المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌510 - (66) باب: التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌472 - (28) باب: إحرام المتمتع يوم التروية إذا توجه إلى منى

- ‌473 - (29) باب: في الاختلاف في المتعة بالحج والعمرة

- ‌474 - (30) باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌475 - (31) باب: الوقوف بعرفات ونزول قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [

- ‌476 - (32) باب: جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم كإحرام فلان فيصير محرمًا مثل إحرام فلان

- ‌477 - (33) باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

- ‌478 - (34) باب: من قال المتعتان خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌479 - (35) باب: الاعتمار في أشهر الحج

- ‌480 - (36) باب: وجوب الدم أو بدله على المتمتع والقارن

- ‌481 - (37) باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد

- ‌482 - (38) باب: بيان جواز التحلل بالإِحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد

- ‌483 - (39) باب: الاختلاف فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌484 - (40) باب: استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده

- ‌485 - (41) باب: بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن

- ‌486 - (42) باب: في متعة الحج وجواز العمرة في أشهر الحج

- ‌487 - (43) باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام

- ‌488 - (44) باب: حديث من طاف بالبيت حل

- ‌489 - (45) باب: جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة

- ‌490 - (46) باب: الصراخ بالحج أي رفع الصوت بتلبيته

- ‌491 - (47) باب: الاختلاف في المتعتين

- ‌492 - (48) باب: إهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌493 - (49) باب: إهلال عيسى ابن مريم عليه السلام

- ‌494 - (50) باب: كم اعتمر النبيّ صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهنّ وكم غزا

- ‌495 - (51) باب: اعتماره صلى الله عليه وسلم في رجب

- ‌496 - (52) باب: فضل العمرة في رمضان

- ‌497 - (53) باب: من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة ومن أين خرج منهما

- ‌498 - (54) باب: استحباب المبيت بذي طوى والاغتسال فيه قبل دخول مكة ودخولها نهارًا وتعيين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك

- ‌499 - (55) باب: استحباب الرمل في طواف العمرة وفي الطواف الذي يعقبه سعي في الحج

- ‌500 - (56) باب: استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

- ‌501 - (57) باب: جواز الطواف على الراحلة لعذر واستلام الركن بالمحجن

- ‌502 - (58) باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة لا يتمان إلا به وأن السعي لا يكرر

- ‌503 - (59) باب: متى يقطع الحاج التلبية يوم النحر وبيان ما يقال يوم عرفة في الغدو من منى إلى عرفات

- ‌504 - (60) باب: الإفاضة من عرفة بعد الغروب وجمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة والسير على هينته والإسراع إذا وجد فجوة

- ‌505 - (61) باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها وتقديم الظعن والضعفة إلى منى

- ‌506 - (62) باب: بيان كيفية رمي جمرة العقبة والتكبير عنده وجواز الركوب فيه وكون حصاه بقدر حصى الخذف، وبيان وقت الرمي وكونها سبعًا

- ‌507 - (63) باب: في الحلاق والتقصير وأن السنة يوم النحر أن يرمي ثمَّ ينحر ثمَّ يحلق والابتداء في الحلق بالأيمن

- ‌508 - (64) باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي واستحباب طواف الإفاضة يوم النحر

- ‌509 - (65) باب: النزول بالمحصب يوم النفر والترخيص في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية وفضل القيام بها

- ‌510 - (66) باب: التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة

- ‌511 - (67) باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم وتقليده وفتل قلائده وأنه لا يلزم الباعث اجتناب ما يجتنبه المحرم

- ‌512 - (68) باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليه وبيان ما يفعل بالهدي إذا عجز في الطريق

- ‌513 - (69) باب: وجوب طواف الوداع على الآفاقي غير الحائض واستحباب دخول الكعبة والصلاة فيها لكل أحد محرمًا كان أو حلالًا آفاقيًا أو غيره

- ‌514 - (70) باب نقض الكعبة وبنائها والجدر وبابها والحج عن المعضوب والصبي

الفصل: ‌510 - (66) باب: التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة

‌510 - (66) باب: التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة

(3060)

- (1230)(210) حدثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى. أَخبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عن عَبْدِ الرحمَنِ بْنِ أَبِي لَيلَى، عن عَلِى. قَال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ. وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحمها وَجُلُودِها

