوجب قال ابن عبد البر: قوله: فرض يحتمل وجهين: أحدهما: وهو الأظهر فرض بمعنى أوجب والآخر بمعنى قدر كما تقول فرض القاضي نفقة اليتيم أي قدرها والذي أذهب إليه أن لا يزال قوله فرض عن معنى الإيجاب إلا بدليل الإجماع وذلك معدوم فإن القول بانها غير واجبة شاذ أو في معنى الشاذ اهـ فتح الملهم.

قال القرطبي: جمهور أئمة الفتوى على أنها واجبة وهو المنصوص عن مالك محتجين بقوله: فرض فإن عرفه الشرعي أوجب وبأنها داخلة في عموم قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] وذهب بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك إلى أنها سنة ورأوا أن فرض بمعنى قدر وهو أصله في اللغة كما قال تعالى {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236] ولم يروها

ص: 314

زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ. صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

ــ

داخلة في عموم ما ذكر وقال أبو حنيفة: هي واجبة وليست بفريضة على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض (زكاة الفطر) هذا اللفظ يشير إلى كون صدقة الفطر زكاة فيشترط لها النصاب وأضيفت الزكاة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان كما في الفتح.

وقد استدل بقوله زكاة الفطر (من رمضان) على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد لأن الليل ليس محلًا للصوم وإنما يتبين الفطر الحقيقي من رمضان بالأكل بعد طلوع الفجر والأول قول الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد واحدى الروايتين عن مالك والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك ويقويه قوله في بعض أحاديث الباب (وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة).

قال ابن دقيق العيد: الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر اهـ.

وقال ابن قتيبة: معنى صدقة الفطر أي صدقة النفوس والذوات والفطرة أصل الخلقة وهذا بعيد بل مردود بقوله (صدقة الفطر من رمضان) والأول أظهر.

وقوله: (على الناس) يشمل أغنياءهم وفقراءهم خلافًا لأصحاب الرأي في قولهم: لا تلزم من يحل له أخذها واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك ومشهور مذهبه أنها تجب على من فضل عن قوته يوم الفطر بقدرها ويدخل في ذلك الحاضر والبادي خلافًا لليث وربيعة والزهري وعطاء في قصر وجوبها على أهل الحواضر والقرى دون أهل العمود (كل خباء يقوم على أعمدة كثيرة يقال لأهله أهل العمود) وأهل الخصوص جمع خص وهو بيت من شعر أو قصب وقوله: (صاعًا من تمر) بدل من زكاة الفطر (أو صاعًا من شعير) معطوف على ما قبله ولم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين القوتين إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبد العزيز بن أبي رَوَّاد عن نافع فزاد (السلت والزبيب) فأما السلت فهو بضم المهملة وسكون اللام بعدها مثناة فوقية نوع من الشعير وأما الزبيب فهو عنب جفف.

وقوله: (على كل حر) بدل من قوله على الناس بدل تفصيل من مجمل قوله: (أو عبد)

ص: 315

ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ــ

معطوف على حر (ذكر) عطف بيان لحر (أو أنثى) معطوف على ذكر. وقوله: (على كل حر أو عبد) قال الحافظ: ظاهره إخراج العبد عن نفسه ولم يقل به أحد إلا داود فقال: يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب بها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة وخالفه أصحابه والناس واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعًا: (ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر) أخرجه مسلم كما مر ومقتضاه أنها على السيد.

قال الطيبي: جعل وجوب الفطرة على السيد كالوجوب على العبد.

وقوله: (ذكر أو أنثى) قال في الفتح: ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: تجب على زوجها إلحاقًا لها بالنفقة وفيه نظر.

وقوله: (من المسلمين) صريح في أنها لا تخرج إلا عن مسلم فلا يلزمه عن عبده وزوجته وولده ووالده الكفار وإن وجبت عليه نفقتهم وهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء وقال الكوفيون وإسحاق وبعض السلف: تجب عن العبد الكافر.

قال الطيبي: قوله: (من المسلمين) صفة لحر وما بعده أو حال منه لوقوعه في معرض التفصيل وأما قوله: (صاعًا من كذا أو صاعًا من كذا) ففيه دليل على أن الواجب في الفطرة عن كل نفس صاع.

