المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌488 - (44) باب: حديث من طاف بالبيت حل - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌472 - (28) باب: إحرام المتمتع يوم التروية إذا توجه إلى منى

- ‌473 - (29) باب: في الاختلاف في المتعة بالحج والعمرة

- ‌474 - (30) باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌475 - (31) باب: الوقوف بعرفات ونزول قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [

- ‌476 - (32) باب: جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم كإحرام فلان فيصير محرمًا مثل إحرام فلان

- ‌477 - (33) باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

- ‌478 - (34) باب: من قال المتعتان خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌479 - (35) باب: الاعتمار في أشهر الحج

- ‌480 - (36) باب: وجوب الدم أو بدله على المتمتع والقارن

- ‌481 - (37) باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد

- ‌482 - (38) باب: بيان جواز التحلل بالإِحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد

- ‌483 - (39) باب: الاختلاف فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌484 - (40) باب: استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده

- ‌485 - (41) باب: بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن

- ‌486 - (42) باب: في متعة الحج وجواز العمرة في أشهر الحج

- ‌487 - (43) باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام

- ‌488 - (44) باب: حديث من طاف بالبيت حل

- ‌489 - (45) باب: جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة

- ‌490 - (46) باب: الصراخ بالحج أي رفع الصوت بتلبيته

- ‌491 - (47) باب: الاختلاف في المتعتين

- ‌492 - (48) باب: إهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌493 - (49) باب: إهلال عيسى ابن مريم عليه السلام

- ‌494 - (50) باب: كم اعتمر النبيّ صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهنّ وكم غزا

- ‌495 - (51) باب: اعتماره صلى الله عليه وسلم في رجب

- ‌496 - (52) باب: فضل العمرة في رمضان

- ‌497 - (53) باب: من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة ومن أين خرج منهما

- ‌498 - (54) باب: استحباب المبيت بذي طوى والاغتسال فيه قبل دخول مكة ودخولها نهارًا وتعيين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك

- ‌499 - (55) باب: استحباب الرمل في طواف العمرة وفي الطواف الذي يعقبه سعي في الحج

- ‌500 - (56) باب: استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

- ‌501 - (57) باب: جواز الطواف على الراحلة لعذر واستلام الركن بالمحجن

- ‌502 - (58) باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة لا يتمان إلا به وأن السعي لا يكرر

- ‌503 - (59) باب: متى يقطع الحاج التلبية يوم النحر وبيان ما يقال يوم عرفة في الغدو من منى إلى عرفات

- ‌504 - (60) باب: الإفاضة من عرفة بعد الغروب وجمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة والسير على هينته والإسراع إذا وجد فجوة

- ‌505 - (61) باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها وتقديم الظعن والضعفة إلى منى

- ‌506 - (62) باب: بيان كيفية رمي جمرة العقبة والتكبير عنده وجواز الركوب فيه وكون حصاه بقدر حصى الخذف، وبيان وقت الرمي وكونها سبعًا

- ‌507 - (63) باب: في الحلاق والتقصير وأن السنة يوم النحر أن يرمي ثمَّ ينحر ثمَّ يحلق والابتداء في الحلق بالأيمن

- ‌508 - (64) باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي واستحباب طواف الإفاضة يوم النحر

- ‌509 - (65) باب: النزول بالمحصب يوم النفر والترخيص في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية وفضل القيام بها

- ‌510 - (66) باب: التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة

- ‌511 - (67) باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم وتقليده وفتل قلائده وأنه لا يلزم الباعث اجتناب ما يجتنبه المحرم

- ‌512 - (68) باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليه وبيان ما يفعل بالهدي إذا عجز في الطريق

- ‌513 - (69) باب: وجوب طواف الوداع على الآفاقي غير الحائض واستحباب دخول الكعبة والصلاة فيها لكل أحد محرمًا كان أو حلالًا آفاقيًا أو غيره

- ‌514 - (70) باب نقض الكعبة وبنائها والجدر وبابها والحج عن المعضوب والصبي

الفصل: ‌488 - (44) باب: حديث من طاف بالبيت حل

‌488 - (44) باب: حديث من طاف بالبيت حل

(2898)

- (1213)(143) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَال ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ. قَال: سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الأَعْرَجَ قَال: قَال رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيمِ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا هذَه الْفُتْيَا الَّتِي تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنَّاسِ،

ــ

488 -

(44) باب حديث من طاف بالبيت حل

وبهذا الترجمة ترجم الأبي والسنوسي اهـ.

