المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌500 - (56) باب: استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌472 - (28) باب: إحرام المتمتع يوم التروية إذا توجه إلى منى

- ‌473 - (29) باب: في الاختلاف في المتعة بالحج والعمرة

- ‌474 - (30) باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌475 - (31) باب: الوقوف بعرفات ونزول قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [

- ‌476 - (32) باب: جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم كإحرام فلان فيصير محرمًا مثل إحرام فلان

- ‌477 - (33) باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

- ‌478 - (34) باب: من قال المتعتان خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌479 - (35) باب: الاعتمار في أشهر الحج

- ‌480 - (36) باب: وجوب الدم أو بدله على المتمتع والقارن

- ‌481 - (37) باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد

- ‌482 - (38) باب: بيان جواز التحلل بالإِحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد

- ‌483 - (39) باب: الاختلاف فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌484 - (40) باب: استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده

- ‌485 - (41) باب: بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن

- ‌486 - (42) باب: في متعة الحج وجواز العمرة في أشهر الحج

- ‌487 - (43) باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام

- ‌488 - (44) باب: حديث من طاف بالبيت حل

- ‌489 - (45) باب: جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة

- ‌490 - (46) باب: الصراخ بالحج أي رفع الصوت بتلبيته

- ‌491 - (47) باب: الاختلاف في المتعتين

- ‌492 - (48) باب: إهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌493 - (49) باب: إهلال عيسى ابن مريم عليه السلام

- ‌494 - (50) باب: كم اعتمر النبيّ صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهنّ وكم غزا

- ‌495 - (51) باب: اعتماره صلى الله عليه وسلم في رجب

- ‌496 - (52) باب: فضل العمرة في رمضان

- ‌497 - (53) باب: من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة ومن أين خرج منهما

- ‌498 - (54) باب: استحباب المبيت بذي طوى والاغتسال فيه قبل دخول مكة ودخولها نهارًا وتعيين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك

- ‌499 - (55) باب: استحباب الرمل في طواف العمرة وفي الطواف الذي يعقبه سعي في الحج

- ‌500 - (56) باب: استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

- ‌501 - (57) باب: جواز الطواف على الراحلة لعذر واستلام الركن بالمحجن

- ‌502 - (58) باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة لا يتمان إلا به وأن السعي لا يكرر

- ‌503 - (59) باب: متى يقطع الحاج التلبية يوم النحر وبيان ما يقال يوم عرفة في الغدو من منى إلى عرفات

- ‌504 - (60) باب: الإفاضة من عرفة بعد الغروب وجمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة والسير على هينته والإسراع إذا وجد فجوة

- ‌505 - (61) باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها وتقديم الظعن والضعفة إلى منى

- ‌506 - (62) باب: بيان كيفية رمي جمرة العقبة والتكبير عنده وجواز الركوب فيه وكون حصاه بقدر حصى الخذف، وبيان وقت الرمي وكونها سبعًا

- ‌507 - (63) باب: في الحلاق والتقصير وأن السنة يوم النحر أن يرمي ثمَّ ينحر ثمَّ يحلق والابتداء في الحلق بالأيمن

- ‌508 - (64) باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي واستحباب طواف الإفاضة يوم النحر

- ‌509 - (65) باب: النزول بالمحصب يوم النفر والترخيص في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية وفضل القيام بها

- ‌510 - (66) باب: التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة

- ‌511 - (67) باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم وتقليده وفتل قلائده وأنه لا يلزم الباعث اجتناب ما يجتنبه المحرم

- ‌512 - (68) باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليه وبيان ما يفعل بالهدي إذا عجز في الطريق

- ‌513 - (69) باب: وجوب طواف الوداع على الآفاقي غير الحائض واستحباب دخول الكعبة والصلاة فيها لكل أحد محرمًا كان أو حلالًا آفاقيًا أو غيره

