الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
408 - (26) باب كم يكبر على الميت والصلاة على الغائب والصلاة على القبر
(2084)
(914) - (64) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى. وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ
ــ
408 -
(26) باب كم يكبر على الميت والصلاة على الغائب والصلاة على القبر
(2084)
(914)(64)(حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن) محمد (بن شهاب) المدني (عن سعيد بن المسيب) المخزومي المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى) وأخبر (للناس النجاشي) أي موته (في اليوم) متعلق بنعى (الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى) معطوف على نعى (وكبر) في الصلاة عليه (أربع تكبيرات) أي أربع مرات قوله: (نعى للناس) يقال: نعى الميت ينعاه نعيًا إذا أذاع موته وأخبر به والمعنى أخبرهم بموته والنعي إشاعة الأخبار بموت الميت وقال الهروي: النعي بسكون العين الفعل يعني المصدر والنعي بكسرها الرجل الميت ويجوز أن يجمع على نعايا مثل صفي وصفايا.
قال النواوي: في هذا الحديث إثبات الصلاة على الميت وأجمعوا على أنها فرض كفاية والصحيح أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد وقيل: يشترط اثنان وقيل: ثلاثة وقيل: أربعة وفيه أن تكبيرات الجنازة أربع وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وفيه دليل للشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت الغائب وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإعلامه بموت النجاشي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه وفيه استحباب الإعلام بموت الميت لا على صورة نعي الجاهلية بل مجرد إعلام للصلاة عليه وتجهيزه وقضاء حقه في ذلك إلى آخر ما فيه اهـ منه.
قال القرطبي: وهذا الحديث احتج به أئمتنا على جواز الإعلام بموت الميت ولم يروه من النعي المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والنعي فإن النعي من
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عمل الجاهلية) رواه الترمذي (984) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهذا النعي الذي كان من عمل الجاهلية إنما كان أن الشريف إذا مات فيهم بعثوا الركبان إلى أحياء العرب فيندبون الميت ويثنون عليه بنياحة وبكاء وصراخ وغير ذلك وذلك هو الذي نهى عنه وقد روي عن حذيفة أنه نهى أن يؤذن بالميت أحد وقال: إني أخاف أن يكون نعيًا ونحوه عن ابن المسيب وقال به بعض السلف من الكوفيين من أصحاب ابن مسعود.
(قلت): وهذا الحديث حجة على من كره الإعلام به وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (هلا آذنتموني به) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ونعيه صلى الله عليه وسلم أهل مؤتة اهـ من المفهم.
قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات الأول إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاة فهذا سنة والثانية دعوة الحفل للمفاخر فهذه تكره والثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم اهـ من فتح الملهم.
(النجاشي) بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء مشددة كياء النسب وقيل بالتخفيف ورجحه الصنعاني وحكى المطرزي تشديد الجيم عند بعضهم وخطاه وحكى بعضهم كسر النون فيه والنجاشي هذا هو الذي هاجر إليه الصحابة جعفر وغيرهم فأكرم نزلهم فأكرمه الله بالجنة وكان يخفي إيمانه قال ابن جريج: ولما صلَّى عليه النبي صلى الله عليه وسلم طعن في ذلك المنافقون فنزلت هذه الآية {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ} إشارة إليه وإلى قومه اهـ أبي واسمه أصحمة بفتح الهمزة وسكون الصاد وفتح الحاء المهملتين ومعناه بالعربية عطية وذكر مقاتل في نوادر التفسير من تأليفه أن اسمه مكحول بن صعصعة وقال في القاموس: اسمه أصحمة بن بحر اهـ من الإرشاد.
وقال القاضي عياض: النجاشي اسم لمن ملك الحبشة وكسرى لمن ملك الفرس وهرقل وقيصر لمن ملك الروم وخاقان لمن ملك الترك وتُبَّع لمن ملك اليمن والقيل لمن ملك حمير وقيل: القيل أقل درجة من الملك قال النواوي: وأمير المؤمنين لمن ملك الإسلام قلت: وفرعون لمن ملك القبط والعزيز لمن ملك مصر ونمروذ لكل جبار ملك قرية نمروذ إبراهيم وهذه الأسماء هي أعلام أجناس كأسامة اهـ أبي.
وقوله: (في اليوم الذي مات فيه) فيه علم من أعلام النبوة لأنه صلى الله عليه وسلم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
صدق عليهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بُعد ما بين أرض الحبشة والمدينة قال القاري: وكان بينهما مسيرة شهر اهـ من فتح الملهم.
