الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
508 - (64) باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي واستحباب طواف الإفاضة يوم النحر
(3036)
- (1269)(199) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ. قَال: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، بِمِنىً، لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ. فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. فَقَال:"اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ" ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ،
ــ
508 -
(64) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي واستحباب طواف الإفاضة يوم النحر
3036 -
(1269)(199)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله) التيمي المدني، ثقة، من (3) مات سنة (100) روى عنه في (4) أبواب (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) بن وائل هاشم السهمي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله مدنيون إلا يحيى بن يحيى (قال) عبد الله بن عمرو (وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم) الخ، قال الحافظ: حديث عبد الله بن عمرو هذا من مخرج واحد لا يعرف له طريق إلا طريق الزهري هذه، عن عيسى عنه، والاختلاف فيه من أصحاب الزهري، وغايته أن بعضهم ذكر ما لم يذكره الآخر، واجتمع من مرويهم ورواية ابن عباس أن ذلك كان يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته يخطب عند الجمرة اهـ (في حجة الوداع بمنى) متعلق بوقف، وقوله (للناس) أي لأجلهم، وقوله (يسألونه) حال أو استئناف لبيان علة الوقوف، قال ملا علي: ويؤيد الثاني رواية وقف على راحلته فطفق ناس يسألونه اهـ (فجاء رجل) قال الحافظ: لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة، وسأبين أنهم كانوا جماعة، لكن في حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي وغيره كان الأعراب يسألونه وكأن هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم اهـ (فقال يا رسول الله لم أشعر) أي لم أفطن ولم أعرف أن النحر قبل الحلق (فحلقت قبل أن أنحر) الهدي (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (اذبح) الآن (ولا حرج) أي لا ذنب عليك في التقديم والتأخير (ثمَّ جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله
لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَال: "ارْمِ وَلَا حَرَجَ". قَال: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ، إِلَّا قَال:"افْعَلْ وَلَا حَرَجَ".
(3037)
- (. . .)(. . .) وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا
ــ
لم أشعر) أن الرمي قبل النحر (فنحرت قبل أن أرمي فقال ارم) الآن (ولا حرج) عليك في تقديم النحر قبل الرمي (قال) عبد الله (فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم) يومئذ (عن شيء قدم) أي وحقه التأخير (ولا أخر) وحقه التقديم (إلا قال افعل) الباقي عليك (ولا حرج) عليك فيما فعلت، واعلم أن أعمال يوم النحر في الحج أربعة: رمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق أو التقصير، والطواف، وترتيبها على ما ذكر سنة فلو حلق أو قصر قبل الثلاثة الأخر فلا فدية عليه، وإنما لم يجب ترتيبها لحديث عبد الله بن عمرو هذا المذكور في الصحيحين، وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا، وللشافعي قول ضعيف إنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم بناء على قوله الضعيف: أن الحلق ليس بنسك وبهذا القول هنا قال أبو حنيفة ومالك واتفقوا على أنَّه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدية وعدمها، وإنما يختلفان في الإثم في التقديم والله أعلم كذا في النواوي.
وقوله (لم أشعر) أي لم أفطن يقال شعرت بالشيء شعورًا إذا فطنت له، وقيل الشعور العلم ولم يفصح في هذه الرواية بمتعلق الشعور وقد بينه يونس في الرواية التالية بقوله لم أشعر أن الرمي قيل النحر فنحرت قبل أن أرمي الخ، قوله (ارم ولا حرج) قال القاضي عياض: ليس أمرًا بالإعادة، وإنما هو إباحة وإجازة لما فعل لأنه سأل عن ماض فرغ منه اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 192]، والبخاري [83 و 1736]، وأبو داود [2014]، والترمذي [916]، وابن ماجه [3051].
ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال:
3037 -
(. . .)(. . .)(وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا)
ابْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ. حَدثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ التيمي؛ أَنهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ. فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ. فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُم: يَا رَسُولَ اللهِ! إِني لَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أن الرميَ قَبْلَ النحرِ، فَنَحَرتُ قَبْلَ الرمي. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"فَارمِ وَلَا حَرَجَ". قَال: وَطَفِقَ آخَرُ يَقُولُ: إِني لَمْ أَشْعر أن النحرَ قَبْلَ الْحَلْقِ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. فَيَقُولُ:"انْحَرْ وَلَا حَرَجَ". قَال: فَمَا سَمعتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمرٍ، مِما يَنْسَى الْمَرءُ ويجْهلُ، مِنْ تَقْدِيمِ بعضِ الأمُورِ قَبْلَ بعضٍ، وَأَشْبَاهِها، إلَّا قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"افْعَلُوا ذلِكَ وَلَا حَرَجَ"
ــ
عبد الله (ابن وهب) المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب حدثني عيسى بن طلحة التيمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة يونس لمالك بن أنس (وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى (على راحلته) يوم النحر (فطفق) أي شرع (ناس) من الأعراب (يسألونه) عن أعمال يوم النحر (فيقول القائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر) من باب نصر أي أعلم (أن الرمي قبل النحر) أي قبل ذبح الهدي (فنحرت قبل الرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارم) الجمرة الآن (ولا حرج) أي لا ذنب ولا فدية عليك في تقديم النحر على الرمي (قال) عبد الله بن عمرو (وطفق) أي شرع رجل (آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر) الهدي (فيقول) له أي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (انحر) الهدي الآن (ولا حرج) عليك في تقديم الحلق على النحر (قال) عبد الله (فما سمعته) صلى الله عليه وسلم (يسأل يومئذ) أي يوم إذ سألوه عن أعمال يوم النحر (عن أمر مما ينسى المرء) من باب رضي أي ينسى المرء ويذهل عنه أ (ويجهل) من باب فرح (من تقديم بعض) هذه (الأمور قبل بعض) آخر (وأشباهها) كتقديم طواف الإفاضة عليها (إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك) الباقي عليكم (ولا حرج) عليكم في تقديم ما قدمتوه، قوله (ما ينسى المرء ويجهل) الخ، قال الحافظ: احتج به وبقوله في رواية مالك لم أشعر بأن الرخصة تختص بمن نسي أو جهل لا بمن تعمد، قال صاحب المغني: قال الأثرم عن أحمد؛ إن كان ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه ، إن كان عالمًا فلا لقوله في الحديث لم أشعر، وأجاب بعض الشافعية: بأن
(3038)
- (00)(00) حدثنا حَسَن الْحُلْوَانيُّ. حَدَّثَنَا يعقُوبُ. حَدَّثَنَا أَبِي، عن صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهابِ. بِمِثلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَى آخِرِهِ.
(3039)
- (00)(00) وحدّثنا عَلِي بْنُ خَشْرَمٍ
ــ
الترتيب لو كان واجبًا لما سقط بالسهو كالترتيب بين السعي والطواف فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعي، وقال ابن دقيق العيد: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول في الحج بقوله: "خذوا عني مناسككم" وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت يقول السائل لم أشعر فيختص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العبد على أصل وجوب الاتباع في الحج، وأيضًا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرًا لم يجز اطراحه ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة وقد علق به الحكم فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه، وأما التمسك يقول الراوي فما سئل عن شيء الخ فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقًا غير مراع، فجوابه: أن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا حجة في حال العبد والله أعلم اهـ فتح الملهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال:
3038 -
(00)(00)(حدثنا حسن) بن علي بن محمد (الحلواني) الخلال أبو علي المكي (حدثنا يعقوب) بن إبراهيم بن سعد الزهريّ المدني (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد الزهريّ المدني (عن صالح) بن كيسان الغفاري مولاهم أبي محمد المدني، ثقة، من (4)(عن ابن شهاب) ثقة، من (4) وساق صالح (بمثل حديث يونس عن الزهريّ إلى آخره) وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة صالح بن كيسان ليونس، وفائدتها تقوية السند الأول.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال:
3039 -
(00)(00)(وحدثنا علي بن خشرم) بن عبد الرحمن المروزي، ثقة،
أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. قَال: سَمِعْتُ ابْنَ شِهابٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عِيسَى بن طَلْحَةَ. حَدَّثَنِي عَندُ اللهِ بن عَمرِو بنِ الْعَاصِ؛ أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، بينا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النحرِ، فَقَامَ إِلَيهِ رَجُل فَقَال: مَا كُنْتُ أَحسِبُ، يَا رَسُولَ اللهِ! أن كَذَا وَكَذَا، قَبلَ كَذَا وَكَذَا. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! كُنتُ أَحسِبُ أن كَذَا، قَبْلَ كَذَا وَكَذَا. لهؤُلاءِ الثلاثِ. قَال:"افْعَل وَلَا حَرَجَ".