- ‌514 - (70) باب نقض الكعبة وبنائها والجدر وبابها والحج عن المعضوب والصبي

الفصل: ‌500 - (56) باب: استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

‌500 - (56) باب: استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

(2941)

- (1233)(163) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَال: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مِنَ الْبَيتِ، إِلَّا الرُّكْنَينِ الْيَمَانِيَينِ

ــ

500 -

(56) باب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

2941 -

(1233)(163)(حدثنا يحيى بن يحيى) النيسابوري (أخبرنا الليث) بن سعد المصري (ح وحدثنا قتيبة) بن سعيد الثقفي البلخي (حدثنا ليث) بن سعد (عن) محمد (ابن شهاب) الزهري (عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكي وواحد مصري وواحد نيسابوري أو بلخي (أنه) أي أن ابن عمر (قال لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح) أي يستلم (من) أجزاء (البيت إلا الركنين اليمانيين) فيه تغليب، والمراد الركن الأسود واليماني أي دون الركنين الشاميين واليماني بتخفيف الياء على الأشهر لأن الألف عوض عن ياء النسب فلو شددت لكان جمعًا بين العوض والمعوض، وجوز سيبويه التشديد وقال: إن الألف زائدة، والركنان اليمانيان أحدهما الركن الأسود والثاني الذي يليه من نحو دور بني جمح وكلاهما من جهة اليمن ولذلك نسبا إليه وقيل إنما قيل لهما اليمانيان للتغليب كما في الأبوين والقمرين والعمرين وأمثالها، قال النواوي: وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنان الآخران وهما الشامي والعراقي، وكان معاوية وكذا ابن الزبير يستلم الأركان كلها، قال الحافظ في الفتح: وقد تقدم قول ابن عمر إنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشاميين لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم وعلى هذا المعنى حمل ابن التين تبعًا لابن القصار استلام ابن الزبير لهما لأنه لما عمر الكعبة أتم البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام فقد أخرج الأزرقي في كتاب مكة فقال: إن ابن الزبير لما فرغ من بناء البيت وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه ورد الركنين على قواعد إبراهيم خرج إلى التنعيم واعتمر وطاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة كلها فلم يزل البيت على بناء ابن الزبير إذا طاف الطائف استلم الأركان كلها حتى قتل ابن الزبير، وقال القاضي أبو

ص: 209

(2942)

- (00)(00) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَال أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيتِ إِلَّا الرُّكْنَ الأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ، مِنْ نَحْو دُورِ الْجُمَحِيِّينَ

ــ

الطيب: أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أن الشاميين لا يستلمان قال: وإنما فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين، وانقرض الخلاف، وأجمعوا على أنهما لا يستلمان والله أعلم اهـ فتح الملهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 121] والبخاري [1609] وأبو داود [1874] والنسائي [5/ 232] وابن ماجه [2946].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

2942 -

(00)(00)(وحدثني أبو الطاهر وحرملة) بن يحيى (قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه) وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة يونس بن يزيد لليث بن سعد (قال) ابن عمر (لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود) وهو المسمى بالحجر الأسود وهو في ركن الكعبة الذي يلي الباب من جهة المشرق، قال النووي: يحتج به الجمهور في أنه يقتصر بالاستلام في الحجر الأسود عليه دون الركن الذي هو فيه خلافًا للقاضي أبي الطيب من الشافعية اهـ (والذي يليه) أي يلي ركن الحجر وهو الركن اليماني الذي يلي الركن الأسود (من نحو دور الجمحيين) أي من ناحية ديارهم.