قوله: (فخرج بهم إلى المصلى) والمراد بها المكان الذي يصلَّى فيه العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد قاله الحافظ في الحدود وحكى ابن بطَّال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقًا بالمسجد النبوي من ناحية المشرق ويستفاد من الحديث أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز كما أجاب به بعض أصحابنا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد أنه صلى الله عليه وسلم كان معتكفا إذ ذاك فلم يمكنه الخروج من المسجد اهـ من فتح الملهم باختصار.
قال القرطبي: قوله: (فخرج بهم إلى المصلى) يستدل به على أن الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد كما قد روى عن مالك وأبي حنيفة وجوَّزه الشافعي وظاهر هذا الحديث جواز الصلاة على الغائب وهو قول الشافعي ولم ير ذلك أصحابنا جائزًا لأنه لو كان ذلك لكان أحق من صُلِّيَ عليه كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد النائية عن المدينة ولم يصح أنه فعل ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم ولو كان ذلك مشروعًا للزم أن يفعل ذلك دائمًا إلى غير غاية لعدم القاصر له على زمان معين وأجابوا عن حديث النجاشي بأمور أحدها: أن ذلك مخصوص بالنجاشي ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بإسلامه وليستغفروا له كما جاء في الحديث وثانيها: أنه كان قد رفع وأحضر له صلى الله عليه وسلم حتى رآه فصلَّى على حاضر بين يديه كما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كما تقدم في باب الإيمان وثالثها: أنه كان لم يصل عليه أحد لأنه مات بين قوم كفار وكان يكتم إيمانه منتظرًا التخلص منهم فمات قبل ذلك ولم يصلِّ عليه أحد وعلى هذا فيصلى على الغريق وأكيل السبع وهو قول ابن حبيب من أصحابنا ولم ير ذلك مالك ولا جماعة من العلماء (قلت): وهذا الوجه الثالث أقربها وفيما تقدم نظر اهـ من المفهم.
(قلت): ويؤيد ظاهر الحديث مذهب الشافعي وهو الراجح والله أعلم.
قوله (وكبر أربع تكبيرات) وفي حديث زيد بن ثابت أنه كبر خمسًا وسيأتي بسط
(2085)
(0)(0) وحدّثني عَبدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبِ بْنِ اللَّيثِ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي. قَال: حَدَّثَنِي عُقَيلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّهُ قَال: نَعَى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّجَاشِيَ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ. فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. فَقَال: "اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ".
قَال ابْنُ شِهَابِ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ أَن أبَا هُرَيرَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى. فَكَبَّرَ عَلَيهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ
ــ
الكلام على ذلك هناك إن شاء الله تعالى.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
(2085)
(0)(0)(وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد الفهمي المصري (حدثني أبي) شعيب بن الليث (عن جدي) ليث بن سعد المصري (قال) جدي ليث: (حدثني عقيل بن خالد) بن عقيل الأموي المصري (عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) المخزومي المدني (وأبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني (أنهما حدَّثاه) أي حدَّثا لابن شهاب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من سباعياته غرضه بسوقه بيان متابعة عقيل بن خالد لمالك في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب.
(أنه قال: نعى) أي أخبر (لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي) أي موته (صاحب الحبشة) أي ملكها (في اليوم الذي مات فيه فقال: استغفروا لأخيكم) في الدين يعني أصحمة ملك الحبشة.
(قال ابن شهاب) بالسند السابق: (وحدثني) أيضًا (سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدَّثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفَّ بهم) أي جعلهم صفوفًا (بالمصلى) أي بمصلى العيد والجنائز شرقي المسجد النبوي جنب البقيع (فكبر) في الصلاة (عليه أربع تكببرات) مع تكبيرة الإحرام.
وهل ترفع الأيدي مع التكبير أم لا اختلف فيه قول مالك على ثلاثة أقوال الرفع في الأول فقط والرفع في الجميع ولا يرفع في شيء منها واختلف هل يقرأ في صلاة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الجنازة بأم القرآن أم لا فذهب مالك في المشهور عنه إلى ترك القراءة فيها وكذلك أبو حنيفة والثوري وكأنهم تمسكوا بظاهر ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء) رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وبأن مقصود هذه الصلاة إنما هو الدعاء له واستفراغ الوسع بعمارة كل أحوال تلك الصلاة في الاستشفاع للميت.
وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من أصحابنا وداود إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت حملًا له على عمومه وبما أخرجه البخاري عن ابن عباس وصلَّى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة وأخرج النسائي من حديث أبي أمامة قال: (السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتةً ثم يكبر ثلاثًا والتسليم عند الآخرة وذكر محمد بن نصر المروزي عن أبي أمامة أيضًا قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم) وهذان الحديثان صحيحان وهما ملحقان عند الأصوليين بالمسند والعمل على حديث أبي أمامة أولى إذ فيه جمع بين عموم قوله: (لا صلاة) وبين إخلاص الدعاء للميت وقراءة الفاتحة فيها إنما هو استفتاح للدعاء والله سبحانه أعلم.
ولم يقع في الصحيح ذكر السلام من صلاة الجنازة على الخصوص لكن يستدل عليه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه.
وهو صحيح واختلف في عدده فالجمهور من السلف وغيرهم على أنه واحدة وذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وجماعة من السلف إلى أنه تسليمتان ثم هل يجهر الإمام أو يسر؟ قولان عن مالك والجهر والإسرار للشافعي وهل يرد الماموم على إمامه أم لا؟ قولان لمالك والله سبحانه وتعالى أعلم.
وشارك المؤلف في رواية حديث أبي هريرة هذا أحمد (2/ 438 و 439) والبخاري (1245) وأبو داود (3204) والنسائي (4/ 72).
(2086)
(0)(0) وحدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِي وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْن إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ). حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. كَرِوَايَةِ عُقَيلٍ، بِالإِسْنَادَينِ جَمِيعًا.
(2087)
(915) - (65) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانٍ. قَال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ،
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
(2086)
(0)(0)(وحدثني عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي (وحسن) بن علي بن محمد بن علي الهذلي أبو على (الحلواني) المكي ثقة من (11)(وعبد بن حميد) الكسي (قالوا) أي قال كل من الثلاثة: (حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد الزهري المدني (عن صالح) بن كيسان المدني أبي محمد الغفاري مولاهم ثقة من (4)(عن ابن شهاب) الزهري (كرواية عقيل) بن خالد متعلق بما عمل في المتابع أي روى صالح بن كيسان عن الزهري مثل رواية عقيل بن خالد عن الزهري أي روى مماثلة عنه (بالإسنادين جميعًا) يعني إسناده عن سعيد بن المسيب وإسناده عن أبي سلمة وهذا السند من سباعياته غرضه بسوقه بيان متابعة صالح بن كيسان لعقيل بن خالد.
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث جابر رضي الله عنهما فقال:
(2087)
(915)(65)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي ثقة من (9) روى عنه في (19) بابا (عن سليم) بفتح السين وكسر اللام مكبرًا (بن حيان) بمهملة وتحتانية ينصرف ولا ينصرف كما في العيني والقسطلاني واقتصر المجد على إعرابه بمنع الصرف مع ذكره في (ح ي ن) الهذلي البصري قال في التقريب: ثقة من السابعة وليس في مسلم سليم مكبرًا إلا هذا الثقة روى عن سعيد بن ميناء في الجنائز ويروي عنه (4) ويزيد بن هارون وغيرهم (قال) سليم: (حدثنا سعيد بن ميناء) بكسر الميم وبالمد مولى البختري بن أبي ذباب بوزن غراب أبو الوليد الحجازي المكي أو المدني روى عن جابر في الجنائز والبيوع والأطعمة ودلائل النبوة وعبد الله بن عمرو في الصوم وعبد الله بن الزبير وأبي هريرة ويروي عنه (خ م ت ق) وسليم بن حيان.
عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِي. فَكَبَّرَ عَلَيهِ أَرْبَعًا.
(2088)
(0)(0) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَاتَ الْيَوْمَ
ــ
وزيد بن أبي أنيسة وأيوب وحنظلة بن أبي سفيان وابن إسحاق وثقة ابن معين وأبو حاتم والنسائي وقال في التقريب: ثقة من الثالثة (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد بصري وواحد واسطي وواحد كوفي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى) صلاة الجنازة (على أصحمة) بن بحر بفتح الهمزة وسكون الصاد وفتح الحاء المهملتين وهذا الذي وقع في رواية مسلم هو الصواب المعروف فيه وهكذا هو في كتب الحديب والمغازي وغيرها اهـ من فتح الملهم وهو اسم علم لملك الحبشة الصالح الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه بالعربية عطية كما مر (النجاشي) صفة لأصحمة أو بدل منه أو عطف بيان له وهو لقب لكل من ملك الحبشة آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم غائبًا عنه وأحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه ورد طلب كفار قريش تسليمه إياهم إليهم وتوفي ببلاده قبل فتح مكة على ما ذكره في أسد الغابة وقوله (فكبر عليه) أي في الصلاة عليه (أربعًا) من التكبيرات تفسير لقوله: (صلَّى).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (3/ 155) والنسائي (4/ 70).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
(2088)
(0)(0)(وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون أبو عبد الله السمين البغدادي (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي البصري (عن) عبد الملك (بن جريج) الأموي المكي (عن عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم أبي محمد اليماني المكي (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد بغدادي غرضه بسوقه بيان متابعة عطاء لسعيد بن ميناء في رواية هذا الحديث عن جابر.
(قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات اليوم) أي في هذا الوقت
عَبْدٌ لِلهِ صَالِحٌ. أَصْحَمَةُ" فَقَامَ فَأَمَّنَا وَصَلَّى عَلَيهِ.
(2089)
(0)(0) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدِ الْغُبَرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. حَدَّثَنَا أَيوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِن أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ. فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيهِ" قَال: فَقُمْنَا فَصَفَّنَا صَفَّينِ
ــ
الحاضر (عبدٌ لله صالح) أي مراع لحقوق الله وحقوق العباد فصالح صفة لعبد و (أصحمة) عطف بيان له (فقام) بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج إلى المصلى (فأمَّنا) أي صار إمامًا لنا (وصلَّى عليه) أي على أخيكم أصحمة صلاة الغائب كما يدل عليه ظاهر الحديث وهو مذهب الشافعي ومن وافقه فالتأويلات السابقة لا تعارض النص كما أشار إليه القرطبي هناك بقوله: وأقربها ثالثها ولفظ البخاري في باب موت النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أصحمة فقام صلى الله عليه وسلم فصلى مع أصحابه صلاته ثم تتابعت الأخبار بموته في ذلك اليوم الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك معجزة له صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
(2089)
(0)(0)(حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب بكسر الحاء وتخفيف السين المهملتين آخره موحدة (الغبري) بضم المعجمة وتخفيف الموحدة المفتوحة البصري ثقة من (10)(حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي البصري ثقة من (8)(عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان العنزي البصري السختياني ثقة من (5)(عن أبي الزبير) الأسدي مولاهم محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق مدلس من (4)(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مدني وواحد مكي غرضه بيان متابعة أبي الزبير لمن روى عن جابر.
(ح وحدثنا يحيى بن أيوب) المقابري أبو زكريا البغدادي ثقة من (10)(واللفظ) الآتي (له) أي ليحيى (حدثنا ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري (حدثنا أيوب) السختياني (عن أبي الزبير) المكي (عن جابر بن عبد الله) المدني رضي الله عنه غرضه بيان متابعة ابن علية لحماد بن زيد (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ أخًا لكم) أيها المؤمنون يعني أخوة الدين (قد مات) اليوم (فقوموا فصلوا عليه قال فقمنا فصفنا) أي فجعلنا (صفين)
(2090)
(916) - (66) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّب، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِن أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ. فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيهِ" يَعْنِي النَّجَاشِيَ. وَفِي رِوَايَةِ زُهَيرِ: "إِنَّ أَخَاكُمْ"
ــ
فصلينا عليه خلفه وفيه دليل على وجوب الصلاة على الميت المسلم وهو المشهور من مذاهب العلماء أنه واجب على الكفاية ومن مذهب مالك وقيل عنه: إنه سنة مؤكدة وقد استدل عليه بقوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيهِمْ} [التوبة: 103] وبقوله: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84] وفي تقرير وجه الاحتجاج بهما طول يعرف في الفقه اهـ من المفهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيأ لحديث أبي هريرة بحديث عمران رضي الله عنهما فقال:
(2090)
(916)(66)(وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (وعلي بن حجر) بن إياس السعدي أبو الحسن المروزي (قالا: حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري (ح وحدثنا يحيى بن أيوب) المقابري البغدادي (حدثنا) إسماعيل (بن علية) البصري (عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي البصري (عن أبي المهلب) الجرمي البصري عمِّ أبي قلابة عمرو بن معاوية وقيل: عبد الرحمن بن معاوية (عن عمران بن حصين) بن عبيد الخزاعي أبي نجيد مصغرًا البصري رضي الله عنه.
وهذان السندان من سداسياته رجال الأول منهما أربعة منهم بصريون وواحد مدني وواحد إما نسائي أو مروزي والثاني منهما أربعة بصريون وواحد مدني وواحد بغدادي وفيهما التحديث إفرادًا وجمعًا والقول والعنعنة والمقارنة وفيه ثلاثة من التابعين.