2898 -

(1213)(143)(حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا حسان الأعرج) الأحرد مسلم بن عبد الله البصري (قال) أبو حسان (قال رجل من بني الهجيم) لم أر من ذكر اسم هذا الرجل (لابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون (ما هذه الفتيا) التي أفتيته للناس، وما للاستفهام الإنكاري في محل الرفع خبر مقدم، واسم الإشارة مبتدأ مؤخر، والفتيا صفة لاسم الإشارة أو بدل منه أو عطف بيان منه أي هذه الفتيا التي وقعت منك ما هي أي فائدتها ونتيجتها وما مستندها أي ليس فيها فائدة إلا تفريق مذاهب الناس. (قلت) هكذا في بعض النسخ (ما هذه الفتيا) بالتأنيث في الصفة والموصوف وهو أجود وأفصح، وفي معظمها (ما هذا الفتيا) بتذكير الموصوف وتأنيث الوصف ووجه هذا النسخة حمل الفتيا على معنى الإفتاء؛ أي ما هذا الإفتاء، يقال أفتى يفتي إفتاءً وفتوى وفتيا أفاده النووي (التي تشغفت) بفتح التاء والشين المعجمة والغين المعجمة المشددة والفاء أخت القاف وتاء التأنيث أي علقت بقلوب الناس وشغفوا بحبها أي جذبوا لموافقتها هواهم بالتخفيف عليهم ومنه قوله تعالى قد شغفها حبًّا (أو) قال الرجل (تشغبت) أي فرقت (بالناس) وجعلتهم مذاهب وهي بفتح التاء والشين المعجمة والغين المعجمة المشددة والباء الموحدة بدل الفاء في الأولى وتاء التأنيث أي فرقت مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم و (أو) للشك من قتادة فيما قاله الرجل، وروي على ما ذكره النواوي (تشعبت) بالعين المهملة بدل المعجمة، ومعناه تفرقت والرواية التي يعد هذه (قد تفشغ) بتقديم الفاء على الشين وتأخير الغين المعجمة؛ ومعناه كثر وانتشر وفشا على ما يفهم من

ص: 156

أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقَال: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم. وَإِنْ رَغِمْتُمْ.

(2899)

- (00)(00) حدّثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ. حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، قَال: قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ:

ــ

القاموس، وكأن النووي أراد إرجاع الكل إلى معنى الفشو، فقال: أما الرواية الأولى فمعناها علقت بالقلوب وشغبوا بها، والرواية الثانية معناها خلطت عليهم أمرهم، والثالثة معناها فرقت مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم، ومعنى الرابعة انتشرت وفشت بين الناس اهـ بتصرف، وهي (أن من طاف بالبيت) وسعى بين الصفا والمروة وحلق رأسه أو قصر يعني أن من فسخ حجه إلى العمرة وعمل أعمالها (فقد حل) من إحرامه، وهذا التفسير هو الأظهر المتعين لأن الذي أمرهم به إنما هو الفسخ، وإذا فسرت فتياه بالفسخ لم يشكل قوله سنة نبيكم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به في حجة الوداع وما أمر به سنة فترجع فتواه إلى مسئلة الفسخ، وفي جوازه خلاف كما مرارًا (فقال) ابن عباس للرجل الهجيمي هذه الفتيا (سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أي طريقته التي أمر بها في حجة الوداع (وإن رغمتم) أي إن رغمت أنوفكم أي لصقت بالتراب واتبعتموها على كره وذل، ورغم الأنف كناية عن قبولها كرهًا لا طوعًا وهو كما في القاموس من بابي علم ومنع. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي في الكبرى في باب المناسك أخرجه عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

2899 -

(00)(00)(وحدثني أحمد بن سعيد) بن صخر (الدارمي) نسبة إلى دارم بن مالك بطن كبير من تميم النيسابوري، ثقة، من (11)(حدثنا أحمد بن إسحاق) بن زيد بن عبد الله الحضرمي أبو إسحاق البصري، ثقة، من (9)(حدثنا همام بن يحيى) بن دينار الأزدي البصري، ثقة، من (7)(عن قتادة) بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، ثقة، من (4)(عن أبي حسان) مسلم بن عبد الله البصري، صدوق، من (4)(قال) أبو حسان (قيل لابن عباس) والقائل هو الرجل الهجيمي كما في الرواية السابقة. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم بصريون وواحد طائفي وواحد نيسابوري،

ص: 157

إِنَّ هذَا الأَمْرَ قَدْ تَفَشَّغَ بِالنَّاسِ، مَنْ طَافَ بِالْبَيتِ فَقَدْ حَلَّ. الطَّوَافُ عُمْرَةٌ. فَقَال: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم. وَإنْ رَغِمْتُمْ.