(3040)
- (00)(00) وحدثناه عبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. حَدَّثَنَا مُحَمدُ بن بَكرٍ. ح وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحيَى الأُمَوي
ــ
من (10)(أخبرنا عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة، من (8)(عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة) بن عبيد الله التيمي المدني (حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة ابن جريج لمالك ويونس (أن النبي على الله عليه وسلم بينا) المعروف في بينا وبينما تعقيب الجملة التي تليها بكلمة إذا الفجائية، ولكن قامت هنا مقامها الفاء الرابطة للجواب (هو يخطب) في منى (يوم النحر) وقوله (فقام إليه رجل) جواب بينا أي بينا أوقات خطبته فاجأه قيام رجل إليه (فقال) الرجل القائم (ما كنت أحسب) وأظن (يا رسول الله أن كذا وكذا) أي أن الرمي والنحر (قبل كذا وكذا) أي قبل الحلق والطواف (ثم جاء) رجل (آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب) وأظن (أن كذا) أي أن الحلق (قبل كذا وكذا) أي قبل الرمي والنحر، يذكر (لهؤلاء الثلاث) أي الحلق والرمي والنحر، والظاهر أن الإشارة المذكورة من ابن جريج، وقد أخرج الشيخان من رواية مالك عن ابن شهاب شيخ مالك فيه مفسرًا كما تقدم كذا في الفتح (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (افعل) ما بقي عليك (ولا حرج) أي لا ذنب ولا فدية عليك فيما قدمت، زاد البيهقي في حديث ابن عباس من طريقه: ولم يأمر بشيء من الكفارة، ثم قال: إسناده صحيح.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما فقال:
3040 -
(00)(00)(وحدثناه عبد بن حميد) الكسي (حدثنا محمد بن بكر) البرساني (ح وحدثني سعيد بن يحيى) بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص (الأموي)
حَدَّثَنِي أَبِي. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ. أَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ بَكْرٍ فَكَرِوَايَةِ عِيسَى. إلا قَوْلَهُ: لِهؤُلاءِ الثلاثِ. فَإِنهُ لَمْ يَذْكُر ذلِكَ. وَأَمَّا يَحيَى الأموي فَفِي رِوَايَتِهِ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. نَحَرتُ قَبْلَ أَنْ أرمِيَ. وَأَشْبَاه ذلِكَ.