(قال) عمران: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخًا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعني) النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أخًا لكم (النجاشي) ملك الحبشة (وفي رواية زهير: إن أخاكم) بالإضافة إلى ضمير المخاطبين وبهذا الحديث استدل على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه وعن المالكية والحنفية:
(2091)
(917) - (68) حدَّثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيبَانِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ. فَكَبَّرَ عَلَيهِ أَرْبَعًا. قَال الشَّيبَانِيُّ: فَقُلْتُ لِلشَّعْبِي: مَنْ حَدَّثَكَ بِهذَا؟ قَال: الثِّقَةُ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، هذَا لَفْظُ حَدِيثِ حَسَنٍ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيرٍ قَال: انْتَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَبْرِ رَطْبٍ
ــ
لا يشرع ذلك وأتوا باعتذارات ضعيفة قد سبق ذكر بعضها وأخرى ضعيفة لا حاجة إلى ذكرها والكلام عليها قال الشوكاني بعد البحث في هذه المسألة ما لفظه: والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشيءٍ يعتد به سوى الاعتذار بأن ذلك مختص بمن كان في أرض لا يصلى عليه فيها وهو أيضًا جمود على قصة النجاشي يدفعه الأثر والنظر اهـ قلت: الكلام في هذه المسألة طويل مذكور في فتح الباري وغيره فعليك أن تراجعه اهـ تحفة الأحوذي وشارك المؤلف في رواية حديث عمران أحمد والترمذي والنسائي.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
(2091)
(917)(67)(حدثنا حسن بن الربيع) البجلي أبو علي الكوفي ثقة من (10) ومحمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد الأودي أبو محمد الكوفي ثقة من (8)(عن) سليمان بن أبي سليمان فيروز (الشيباني) أبي إسحاق الكوفي ثقة من (5)(عن) عامر بن شراحيل الحميري (الشعبي) أبي عمرو الكوفي ثقة مشهور فقيه فاضل من (3)(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى على قبر) رطب أي جديد (بعد ما دفن) الميت (فكبر عليه) أي على القبر (أربعًا) من المرات (قال الشيباني فقلت للشعبي: من حدثك بهذا) الحديث (قال) الشعبي: حدثنيه (الثقة) أي الموثوق به (عبد الله بن عباس) بدل من الثقة أو عطف بيان منه.
وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا ابن عباس فإنه طائفي.
قال المؤلف: (هذا) المذكور (لفظ حديث حسن) بن الربيع وروايته (وفي رواية ابن نمير قال) الشعبي: (انتهى) أي وصل (رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب)
فَصَلَّى عَلَيهِ. وَصَفُّوا خَلْفَهُ. وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. قُلْتُ لِعَامِرٍ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَال: الثِّقَةُ، مَنْ شَهِدَهُ، ابْنُ عَبَّاسٍ.
(2092)
(0)(0) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيمْ. ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ
ــ
أي جديد لم ييبس ترابه لقرب وقت الدفن فيه (فصلَّى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعًا) قال الشيباني: (قلت لعامر) بن شراحيل الشعبي: (من حدثك) هذا الحديث (قال) عامر: حدثنيه (الثقة) أي الشخص الموثوق به وهو فاعل فعل مقدر دل عليه السؤال كما قدرناه وقوله: (من شهده) أي من شهد ذلك القبر وحضره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل من الثقة أو عطف بيان منه وقوله: (ابن عباس) بدل مِنْ مَنْ أو من الثقة وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري (857) والنسائي (4/ 85).
قال القرطبي: (قوله: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب) أي حديث الدفن لم يبل بعد لرطوبة ثراه وقرب هيله وظاهر هذا الحديث وحديث السوداء جواز الصلاة على القبر وقد اختلف في ذلك وحاصل مذهب مالك ومشهور أقوال أصحابه جواز ذلك إذا لم يصل عليه وعنه أيضًا وعن أشهب وسحنون أنه لا يصلى عليه لفوت ذلك وأما من صلى عليه فليس لمن فاتته الصلاة عليه أن يصلى وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه وهو قول الليث والثوري وأبي حنيفة قال: إلا أن يكون وليه فله إعادة الصلاة عليه وقد روى عن مالك جواز الصلاة عليه وهو شاذ من مذهبه وهو قول الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم وحيث قلنا بفوت الصلاة على الميت فما الذي يقع به الفوت اختلف فيه فقيل: بهيل التراب وتسويته وهو قول أشهب وعيسى وابن وهب وقيل: بخوف تغيره وهو قول ابن القاسم وابن حبيب وسحنون وقيل: بالطول فيمن لم يصل عليه وهو ما زاد على ثلاثة أيام فأكثر عند أبي حنيفة وقال أحمد فيمن صلى عليه تعاد إلى شهر وقاله إسحاق في الغائب وقال في الحاضر: ثلاثة أيام قال أبو عمر: وأجمع من قال بالصلاة على القبر أنه لا يصلى عليه إلا بالقرب وأكثر ما قيل في ذلك شهر اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
(2092)
(0)(0)(وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري (أخبرنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي ثم البغدادي (ح وحدثنا حسن بن
الرَّبِيعِ وَأبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. كُل هؤُلاءِ عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ. وَلَيسَ في حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ: أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ عَلَيهِ أَرْبَعًا.