[فائدة] واستلام الركن هو أن يتناول الركن بفيه أو بيده أو بعصا ويأتي تفصيل ذلك، ولكن استلام الركنين يختلف فاستلام الركن الذي فيه الحجر بتقبيل الحجر لمن قدر عليه فإن لم يقدر وضع عليه يده ثم يقبلها فإن لم يقدر قام بإزائه وكبر فإن لم يقدر فلا شيء عليه، وأما اليماني الآخر فاستلامه أن يلمسه بيده واختلف هل يقبلها واستحب بعض السلف أن يكون لمس الركنين في وتر طوافه لا في شفعه ومال إليه الشافعي وهذا كله في أول شوط ولا يلزم في بقيتها إلا أن يشاء ولا يلزم النساء شيء من ذلك، واختص هذان الركنان بالاستلام دون الباقيين لأنهما على أساس إبراهيم عليه السلام -

ص: 210

(2943)

- (00)(00) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ.

(2944)

- (00)(00) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَال ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ. حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

ــ

بخلاف الباقيين لأنهما ليسا بركنين حقيقة لأن الحجر بكسر الحاء من ورائهما (قلت) لما بنت قريش البيت على ما يأتي وعجزتهم النفقة أسقطوا من البيت من جهة هذين الركنين وجعلت الحجر من ورائهما فهما من البيت لكن ليسا على أساس إبراهيم عليه السلام ولما زاد الركن الذي فيه الحجر بفتح الحاء بفضيلة أن فيه الحجر اختص بالتقبيل اهـ من شرح الأبي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

2943 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا خالد بن الحارث) بن عبيد الهجيمي البصري، ثقة، من (8)(عن عبيد الله) بن عمر (عن نافع عن عبد الله) بن عمر. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة نافع لسالم (ذكر) عبد الله بن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني) وبه احتج به الجمهور على أن غيرهما لا يستلم كما مر آنفًا.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

2944 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري مولاهم أبو قدامة النيسابوري، ثقة، من (10)(جميعًا) أي كلهم (عن يحيى) بن سعيد (القطان) التميمي البصري (قال ابن المثنى حدثنا يحيى) بن سعيد بصيغة السماع (عن عبيد الله) بن عمر (حدثني نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة يحيى بن سعيد لخالد بن الحارث

ص: 211

قَال: مَا تَرَكْتُ اسْتِلامَ هَذَينِ الرُّكْنَينِ، الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ، مُذْ رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُمَا، فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ.

(2945)

- (00)(00) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي خَالِدٍ. قَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ. قَال: رَأَيتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ. ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ

ــ

في الرواية عن عبيد الله بن عمر (قال) ابن عمر (ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت) أي من بعدما رأيت، رأيت (رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما) وقوله (في شدة) أي في زحمة (ولا رخاء) أي ولا في سعة وهو ضد الزحمة ظرف لقوله ما تركت أي في زحام ولا في خلاء، قال الحافظ والظاهر أن ابن عمر لم ير الزحام عذرًا في ترك الاستلام، وقد روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال: رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمي، ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك فقال: هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم، وروى الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة وقال: لا يؤذي ولا يؤذى، وفي الدر المختار: واستلمه بكفيه وقبله بلا صوت بلا إيذاء لأنه سنة وترك الإيذاء واجب اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

2945 -

(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و) محمد (بن نمير جميعًا عن أبي خالد) سليمان بن حيان الأزدي أبي خالد الأحمر الكوفي، صدوق، من (8)(قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله) بن عمر (عن نافع قال رأيت ابن عمر) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي خالد الأحمر ليحيى القطان أي رأيت ابن عمر حالة كونه (يستلم الحجر) الأسود (بيده) إما بوضع يده عليه أو بالإشارة بها من بعيد إليه (ثم) بعد استلامه بيده (قبل يده) التي استلمه بها لعدم تمكنه من تقبيل الحجر، ولعل هذا كان في وقت الزحام المانع من استيفاء حق الاستلام، ففي شرح النووي: هذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل الحجر وإلا فالقادر يقبل الحجر ولا يقتصر في اليد على الاستلام بها، وذكر ملا علي عن فتاوى قاضيخان مسح الوجه باليد مكان تقبيل اليد، قال في الهداية: وإن أمكنه أن يمس الحجر شيئًا في يده أو يمسه

ص: 212

وَقَال: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ.