(3041)
- (00)(00) وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهيرُ بْنُ حَربٍ. قَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزهْرِي، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرٍو. قَال: أَتَى النبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَال: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَال: "فَاذْبَح وَلَا حَرَجَ" قَال: ذَبَحتُ قَبْلَ أَنْ أَرمِيَ. قَال: "ارمِ وَلَا حَرَجَ"
ــ
أبو عثمان البغدادي، ثقة، من (10)(حدثني أبي) يحيى بن سعيد الأموي أبو أيوب الكوفي، صدوق، من (9)(جميعًا) أي كل من محمد بن بكر ويحيى بن سعيد (عن ابن جريج بهذا الإسناد) يعني عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو، غرضه بيان متابعة محمد بن بكر ويحيى بن سعيد لعيسى بن يونس في الرواية عن ابن جريج (أما رواية) محمد (بن بكر فكرواية عيسى) بن يونس (إلا قوله لهولاء الثلاث فإنه) أي فإن محمد بن بكر (لم يذكر ذلك) أي قوله لهؤلاء الثلاث (وأما يحيى) بن سعيد (الأموي ففي روايته حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك) كقوله نحرت قبل أن أحلق، ورميت قبل أن أنحر، وهذا بيان قال المخالفة بين الروايتين.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما فقال:
3041 -
(00)(00)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سفيان بن عيينة لابن جريج في الرواية عن الزهريّ (قال) عبد الله بن عمرو (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال فاذبح ولا حرج) عليك في تقديم الحلق قبل الذبح، ثم (قال) رجل آخر (ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج) عليك في تقديم الذبح قبل الرمي.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديثه رضي الله عنه فقال:
(3042)
- (00)(00) وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن الزهري، بهذا الإسناد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة بمنى فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينة.
(3042)
- (00)(00) وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ. حدثنا علي بن الحسن، عن عبد الله بن المبارك. أخبرنا محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل يوم النحر، وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله! إني حلقت قبل أن أرمي فقال:
ــ
3042 -
(00)(00)(وحدثنا) محمد (بن أبي عمر) العدني المكي (وعبد بن حميد) بن نصر الكسي (عن عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (عن معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن عيسى عن عبد الله بن عمرو، غرضه بيان متابعة معمر لسفيان بن عيينة، قال الله بن عمرو (رايت رسول صلى الله عليه وسلم على ناقة بمنى فجاءة رجل) وساق معمر (بمعنى حديث ابن عيينة).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال:
3043 -
(00)(00)(وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ) المروزي، ثقة، من (11)(حدثنا علي بن الحسن) بن شقيق العبدي المرزي، ثقة، من كبار (10)(عن عبد الله بن المبارك) بن واضح الحنظلي المرزي، ثقة، من (8)(اخبرنا محمد بن أبي حفصة) ميسرة أبو سملة البصري، صدوق، من (7)(عن الزهري عن عيسى بن صلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص) وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدليون وثلاثة منهم مروزيون وواحد بصري، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة محمد بن أبي حفصة لمن روى عن الزهري (قال) عبد الله بن عمرو (سمعت رسول صلى الله عليه وسلم) يقول ما سيأتي (و) الحال أنه قد (أتاه) صلى الله عليه وسلم (رجل يوم النحر وهو) أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم (واقف عند الجمرة) ليسأله الناس عن أحكام حجهم (فقال) ذلك الرجل (يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال) له رسول صلى الله عليه وسلم -
"ارمِ وَلَا حَرَجَ" وَأتَاهُ آخَرُ فَقَال: إِني ذَبَحتُ قَبلَ أَن أَرمِيَ. قَال: "ارمِ وَلَا حَرَجَ" وَأَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَال: إِني أفَضْتُ إِلَى البَيتِ قَبلَ أَن أرمِيَ. قَال: "ارمِ وَلَا حَرَجَ". قَال: فَمَا رَأَيتُهُ سُئِلَ يَؤمَئِذٍ عن شَيءٍ، إِلَّا قَال:"افعَلُوا وَلَا حَرَجَ".