(2093)
(0)(0) وحدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. جَمِيعًا عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ،
ــ
الربيع) البجلي الكوفي (وأبو كامل) الجحدري فضيل بن حسين البصري (قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم أبو بشر البصري ثقة من (8)(ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي ثقة من (8) ح وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون البغدادي صدوق من (10)(حدثني وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي (حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي (ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ) بن معاذ العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري البصري (ح وحدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (قال: حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (كل هولاء) الستة المذكورين قبل حاء التحويل من هشيم وعبد الواحد وجرير وسفيان ومعاذ بن معاذ وشعبة رووا (عن) سليمان بن أبي سليمان (الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله) أي بمثل ما روى عبد الله بن إدريس عن الشيباني غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الستة لعبد الله بن إدريس (و) لكن (ليس في حديث أحد منهم) أي من هؤلاء الستة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعًا) إلا ما في رواية ابن إدريس.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
(2093)
(0)(0)(وحدثنا إسحاق بن إبرهيم) المروزي (وهارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي (جميعًا عن وهب بن جرير) بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي أبي
عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيسِ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ. كِلاهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، في صَلاتِهِ عَلَى الْقَبْرِ. نَحْوَ حَدِيثِ الشَّيبَانِيِّ. لَيسَ في حَدِيثِهِمْ: وَكَبَّرَ أَرْبَعًا
ــ
العباس البصري ثقة من (9)(عن شعبة) بن الحجاج البصري (عن إسماعيل بن أبي خالد) سعد البجلي الأحمسي الكوفي ثقة من (4)(ح وحدثني أبو غسان محمد بن عمرو) بن بكر بن الحبحاب التميمي (الرازي) المعروف بزنيج مصغرًا روى عن يحيى بن الضريس في الجنائز وبهز بن أسد في المناسك وجرير بن عبد الحميد في الحج وحكَّام بن سليم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عنه (م د ق) وأبو حاتم ووثَّقه وأبو زرعة والحسن بن سفيان وغيرهم وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: ثقة من العاشرة مات سنة (240) أربعين ومائتين أو بعدها (حدثنا يحيى بن الضريس) مصغرًا بن يسار البجلي مولاهم أبو زكريا الرازي روى عن إبراهيم بن طهمان في الجنائز وعكرمة بن عمَّار وزهير بن معاوية والثوري ويروي عنه (م ت) وأبو غسان الرازي وجرير بن عبد الحميد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه وغيرهم قال وكيع: يحيى بن الضريس من حفاظ الناس لولا أنه خلط في حديثين وقال ابن معين: كان كيسًا ثقة وقال النسائي: ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: صدوق من التاسعة مات سنة (203)(حدثنا إبراهيم بن طهمان) بن شعيب الهروي ثم المكي وبها مات ثقة مرجئ من (7) روى عنه في (4) أبواب (عن أبي حصين) مكبرًا عثمان بن عاصم بن حصين مصغرًا الأسدي الكوفي ثقة من (4) روى عنه في (5) أبواب (كلاهما) أي كل من إسماعيل بن أبي خالد وأبي حصين رويا (عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر) أي رويا (نحو حديث الشيباني) ولكن (ليس في حديثهم) بضمير الجمع تحريف من النساخ والصواب: (في حديثهما) بضمير التثنية أي ليس في حديث إسماعيل وأبي حصين لفظة (وكبَّر أربعًا) كما ذكره الشيباني وهذا بيان لمحل المخالفة بين المتابع والمتابع.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس بحديث أنس بن مالك رضي الله عنهم فقال:
(2094)
(918) - (68) وحدّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى - عَلَى قَبْرٍ.