(2946)

- (1234)(164) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا الطُّفَيلِ الْبَكْرِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ غَيرَ الرُّكْنَينِ الْيَمَانِيَينِ

ــ

بيده ويقبل ما مس به فعل اهـ (وقال) ابن عمر (ما تركته) أي ما تركت استلام الحجر وتقبيله (منذ رأيت) أي بعدما رأيت (رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله) أي الاستلام المطلق أو المخصوص إذ ثبت الاستلام والتقبيل عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وروى البيهقي في مسنده أن ابن عباس رضي الله عنهما قبله وسجد عليه ثم قال: رأيت عمر رضي الله عنه قبله وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا ففعلت. وروى الحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر حين قبله بجبهته. وشذ مالك كما اعترف به عياض وغيره في إنكار ندب تقبيل اليد وقوله إن السجود عليه بدعة اهـ.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال:

2946 -

(1234)(164)(وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري، ثقة، من (7)(أن قتادة بن دعامة) السدوسي البصري، ثقة، من (4)(حدثه) أي حدث لعمرو بن الحارث (أن أبا الطفيل) عامر بن واثلة (البكري) الليثي المكي الصحابي المشهور رضي الله عنه (حدثه) أي حدث لقتادة (أنه) أي أن أبا الطفيل (سمع ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مصريون وواحد طائفي وواحد مكي، وفيه رواية صحابي عن صحابي كما مر حالة كون ابن عباس (يقول لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كونه (يستلم) من أجزاء البيت (غير الركنين اليمانيين) والظاهر منه أن حكم الركنين سواء في الاستلام وبه قال محمد بن الحسن من أصحابنا، وقال الزبيدي في شرح الإحياء: والأحاديث دالة على ما ذهب إليه محمد حتى قال بعضهم إن الفتوى عليه، قال النووي: وأما الركن اليماني فيستلمه ولا يقبله بل يقبل اليد بعده، وعن مالك رواية أنه يقبله،

ص: 213

(2947)

- (1235)(165) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرٌو. ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ. حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ. قَال: قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ. ثُمَّ قَال: أَمَ وَاللَّهِ! لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ. وَلَوْلا أَنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ

ــ

وعن أحمد رواية أنه يقبله والله أعلم اهـ فتح الملهم. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى اهـ تحفة الأشراف.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال:

2947 -

(1235)(165)(وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (وعمرو) بن الحارث الأنصاري المصري (ح وحدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي حدثني) عبد الله (بن وهب أخبرني عمرو) بن الحارث الأنصاري (عن ابن شهاب عن سالم أن أباه) عبد الله بن عمر (حدثه) أي حدث سالمًا (قال) عبد الله بن عمر (قبل عمر بن الخطاب الحجر) الأسود (ثم قال) عمر مخاطبًا للحجر (أم) حرف تنبيه واستفتاح حذف الألف منه للتخفيف (والله) أي انتبه واستمع أقسمت لك بالله (لقد علمت) أنا (أنك حجر) لا تنفع ولا تضر (ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) ظاهره أنه خاطب الحجر بذلك ليسمع الحاضرين فينتبهوا على أنه حجر لا ينفع ولا يضر بذاته وأن امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء والثواب فمعناه أنه لا قدرة لك على جلب نفع ولا على دفع ضر إنك حجر مخلوق كباقي المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع، وأشاع عمر هذا في الموسم لينتشر في البلدان ويحفظه أهل الموسم المختلفوا الأوطان، وأراد عمر بقوله (ولو أني رأيت) الخ بيان الحث على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كما في المرقاة إشارة منه رضي الله عنه إلى أن هذا أمر تعبدي فنفعل وعن علته لا نسأل اهـ.

