الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
481 - (37) باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد
(2864)
- (1198)(118) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حَفْصَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَال: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي. وَقَلَّدْتُ هَدْييِ. فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ"
ــ
481 -
(37) باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد
2864 -
(1198)(118)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت) قلت (يا رسول الله) فلا بد من تقدير قلت ليوافق ما بعده فيكون السند من خماسياته كالذي بعده (مما شأن الناس) وحالهم فإنهم (حلوا) من إحرامهم بعمل عمرة (ولم تحلل أنت من عمرتك) بكسر اللام الأولى؛ أي لم تحل منها واظهار التضعيف وفكه لغة معروفة، وقوله (من عمرتك) قال النووي: وهذا دليل للمذهب الصحيح المختار الذي قدمناه واضحًا بدلائله في الأبواب السابقة مرات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا في حجة الوداع فقولها من عمرتك إشارة إلى العمرة المضموم إليها الحج، وفيه أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف كما في الحاج المفرد، وقد تأوله من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة اهـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالها (إني لبدت رأسي) بتشديد الموحدة أي ألصقت شعر رأسي بعضه على بعض بنحو صمغ، والتلبيد أن يجعل فيه شيء ليلتصق به، وفي العون: والتلبيد أن يجعل المحرم في رأسه صمغًا أو غيره ليتلبد شعره أي يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا القمل وإنما يفعله من يطول مكثه في الإحرام اهـ منه (وقلدت هديي) أي علقت في عنقه شيئًا يعرف به أنه هدي، والتقليد هو تعليق شيء في عنق الهدي ليعلم أنه هدي (فلا أحل) من إحرامي (حنى أنحر) الهدي أي فسوق الهدي مانع من التحلل على كل حال مع قطع اللحظ عن كونه قارنًا، قال الأبي: كون التقليد مانعا بين، وأما التلبيد فلا فمجوعهما
(2865)
- (00)(00) وحدّثناه ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنهم قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ لَمْ تَحِلَّ؟ بِنَحْوهِ
ــ
هو العلة، قال القاضي: وفيه استحباب التقليد والتلبيد وهما سنتان، قال الحافظ: واستدل به على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يحل من الحج ويفرغ منه لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى وكذا وقع في حديث جابر وأخبر أنه لا يحل حتى ينحر الهدي وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما ويؤيده قوله في حديث عائشة فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحل والأحاديث بذلك متظافرة، وأجاب بعض المالكية والشافعية عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها على الحج وهو مشكل عليه لأنه يقول إن حجه كان مفردًا وقال بعض العلماء: ليس لمن قال كان مفردًا عن هذا الحديث انفصال لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم التحلل بسوق الهدي لأن عدم التحلل لا يمتنع على من كان قارنًا عنده اهـ، قال ابن الملك: وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردًا ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنًا اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 283 و 285] والبخاري [1566] وأبوداود [1806] والنسائي [5/ 136] وابن ماجه [3046].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث حفصة رضي الله عنها فقال:
2865 -
(00)(00)(وحدثناه) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا خالد بن مخلد) البجلي مولاهم أبو الهيثم الكوفي، صدوق، من (10)(عن مالك عن نافع) العدوي مولاهم (عن) عبد الله (بن عمر أن حفصة رضي الله عنهم وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة خالد بن مخلد ليحيى بن يحيى (قالت) حفصة (قلت يا رسول الله مالك) بفتح اللام والكاف؛ أي أي شيء ثبت لك، والحال أنك (لم تحل) من إحرامك، وساق خالد بن مخلد أو محمد بن نمير (بنحوه) أي بنحو حديث يحيى بن يحيى. فقال:
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث حفصة رضي الله عنها
(2866)
- (00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ. قَالى: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنهم قَالتْ: قلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَال: "إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْييِ، وَلَبَّدْتُ رَأْسِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ"
ــ