(3044)
- (1270)(200) حدّثني مُحَمدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهزٌ. حَدَّثَنَا وُهيبَ. حَدَّثَنَا عَندُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عن أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛
ــ
عليه وسلم (ارم) الآن (ولا حرج) عليك في تقديم الحلق (وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي) فـ (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (ارم) الآن (ولا حرج) في تقديم الذبح (وأتاه وجل آخر فقال إني أفضت) أي نزلت (إلى البيت) وطفت طواف الإفاضة (قبل أن أرمي) الجمرة (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم (اوم) الآن (ولا حرج) عليك في تقديم الطواف (قال) عبد الله بن عمرو (فما رأيته سئل) صلى الله عليه وسلم (يومئذ) أي يوم إذ دفعوا إلى منى (عن شيء) قدم أو أخر (إلا قال) لهم (افعلوا) ما بقي عليكم (ولا حرج) عليكم في تقديم ما قدمتم (وقوله إني أفضت إلى البيت) أي قدمت طواف الزيارة على رمي جمرة العقبة فطفت طواف الإفاضة قبله، قال ملا علي: اعلم أن الترتيب بين الرمي والذبح والحلق للقارن والمتمتع واجب عند أبي حنيفة سنة عندهما، وكذا تخصيص الذبح بأيام النحر، وأما تخصيص الذبح بالحرم فإنه شرط بالاتفاق فلو ذبح في غير الحرم لا يسقط ما لم يذبح في الحرم، والترتيب بين الحلق والطواف ليس بواجب، وكذا بين الرمي والطواف، فما قيل من أن الترتيب بين الرمي والحلق والطواف واجب فليس بصحيح اهـ من بعض الهوامش. وانفرد الإمام مسلم بهذه الرواية.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بن عمرو بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال:
3044 -
(1270)(200)(حدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا بهز) بن أسد العمي البصري، ثقة، من (9)(حدثنا وهيب) بن خالد الباهلي البصري، ثقة، من (7)(حدثنا عبد الله بن طاوس) اليماني الحميري، ثقة، من (6)(عن أبيه (طاوس بن كيسان اليماني الحميري، ثقة، من (3)(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم يمانيان واثنان بصريان وواحد طائفي
أَن النبِي صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ: فِي الذبحِ، وَالْحلْقِ، وَالرميِ، وَالتقْدِيمِ، وَالتأخِيرِ، فَقَال:"لَا حَرَجَ".
(3045)
- (1271)(201) حدّثني مُحَمدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزاقِ. أَخْبَرَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النحرِ. ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظهْرَ بِمِنًى
ــ
وواحد بغدادي (أن النبي على الله عليه وسلم قيل له في الذبح) أي سئل عن حكم ذبح الهدي (والحلق والرمي) لجمرة العقبة (والتقديم والتأخير) أي وعن حكم تقديم بعضها على بعض، وتأخير بعضها عن بعض (فقال) صلى الله عليه وسلم في جواب السائل: افعل ما بقي عليك و (لا حرج) عليك في تقديم ما قدمت عليه. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 216]، والبخاري [1712]، والنسائي [5/ 272]، وابن ماجه [3050].
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3045 -
(1271)(201)(حدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11)(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من (9)(أخبرنا عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العدوي المدني (عن نافع عن ابن عمر) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكي وواحد صنعاني وواحد نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر) أي طاف طواف الإفاضة (ثم رجع) إلى منى (فصلى الظهر بمنى) وحديث ابن عمر هذا معارض لما في حديث جابر الطويل من قوله (ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر) ولا بد من صلاته الظهر في أحد المكانين فصلاته في مكة بالمسجد الحرام لثبوت مضاعفة الفرائض فيه أولى فحديث جابر مقدم على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال ابن الهمام في فتح القدير: ولو تجشمنا الجمع بينهما حملنا فعله بمنى على الإعادة بسبب اطلع عليه يوجب نقصان المؤدى أولًا، وفيه نظر، قال القرطبي: وحديث جابر هو الأصح، ويعضده حديث أنس الآتي قال فيه: أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوم النحر بالأبطح، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى يوم التروية كما قال
قَال نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النحرِ. ثُمَّ يرجِعُ فَيُصلِّي الطهْرَ بِمِنًى. ويذْكُرُ أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ.