[فائدة] قد ورد في فضل الحجر حديث عن ابن عباس مرفوعًا: "نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بني آدم" أخرجه الترمذي

ص: 214

زَادَ هَارُونُ فِي رِوَايَتِهِ؛ قَال عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهَا زَيدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ

ــ

وصححه وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق، لكنه اختلط، وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه لكن له طريق أخرى في صحيح بن خزيمة فيقوى بها، وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرًا ولفظه "الحجر الأسود من الجنة" وحماد ممن سمع عن عطاء قبل الاختلاط، وفي صحيح ابن خزيمة أيضًا عن ابن عباس مرفوعًا:"إن لهذا الحجر لسانًا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق" وصححه أيضًا ابن حبان والحاكم وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضًا كذا في الفتح، قال الحافظ: واعترض بعض الملحدين على الحديث السابق فقال: كيف سودته خطايا بني آدم ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ وأجيب بما قال ابن قتيبة: لو شاء الله تعالى لكان ذلك، وإنما أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ على العكس من البياض، وقال المحب الطبري: في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد، قال: وروي عن ابن عباس إنما غيره بالسواد لئلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة فإن ثبت فهذا هو الجواب.

قال القاضي عياض: قوله (ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ فيه الاقتداء وترك الاعتراض على السنن بالعقل، وفيه أن تقبيل الحجر ليس عبادة له بل لله تعالى وامتثالًا لأمر كأمر الملائكة عليهم السلام بالسجود لآدم عليه السلام وشرع التكبير مع ذلك إشعارًا بأن القصد به لله تعالى لا لغيره والتحسين والتقبيح عندنا شرعيان لا عقليان والعبادة منها ما عقل معناه ومصلحته ومنها مالا فوضع الحجر لمجرد التعبد به وامتثال الأمر به واطراح استعمال العقل وأكثر أفعال الحج من هذا الباب، ولهذا جاء في بعض التلبية لبيك بحجة حقًّا تعبدًا ورقًا اهـ من إكمال المعلم (زاد هارون) بن سعيد (في روايته) على حرملة بن يحيى لفظة (قال عمرو) بن الحارث (وحدثني بمثلها) أي بمثل رواية ابن شهاب (زيد بن أسلم عن أبيه أسلم) أما زيد فهو زيد بن أسلم العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (12) بابا وأما أبوه فهو أسلم مولى عمر من سبي عين التمر، وقيل حبشي، وقيل من سبى اليمن يكنى أبا خالد، روى عن عمر رضي الله عنه في الفرائض والرحمة، وعبد الله بن عمر في الجهاد، وأبي بكر ومعاذ ويروي عنه (ع) وابنه زيد ونافع، قال أبو زرعة: ثقة مخضرم، مات سنة (80) ثمانين وهو ابن أربع عشرة ومائة، وصلى عليه مروان بن الحكم، وليس من رجال

ص: 215

(2948)

- (00)(00) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ. وَقَال: إِنِّي لأُقَبِّلُكَ وَإِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ. وَلَكِنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ.

(2949)

- (00)(00) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَالْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ. قَال خَلَفٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَال:

ــ

مسلم من اسمه أسلم إلا هذا. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث ابن ماجه [2943].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال:

2948 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن أبي بكر) بن علي بن عطاء بن مقدم بصيغة اسم المفعول (المقدمي) نسبة إلى الجد المذكور أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري، ثقة، من (10)(حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة، من (8)(عن أيوب) السختياني (عن نافع عن ابن عمر أن عمر) بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة نافع لسالم (قبل الحجر) الأسود (وقال) عمر (إني لأقبلك) يا حجر (وإني لأعلم أنك حجر) جماد لا تنفع ولا تضر (ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك) فقبلتك اقتداءً به صلى الله عليه وسلم.