2866 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العدوي المدني (قال) عبيد الله (أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبيد الله لمالك (قالت) حفصة (قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس) وحالهم، والحال أنهم قد (حلوا) بفسخ الحج إلى العمرة (و) أنت (لم تحل من عمرتك) المضموم إليها الحج، قال القاضي عياض: احتج بتسميتها إياها عمرةً من قال كان قارنًا، وقيل بل ظننت أنه ممن فسخ كغيره وهم الأكثر، وقيل المعنى أنها سألته لم لم تحل كما حل الناس وجعلوه عمرة؟ وسمت الجميع بمآل حال الأكثر، وقيل معنى من عمرتك بعمرتك ومنه يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله، وقيل معنى من عمرتك من حجتك، ومحمد بن أبي صفرة يقول: من عمرتك وغيره يقوله من حجتك، قال القرطبي: أقربها الثالث، ومنه أيضًا قوله تعالى من كل أمر أي بكل أمر، وكأنها قالت: ما يمنعك أن تحل بعمرة تصنعها، قال النواوي: هذه تأويلات ضعيفة بل الحديث حجة للمذهب المختار أنه كان قارنًا والمعنى من عمرتك المضموم إليها الحج اهـ من الأبي، فـ (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابها (إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل) من إحرامي (حتى أحل من الحج) بالفراغ من أعماله أو من معظمها، لا تنافي هذه الرواية الرواية السابقة لأن القارن لا يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحر فلا حجة فيه لمن تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعًا لأن قول حفصة ولم تحل من عمرتك وقوله هو حتى أحل من الحج ظاهر في أنه كان قارنًا، وأجاب من قال كان مفردًا عن قولها ولم تحل من عمرتك بأجوبة متعسفة كما مر آنفًا كذا في الفتح.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث حفصة رضي الله عنها فقال:
(2867)
- (00)(00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَن حَفْصَةَ رضي الله عنها قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ: "فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ".
(2868)
- (00)(00) وحدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيمَانَ الْمَخْزُومِيُّ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ رضي الله عنها
ــ
2867 -
(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي (حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبيد الله لمالك بن أنس (قالت يا رسول الله) وساق عبيد الله (بمثل حديث مالك) فقال (فلا أحل حتى أنحر).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث حفصة رضي الله عنها فقال:
2868 -
(00)(00)(وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي، صدوق، من (10)(حدثنا هشام بن سليمان) بن عكرمة بن خالد بن العاص (المخزومي) المكي، روى عن ابن جريج في الحج والبيوع والأشربة، وهشام بن عروة والثوري ويونس بن يزيد وجماعة، ويروي عنه (م ق) ومحمد بن أبي عمر وإبراهيم بن المنذر، قال أبو حاتم: محله الصدق مضطرب الحديث ما أرى به باسًا، وقال في التقريب: مقبول، من الثامنة (وعبد المجيد) بن عبد العزيز بن أبي رواد -بفتح الراء وتشديد الواو- واسمه ميمون الأزدي، أبو عبد الحميد المكي، روى عن ابن جريج في الحج فأكثر، وعن أبيه وأيمن بن نابل، ويروي عنه (م عم) وابن أبي عمر والحميدي والشافعي والزبير بن بكار وخلق، قال ابن معين: ثقة ليس به باس، وقال النسائي: ثقة، وقال مرةً: ليس به بأس، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ، وكان مرجئًا، من التاسعة، مات سنة (206) ست ومائتين، كلاهما (عن) عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج) الأموي المكي (عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني) أختي (حفصة) بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة
أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. قَالتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ؟ قَال: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتى أَنْحَرَ هَدْيِيِ"
ــ
ابن جريج لمالك وعبيد الله بن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه) الطاهرات (أن يحللن عام حجة الوداع) إنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ليسوي بينهن وبين من لم يسق الهدي من الناس الذين أهلوا بالحج لأن أزواجه لم يسقن الهدي اهـ من المفهم (قالت حفصة فقلت) له صلى الله عليه وسلم (ما يمنعك) يا رسول الله أي أي شيء يمنعك من (أن تحل) كذا في رواية ابن جريج عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيها (من عمرتك) وذكره مالك وغيره عن نافع، ويظهر من قولها هذا أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة وحدها كما سيأتي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة (قال) النبي صلى الله عليه وسلم في جوابها (إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي) قال القرطبي: وظاهر هذه الروايات حجة لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعًا، وقد بينا صحيح ما أحرم به، وقد تأول من قال إنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا هذه الروايات بأن حفصة وابن عباس عبرا بالإحرام بالعمرة عن القرآن لانَّها السابقة في إحرام القارن قولًا ونيةً أو نيةً ولا سيما على ما ظهر من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان مردفًا وهذا واضح اهـ من المفهم.
ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب إلا حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وذكر فيه أربع متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.
***