المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌483 - (39) باب: الاختلاف فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌472 - (28) باب: إحرام المتمتع يوم التروية إذا توجه إلى منى

- ‌473 - (29) باب: في الاختلاف في المتعة بالحج والعمرة

- ‌474 - (30) باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌475 - (31) باب: الوقوف بعرفات ونزول قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [

- ‌476 - (32) باب: جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم كإحرام فلان فيصير محرمًا مثل إحرام فلان

- ‌477 - (33) باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

- ‌478 - (34) باب: من قال المتعتان خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌479 - (35) باب: الاعتمار في أشهر الحج

- ‌480 - (36) باب: وجوب الدم أو بدله على المتمتع والقارن

- ‌481 - (37) باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد

- ‌482 - (38) باب: بيان جواز التحلل بالإِحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد

- ‌483 - (39) باب: الاختلاف فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌484 - (40) باب: استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده

- ‌485 - (41) باب: بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن

- ‌486 - (42) باب: في متعة الحج وجواز العمرة في أشهر الحج

- ‌487 - (43) باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام

- ‌488 - (44) باب: حديث من طاف بالبيت حل

- ‌489 - (45) باب: جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة

- ‌490 - (46) باب: الصراخ بالحج أي رفع الصوت بتلبيته

- ‌491 - (47) باب: الاختلاف في المتعتين

- ‌492 - (48) باب: إهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌493 - (49) باب: إهلال عيسى ابن مريم عليه السلام

- ‌494 - (50) باب: كم اعتمر النبيّ صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهنّ وكم غزا

- ‌495 - (51) باب: اعتماره صلى الله عليه وسلم في رجب

- ‌496 - (52) باب: فضل العمرة في رمضان

- ‌497 - (53) باب: من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة ومن أين خرج منهما

- ‌498 - (54) باب: استحباب المبيت بذي طوى والاغتسال فيه قبل دخول مكة ودخولها نهارًا وتعيين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك

- ‌499 - (55) باب: استحباب الرمل في طواف العمرة وفي الطواف الذي يعقبه سعي في الحج

- ‌500 - (56) باب: استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

- ‌501 - (57) باب: جواز الطواف على الراحلة لعذر واستلام الركن بالمحجن

- ‌502 - (58) باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة لا يتمان إلا به وأن السعي لا يكرر

- ‌503 - (59) باب: متى يقطع الحاج التلبية يوم النحر وبيان ما يقال يوم عرفة في الغدو من منى إلى عرفات

- ‌504 - (60) باب: الإفاضة من عرفة بعد الغروب وجمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة والسير على هينته والإسراع إذا وجد فجوة

- ‌505 - (61) باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها وتقديم الظعن والضعفة إلى منى

- ‌506 - (62) باب: بيان كيفية رمي جمرة العقبة والتكبير عنده وجواز الركوب فيه وكون حصاه بقدر حصى الخذف، وبيان وقت الرمي وكونها سبعًا

- ‌507 - (63) باب: في الحلاق والتقصير وأن السنة يوم النحر أن يرمي ثمَّ ينحر ثمَّ يحلق والابتداء في الحلق بالأيمن

- ‌508 - (64) باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي واستحباب طواف الإفاضة يوم النحر

- ‌509 - (65) باب: النزول بالمحصب يوم النفر والترخيص في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية وفضل القيام بها

- ‌510 - (66) باب: التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة

- ‌511 - (67) باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم وتقليده وفتل قلائده وأنه لا يلزم الباعث اجتناب ما يجتنبه المحرم

- ‌512 - (68) باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليه وبيان ما يفعل بالهدي إذا عجز في الطريق

- ‌513 - (69) باب: وجوب طواف الوداع على الآفاقي غير الحائض واستحباب دخول الكعبة والصلاة فيها لكل أحد محرمًا كان أو حلالًا آفاقيًا أو غيره

- ‌514 - (70) باب نقض الكعبة وبنائها والجدر وبابها والحج عن المعضوب والصبي

الفصل: ‌483 - (39) باب: الاختلاف فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم

‌483 - (39) باب: الاختلاف فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم

(2874)

- (1200)(120) حدَّثنا يَحيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلاليُّ. قَالا: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّاسٍ الْمُهَلَّبِيُّ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (فِي رِوَايَةِ يَحْيَى) قَال: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ مُفْرَدًا. (وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ): أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا.

(2875)

- (1201)(121) وحدّثنا سُرَيجُ بْنُ يُونُسَ

ــ

483 -

(39) باب الاختلاف فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم

2874 -

(1200)(120)(حدثنا يحيى بن أيوب) المقابري البغدادي، ثقة، من (10)(وعبد الله بن عون) بن أمير مصر (الهلالي) أبو محمد البغدادي الخراز -بفتح المعجمة والراء المشدودة آخره زاي- روى عن عباد بن عباد في الحج، وإبراهيم بن سعد في الأحكام، وأبي إسحاق الفزاري في الجهاد، وأبي سفيان محمد بن حميد المعمري في صفة النار، ويروي عنه (م س) وأبو يعلى والبغوي وطائفة، وثقه صالح بن محمد، وقال في التقريب: ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين (232)(قالا) أي قال كل من يحيى وابن عون (حدثنا عباد بن عباد) بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة العتكي (المهلبي) البصري، ثقة، من (7) روى عنه في (8) أبواب (حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكي وواحد بصري وواحد بغدادي (في رواية يحيى) بن أيوب (قال) ابن عمر (أهللنا) أي أحرمنا (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج) حالة كونه (مفردًا) عن العمرة (وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردًا) بفتح الراء على صيغة اسم المفعول. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما بحديث أنس رضي الله عنه فقال:

2875 -

(1201)(121)(وحدثنا سريج) مصغرًا (بن يونس) بن إبراهيم المروزي

ص: 121

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ. حَدَّثَنَا حُمَيدٌ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه. قَال: سَمِعْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا. قَال بَكْرٌ: فَحَدَّثْتُ بِذلِكَ ابْنَ عُمَرَ. فَقَال: لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ. فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَال أَنَسٌ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا صِبْيَانًا! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَبَّيكَ عُمْرَةَ وَحَجًّا"

ــ

الأصل البغدادي، ثقة، من (10) روى عنه في (11) بابا (حدثنا هشيم) بن بشير بن القاسم السلمي الواسطي البغدادي، ثقة، من (7)(حدثنا حميد) الطويل بن أبي حميد مولى طلحة الطلحات أبو عبيدة البصري، ثقة، من (5)(عن بكر) بن عبد الله بن عمرو بن هلال المزني البصري، ثقة، من (3) (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان بغداديان (قال) أنس (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعًا) أي يقول لبيك بالحج والعمرة (قال بكر) بن عبد الله المزني (فحدثت بذلك) الحديث الذي سمعته من أنس (ابن عمر فقال) ابن عمر (لبى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (بالحج وحده) قال بكر بن عبد الله (فلقيت أنسًا فحدثته) أي فحدثت أنسًا (يقول ابن عمر فقال أنس: ما تعدوننا) أي ما تحسبوننا (إلا صبيانًا) لا يعقلون شيئًا مع أن عمره إذ ذلك كان عشرين سنة، أي كأنكم ما تأخذون بقولنا لعدكم إيانا صبيانًا حينئذ، ثم قال أنس (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرةً وحجًّا).

قال النواوي: إن الصحيح المختار في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أول إحرامه مفردًا ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنًا فحديث ابن عمر هنا محمول على أول إحرامه صلى الله عليه وسلم وحديث أنس محمول على أواخره وأثنائه وكأنه لم يسمعه أولًا ولا بد من هذا التأويل أو نحوه فتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين اهـ باختصار. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 282] وأبو داود [1795] والترمذي [821] والنسائي [5/ 150] وابن ماجه [2968].

قال القرطبي: قد قدمنا ذكر الاختلاف فيما به أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا ما يرد عليه والمختار الصحيح في ذلك حديث أنس هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنًا ولا يلتفت لقول من قال إن أنسًا لعله لم يضبط القضية لصغره

ص: 122

(2876)

- (00)(00) وحدّثني أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيشِيُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيعِ) حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنْ بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا أَنَسٌ رضي الله عنه؛ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَينَهُمَا. بَينَ الْحجِّ وَالْعُمْرَةِ

ــ

حينئذ لأنه قد أنكر ذلك بقوله ما تعدوننا إلا صبيانًا، ولأنه وإن كان صغيرًا حال التحمل فقد حدث به وأداه كبيرًا متثبتًا ناقلًا للفظ النبي صلى الله عليه وسلم نقل الجازم المحقق المنكر على من يظن به شيئًا من ذلك فلا يحل أن يقال شيء من ذلك، ولأنه قد وافقه البراء بن عازب على نقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الدال على قرانه إذ قال لعلي رضي الله عنه إني سقت الهدي وقرنت رواه النسائي، وهو صحيح ووافقهما حديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه (إن الملك أتاه فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة) رواه أحمد والبخاري ومسلم، وفي معنى ذلك حديث ابن عمر المتقدم الذي قال فيه إنه صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وقد قدمنا أن معنى قول ابن عباس إنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة أنه أردف كما قال ابن عمر وبدليل الإجماع من القلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه ذلك حتى قضى حجه، ويمكن أن تحمل رواية من روى أنه صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج على أن الراوي سمع إردافه بالحج على العمرة المتقدمة فسمعه يقول لبيك بحجة، ولم يكن عنده علم من إحرامه المتقدم بالعمرة، وقد استدل من قال بتفضيل الإفراد بأن أبا بكر وعمر وعثمان رأوا ذلك وأحرموا به مدة ولايتهم، والجواب بأن ذلك رأيهم لا روايتهم، ومن نص وحكى حجة على من ظن ورأى، وقد تقدم ذكر من قال بتفضيل القرآن على الإفراد وعمل به من الصحابة رضي الله عنهم اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

2876 -

(00)(00)(وحدثني أمية بن بسطام العيشي) البصري، صدوق، من (10)(حدثنا يزيد يعني ابن زريع) مصغرًا التميمي العيشي البصري، ثقة، من (8)(حدثنا حبيب بن الشهيد) الأزدي البصري، ثقة، من (5)(عن بكر بن عبد الله) المزني البصري (حدثنا أنس رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون، غرضه بسوقه بيان متابعة ابن الشهيد لحميد الطويل (أنه) أي أن أنسًا (رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما) أي (بين الحج والعمرة) والظرف بدل من الظرف

ص: 123

قَال: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: فَقَال: أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ. فَرَجَعْتُ إِلَى أَنسٍ فأَخْبَرْتُهُ مَا قَال ابْنُ عُمَرَ. فَقَال: كَأَنَّمَا كُنَّا صِبْيانًا!

ــ

الذي قبله (قال) بكر (فسألت ابن عمر) عن حجه صلى الله عليه وسلم (فقال) ابن عمر (أهللنا بالحج) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بكر (فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر فقال) أنس (كأنما كنا) عندكم (صبيانًا) لا يؤخذ بقولهم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الإفراد، والثاني حديث أنس ذكره للاستدلال على القرآن وذكر فيه متابعةً واحدةً.

***

ص: 124