المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌478 - (34) باب: من قال المتعتان خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌472 - (28) باب: إحرام المتمتع يوم التروية إذا توجه إلى منى

- ‌473 - (29) باب: في الاختلاف في المتعة بالحج والعمرة

- ‌474 - (30) باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌475 - (31) باب: الوقوف بعرفات ونزول قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [

- ‌476 - (32) باب: جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم كإحرام فلان فيصير محرمًا مثل إحرام فلان

- ‌477 - (33) باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

- ‌478 - (34) باب: من قال المتعتان خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌479 - (35) باب: الاعتمار في أشهر الحج

- ‌480 - (36) باب: وجوب الدم أو بدله على المتمتع والقارن

- ‌481 - (37) باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد

- ‌482 - (38) باب: بيان جواز التحلل بالإِحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد

- ‌483 - (39) باب: الاختلاف فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌484 - (40) باب: استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده

- ‌485 - (41) باب: بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن

- ‌486 - (42) باب: في متعة الحج وجواز العمرة في أشهر الحج

- ‌487 - (43) باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام

- ‌488 - (44) باب: حديث من طاف بالبيت حل

- ‌489 - (45) باب: جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة

- ‌490 - (46) باب: الصراخ بالحج أي رفع الصوت بتلبيته

- ‌491 - (47) باب: الاختلاف في المتعتين

- ‌492 - (48) باب: إهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌493 - (49) باب: إهلال عيسى ابن مريم عليه السلام

- ‌494 - (50) باب: كم اعتمر النبيّ صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهنّ وكم غزا

- ‌495 - (51) باب: اعتماره صلى الله عليه وسلم في رجب

- ‌496 - (52) باب: فضل العمرة في رمضان

- ‌497 - (53) باب: من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة ومن أين خرج منهما

- ‌498 - (54) باب: استحباب المبيت بذي طوى والاغتسال فيه قبل دخول مكة ودخولها نهارًا وتعيين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك

- ‌499 - (55) باب: استحباب الرمل في طواف العمرة وفي الطواف الذي يعقبه سعي في الحج

- ‌500 - (56) باب: استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

- ‌501 - (57) باب: جواز الطواف على الراحلة لعذر واستلام الركن بالمحجن

- ‌502 - (58) باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة لا يتمان إلا به وأن السعي لا يكرر

- ‌503 - (59) باب: متى يقطع الحاج التلبية يوم النحر وبيان ما يقال يوم عرفة في الغدو من منى إلى عرفات

- ‌504 - (60) باب: الإفاضة من عرفة بعد الغروب وجمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة والسير على هينته والإسراع إذا وجد فجوة

- ‌505 - (61) باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها وتقديم الظعن والضعفة إلى منى

- ‌506 - (62) باب: بيان كيفية رمي جمرة العقبة والتكبير عنده وجواز الركوب فيه وكون حصاه بقدر حصى الخذف، وبيان وقت الرمي وكونها سبعًا

- ‌507 - (63) باب: في الحلاق والتقصير وأن السنة يوم النحر أن يرمي ثمَّ ينحر ثمَّ يحلق والابتداء في الحلق بالأيمن

- ‌508 - (64) باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي واستحباب طواف الإفاضة يوم النحر

- ‌509 - (65) باب: النزول بالمحصب يوم النفر والترخيص في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية وفضل القيام بها

- ‌510 - (66) باب: التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة

- ‌511 - (67) باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم وتقليده وفتل قلائده وأنه لا يلزم الباعث اجتناب ما يجتنبه المحرم

- ‌512 - (68) باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليه وبيان ما يفعل بالهدي إذا عجز في الطريق

- ‌513 - (69) باب: وجوب طواف الوداع على الآفاقي غير الحائض واستحباب دخول الكعبة والصلاة فيها لكل أحد محرمًا كان أو حلالًا آفاقيًا أو غيره

- ‌514 - (70) باب نقض الكعبة وبنائها والجدر وبابها والحج عن المعضوب والصبي

الفصل: ‌478 - (34) باب: من قال المتعتان خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

