المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌413 - (31) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه والنهي عن زيارة القبور ثم الترخيص فيها وترك الصلاة على قاتل نفسه - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الاستسقاء

- ‌383 - (1) باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء وكيفية العمل فيها

- ‌384 - (2) باب رفع اليدين عند الدعاء في الاستسقاء والإشارة إلى السماء بظهر كفيه

- ‌385 - (3) - باب الدعاء في الاستسقاء في المسجد بغير صلاة

- ‌386 - (4) باب التبرك بالمطر والفرح به والتعوذ عند الريح والغيم وما ورد في الصبا والدبور

- ‌أبواب الكسوف

- ‌387 - (5) - باب كيفية العمل في صلاة الكسوف وأن فيها ركوعين في كل ركعة

- ‌388 - (6) باب ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات

- ‌389 - (7) باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌389 - (7) باب التعوذ من عذاب القبر في صلاة الخسوف

- ‌390 - (8) باب ماعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

- ‌391 - (9) باب فزع النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف

- ‌392 - (10) باب مشروعية صلاة الكسوف جماعة

- ‌393 - (11) باب ما جاء أنه يركع في كل ركعة أربع ركعاتٍ

- ‌394 - (12) - باب النداء في الكسوف بالصلاة جامعة

- ‌395 - (13) باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته

- ‌396 - (14) باب الفزع إلى الذكر والدعاء والاستغفار عند الكسوف

- ‌397 - (15) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

- ‌398 - (16) باب الأمر بصلاة الكسوف على الإطلاق

- ‌أبواب الجنائز

- ‌399 - (17) باب تلقين الموتى وما يقال عند المصيبة وعند حضور المرضى والموتى

- ‌400 - (18) باب: إغماض الميت والدعاء له، وشخوص بصره عند الموت

- ‌401 - (19) - باب: البكاء على الميت وعيادة المرضى والصبر عند الصدمة الأولى

- ‌402 - (20) باب ما جاء أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه

- ‌403 - (21) باب ما جاء في النياحة واتباع النساء الجنائز

- ‌404 - (22) باب الأمر بغسل الميت وبيان كيفيته

- ‌405 - (23) باب في تكفين الميت وتسجيته والأمر بتحسين الكفن

- ‌(بشارة عظيمة حصلت لي في هذا المكان)

- ‌406 - (24) باب الإسراع بالجنازة وفضل الصلاة عليها واتباعها

- ‌407 - (25) باب الاستشفاع للميت وأن الثناء عليه شهادة له وأنه مستريحٌ ومستراحٌ منه

- ‌408 - (26) باب كم يكبر على الميت والصلاة على الغائب والصلاة على القبر

- ‌409 - (27) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه

- ‌410 - (28) باب الدعاء للميت في الصلاة وأين يقوم الإمام من المرأة وركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها

- ‌411 - (29) باب اللحد ونصب اللبن على الميت وجعل القطيفة تحته والأمر بتسوية القبور والنهي عن تجصيصها والجلوس عليها

- ‌412 - (30) باب الصلاة على الجنازة في المسجد وزيارة القبور وما يقال فيها

- ‌413 - (31) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه والنهي عن زيارة القبور ثم الترخيص فيها وترك الصلاة على قاتل نفسه

- ‌ كتاب الزكاة

- ‌414 - (32) باب ما تجب فيه الزكاة وبيان نصبه ومقدار ما يخرج منها

- ‌415 - (23) باب لا زكاة فيما اتخذ للقنية وتقديم الزكاة وتحملها عمن وجبت عليه

- ‌416 - (34) باب الأمر بزكاة الفطر وبيان من تخرج عنه وما تخرج منه ومتى تخرج

- ‌417 - (35) باب وجوب الزكاة في الذهب والبقر والغنم وإثم مانع الزكاة

- ‌418 - (36) باب إرضاء السعاة وتغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة

- ‌419 - (37) باب الترغيب في الصدقة والاعتناء بالدين وذم المكثرين وأن صاحب الكبائر يدخل الجنة إلا الشرك

- ‌420 - (38) باب التغليظ على الكنازين وتبشير المنفق بالخلف

- ‌421 - (39) باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم والابتداء في الإنفاق بالنفس ثم الأهل ثم ذوي القرابة