ــ

510 -

(66) باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة

3060 -

(1230)(210)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية بن حديج مصغرًا الجعفي الكوفي، ثقة، من (7)(عن عبد الكريم) ابن مالك الأموي مولاهم أبي سعيد الجزري، ثقة، من (6)(عن مجاهد) بن جبر المكي، ثقة، من (3)(عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري الكوفي، من كبار التابعين، ثقة، من (2)(عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم كوفيان وواحد مدني وواحد مكي وواحد جزري وواحد نيسابوري (قال) علي (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه) بضم الباء وسكون الدال، جمع بدنة، سميت بذلك لعظم بدنها، والمراد بدنه التي أهداها إلى مكة في حجة الوداع ومجموعها مائة كما تقدم، وفي الفتح أن أقوم على البدن أي عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي أن أقوم عليها في مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك (وأن أتصدق بلحمها) أي أن أقسمها كلها على المساكين إلا ما أمر من كل بدنة ببضعة فطبخت كما في حديث جابر الطويل (و) أن أتصدق بـ (جلودها) على المساكين، قال الحافظ: واستدل به على منع بيع الجلد، قال القرطبي: فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه، وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال، وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية، واستدل أبو ثور على جواز بيعه بانهم اتفقوا على جواز الانتفاع به وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لم هدي التطوع، ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه، وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد في

ص: 347

وَأَجِلَّتها. وَأَنْ لَا أعطِيَ الْجزَّارَ مِنْها. قَال:

ــ

حديث قتادة بن النعمان مرفوعًا: "لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصرفوا وكلوا واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوا، وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم" والانتفاع بجلدها كجعله غربالًا وقربة وسفرة وبساطًا ودلوًا وحبلا إلى غير ذلك (و) أن أتصدق بـ (أجلتها) بفتح الهمزة وكسر الجيم وتشديد اللام جمع جلال بكسر الجيم وتخفيف اللام وهي جمع جل بضم الجيم وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان يتصدق بجلالها، قال المهلب: ليس التصدق بجلال البدن فرضًا، وإنما صنع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهل به لله ولا في شيء أضيف إليه اهـ، وفي بعض الهوامش قوله (وأجلتها) المذكور في الترجمة، وفي الرواية الآتية وجلالها وهو الموافق لما في كتب اللغة ففي القاموس: الجل بالضم وبالفتح ما تلبسه الدابة لتصان به، جمعه جلال وأجلال. ومثله في المصباح فلعل الأجلة هنا جمع الجلال الذي هو جمع الجل كما مر آنفًا (و) أمرني (أن لا أعطي الجزار) أجرته (منها) أي من البدن أي من لحمها أو جلدها يقال جزرت الجزور وهي الناقة وغيرها من باب قتل نحرتها والفاعل جازر وجزار وجزير كسكيت، والحرفة الجزارة بالكسر كالخياطة كما في القاموس والمصباح، وأما الجزارة بالضم فهو ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته كالعمالة للعامل، وأصل الجزارة أطراف البعير؛ اليدان والرجلان والرأس، سميت بذلك لأن الجزار كان ياخذها عن أجرته كما في الصحاح والنهاية، وذكره المجد أيضًا فهي بالضم اسم للسواقط وهي في عرفنا تشمل الرئة والطحال والكبد أيضًا، ونعبر عن أجر الجازر بأجرة القصاب اهـ من بعض الهوامش.

والمراد منع إعطاء الجزار من الهدي عوضًا عن أجرته كما تبينه رواية ابن جريج الآتية في الباب بلفظ ولا يعطى في جزارتها منها شيئًا، قال البغوي: وأما إذا أعطى أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرًا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك، وقال غيره: إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة، وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز، ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة، قال القرطبي: ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير اهـ فتح الملهم (قال) علي وضي الله عنه أو النبي صلى الله عليه وسلم وهو

ص: 348

"نَحْنُ نُعطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا".