(واعلم) أن الصاع صاعان حجازي وعراقي فالصاع الحجازي خمسة أرطال وثلث رطل والعراقي ثمانية أرطال وإنما يقال له: العراقي لأنه كان مستعملًا في بلاد العراق مثل الكوفة وغيرها وهو الذي يقال له: الصاع الحجاجي لأنه أبرزه الحجاج الوالي وأما الصاع الحجازي فكان مستعملًا في بلاد الحجاز وهو الصاع الذي كان مستعملًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبه كانوا يخرجون صدقة الفطر في عهده صلى الله عليه وسلم وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف والجمهور وهو الحق وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بالصاع العراقي وكان أبو يوسف يقول بقوله فلما دخل المدينة وناظر الإمام مالكًا رجع عن قوله وقال بقول الجمهور اهـ تحفة الأحوذي.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد (3/ 63) والبخاري (1504) وأبو داود (1611) والترمذي (676) والنسائي (5/ 48) وابن ماجه (1826).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

ص: 316

(2159)

(0)(0) حدَّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيرٍ وَأَبُو أسَامَةَ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ. صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ

ــ

(2159)

(0)(0)(حدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (واللفظ له) أي لأبي بكر لا لمحمد بن نمير (قال) أبو بكر: (حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عبيد الله لمالك (قال) ابن عمر: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أوجب (زكاة الفطر) من رمضان (صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير) وكرر المتن لما بين الروايتين من بعض المخالفة.

والحكمة في إيجاب الفطرة أن الصوم لما كان من العبادات التي يطول زمنها ويشق التحرز فيها من أمور تفوت كمالها جعل الفطرة فيه لتكون كفارة وجبرًا لما يقع في الصوم من لغو وغيره كما جعل في الحج والعمرة الهدي ليكون جبرانًا لما يقع فيهما من النقص كما جاء في حديث آخر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث واستشكل بأن الصبي ليس محتاجًا إلى التطهير لعدم الإثم وأجاب الجمهور عن هذا بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس ولا يمتنع أن لا يوجد التطهير من الذنب كما أنها تجب على من لا ذنب له كصالح محقق الصلاح وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة فإنها تجب عليه مع عدم الإثم وكما أن القصر جوز في السفر للمشقة فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر اهـ نواوي بتصرف.

(فائدة): وقد ذكر القفال الشاشي في محاسن الشريعة معنى لطيفًا في إيجاب الصاع وهو أن الناس تمتنع غالبًا من الكسب في العيد وثلاثة أيام بعده ولا يجد الفقير من يستعمله فيها لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم والذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزًا ثمانية أرطال من الخبز فإنه خمسة أرطال وثلث كما مر ويضاف إليه نحو الثلث من الماء فيكفي المجموع الفقير في الأربعة أيام كل يوم رطلان وفي هذه الحكمة نظر لأن الصاع لا يختص به شخص واحد بل يجب دفعه للأصناف الثمانية اللَّهُمَّ إلا أن يقال: إنه نظر لقول من يجوز دفعها لواحد ولأن ما ذكره من كونه يضاف إليه نحو الثلث من الماء لا يظهر في نحو التمر

ص: 317

(2160)

(0)(0) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: فَرَضَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذكَرِ وَالأنثَى، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

قَال: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

(2161)

(0)(0) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ

ــ

واللبن إلا أن يجاب بان ذلك بالنظر للغالب اهـ بيجوري على أبي شجاع.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

(2160)

(0)(0)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا يزيد بن زريع) مصغرًا التميمي العيشي البصري ثقة من (8)(عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني العنزي البصري (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة أيوب لمالك بن أنس (قال) ابن عمر: (فرض) أي أوجب (النبي صلى الله عليه وسلم صدقة) أي زكاة الفطر من (رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعًا من تمر) عطف بيان من صدقة رمضان (أو صاعًا من شعير) وتخصيصهما بالذكر لكونهما غالب القوت في المدينة المنورة وقتئذ كما جاء ذلك مبينًا في رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري وكان الأقط والزبيب أيضًا من جملة الأقوات فيها أيضًا (قال) ابن عمر: (فعدل الناس) من الصحابة (به) أي بالصاع المذكور أي جعل الناس (نصف صاع من بر) عدله أي مثل الصاع المذكور في الإجزاء في الفطرة وأراد بالناس معاوية ومن وافقه كما سيأتي التصريح بذلك في حديث أبي سعيد الخدري.

ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه ثالثًا فقال:

(2161)

(0)(0)(حدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (حدثنا ليث) بن سعد المصري (ح وحدثنا محمد بن رمح) المصري (أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (قال) وهذا السند من رباعياته غرضه بيان متابعة الليث لأيوب السختياني: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر) أي أمر إيجاب فإن الأمر الثابت بظني إنما يفيد الوجوب وهو بمعنى فرض أيضًا.