ثم ذكر المتابعة فيه ثانيًا فقال:

2949 -

(00)(00)(حدثنا خلف بن هشام) بن ثعلب البزار -بالراء آخره- أبو محمد البغدادي، ثقة، من (10)(و) محمد بن أبي بكر (المقدمي) الثقفي البصري (وأبو كامل) الجحدري فضيل بن حسين البصري (وقتيبة بن سعيد) البلخي الثقفي (كلهم عن حماد) بن زيد البصري (قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن عاصم) بن سليمان (الأحول) التميمي البصري، ثقة، من (4)(عن عبد الله بن سرجس) بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم، المزني البصري الصحابي المشهور رضي الله عنه (قال) عبد الله بن

ص: 216

رَأَيتُ الأَصْلَعَ (يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: وَاللَّهِ! إِنِّي لأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ

ــ

سرجس (رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا عمر بن الخطاب وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد، غرضه بيان متابعة عبد الله بن سرجس لعبد الله بن عمر، والأصلع هو الذي انحسر شعر مقدم رأسه لطبيعة وكان سيدنا عمر رضي الله عنه بهذه الصفة ولأنه نعته في الكتب القديمة يقال إنهم كانوا يقولون أعني نصارى الشام إن الذي يفتح بيت المقدس الأصلع والله أعلم اهـ من المفهم. ولا يكره ذلك في الرجال بل العرب تمدح به، وبالنزع وهو بفتحتين انحسار شعر الرأس من جانبي الجبهة لأنه آية الذكاء والسخاء، وتذم بالغمم وهو أيضًا بفتحتين سيلان شعر الرأس حتى تضيق منه الجبهة أو القفا لأنه علامة الغباوة والبخل قال الشاعر:

ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا

أغم القفا والوجه ليس بأنزعا

وفي قوله (رأيت الأصلع) أنه لا بأس بلقبه ووصفه الذي لا يكرهه، وإن كان قد يكره غيره مثله (يقبل الحجر) الأسود (ويقول والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر) من الأحجار (وأنك لا تضر) من لا يقبلك (ولا تنفع) من قبلك بذاتك، وإن كان امتثال ما شرع فيك ينفع بالجزاء والثواب، والمعنى أنك لا قدرة لك على جلب نفع ولا دفع ضر وأنك حجر مخلوق كسائر المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع.

وإنما قال ذلك لئلا يغتر به بعض قريبي العهد بالإسلام ممن ألفوا عبادة الأحجار فيعتقدون نفعه وضره بالذات فبين عمر رضي الله عنه أنه لا يضر ولا ينفع لذاته، وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع باعتبار الجزاء وليشيع في الموسم فيشتهر ذلك في البلدان المختلفة أفاده النواوي، ونقله ملا علي عن الطيبي شارح المشكاة ثم تعقبه بقوله فيه إنه لا يظن بأرباب العقول ولو كانوا كفارًا أن يعتقدوا أن الحجر ينفع ويضر بالذات وإنما هم يعبدون الأحجار معللين بأن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والفرق بيننا وبينهم أنهم كانوا يفعلون الأشياء من تلقاء أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان بخلاف المسلمين فإنهم يصلون إلى الكعبة بناءً على ما أمر الله تعالى ويقبلون الحجر بناءً على متابعة رسول الله وإلا فلا فرق في حذ الذات ولا في نظر العارف بالموجودات بين بيت وبيت ولا بين

ص: 217

وَلَوْلا أَنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ. وَفِي رِوَايَةِ الْمُقَدَّمِيِّ وَأَبِي كَامِلٍ: رَأَيتُ الأُصَيلِعَ.

(2950)

- (00)(00) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيرٍ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاويَةَ. قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ. قَال: رَأَيتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لأُقَبِّلُكَ. وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ. وَلَوْلا أَنِّي رَأَيتُ