(3061)

- (00)(00) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمرو الناقِدُ وَزُهيرُ بْنُ حَربٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِي، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(3062)

- (00)(00) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

ــ

الأظهر قاله القاري في المرقاة (نحن نعطيه) أي الجزار أجرته (من عندنا) أي من خالص مالنا. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 132]، والبخاري [1716]، وأبو داود [1769]، وابن ماجه [3099].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث علي رضي الله عنه فقال:

3061 -

(00)(00)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد (الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد) يعني عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي (مثله) أي مثل ما حدّث أبو خيثمة، غرضه بيان متابعة ابن عيينة لأبي خيثمة، قال القرطبي: وفي الحديث دليل على تجليل البدن وهو ما مضى عليه عمل السلف ورآه أئمة العلماء مالك والشافعي وغيرهما وذلك بعد إشعار الهدي لئلا تتلطخ الجلال بالدم وهي على قدر سعة المهدي لأنها تطوع غير لازم ولا محدود، قال ابن حبيب: منهم من كان يجلل الوشي ومنهم من يجلل الحبر والقباطي والملاحف والأزر، وتجليلها ترفيه لها وصيانة وتعظيم لحرمات الله ومباهاة على الأعداء من المخالفين والمنافقين، قال مالك: وتشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن لئلا تسقط وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر استقاء للثياب لأنه كان يجلل من الجلال المرتفعة من الأنماط والبرود والحبر، قال مالك: أما الحلل فتنزع لئلا يخرقها الشوك، قال وأحب إليّ إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقها ولا يجللها حتى تغدو من عرفات، وإن كانت بالثمن اليسير فتشق من حيث يحرم، وهذا في الإبل والبقر دون الغنم اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث علي رضي الله عنه فقال:

3062 -

(00)(00)(وحدثنا إسحاق بن إبواهيم) الحنظلي (أخبرنا سفيان) بن

ص: 349

وَقَال إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أخْبَرَنَا مُعَاذ بْنُ هِشَامٍ. قَال: أَخبَرَنِي أَبِي. كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى، عن عَلِيٍّ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم. وَلَيسَ فِي حَدِيثِهِمَا أجْرُ الْجَازِرِ.

(3063)

- (00)(00) وحدّثني مُحَمدُ بن حَاتِمِ بنِ مَيمُونٍ، وَمُحَمدُ بن مَرزُوقٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ (قَال عَبْد: أَخبَرَنَا وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُحَمدُ بن بَكْرٍ) أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أخبَرَنِي الحَسَنُ بْنُ مسلِمٍ؛ أَن مُجَاهِدًا أَخبَرَهُ؛ أن عَبْدَ الرحمَنِ بْنَ أَبِي لَيلَى أَخْبَرَهُ؛ أَن عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ أخْبَرَهُ؛ أَن نَبِي اللهِ صلى الله عليه وسلم

ــ

عيينة (وقال إسحاق بن إبراهيم) أيضًا (أخبرنا معاذ بن هشام) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي البصري، صدوق، من (9)(قال) معا ذ (أخبرني أبي) هشام الدستوائي البصري، ثقة، من (7)(كلاهما) أي كل من سفيان وهشام رويا (عن) عبد الله (بن أبي نجيح) يسار المكي الثقفي مولاهم، ثقة، من (6)(عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته أو سباعياته، غرضه بيان متابعة ابن أبي نجيح لعبد الكريم الجزري (و) لكن (ليس في حديثهما) أي في حديث سفيان وهشام (أجر الجازر) أي ذكر أجره.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث علي رضي الله عنه فقال:

3063 -

(00)(0000)(وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون) السمين البغدادي (ومحمد) بن محمد (بن مرزوق) بن بكير بن بهلول الباهلي أبو عبد الله البصري، سبط مهدي بن ميمون، روى عن محمد بن بكر في الحج، وروح بن عبادة في الأدب والرحمة، وبشر بن عمر في الفتن، ويروي عنه (م ت ق) وابن خزيمة وابن بجير، وثقه الخطيب، قال أبو حاتم: صدوق وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق له أوهام، من الحادية عشرة (11) مات سنة (248) ثمان وأربعين ومائتين (وعبد بن حميد) الكسي، ثقة، من (11)(قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر) البرساني البصري، صدوق، من (9)(أخبرنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم) بن يناق المكي، ثقة، من (5)(أن مجاهدًا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه (أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند

ص: 350

أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدنِهِ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلها. لُحُومَها وَجُلُودَها وَجِلالها. فِي الْمَسَاكِينِ. وَلَا يُعطِي فِي جِزَارَتِها مِنْها شَيئًا.

(3064)

- (00)(00) وحدّثني مُحَمدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ بَكرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ الْجَزَرِي؛ أن مُجَاهِدًا أخْبَرَهُ؛ أن عَبْدَ الرحمَنِ بْنَ أبِي لَيلَى أَخْبَرَهُ؛ أَن عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب أخْبَرَهُ؛ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ. بِمِثْلِهِ.

