الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
496 - (52) باب: فضل العمرة في رمضان
(2918)
- (1225)(155) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيمُونٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَال: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ (سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا): "مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ " قَالتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ. فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا
ــ
496 -
(52) باب فضل العمرة في رمضان
2918 -
(1225)(155)(وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون) السمين البغدادي (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي البصري (عن ابن جريج) الأموي المكي (قال) ابن جريج (أخبرني عطاء) بن أبي رباح المكي (قال سمعت ابن عباس يحدثنا) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان وواحد طائفي وواحد بصري وواحد بغدادي (قال) ابن عباس (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار) قال عطاء (سماها) أي ذكر اسمها (ابن عباس فنسيت اسمها) قال الحافظ: القائل نسيت اسمها ابن جريج بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاء، وإنما قلت ذلك لأن المؤلف أخرج الحديث بعد ذلك من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماها بأم سنان، ويحتمل أن عطاء كان ناسيًا لاسمها لما حدث به ابن جريج وذاكرًا له لما حدث به حبيبًا، وقد خالفه يعقوب بن عطاء فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني، فقال:"يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجةً معي" أخرجه ابن حبان وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة وتابعهما معقل الجزري لكن خالف في الإسناد، قال عن عطاء عن أم سليم فذكر الحديث دون القصة فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الخطإ فلعل حبيبًا لم يحفظ اسمها كما ينبغي، ثم قال الحافظ بعد كلام: ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أم سنان أو أم سليم اهـ ما قاله الحافظ أي قال للمرأة (ما منعك) وعاقك (أن تحجي معنا) في هذا العام يعني حجة الوداع (قالت) المرأة مجيبةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم (لم يكن لنا) معاشِرَ بيتِنا (إلا ناضحان) أي بعيران نستقي بهما (فحج أبو ولدها) تعني زوجها كما في الطريق التالية ففيه العدول عن
وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ. وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيهِ. قَال: "فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي. فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً"
ــ
التكلم إلى الغيبة وإضافة الولد والابن إلى ضمير المرأة مشعرة بأنه ولدها الصدري، والمفهوم من الطريق التالي أنه ربيبها فلينظر (وابنها) قال الحافظ: إن كانت هي أم سنان فيحتمل أن يكون اسم ابنها سنانًا وإن كانت هي أم سليم فلم يكن له يومئذ ابن يمكن أن يحج سوى أنس وعلى هذا نسبته إلى أبي طلحة بكونه ابنه مجازًا (على ناضح) بضاد معجمة ثم مهملة؛ أي على بعير، قال ابن بطال: الناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه لكن المراد به هنا البعير لتصريحه في رواية بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في رواية أبي داود بكونه جملًا أي ذهبا للحج راكبين على بعير واحد (وترك لنا) أبو ولدي (ناضحًا ننضح) بكسر الضاد أي نستقي (عليه) الماء فلم يمكن لي الحج معك يا رسول الله بعلة ذلك فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فإذا جاء رمضان) أي دخل (فاعتمري) فيه (فإن عمرةً) كائنةً (فيه) أي في رمضان (تعدل) أي تساوي (حجةً) أي في الأجر والثواب لا في النيابة عن الفرض قاله القاضي، وقال ملا علي: أي تعادل وتماثل في الثواب، وفي بعض الروايات (حجةً معي) وهو مبالغة في إلحاق الناقص بالكامل ترغيبًا، وفيه دلالة على أن فضيلة العبادة تزيد بفضيلة الوقت فيشمل يومه وليله، أو بزيادة المشقة فيختص بنهاره اهـ من بعض الهوامش، قال الحافظ رحمه الله تعالى: والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل حجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض، ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقال ابن العربي في حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمة فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها، وقال ابن الجزري: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد، وقال غيره: يحتمل أن يكون مراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة، وقال ابن التين: قوله كحجة يحتمل أن يكون على بابه ويحتمل أن يكون لبركة رمضان، ويحتمل أن يكون مخصوصًا بهذه المرأة، والظاهر حمله على العموم.