الفصل: ‌413 - (31) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه والنهي عن زيارة القبور ثم الترخيص فيها وترك الصلاة على قاتل نفسه

‌413 - (31) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه والنهي عن زيارة القبور ثم الترخيص فيها وترك الصلاة على قاتل نفسه

(2138)

(939) - (89) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاويَةَ، عَنْ يَزِيدَ (يَعْنِي ابْنَ كَيسَانَ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْتَأذَنْتُ رَبِّي أنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي. وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي"

ــ

413 -

(31) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه والنهي عن زيارة القبور ثم الترخيص فيها وترك الصلاة على قاتل نفسه

(2138)

(939)(89)(حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب) المقابري أبو زكريا البغدادي (ومحمد بن عباد) بن الزبرقان نزيل بغداد صدوق من (10)(واللفظ) الآتي (ليحيى) بن أيوب (قالا: حَدَّثَنَا مروان بن معاوية) بن الحارث الفزاري أبو عبد الله الكوفي ثقة من (8)(عن يزيد يعني ابن كيسان) اليشكري أبي إسماعيل الكوفي صدوق من (6)(عن أبي حازم) سلمان الأشجعي مولى عزة الكوفي ثقة من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد بغدادي وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي) أي طلبت الإذن لي من ربي (أن أستغفر لأمي) أي في الاستغفار لها (فلم يأذن لي) في الاستغفار لها فإن قلت: كيف استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى} قلنا: يحتمل أن يكون لرجائه صلى الله عليه وسلم اختصاصه بذلك كما اختص بأشياء لم تجز لغيره ويحتمل أن هذا الحديث قبل نزول الآية اهـ ابن الملك وفيما ذكره تأمل بالنظر إلى آخر الآية أعني قوله سبحانه: {مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} قال القرطبي: والاحتمال الأول يعني رجاء خصوصية أمه بذلك أولى (واستأذنته) تعالى في (أن أزور قبرها فأذن لي) ربي في زيارتها فيه دليل على جواز زيارة قبر القريب الَّذي لم يدرك الإسلام قال القاضي عياض: سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنَّه قصد قوة

ص: 280

(2139)

(0)(0) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ. فَبَكَى

ــ

الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث (فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت) اهـ.

قال الشوكاني: وفي الحديث دليل على عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير ملة الإسلام.

وقال السندي: للمتأخرين في نجاة والديه صلى الله عليه وسلم ثلاث مسالك أنهما ما بلغتهما الدعوة ولا عذاب على من لم تبلغه الدعوة لقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} فلعل من سلك هذا المسلك يقول في تأويل الحديث أن الاستغفار فرع تصوير الذنب وذلك في أوان التكليف ولا يعقل ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة فلا وجه للاستغفار لهم فالاستغفار ما شرع إلَّا لأهل الدعوة لا لغيرهم وإن كانوا ناجين والله تعالى أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (2/ 141) وأبو داود (3234) والنسائي (4/ 90) وابن ماجة (1572).

ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال:

(2139)

(0)(0)(حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حَدَّثَنَا محمد بن عبيد) مصغرًا بلا إضافة ابن أبي أمية عبد الرحمن الطنافسي الإيادي الأحدب أبو عبد الله الكوفي ثقة من (11) روى عنه في (3) أبواب (عن بزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بسوقه بيان متابعة محمد بن عبيد لمروان بن معاوية في رواية هذا الحديث عن يزيد بن كيسان وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة (قال) أبو هريرة: (زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه) آمنة بنت وهب الزهرية (فبكى) أي على فراقها قاله القاري احتمالًا.

وقال القاضي عياض: بكاؤه صلى الله عليه وسلم على ما فاتها من إدراك أيام الإسلام والإيمان به والله أعلم.