(3046)
- (1272)(02 2) حدّثني زُهيرُ بْنُ حرب. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأزرَقُ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيعٍ. قَال: سَالْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. قُلْتُ: أَخْبِرنِي عَنْ شَيء عَقَلْتَهُ
ــ
أنس، وما في حديث ابن عمر وهم من بعض الرواة والله أعلم اهـ من المفهم (قال نافع) بالسند السابق (فكان ابن عمر يفيض) أي يطوف طواف الإفاضة (يوم النحر ثم يرجع) إلى منى (فيصلي الظهر بمنى وبذكر) ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله) أي فعل ما فعله ابن عمر من صلاة الظهر بمنى، وهذا وهم من بعض الرواة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 34]، وأبو داود [1998].
قال النواوي: وفي هذا الحديث إثبات طواف الإفاضة، وأنه يستحب فعله يوم النحر وأول النهار، وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق فإن آخره عنه وفعله أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع فإن آخره إلى ما بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عندنا وبه قال جمهور العلماء، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا تطاول لزمه معه دم والله أعلم اهـ.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أنس رضي الله عنهم فقال:
3046 -
(1272)(202)(حدثني زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن يوسف) بن يعقوب بن مرداس المخزومي أبو محمد (الأزرق) الواسطي، ثقة، من (9)(أخبرنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة حجة إمام، من (7)(عن عبد العزيز بن رفيع) مصغرًا الأسدي أبي عبد الله المكي، ثقة، من (4) وليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في الصحيحين إلا هذا الحديث الواحد (قال) عبد العزيز (سألت أنس بن مالك) وهذا السند من خماسياته رجاله واحد منهم بصري وواحد مكي وواحد كوفي وواحد واسطي وواحد نسائي فـ (قلت) في سؤاله (أخبرني) يا أنس (عن شيء عقلته) وعرفته
عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. أَينَ صَلى الظهْرَ يَوْمَ الترويةِ؟ قَال: بِمِنًى. قُلْتُ: فَأَينَ صلّى الْعَصرَ يَوْمَ النفْرِ؟ قَال: بِالأبطَحِ. ثمّ قَال: افْعَلْ مَا يَفْعَلُ أُمَراؤُكَ
ــ
وحفظته (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه حجة الوداع (أين صلى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (الظهر يوم التروية) أي في اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي التروية -بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف الياء التحتانية- لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون، وأما الآن فقد كثرت فيها المياه جدا استغنوا عن حمل الماء، وقد روى الفاكهي في كتاب مكة من طريق مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: يا مجاهد إذا رأيت الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو أخاشبها فخذ حذرك، وفي رواية فاعلم أن الأمر قد أظلك، وقيل في تسميته التروية أقوال أخرى شاذة كذا قال الحافظ في الفتح (قال) أنس في جواب عبد العزيز صلى (بمنى، قلت) له (فأين صلى العصر يوم النفر) والرجوع من منى -بفتح النون وسكون الفاء- أي يوم الانصراف من منى، قال القاري: أي النفر الثاني وهو اليوم الثالث من أيام التشريق (قال) أنس صلى (بالأبطح) أي في البطحاء التي بين مكة ومنى؛ وهي ما انبطح من الوادي واتسع وهي التي يقال لها المحصب والمعرس، وحدُّها ما بين الجبلين إلى المقبرة قاله الحافظ (ثم قال) أنس (افعل) أنت يا عبد العزيز (ما يفعل أمراؤك) في الصلاة، قال الحافظ: خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة، أو تفوته الصلاة مع الجماعة فقال له: صل مع الأمراء حيث يصلون، ففيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين، فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائز، وإن كان الاتباع أفضل، وقال القاري: أي لا تخالفهم فإن نزلوا به؛ أي "بالأبطح" فأنزل به وإن تركوه فاتركه حذرًا مما يتولد على المخالفة من المفاسد، فيفيد أن تركه لعذر لا بأس به. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1763]، وأبو داود [1912]، والترمذي [964]، ، والنسائي [5/ 249].
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه سبع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
متابعات، والثاني حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد به لحديث عبد الله بن عمرو، والثالث حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة، والرابع حديث أنس ذكره للاستشهاد به لحديث ابن عمر والله سبحانه وتعالى أعلم.
***