(2919)
- (00)(00) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيعٍ) حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ:"مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا؟ "
ــ
[تنبيه]: لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج كما تقدم، وقد ثبت فضل العمرة في رمضان بحديث الباب فأيهما أفضل؟ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وأما في حقه فما صنعه هو أفضل لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه فأراد الرد عليهم بالقول والفعل وهو لو كان مكروهًا لغيره لكان في حقه أفضل والله أعلم، وقال صاحب الهدي: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان من العبادة بما هو أهم من العمرة وخشي من المشقة على أمته إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة والصوم، وقد يترك العمل وهو يحب أن يعمله. خشية أن يفرض على أمته وخوفًا من المشقة عليهم كذا في الفتح.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 229] والبخاري [1782] وأبو داود [1990] والنسائي [4/ 130 - 131] وابن ماجه [2993].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
2919 -
(00)(00)(وحدثنا أحمد بن عبدة) بن موسى (الضبي) أبو عبد الله البصري، ثقة، من (10)(حدثنا يزيد يعني ابن زريع) مصغرًا التميمي البصري، ثقة، من (8)(حدثنا حبيب المعلم) بن أبي قريبة -بفتح القاف- أبو محمد البصري، واختلف في اسم أبيه فقيل زائدة، وقيل زيد صدوق، من (6)(عن عطاء) بن أبي رباح المكي (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة حبيب المعلم لابن جريج (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك) يا أم سنان (أن تكوني حججت معنا) قاله لها صلى الله عليه وسلم كما في أسد الغابة لما لقيها حين رجع من حجة الوداع، قال القرطبي: كان هذا منه بعد رجوعه من حجته وكان هذا السؤال منه لينبه على المانع إذ كان قد أذن في الناس بالحج أذانًا يعم الرجال والنساء، وأيضأ فإنه قد كان حج بأزواجه فأخبرته بما اقتضى تعذر ذلك
قَالتْ: نَاضِحَانِ كَانَا لأَبِي فُلانٍ (زَوْجِهَا) حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا. وَكَانَ الآخَرُ يَسْقِي عَلَيهِ غُلامُنَا. قَال: "فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً. أَوْ حَجَّةً مَعِي"
ــ
من أنها لم تكن لها راحلة فلما تحقق عذرها وعلم أنها متحسرة لما فاتها من ثواب الحج معه حضها على العمرة في رمضان وأخبرها أنها تعدل لها حجة معه ووجه ذلك أنها لما صحت نيتها في الحج معه جعل ثواب ذلك في العمرة في رمضان جبرًا لما فيها ومجازاة بنيتها، فإن قيل فيلزم من هذا أن يكون ذلك الثواب خاصًّا بتلك المرأة، قلنا: لا يلزم ذلك لأن من يساويها في تلك النية والحال ويعتمر في رمضان كان له مثل ذلك الثواب والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
(قالت) تلك الأنصارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله (ناضحان) مبتدأ، وسوغ الابتداء بالنكرة وصفه بجملة قوله (كانا لأبي فلان) وقوله (زوجها) بالجر عطف بيان لأبي فلان أدرجه الراوي وما بعده كلامها، وجملة قوله (حج هو وابنه على أحدهما) أي على أحد الناضحين خبر المبتدإ؛ أي فلم يبق لي محل الرديف حتى أصبح معه (وكان الأخر) أي ثاني الناضحين (يسقي عليه غلامنا) وفيه حذف المفعول وهو ما جاء في بعض الروايات نخلًا لنا تعني أن غلامنا يسقي على الناضح الثاني نخلنا وليس لنا ثالث حتى أحج عليه، وقال القاضي عياض: والذي يسمى من الإبل ناضحًا هو ما كان يسقى عليه الماء لأنه ينضحه أي يصبه اهـ، قال القرطبي: قوله (يسقي عليه غلامنا) كذا رواه ابن ماهان وغيره وسقط للعذري والفارسي لفظة (عليه) قال القاضي أبو الفضل: وأرى هذا كله تغييرًا، وإن صوابه (نسقي عليه نخلًا لنا) فتصحف منه غلامنا، وكذا جاء في البخاري (نسقي عليه نخلًا) اهـ مفهم (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (فعمرة في رمضان) أي فاعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان (تقضي) أي تعدل وتساوي في الأجر (حجةً أو) قال الراوي (حجةً معي) وهذا شك من بعض الرواة، ولهذه الزيادة التي رواها على الشك أعني قوله (معي) شاهد عند الطبراني والبزار من حديث أبي طليق في قصة له ولامرأته، وفيه قلت: فما يعدل الحج معك؟ قال: "عمرة في رمضان " قال الهيثمي: رجال البزار رجال الصحيح وأيضًا قد تقدم فيما نقلناه من كلام الحافظ قريبًا ذكر حديث ابن عباس في قصة أم سليم، وفيه:"يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي" أخرجه ابن حبان، قال القرطبي: وإنما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عظم أجر العمرة في رمضان لحرمة الشهر ولشدة النصب والمشقة اللاحقة من عمل العمرة في الصوم، وقد أشار إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة، وقد أمرها بالعمرة (إنها على قدر نصبك أو قال نفقتك) أخرجه مسلم [1211/ 126].
ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وذكر فيه متابعةً واحدةً.
***