‌478 - (34) باب: من قال المتعتان خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

(2845)

- (1193)(113) وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَال: كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الحَجِّ لأصحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً

ــ

478 -

(34) باب من قال المتعتان خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

2845 -

(1193)(113)(وحدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة أبو عثمان الخراساني نزيل مكة، ثقة، من (10) روى عنه في (15) بابا (وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم) بن يزيد بن شريك (التيمي) تيم الرباب الكوفي، ثقة، من (5) روى عنه في (5) أبواب (عن أبيه) يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي، روى عنه في (6) أبواب، ثقة مخضرم، من (2)(عن أبي ذر رضي الله عنه الغفاري جندب بن جنادة الربذي الصحابي المشهور. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا أبا ذر المدني وسعيد بن منصور المكي (قال) أبو ذر (كانت المتعة في الحج) وكذا في النكاح رخصة (لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حالة كونها (خاصةً) أي مخصوصة بهم، قال النواوي: معنى هذه الرواية والتي بعدها أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة وهي سنة حجة الوداع ولا يجوز بعد ذلك، وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقًا بل مراده فسخ الحج كما ذكرناه، وحكمته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج ومعنى فسخ الحج إلى العمرة قلبه عمرةً بأن يحرم به ثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعًا وجوزه أحمد وطائفة من أهل الظاهر، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: إنه خاص بالصحابة وبتلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج واعتقادهم أن إيقاعها فيه من أفجر الفجور اهـ قسطلاني، قال الأبي: انظر من أين كان هذا حديثًا ولعله من حيث إنه لا يقول ذلك إلا عن توقيف اهـ، وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي وابن ماجه اهـ تحفة الأشراف.

ص: 84

(2846)

- (00)(00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَال: كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً. يَعْنِي الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ.

(2847)

- (00)(00) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ فُضَيلٍ، عَنْ زُبَيدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: قَال أَبُو ذَرٍّ رضي الله عنه: لَا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال:

2846 -

(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من (9)(عن سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة إمام، من (7)(عن عياش) بن عمرو التميمي (العامري) الكوفي، روى عن إبراهيم التيمي وابن أبي أوفى، ويروي عنه (م س) والثوري وشعبة وسفيان، وثقه جماعة، وقال في التقريب: ثقة، من الخامسة (عن إبراهيم) بن يزيد (التيمي عن أبيه) يزيد بن شريك (عن أبي ذر رضي الله عنه وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة عياش العامري للأعمش في رواية هذا الحديث عن إبراهيم (قال) أبو ذر (كانت) أي المتعة بمعنى فسخ الحج إلى العمرة (لنا) معاشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم (رخصة) أي جائزة على سبيل التسهيل (يعني) أبو ذر بالضمير في كانت (المتعة في الحج) وكذا المتعة في النكاح كما سيصرحه في الرواية الآتية.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال:

2847 -

(00)(00)(وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة، من (8)(عن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي، ثقة، من (7)(عن زبيد) مصغرًا ابن الحارث اليامي الكوفي، ثقة، من (6)(عن إبراهيم) بن يزيد بن شريك (التيمي) الكوفي، ثقة، من (5)(عن أبيه) يزيد بن شريك التيمي الكوفي، ثقة، من (2)(قال) يزيد (قال أبو ذر رضي الله عنه وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة زبيد للأعمش وعياش العامري في رواية هذا الحديث عن إبراهيم التيمي (لا تصلح المتعتان)

ص: 85

إلا لَنَا خَاصَّةً. يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ.