ص: 318

صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ. قَال ابْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّينِ مِنْ حِنْطَةٍ.

(2162)

(0)(0) وحدّثنا مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ. أَوْ رَجُلٍ أَو امْرَأَةٍ. صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ. صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

ــ

وقوله: (صاع من تمر) عطف بيان من زكاة الفطر (أو صاع من شعير) معطوف على ما قبله (قال ابن عمر: فجعل الناس) يعني معاوية ومن وافقه (عدله) أي عدل الصاع المذكور أي مثله ونظيره في الإجزاء (مدين من حنطة) نظرًا للقيمة وكسر العين في (عدله) أظهر من فتحها كما في العيني قال الفيومي: وعدل الشيء بالكسر مثله من جنسه أو مقداره (وعدله) بالفتح ما يقوم مقامه من غير جنسه ومنه قوله تعالى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} اهـ باختصار.

وفي النهاية: وقد تكرر ذكر العدل والعدل بالكسر والفتح في الحديث وهما بمعنى المثل وقيل: هو بالفتح ما عادله من جنسه وبالكسر ما ليس من جنسه وقيل بالعكس اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

(2162)

(0)(0)(وحدثنا محمد بن رافع) القشيري النسابوري (حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) يسار الديلي المدني صدوق من (8)(أخبرنا الضحاك) بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي أبو عثمان صدوق من (7)(عن نافع عن عبد الله بن عمر) وهذا السند من خماسياته غرضه بسوقه بيان متابعة الضحاك لمالك بن أنس لأنه لم يذكر لفظة: (من المسلمين) إلا مالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين) وبهذا القيد احتج مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور على أنه لا يجب على أحد إخراج صدقة الفطر عن عبده الكافر وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي واحتج الحنفية ومن وافقهم بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر) وقد تقدم وأجاب الآخرون بأن الخاص يقضي على العام فعموم قوله: (في عبده) مخصوص بقوله: (من المسلمين) اهـ فتح الملهم.

(حر أو عبد) عطف بيان لنفس أو بدل منها (أو رجل أو امرأة صغير أو كبير) وقوله: (صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير) عطف بيان لزكاة الفطر.

ص: 319

(2163)

(947) - (97) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

ــ

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم فقال:

(2163)

(947)(97)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال: قرأت على مالك) ابن أنس المدني (عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني (عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح) بمهملات القرشي العامري المكي ثقة من (3)(أنه سمع أبا سعيد) الأنصاري (الخدري يقول) وهذا السند من خماسياته.

رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد نيسابوري: (كنا) معاشر الصحابة (نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام) أي من بر.

قال الحافظ: وهذا الحديث يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكره بعده وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم خاص له قال: ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات بعده والحنطة أعلاها فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف أو التفصيلية وقال هو وغيره: وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب اهـ من فتح الملهم.

(أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف وفي آخره طاء سكن قافه في الشعر وهو لبن جفف قبل نزع زبده فإن أفسد الملح جوهره لم يجز وإن ظهر عليه ولم يفسده وجب بلوغ خالصه صاعًا وأما الجبن فلبن جفف بعد نزع زبده فلا يجزئ في الفطرة لأنه ليس بقوت بل يؤكل تفكُهًا وإدامًا كذا في كتب الفقه فراجعها والله أعلم قال ابن الملك: في الأقط خلاف وظاهر الحديث على جوازه في حق من هو قوتهم اهـ (أو صاعًا من زبيب).

قال القرطبي: و (قوله: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا ملحق بالمسند المرفوع عند المحققين من الأصوليين لأن مثل هذا لا

ص: 320

(2164)

(0)(0) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا دَاوُدُ (يَعْنِي ابْنَ قَيسٍ) عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ؛ قَال: كُنَّا نُخْرِجُ، إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ. حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ. صَاعًا

ــ

يأمر به غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى مثله عنه ولا يذكره الصحابي في معرض الاحتجاج إلا وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم اهـ من المفهم.