ص: 281

وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ. فَقَال: "اسْتَأذَنْتُ رَبِّي في أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي. وَاسْتَأْذَنْتُهُ في أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي. فَزُورُوا الْقُبُورَ. فَإِئهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ"

ــ

وفي المرقاة: ذكر ابن الجوزي في كتاب الوفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيه كان مع أمه آمنة فلما بلغ ست سنين خرجت به إلى أخوالها بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم ومنهم أبو أيوب ثم رجعت به إلى مكة فلما كانوا بالأبواء توفيت فقبرها هناك وقيل: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة زار قبرها بالأبواء ثم قام مستعبرًا فقال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي ونزل {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى} الآية وذكر ابن الجوزي في تصحيح المصابيح أنَّه صلى الله عليه وسلم زار قبرها عام الحديبية سنة ست من الهجرة والله أعلم.

(وأبكى من حوله) أي بكوا بسبب بكائه (فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي) في الاستغفار لها (واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي) في زيارة قبرها بالبناء للمجهول مراعاة لقوله: فلم يؤذن لي ويجوز أن يكون بصيغة المبني للفاعل قاله ملا علي اهـ فتح الملهم.

(فزوروا القبور) يا معشر الرجال (فإنها) زيارتها (تذكر الموت) وذكر الموت يزهد في الدنيا ويرغب في العقبى قال بعضهم: والحكمة في النهي عن زيارة القبور أولًا لأنها تفتح باب العبادة لها فلما استقرت الأصول الإسلامية واطمأنت نفوسهم على تحريم العبادة لغير الله تعالى أذن فيها وعلل التجويز بأن فائدته عظيمة وهي أنها تذكر الموت وإنها سبب صالح للاعتبار بتقليب الدنيا اهـ فتح الملهم.

قال القرطبي: (قوله: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت) وتذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء على أن أصح ما ورد في نهي النساء عن زيارة القبور ما خرجه الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور رواه الترمذي (1056) وصححه على أن في إسناده عمر بن أبي سلمة وهو ضعيف عندهم ثم إن هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لأن زوارات للمبالغة ويمكن أن يقال إن النساء إنما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والتشبه بمن يلازم القبور لتعظيمها ولما يخاف عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسد

ص: 282

(2140)

(940) - (90) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيرٍ). قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ (وَهُوَ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ) عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نَهَيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا

ــ

وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارت والصحيح نسخ المنع عن الرجال والنساء والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه فقال:

(2140)

(940)(90)(حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى واللفظ) الآتي الأبي بكر وابن نمير قالوا: حَدَّثَنَا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي صدوق من (9)(عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة) بكسر الضاد المعجمة وضم الميم وتشديد الراء الكوفي الشيباني الأكبر ثقة ثبت من (6)(عن محارب بن دثار) السدوسي أبي مطرف الكوفي القاضي ثقة من (4)(عن) عبد الله (بن بريدة) الأسلمي المروزي (عن أبيه) بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون واثنان مروزيان وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة (قال) بريدة بن الحصيب: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم) أيها المؤمنون والمؤمنات (عن زيارة القبور فزوروها) الآن هذا الإذن مختص بالرجال لما روى أنَّه صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور وقيل: إن هذا الحديث قبل الترخيص فلما رخص عمت الرخصة لهما كما في شرح السنة اهـ من المبارق قال القرطبي: قوله: (فزوروها) نص في النسخ للمنع المتقدم لكن اختلف العلماء هل هذا النسخ عام للرجال وللنساء أم هو خاص للرجال دون النساء فيبقى حكم النساء على المنع والأول أظهر وقد دل على صحة ذلك أنَّه صلى الله عليه وسلم قد رأى امرأة تبكي عند قبر فلم ينكر عليها الزيارة وإنما أنكر عليها البكاء كما تقدم اهـ من المفهم.

(قوله: فزوروها) أيضًا فيه مشروعية زيارة القبور ونسخ النهي عن الزيارة وقد حكى

ص: 283

وَنَهَيتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأضَّاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ. وَنَهَيتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إلا في سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا في الأسقِيَةِ كُلِّهَا. وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا".