(3065)

- (1231)(211) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا مَالِك. ح وَحَدّثَنَا

ــ

من سباعياته، غرضه بيان متابعة الحسن بن مسلم لعبد الكريم الجزري (أمره أن يقوم على بدنه) بالحفظ والرعاية وبالنحر (وأمره أن يقسم) أي أن يوزع (بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين و) أن (لا يعطي في) أجرة (جزارتها) ونحرها (منها) أي من تلك البدن (شيئًا) لا قليلًا ولا كثيرًا، قال الحافظ: وفي حديث علي من الفوائد؛ سوق الهدي، والوكالة في نحر الهدي، والاستئجار عليه، والقيام عليه، وتفرقته، وأن من وجب عليه شيء لله فله تخليصه ونظيره الزرع، ولا يحسب شيئًا من نفقته على المساكين اهـ وفيه تجليل البدن اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث علي رضي الله عنه فقال:

3064 -

(00)(00)(وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون البغدادي (حدثنا محمد بن بكر) البرساني البصري (أخبرنا ابن جريج) الأموي المكي (أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهدًا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه (أخبره أن النبي على الله عليه وسلم أمره) أي أمر عليًّا، وهذا السند من سباعياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبد الكريم لحسن بن مسلم في الرواية عن مجاهد وساق عبد الكريم (بمثله) أي بمثل حديث الحسن بن مسلم والله أعلم.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال:

3065 -

(1231)(211)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك) بن أنس (ح وحدثنا

ص: 351

يَحيَى بْنُ يحيى (وَاللفْظُ لَهُ) قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزبَيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَال: نَحرنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيبِيَةِ. الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

(3066)

- (1232)(212) وحدّثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهيرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلينَ بِالْحَجِّ

ــ

يحيى بن يحيى) التميمي (واللفظ له قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذان السندان من رباعياته (قال) جابر (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية) سنة ست من الهجرة حين صدهم المشركون عن مكة (البدنة عن سبعة) أنفار (والبقرة عن سبعة) ظاهره أن البقرة لا تسمى البدنة وهو كذلك بالنسبة لغالب استعمالها، ففي القاموس البدنة محركة من الإبل والبقر كالأضحية تهدى إلى مكة شرفها الله تعالى للذكر والأنثى، وفي النهاية: البدنة واحدة الإبل سميت بها لعظمها وسمنها وتقع على الجمل والناقة، وقد تطلق على البقرة كذا في المرقاة اهـ فتح الملهم، وفي أحاديث الباب دليل لمذهبنا كأكثر أهل العلم أنه يجوز اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة إذا كان كلهم متقربين سواء كانت القربة جنسًا واحدًا كالأضحية والهدي أو مختلفة كأن أراد بعضهم الهدي وبعضهم الأضحية، وعند الشافعي لو أراد بعضهم اللحم وبعضهم القربة جاز، وعند مالك لا يجوز الاشتراك في الواجب مطلقًا، وأما الاشتراك في الغنم فلا يجوز إجماعًا اهـ فتح الملهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 304]، وأبو داود [2807 و 2808]، والنسائي [7/ 222].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر هذا بحديث آخر له رضي الله عنه فقال:

3066 -

(1232)(212)(حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية الجعفي الكوفي (عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) بن عبد الله بن قيس التميمي الكوفي، ثقة، من (10)(حدثنا زهير) بن معاوية (حدثنا أبو الزبير عن جابر) رضي الله عنه. وهذان السندان من رباعياته (قال) جابر (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة عام حجة الوداع (مهلين بالحج)

ص: 352

فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَفمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ. كُل سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ.

(3067)

- (00)(00) وحدّثني مُحَمدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا وَكِيع. حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الزبَيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَال: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