(2848)

- (00)(00) حدَّثنا قُتَيبَةُ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ. قَال: أَتَيتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيمِيَّ. فَقُلْتُ: إِنِّي أَهُمُّ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ العَامَ، فَقَال إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: لَكنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ

ــ

أي لا تحل المتعتان لأحد من الأمة (إلا لنا) أي ما أحلت لأحد من الأمم إلا لنا (خاصةً) في الوقت الذي فعلناهما فيه ثم صارتا حرامًا بعد ذلك إلى يوم القيامة (يعني) أبو ذر بالمتعتين (متعة النساء) وهي النكاح إلى مدة (ومتعة الحج) قال القاضي عياض: يعني بمتعة الحج فسخ الحج وقلبه إلى العمرة والتحلل منه بعملها، وأنه كان خاصًّا بهم في حجة الوداع للعلة التي تقدمت من مخالفة الجاهلية، قال النواوي: ولا يعني أبو ذر إبطال التمتع، وإن قلت هذا من قول الصحابي وليس بحديث فكيف أدخله مسلم في جامعه مع أنه التزم في مقدمة كتابه أنه لا يذكر في جامعه إلا الأحاديث المرفوعة؛ قلت: أدخله في جامعه نظرًا إلى أنه حديث وإن لم يكن مرفوعًا من حيث إنه لا يقول ذلك إلا عن توقيف اهـ من الأبي بتصرف وزيادة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال: 2848 - (00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير) بن عبد الحميد (عن بيان) ابن بشر الأحمسي الكوفي، ثقة، من (5) روى عنه في (7) أبواب (عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء) بفتح المعجمة والمثلثة بينهما مهملة ممدودًا، سليم بن الأسود المحاربي الكوفي، روى عن إبراهيم النخعي قوله في الحج وإبراهيم التيمي، ويروي عنه (م س) وبيان بن بشر فقط فرد حديث، له في مسلم حديث واحد في متعة الحج، وقال في التقريب: مقبول، من السادسة (قال) عبد الرحمن (أتيت إبراهيم) بن يزيد (النخعي) الكوفي، ثقة، من (5)(وإبراهيم) بن يزيد (التيمي (الكوفي، ثقة، من (5)(فقلت) لهما (إني أهم) وأقصد، من هم يهم من باب شد أي أريد (أن أجمع العمرة والحج العام) أي في هذا العام أي أريد في هذه السنة أن أحرم بعمرة وحج، والظاهر من إطلاق الجمع هو القران، لكن المفهوم من جواب أبي ذر كون المراد الجمع بطريق الفسخ (فقال) له (إبراهيم النخعي لكن أبوك) أبو الشعثاء (لم يكن ليهم) ويقصد واللام فيه لام الجحود

ص: 86

بِذَلِكَ. قَال قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه بِالرَّبَذَةِ. فَذَكَرَ لَهُ ذلِكَ. فَقَال: إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ

ــ

لوقوعها بعد يكن المنفية بلم كما قال بعضهم:

وكل لام قبله ما كانا

أو لم يكن فبالجحود بانا

أي لم يكن هامًّا وقاصدًا (بذلك) أي بالجمع بين العمرة والحج في سنة واحدة بطريق الفسخ لأن ذلك خاص بالصحابة في تلك السنة أي سنة حجة الوداع. وهذا السند من سباعياته أيضًا غرضه بيان متابعة عبد الرحمن بن أبي الشعثاء لمن روى عن إبراهيم التيمي لكنه بالنسبة إلى النخعي موقوف على أبي الشعثاء ومرفوع إلى أبي ذر بالنسبة إلى التيمي و (قال قتيبة) بن سعيد أيضًا (حدثنا جرير) بن عبد الحميد (عن بيان) بن بشر (عن إبراهيم التيمي عن أبيه) يزيد بن شريك بن طارق (أنه) أي أن أباه يزيد بن شريك (مر بأبي ذر) الغفاري رضي الله عنه بالربذة) هي قرية قرب المدينة المنورة بها قبر أبي ذر رضي الله عنه (فذكر) يزيد بن شريك (له) أي لأبي ذر (ذلك) أي الجمع بين العمرة والحج على طريق الفسخ (فقال) أبو ذر ليزيد بن شريك (إنما كانت) المتعة بمعنى فسخ الحج إلى العمرة (لنا خاصةً) أي مخصوصة بنا في تلك السنة يعني سنة حجة الوداع (دونكم) أيتها الأمة المحمدية غير الصحابة في تلك السنة.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا أثر أبي ذر رضي الله عنه وذكر فيه ثلاث متابعات.

***

ص: 87