(2095)
(919) - (69) وحدَّثني أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِي وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيلُ بْنُ حُسَينٍ الْجَحْدَرِيُّ (وَاللفْظ لأبي كَامِلِ) قَالا: حَدَّثَنَا حَمادٌ (وَهُوَ ابْنُ زيدٍ) عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛
ــ
(2094)
(918)(68) وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة) بمهملات (السامي) نسبة إلى سامة بن لؤي بن غالب أبو إسحاق البصري ثقة من (10) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا غندر) محمد بن جعفر الهذلي أبو عبد الله البصري. (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (عن حبيب بن الشهيد) الأزدي أبي محمد البصري ثقة ثبت من (5) روى عنه في (4) أبواب (عن ثابت) بن أسلم بن موسى البناني أبي محمد البصري (عن أنس) بن مالك الأنصاري البصري وهذا السند من سداسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على قبر) أي أنه صلَّى على امرأة بعد ما دفنت وهو محتمل للمسكينة وغيرها اهـ تحفة الأحوذي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث ابن ماجه فقط كما في تحفة الأشراف.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال:
(2095)
(919)(69)(وحدثني أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود البصري (وأبو كامل) البصري (فضيل بن حسين الجحدري واللفظ) الآتي (لأبي كامل قالا: حدثنا حماد وهو ابن زيد) البصري (عن ثابت) بن أسلم (البناني) البصري (عن أبي رافع) الصائغ نفيع بن رافع المدني مولى ابنة عمر بن الخطاب نزيل البصرة ثقة من (2) روى عنه في (7) أبواب وأبو رافع هذا تابعي كبير ووهم بعض الشراح فقال: إنه أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هو من رواية صحابي عن صحابي وليس كما قال فإن ثابتًا البناني لم يدرك أبا رافع الصحابي اهـ من فتح الملهم (عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة.
أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ (أَوْ شَابًا) فَفَقَدَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلَ عَنْهَا (أَوْ عَنْهُ) فَقَالُوا: مَاتَ. قَال: "أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي". قَال: فَكَأنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا (أَوْ أَمْرَهُ). فَقَال: "دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ" فَدَلُّوهُ. فَصَلَّى عَلَيهَا
ــ
(أن امرأةً سوداء) ورواه البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن بريدة عن أبيه فسماها أم محجن وأفاد أن الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله عنها أبو بكر الصديق وذكر ابن منده في الصحابة سرقاء امرأة سوداء كانت تقم المسجد وقع ذكرها في حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس وذكرها ابن حبان في الصحابة بذلك بدون ذكر السند قال ابن منده محفوظ فهذا اسمها وكنيتها أم محجن كذا في الفتح اهـ فتح الملهم (كانت تقم المسجد) بضم القاف أي تكنس القمامة بضمها أيضًا أي تجمعها وترميها خارجه (أو) قال الرواي أن (شابًّا) كان يقم المسجد النبوي والشك فيه من ثابت أو من أبي رافع ولكن الظاهر أنه من ثابت لأنه رواه عنه جماعة هكذا (ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها) أي عن المرأة (أو) قال الراوي (عنه) أي عن الشاب بالشك في الضمير كما شك في مرجعه (فقالوا) وتقدم أن المجيب لسؤاله هو أبو بكر الصديق أي فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها أو عن حاله ومفعوله محذوف أي الناس فقالوا له صلى الله عليه وسلم (مات) أي الشخص الذي يقم المسجد إما المرأة أو الشاب (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفلا كنتم آذنتموني) أي أعلمتموني (قال) أنس: (فكأنهم) أي فكان الناس (صغروا أمرها) أي حقروا شأنها (أو) قال الراوي (أمره) أي أمر الشاب (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (دلوني) على قبرها أو (على قبره فدلوه) صلى الله عليه وسلم على قبره (فصلَّى عليها) أو عليه قال القرطبي: وسؤاله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسكينة يدل على كمال تفضله وحسن تعهده وكرم أخلاقه وتواضعه ورأفته ورحمته وتنبيه على أن لا يحتقر مسلم ولا يصغر أمره.
(قلت) قال بعض من لم يجز الصلاة على القبر: إن القبر الرطب الذي في حديث ابن عباس يحتمل أن يكون قبر السوداء التي كانت تقم المسجد وكانت صلاته عليه خاصة به لأنه قد قال (إنَّ هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليهم) فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وغيره لا يعلم ذلك فكان ذلك خصوصًا به وهذا ليس بشيء لثلاثة أوجه أحدها أنا وإن لم نعلم ذلك لكنا نظنه ونرجو فضل الله
ثُمَّ قَال: "إِن هذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا. وَإِن اللهَ عز وجل يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاتِي عَلَيهِمْ"
ــ
سبحانه ودعاء المسلمين لمن صلوا عليه وثانيها أنه صلى الله عليه وسلم قد قال (من صلى عليه مائة وأربعون من المسلمين شفعوا فيه) فقد أعلمنا أن ذلك يكون من غيره.