ــ

حجر وحجر فسبحان من عظم ما شاء من مخلوقاته من الأفراد الإنسانية كرسل الله، والحيوانية كناقة الله، والجمادية كبيت الله، والمكانية كحرم الله، والزمانية كليلة القدر وساعة الإجابة في يوم الجمعة اهـ ببعض اختصار (ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك وفي رواية) محمد (المقدمي وأبي كامل) الجحدري (رأيت الأصيلع) بالتصغير بدل قوله رأيت الأصلع بالتكبير، وليس في هذا التصغير معنىً يناسب التوقير والتعظيم، وقد قال الجوهري في صحاحه: والأصلع من الحيات الدقيق العنق كأن رأسه بندقة، وزاد عليه المجد معنى وهو أسوأ منه، وقال القرطبي: وتصغيره في هذا الموضع للتهويل والتوقير كما قالوا للجبل العظيم جبيل وكقول لبيد الشاعر:

وكل أناس سوف تدخل بينهم

دويهية تصفر منها الأنامل اهـ مفهم

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عمر رضي الله عنه فقال:

2950 -

(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب) الحرشي النسائي (و) محمد بن عبد الله (بن نمير جميعًا عن أبي معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي (قال يحيى) بن يحيى (أخبرنا أبو معاوية) بصريح السماع (عن الأعمش عن إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة، من (5)(عن عابس بن ربيعة) النخعي الكوفي، روى عن عمر في الحج، وعائشة في الزهد وعلي، ويروي عنه (ع) وإبراهيم النخعي وابنه عبد الرحمن، وثقه النسائي وابن سعد، وقال: له أحاديث يسيرة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة مخضرم، من الثانية، وليس في مسلم من اسمه عابس إلا هذا الثقة (قال) عابس (رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر) الأسود (ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت

ص: 218

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ لَمْ أُقَبِّلْكَ.

(2951)

- (00)(00) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ. قَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَال: رَأَيتُ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ. وَقَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِكَ حَفِيًّا.

(2952)

- (00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ،

ــ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك) تقدم بسط الكلام في متن الحديث. وأما هذا السند فمن سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عباس بن ربيعة لعبد الله بن سرجس.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث عمر رضي الله عنه فقال:

2951 -

(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعًا عن وكيع) بن الجراح (قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان) بن سعيد الثوري (عن إبراهيم بن عبد الأعلى) الجعفي مولاهم الكوفي، روى عن سويد بن غفلة في الحج، وصدقة بن يسار وجدته، ويروي عنه (م د س ق) والثوري ويونس بن أبي إسحاق، وثقه أحمد والنسائي، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة (عن سويد بن غفلة) بفتحات الجعفي أبي أمية الكوفي، ثقة مخضرم، من كبار التابعين، قدم المدينة يوم دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة سويد بن غفلة لمن روى عن عمر (قال) سويد بن غفلة (رأيت عمر) بن الخطاب (قبل الحجر) الأسود (والتزمه) أي ضم صدره إليه وتعلق به كأنه اعتنقه، وفي القرطبي (التزمه) يعني عانقه، قال النواوي: وفيه إشارة إلى استحباب السجود عليه (وقال) عمر (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك) أي بتقبيلك (حفيًا) أي معتنيًا مهتمًا به لا يتركه، يجمع على أحفياء، قال القرطبي: والحفي بالشيء المعتني به والبار، ومنه قوله إنه كان بي حفيًا [مريم / 47]. وشارك المؤلف في هذه الرواية النسائي [5/ 227].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في هذا الحديث فقال:

2952 -

(00)(00)(وحدثنيه محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي بن

ص: 219

عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. قَال: وَلَكِنِّي رَأَيتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم بِكَ حَفِيًّا. وَلَمْ يَقُلْ: وَالْتَزَمَهُ

ــ

حسان الأزدي مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة، من (9)(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن إبراهيم عن سويد عن عمر، غرضه بيان متابعة عبد الرحمن لوكيع في الرواية عن سفيان (قال) عبد الرحمن في روايته قال عمر بن الخطاب (ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيًا) أي معتنيًا (ولم يقل) عبد الرحمن في روايته لفظة (والتزمه) عمر.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات، والثاني حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد به لحديث ابن عمر، والثالث حديث عمر بن الخطاب ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه خمس متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 220