(2900)

- (1214)(144) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. قَال: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا يَطُوفُ بِالْبَيتِ حَاجٌّ وَلَا غَيرُ حَاجٍّ إلَّا حَلَّ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَينَ

ــ

غرضه بسوقه بيان متابعة همام بن يحيى لشعبة في رواية هذا الحديث عن قتادة (إن هذا الأمر) أي إن هذا الإفتاء الذي أفتيته للناس (قد تفشغ) بتقديم الفاء على الشين المعجمة المشددة ثم الغين العجمة؛ أي قد شتت (بالناس) وفرقهم على مذاهب وفشا وانتشر فيهم وذلك الإفتاء أن (من طاف بالبيت) وسعى وحلق أو قصر (فقد حل) من إحرامه بالحج لأنه فسخ الحج إلى العمرة (الطواف عمرة) أي الطواف مع ما معه من السعي والحلق عمرة تامة فقد فسخ حجه إلى العمرة وفرغ من أعمالها فحصل له التحلل من إحرام الحج (فقال) أي ثم قال ابن عباس هذه الفتيا التي أفتيتها لكم (سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فيجب عليكم اتباعها (وإن رغمتم) أي وإن كرهتموها وثقلت عليكم، وفي فتح الملهم (قوله الطواف عمرة) يحتمل أن يكون هذا القول من مقول السائل على وجه الاستبعاد والإنكار أَهَلْ الطَّوفُ بخصوصِهِ عمرةٌ لا والأوضح عندي أن يقال إنه جزء مما قاله ابن عباس أي يصير هذا الطواف طواف عمرة وإن كان أحرم بالحج وطاف بنيته والله تعالى أعلم بالصواب اهـ.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بحديث آخر له فقال:

2900 -

(1214)(144)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا محمد بن بكر) الأزدي البرساني البصري، صدوق، من (9)(أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء) بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي، ثقة، من (3)(قال) عطاء (كان ابن عباس يقول) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان وواحد طائفي وواحد بصري وواحد مروزي (لا يطوف بالبيت حاج) مفرد (ولا غير حاج) أي قارن لعله في حق من لم يسق الهدي أي لا يطوف حاج ولا قارن بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة (إلا حل) من إحرامه إذا نوى فسخ إحرامه إلى العمرة، قال ابن جريج (قلت لعطاء من أين)

ص: 158

يَقُولُ ذلِكَ؟ قَال: مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33] قَال: قُلْتُ: فَإنَّ ذلِكَ بَعْدَ الْمُعرَّفِ. فَقَال: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ. وَكَانَ يَأخُذُ ذلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

ــ

أي من أي دليل وحجة (يقول) ابن عباس (ذلك) التحلل بمجرد الطواف (قال) عطاء يقول ابن عباس ويأخذ ذلك التحلل الذي قاله (من قول الله تعالى {ثُمَّ مَحِلُّهَا} أي محل حل ذبح الهدي ({إِلَى الْبَيتِ الْعَتِيقِ}) أي في الحرم يعني إن كان دم حج ففي منى وإن كان دم عمرة ففي مروة وكلاهما من الحرم، قال النواوي: ولا حجة له فيه لأن معناه لا تنحر إلا في الحرم وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغي أن يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن يطوف ولا قائل به (قال) ابن جريج (قلت) لعطاء (فإن ذلك) التحلل المذكور في الآية يكون (بعد المعرف) أي بعد الوقوف بعرفة، وأصل المعرف موضع التعريف قاله ابن الأثير، والتعريف يطلق على نفس الوقوف وعلى التشبه بالواقفين بعرفات (فقال) عطاء لابن جريج (كان ابن عباس يقول هو) أي التحلل بالطواف يكون (بعد المعرف) أي بعد الوقوف بعرفة كما إذا طاف للإفاضة (وقبله) أي قبل الوقوف كما إذا فسخ الحج وطاف للعمرة (وكان) ابن عباس (يأخذ ذلك) التحلل بالطواف (من أمر النبي صلى إله عليه وسلم) من لم يسق الهدي بالتحلل (حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع). وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في كتاب المغازي اهـ تحفة الأشراف.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين كلاهما لابن عباس الأول منهما ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني ذكره الاستشهاد والله أعلم.

***

ص: 159