قَال ابْنُ نُمَيرٍ في رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ

ــ

الحازمي والعبدري والنووي اتفاق أهل العلم على أن زيارة القبور للرجال جائزة قال الحافظ كذا أطلقوه وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة وغيره رووا عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشبعي أنهم كرهوا ذلك مطلقًا حتَّى قال الشعبي: لولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء وكان هؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله أعلم وذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به وهذا يتنزل على الخلاف في الأمر بعد النهي هل يفيد الوجوب أو مجرد الإباحة فقط والكلام في ذلك مستوفى في الأصول اهـ من فتح الملهم (ونهيتكم عن) إمساك (لحوم الأضاحي) بتشديد الياء وتخفيفها جمع أضحية وهي ما يذبح أيام النحر على وجه القربة يعني كنت نهيتكم من أن تأكلوا ما بقي من لحومها (فوق ثلاث) ليال أي بعد ثلاثة أيام وأمرتكم بالتصدق بها (فأمسكوا ما بدا لكم) الإمساك وظهر يعني كلوا ما بقى منها بعد ثلاثة أيام مدة ظهور الإمساك لكم فما مصدرية ظرفية وفاعل بدا ضمير عائد إلى مصدر أمسكوا قال ابن الملك: ولو أعطى منها الأغنياء جاز لكن الفقراء أفضل اهـ.

(ونهيتكم عن) انتباذ (النبيذ) أي عن إلقاء التمر ونحوه في ماء مظروف فتشربوا بعد مدة (إلا) ما انتبذ (في سقاء) أي إلَّا في قربة إناء من جلد إنما استثناها لأن السقاء يبرد الماء فلا يشتد ما يقع فيه اشتداد ما في الظروف والأواني غيره اهـ من المبارق (فاشربوا) الآن ما انتبذ (في الأسقية) والأواني (كلها) ما لم يسكر (ولا تشربوا) ما كان منه (مسكرًا) لأن كل مسكر حرام.

(قال ابن نمير في روايته: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه) بتصريح اسم ابن بريدة وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (5/ 350) والنسائي (8/ 310 - 311).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث بريدة رضي الله عنه فقال -

ص: 284

(2141)

(0)(0) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ، عَنْ زُبَيدٍ الْيَامِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيدَةَ، أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ (الشَّكُّ مِنْ أَبِي خَيثَمَةَ) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ح وَحدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سُفيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. ح وَحدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزاقِ، عَن مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ؛

ــ

(2141)

(0)(0)(حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا أبو خثيمة) الكوفي زهير بن معاوية الجعفي (عن زبيد) مصغرًا بن الحارث (اليامي) أبي عبد الرحمن الكوفي ثقة من (6)(عن محارب بن دثار) السدوسي الكوفي (عن) عبد الله (بن بريدة) الأسلمي المروزي قال أبو خثيمة: (أراه) أي أظن شيخي زبيدًا قال في روايته لفظة: (عن أبيه) أي حَدَّثَنَا ابن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب (الشك) في لفظة عن أبيه وقع (من أبي خثيمة) زهير بن معاوية (عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السند من سداسياته غرضه بسوقه بيان متابعة زبيد اليامي لأبي سنان في رواية هذا الحديث عن بريدة ولكنها متابعة ناقصة.

(ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا قبيصة بن عقبة) بن عامر بن صعصعة السوائي العامري أبو عامر الكوفي روى عن الثوري في الجنائز وفطر بن خليفة ويونس بن أبي إسحاق ويروي عنه (ع) وابن أبي شيبة وأحمد ومحمود بن غيلان وقال ابن نمير: لو حَدَّثَنَا قبيصة عن النخعي لقبلناه وهو أقدم من الثوري وقال ابن معين: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: صدوق من التاسعة مات سنة (215) خمس عشرة ومائتين على الصحيح (عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي (عن علقمة بن مرثد) الحضرمي الكوفي (عن سليمان بن بريدة) المروزي (عن أبيه) بريدة بن الحصيب المروزي (عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته غرضه بسوقه بيان متابعة سفيان لأبي سنان في رواية هذا الحديث عن بريدة بن الحصيب ولكنها متابعة ناقصة أيضًا.

(ح وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (ومحمد بن رافع) القشيري النيسابوري (وعبد بن حميد) الكسي (جميعًا) أي كل من الثلاثة رووا (عن عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (عن معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن عطاء) بن أبي مسلم عبد الله أو ميسرة مولى المهلب بن أبي صفرة أبي أيوب (الخراساني) الأصل

ص: 285

قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيدَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. كُلُّهُمْ بِمَعْنَي حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ.