وقوله: (صاعًا من طعام) الطعام هنا هو القمح بدليل ذكر الشعير وقد رواه أبو داود وقال: (أو صاعًا من حنطة) مكان من طعام وهو حجة على من قال: لا تخرج من البر وهو خلاف شاذ وهو مسبوق بإجماع السلف وهو حجة على من يقول: إنه يخرج من البر نصف صاع وهو جماعة من السلف وأبو حنيفة واحتجوا بأحاديث لم يصح عند أهل الحديث شيء منها وقال الليث: مدان بمد هشام والأوزاعي: مدان بمد أهل بلده والجمهور على التمسك بما ذكرناه (وقوله: أو صاعًا من أقط) حجة لعامة أهل العلم على من منع إخراج الأقط فيها وهو (الحسن) وهو أحد قولي الشافعي وقصر أشهب إخراجها على هذه الأصناف الأربعة المذكورة في هذا الحديث واختلف فيه قول مالك فالمشهور عنه أنه ألحق بهذه الأربعة ما في معناها من المقتاتات كالذرة والدخن والسلت (وهو نوع من شعير) وزاد ابن حبيب العلس (نوع من القمح وقيل هو العدس) واختلف عنه في القطنية والسويق والتين إذا كان عيشًا لأهل البلد وتفصيل هذا في الفقه اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (3/ 98) وأبو داود (1616) والنسائي (5/ 51 و 53) وابن ماجه (1829).

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:

(2164)

(0)(0)(حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) القعنبي البصري ثقة من (9)(حدثنا داود يعني ابن قيس) الفراء الدباغ أبو سليمان القرشي المدني ثقة فاضل من (5)(عن عياض بن عبد الله) القرشي المكي (عن أبي سعيد الخدري) المدني وهذا السند من رباعياته غرضه بسوقه بيان متابعة داود بن قيس لزيد بن أسلم في رواية هذا الحديث عن عياض بن عبد الله (قال) أبو سعيد: (كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر) من رمضان بالنصب مفعول نخرج (عن كل صغير) ولو طفلًا إذا أدرك شمس آخر يوم من رمضان (وكبير حر أو مملوك صاعًا) بدل من زكاة الفطر أو عطف

ص: 321

مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتى قَدِمَ عَلَينَا مُعَاويةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا. فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَال: إِنِّي أُرَى أَنَّ مُدَّينِ مِنْ سَمْرَاءِ الشامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. فَأَخَذَ النَّاسُ بِذلِكَ.

قَال أَبُو سَعِيدٍ: فَامَّا أنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ

ــ

بيان له (من طعام) أي من حنطة لأنه عام أريد به خاص للعرف فيه كما مر (أو صاعًا من أقط) والحديث حجة على من منع إخراج الفطرة منه (أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب) قال أبو سعيد (فلم نزل نخرجه) أي نخرج الصاع من هذه المذكورات من طعام أي حنطة وما بعدها (حتى قدم) من الشام مارًا (علينا) في المدينة (معاوية بن أبي سفيان) الأموي رضي الله عنه حالة كونه (حاجًّا أو) قال أبو سعيد: (معتمرًا) والشك من عياض (فكلم) معاوية (الناس) أي خطبهم حالة كونه قائمًا (على المنبر) النبوي (فكان فيما كلم به الناس) في خطبته (أن قال) أي قوله للناس: (إني أرى) بضم الهمزة وفتحها أي أظن أو أعلم (أن مدين) تثنية مد وهو ربع الصاع فالمدان نصفه (من سمراء الشام) أي من حنطته (تعدل) أي تساوي في الإجزاء (صاعًا من تمر) يعني أن نصف الصاع من الحنطة يساوي صاعًا من تمر في الإجزاء في الفطرة كما أنه يساويه في القيمة وقتئذ (فأخذ الناس) أي تمسك بعض الناس من الصحابة والتابعين (بذلك) الذي قاله معاوية برأيه بلا حجة عندهم فأخرجوا نصف صاع من الحنطة في الفطرة (قال أبو سعيد) رضي الله عنه (فأما أنا) بنفسي (فلا أزال أخرجه) أي أخرج الصاع الكامل من أي قوت كان سواء كان من حنطة أو غيرها وقوله: (أبدًا) ظرف مستغرق لما يستقبل من الزمان متعلق بلا أزال وقوله: (ما عشت) ما مصدرية ظرفية والظرف متعلق بأخرجه الأول زاده تأكيدًا لأبدًا فلا أزال أبدًا أخرجه مدة معاشي (كما كنت أخرجه) في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا ونحوه أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأجيب بأنه قال في أول الحديث (صاعًا من طعام) وهو في الحجاز الحنطة فهو صريح في أن الواجب منها صاع وقد عدد الأقوات فذكر أفضلها قوتًا عندهم وهو البر لا سيما وعطفت بأو الفاصلة فالنظر إلى ذواتها لا قيمتها ومعاوية إنما صرح بأنه رأيه فلا يكون حجة على غيره اهـ قسط.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه فقال:

ص: 322

(2165)

(0)(0) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ. قَال: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ. حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ. مِنْ ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. صَاعًا مِنْ أَقِطٍ. صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَاويةُ. فَرَأَى أَنَّ مُدَّينِ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

قَال أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذلِكَ

ــ

(2165)

(0)(0)(حدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا عبد الرازق) ابن همام الصنعاني (عن معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي المكي ثقة من (6)(قال) إسماعيل: (أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح) القرشي المكي (أنه سمع أبا سعيد الخدري) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بسوقه بيان متابعة إسماعيل بن أمية لداود بن قيس في رواية هذا الحديث عن عياض بن عبد الله قال النواوي: وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم فقال: خالف سعيد بن مسلمة معمرًا فيه فرواه عن إسماعيل بن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض. قال الدارقطني: والحديث محفوظ عن الحارث قلت: وهذا الاستدراك ليس بلازم فإن إسماعيل بن أمية صحيح السماع عن عياض والله أعلم اهـ منه.

حالة كون أبي سعيد (يقول: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي (فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك) وقوله: (من ثلاثة أصناف) أي أنواع من القوت متعلق بنخرج وقوله: (صاعًا من تمر) الخ بدل من زكاة الفطر أو بيان له (صاعًا من أقط صاعًا من شعير فلم نزل نخرجه) أي نخرج واجب الفطر حالة كونه كائنًا (كذلك) أي صاعًا من تمر الخ (حتى كان) من إمارة (معاوية) بن أبي سفيان (فرأى) أي فاجتهد معاوية فأفتى (أن مدين من بر تعدل) أي تساوي في الإجزاء عن الفطرة (صاعًا من تمر قال أبو سعيد) فتمسك الناس برأيه: (فأما أنا فلا أزال أخرجه) أي أخرج واجب الفطرة حالة كونه كائنًا (كذلك) أي صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:

ص: 323

(2166)

(0)(0) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي ذبَابٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ؛ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ: الأقَطِ، وَالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ.

(2167)

(0)(0) وحدَّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ

ــ

(2166)

(0)(0)(وحدثني محمد بن رافع) القشيري (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا ابن جريج) الأموي المكي (عن الحارث بن عبد الرحمن) بن عبد الله بن سعد (بن أبي ذباب) بضم الذال المعجمة وبالباء الموحدة قاله النواوي الدوسي المدني صدوق من (5)(عن عباض بن عبد الله بن أبي سرح) القرشي المكي (عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بسوقه بيان متابعة الحارث بن أبي ذباب لإسماعيل بن أمية في رواية هذا الحديث عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح (قال) أبو سعيد: (كنا نخرج زكاة الفطر) إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ثلاثة أصناف الأقط والتمر والشعير) قال القرطبي: وقد زاد في الرواية المتقدمة على هذه الثلاثة الطعام وصارت الأصناف المذكورة في الحديث أربعة اهـ من المفهم.

قال الحافظ: وكان الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لمّا كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان فلا فرق بين الحنطة وغيرها هذه حجة الشافعي ومن تبعه وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناءً منه على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن لكن لا يلزم على قولهم أن تعتبر القيمة في كل زمان فيختلف الحال ولا ينضبط وربما لزم في بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة اهـ فتح الملهم.

وفي هذا الحديث دلالة على أنه لم يكن يعرف في الفطرة إلا التمر والشعير والأقط والزبيب وفي بعض روايات الطحاوي: (ولا يخرج غيره) فظهر أنه إنما أنكر على معاوية إخراجه المدين من القمح لأنه ما كان يعرف القمح اهـ فتح الملهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه فقال:

(2167)

(0)(0)(وحدثني عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان

ص: 324

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ؛ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ مُعَاوَيةَ، لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عَدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرِ، أَنْكَرَ ذلِكَ أَبُو سَعِيدٍ. وَقَال: لَا أُخْرِجُ فِيهَا إلا الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.