وثالثها أنه كان يلزم منه أن لا يصلى على ميت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لإمكان الخصوصية فيمن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطل وأشبه ما قيل في حديث السوداء أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبرها لأنه لم يصل عليها صلاة جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام ولم يستخلف بل قد روي أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعلموه بموتها فلم يعلموه بذلك كراهة أن يشقوا عليه كما ذكره مالك من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن مسكينة مرضت وهذه المسكينة هي السوداء في هذا الحديث والله أعلم ويحصل منه أنه من دفن بغير صلاة أنه يصلى على قبره ولا يخرج ولا يترك بغير صلاة وهو الصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ثم) بعد الصلاة عليها (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ هذه القبور مملوءة ظلمةً على أهلها وإنَّ الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم) قال ابن الملك: قوله: (إن هذه القبور) المشار إليها القبور التي يمكن أن يصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها استدل الشافعي بهذا الحديث على جواز تكرار الصلاة على الميت قلنا: صلاته صلى الله عليه وسلم كانت لتنوير القبر وذا لا يوجد في صلاة غيره فلا يكون التكرار مشروعًا فيها لأن الفرض منها يؤدَّى بمرة اهـ من المفهم قال الحافظ: قوله: (إن هذه القبور الخ
…
) إنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسناد وهي من مراسيل ثابت بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب بيان المدرج قال البيهقي: يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال أحمد بن عبدة أو من رواية ثابت عن أنس يعني كما رواه ابن منده اهـ كذا في الفتح اهـ من فتح الملهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (2/ 353 و 388) والبخاري (458) وأبو داود (3203) وابن ماجه (1527).
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة الأول بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنهما فقال:
(2096)
(0)(0) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (وَقَال أَبُو بَكْرٍ: عَنْ شُعْبَةَ) عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيلَى. قَال: كَانَ زَيدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا. وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ خَمْسًا. فَسَأَلْتُهُ. فَقَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا
ــ
(2096)
. (0). (0)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وقال أبو بكر: عن شعبة) بصيغة العنعنة (عن عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق الهمداني المرادي الجملي أبي عبد الله الكوفي الأعمى تابعي ثقة من (5) رمى بالإرجاء (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) اسمه يسار الأنصاري الأوسي أبي عيسى الكوفي ثقة من (2)(قال) عبد الرحمن بن أبي ليلى: (كان زيد) بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون واثنان بصريان أو ثلاثة كوفيون وثلاثة بصريون وفيه التحديث والقول والعنعنة والمقارنة ورواية تابعي عن تابعي عن صحابي أي كان زيد (يكبر) في صلاته (على جنائزنا أربعًا وإنه) أي وإن زيدًا (كبر) يومًا (على جنازة خمسًا فسألته) أي قال ابن أبي ليلى: فسألت زيد بن أرقم عن سبب تخميسه التكبير (فقال) زيد: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها) أي يكبر خمس تكبيرات في صلاته على الجنازة.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد (4/ 367 و 368) وأبو داود (3197) والترمذي (1023) والنسائي (4/ 72) وابن ماجه (1505).
قال القاضي: اختلفت الآثار في عدد التكبير على الجنازة فجاء من رواية ابن أبي خثيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا وثمانيًا حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعًا وثبت على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم قال: واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع وروى عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستًّا وعلى سائر الصحابة خمسًا وعلى غيرهم أربعًا قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع وأجمع الفقهاء في الأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم قال: ولا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى قال الإمام: وهذا المذهب متروك الآن لأن ذلك صار علمًا على القول بالرفض اهـ من النواوي بزيادة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب سبعة أحاديث:
الأول حديث أبي هريرة في أول الترجمة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول:
من الترجمة وذكر فيه متابعتين.
والثاني: حديث جابر بن عبد الله ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين.
والثالث: حديث عمران بن حصين ذكره للاستشهاد.
والرابع: حديث ابن عباس ذكره للاستدلال على الجزء الأخير وذكر فيه متابعتين.
والخامس: حديث أنس ذكره للاستشهاد لحديث ابن عباس.
والسادس: حديث أبي هريرة الأخير ذكره للاستشهاد به لحديث ابن عباس.
والسابع: حديث زيد بن أرقم ذكره للاستشهاد به لحديث أبي هريرة الأول والله أعلم.
***