(2142)

(941) - (91) حدَّثنا عَوْنُ بْنُ سَلامٍ الْكُوفِيُّ. أَخْبَرَنَا زُهَيرٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ قَال: أُتِيَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ. فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيهِ

ــ

الشامي وكان من أهل بلخ سكن الشام روى عن عبد الله بن بريدة في الجنائز ويروي عنه (م عم) ومعمر وابن جريج والأوزاعي ومالك وشعبة وحماد بن سلمة وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد والدارقطني وقال في التقريب: صدوق من الخامسة يهم كثيرًا أو يرسل ويدلس مات سنة (135) خمس وثلاثين ومائة وله (85) خمس وثمانون سنة (قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته غرضه بسوقه بيان متابعة معمر بن راشد لأبي سنان في رواية هذا الحديث عن بريدة ولكنها متابعة ناقصة (كلهم) أي كل من زبيد اليامي وسفيان الثوري ومعمر بن راشد رووا عن بريدة بن الحصيب (بمعنى حديث أبي سنان) ضرار بن مرة ولكنها متابعة ناقصة كما قد عرفت لأن أبا سنان روى عن بريدة بواسطة محارب وعبد الله بن بريدة وسفيان روى عنه بواسطة علقمة وسليمان بن بريدة ومعمر روى عنه بواسطة عطاء وعبد الله بن بريدة والله سبحانه وتعالى أعلم.

ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما فقال:

(2142)

(941)(91)(حَدَّثَنَا عون بن سلام) بتشديد اللام الهاشمي مولاهم أبو جعفر (الكوفي) ثقة من (10)(أخبرنا زهير) بن معاوية بن حديج الجعفي أبو خثيمة الكوفي (عن سماك) بن حرب بن أوس الذهلي أبي المغيرة الكوفي صدوق من (4)(عن جابر بن سمرة) بن جنادة السوائي الكوفي الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من رباعياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون (قال) جابر بن سمرة: (أتي) بالبناء للمجهول (النبي صلى الله عليه وسلم بـ) جنازة (رجل قتل نفسه بمشاقه) أي بسهام عراض جمع مشقص بكسر الميم وفتح القاف وهو سهم فيه نصل عريض وفي المفهم: إنه السكين (فلم يصل عليه) بنفسه زجرًا للناس عن مثل عمله وصلت عليه

ص: 286

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصحابة والقاتل لنفسه لا يكفر كما مر في كتاب الإيمان والجواب عن هذا الحديث أنَّه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه لما ذكر آنفًا كما ترك الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرًا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال صلوا على صاحبكم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث الترمذي (1068) والنسائي (4/ 66) وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والثاني حديث بريدة بن الحصيب ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والثالث حديث جابر بن سمرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال القرطبي: (قوله: قتل نفسه بمشاقص) ولعل هذا القاتل لنفسه كان مستحلًا لقتل نفسه فمات كافرًا فلم يصل عليه لذلك وأما المسلم القاتل لنفسه فيصلى عليه عند كافة العلماء وكذلك المقتول في حد أو قصاص ومرتكب الكبائر وولد الزنا غير أن أهل الفضل يجتنبون الصلاة على المبتدعة والبغاة وأصحاب الكبائر ردعًا لأمثالهم ويجتنب الإمام خاصة الصلاة على من قتله في حد وحكى عن بعض السلف خلاف في بعض الصور فعن الزهري: لا يصلى على المرجوم ويصلى على المقتول في قول وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل نفس ولا غال وقال أبو حنيفة لا يصلى على محارب وعلى من قتل من الفئة الباغية وقال الشافعي: لا يصلى على من ترك الصلاة إذا قتل ويصلى على من سواه وعن الحسن: لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا على ولدها وقاله قتادة في ولد الزنا وعن بعض السلف خلاف في الصلاة على الطفل الصغير لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على إبراهيم ابنه رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها (3187) وقد جاء عنه أنَّه صلى الله عليه وسلم صلى عليه رواه أبو داود (3188) ذكر الحديثين أبو داود وقد علل ترك الصلاة عليه بعلل ضعيفة أشبهها أنَّه لم يصل عليه هو بنفسه لشغله بكسوف الشمس وصلى عليه غيره والله أعلم اهـ من المفهم.

***

ص: 287