(2168)

(948) - (98) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عن عبد الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى، قَبْلَ

ــ

البغدادي (حدثنا حاتم بن إسماعيل) مولى بني الدار أبو إسماعيل المدني صدوق من (8)(عن) محمد (بن عجلان) القرشي أبي عبد الله المدني وثقه أحمد وابن معين وروى عنه (م) متابعة و (خ) تعليقًا وذكره من الضعفاء وقال في التقريب: صدوق من (5) روى عنه في (9) أبواب (عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح) المكي (عن أبي سعيد الخدري) وهذا السند من خماسياته غرضه بسوقه بيان متابعة ابن عجلان لإسماعيل بن أمية (أن معاوية) بن أبي سفيان (لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع) أي مثل صاع (من تمر أنكر ذلك) أي جعله مثل ذلك (أبو سعيد) الخدري (وقال) أبو سعيد: (لا أخرج فيها) أي في الفطرة (إلا) قدر (الذي كنت أخرجـ) ـه (في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمنه وقوله: (صاعًا من تمر) بدل من المستثنى أعني الموصول أو عطف بيان له وقوله: (أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط) معطوفات على قوله: (صاعًا من تمر).

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لابن عمر رضي الله عنهما فقال:

(2168)

(948)(98)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية الجعفي الكوفي (عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي مولاهم المدني ثقة من (5)(عن نافع) العدوي مولاهم أبي عبد الله المدني (عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكي وواحد كوفي وواحد نيسابوري وفيه التحديث والإخبار والعنعنة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر) أمر استحباب (بزكاة الفطر أن تودى) وتدفع إلى الفقراء (قبل

ص: 325

خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ.

(2169)

(0)(0) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفطْرِ أَنْ تُؤَدَّى، قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ

ــ

خروج الناس إلى) المصلى لـ (الصلاة) أي لصلاة عيد الفطر وبهذ الحديث قال جمهور العلماء واستحسنوه ليتستغني بها المساكين عن السؤال في ذلك اليوم وروي مرفوعًا (أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم) رواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر وكرهوا تأخيرها عن يوم الفطر ورخص بعضهم في تأخيرها عنه وقاله مالك وأحمد بن حنبل وجعله بعض شيوخنا خلافًا من قول مالك وحاصل مشهور مذهب مالك أن آخر يوم الفطر آخر وقت أدائها وما بعد يوم الفطر وقت قضائها اهـ من المفهم.

وقال النواوي: وفي الحديث دليل للشافعي والجمهور على أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلى والله أعلم اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (2/ 151 و 157) والبخاري (1509) وأبو داود (1615) والترمذي (677) والنسائي (5/ 54).

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

(2169)

(0)(0)(حدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا) محمد بن إسماعيل (بن أبي فديك) مصغرًا يسار الديلي المدني (أخبرنا الضحاك) بن عثمان الأسدي المدني صدوق من (7)(عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة الضحاك لموسى بن عقبة.

وجملة قوله: (أن تؤدى) في تأويل مصدر مجرور على كونه بدلًا من قوله: (بإخراج) أي أمرنا بادائها قبل خروج الناس إلى الصلاة.

وظاهر الأمر وجوب الأداء قبل صلاة العيد ولكنه محمول على الاستحباب وذلك ليحصل الغناء للفقراء في هذا اليوم ويستريحون عن الطواف على أبواب الناس ووقع في حديث أخرجه ابن سعد عن ابن عمر قال: أغنوهم يعني المساكين عن طواف هذا اليوم

ص: 326

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وحكى الخطابي الإجماع على هذا الاستحباب في معالم السنن ولم يحك الترمذي فيه خلافًا أما جواز تقديمها عليه وتأخيرها عنه ففيه الخلاف.

قال العيني: وقد ذكرنا فيما مضى أن وقت صدقة الفطر عند أبي حنيفة بطلوع الفجر يوم الفطر وهو قول الليث بن سعد ومالك في رواية ابن القاسم وابن وهب وغيرهما وفي رواية عنه: تجب باخر جزء من ليلة الفطر وأول جزء من يوم الفطر وفي رواية أشهب: تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق والثافعي في الجديد وكان قال في القديم ببغداد: وإنما تجب بطلوع فجر يوم الفطر وبه قال أبو ثور ومع هذا كله يستحب أن يخرجها قبل ذهابه إلى صلاة العيد دل عليه حديث الباب اهـ من فتح الملهم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث:

الأول: حديث ابن عمر الأول ذكره للاستدلال وذكر فيه أربع متابعات.

والثاني: حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستشهاد وذكر فيه أربع متابعات.

والثالث: حديث ابن عمر الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله أعلم.

***

ص: 327