ــ

وقدمنا مكة (فأمرنا رسول الله على الله عليه وسلم) بإحلال الفسخ وبـ (أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا) يشتركون (في بدنة) واحدة أو بقرة واحدة في هدي التمتع، قال القاضي عياض: يحتج به لوجوب هدي التمتع لأن بإحلالهم في أشهر الحج وانتظارهم الحج صاروا متمتعين، ويحتج به أيضًا من يجيز الاشتراك في الهدي الواجب، وفيه حجة لمن يجيز نحر هدي التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج وهي إحدى الروايات عندنا والأخرى أنه لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج لأن بذلك يصير متمتعًا، والقول الأول جار على تقديم الكفارة على الحنث وعلى تقديم الزكاة على الحول، وقد يفرق بين هذه الأصول، والأول ظاهر الأحاديث لقوله في بعض الروايات إذا أحللنا أن نهدي، قال المازري: مذهبنا أن هدي التمتع إنما يجب بالاٍ حرام بالعمرة، وفي وقت جواز نحره ثلاثة أوجه فالصحيح والذي عليه الجمهور أنه يجوز نحره بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج والثاني أنه لا يجوز حتى يحرم بالحج والثالث يجوز بعد الإحرام بالعمرة اهـ من الأبي. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

3067 -

(00)(00)(وحدثني محمد بن حاتم حدثنا وكيع حدثنا عزرة) بفتح أوله وسكون الزاي وفتح الراء ثم هاء (بن ثابت) بن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري البصري، روى عن أبي الزبير في الحج، وثمامة بن عبد الله بن أنس في الأطعمة، ويحيى بن عقيل في القدر، وعلباء بن أحمر في الفتن، ويروي عنه (خ م ت س ق) ووكيع وعثمان بن عمر وأبو عاصم النبيل، وثقه ابن معين وأبو داود، وقال فيه النسائي: ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من السابعة (عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله) وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عزرة بن ثابت لأبي خيثمة في رواية هذا الحديث عن أبي الزبير (قال) جابر (حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام

ص: 353

فَنَحَرنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ. وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبعةٍ.

(3068)

- (00)(00) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزبَيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ اللهِ قَال: اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الْحج وَالْعُمرَةِ. كُل سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ. فَقَال رَجُل لِجَابِرٍ: أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُور؟

ــ

حجة الوداع فأمرنا بالتحلل بالفسخ (فنحرنا) عن تمتعنا (البعير عن سبعة) أنفار (والبقرة عن سبعة).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر هذا الحديث رضي الله عنه فقال:

3068 -

(00)(00)(وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته (قال) جابر (اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والظرف متعلق بمحذوف حال من فاعل اشتركنا أي حالة كوننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح أن يكون متعلقًا باشتركنا لأنه يلزم عليه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم واحدًا من سبعة يشتركون في بدنة وأنهم شاركوه في هديه، والنقل الصحيح بخلاف ذلك كما تقدم في حديث جابر وغيره، وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع السبعة في الهدية من بدنهم وأحاديث جابر مصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك في الحديبية وفي حجة الوداع، وبهذه الأحاديث تمسك الجمهور من السلف وغيرهم على جواز الاشتراك في الهدي اهـ من المفهم.

أي اشتركنا حالة كوننا مصاحبين ومرافقين له صلى الله عليه وسلم (في) سفر (الحج) كحجة الوداع (و) في سفر (العمرة) كسفر الحديبية، وقوله (كل سبعة) منا بدل من فاعل اشتركنا أي اشترك كل سبعة منا (في بدنة) وكذا في بقرة (فقال رجل) لم أر من ذكر اسمه أي قال رجل من الحاضرين عند جابر (لجابر أيشترك) بالبناء للمجهول مع همزة الاستفهام الاستخباري (في البدنة) والمراد بها هنا ما ابتدئ هديه عند الإحرام وساقها معه من أول الإحرام كـ (ما يشترك في الجزور) وما مصدرية، والكاف مقدرة أي أيشتركون في البدنة اشتراكًا كاشتراكهم في الجزور، والمراد بالجزور ما اشتري بعد

ص: 354

قَال: مَا هِيَ إلا مِنَ البدنِ. وَحَضَرَ جَابِر الحُدَيبِيَةَ. قَال: نَحَرنَا يَومَئذٍ سَبعِينَ بَدَنَةً. اشْتَرَكْنَا كُل سَبعةٍ فِي بَدَنَةٍ.

(3069)

- (00)(00) وحدثني مُحَمدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا مُحَمدُ بن بَكرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنَا أبُو الزبَيرِ؛ أَنهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. قَال: فَأمَرَنَا إِذَا أَحلَلنَا أن نُهدِيَ. ويجتَمِعَ النفَرُ مِنا فِي

ــ

الإحرام للجزور والنحر في مكانه فكأنه ظهر للسائل أن شأن الجزور أخف وأسهل في الاشتراك مما أهدي من البدن في أول الإحرام فـ (قال) جابر في جوابه (ما هي) أي ما الجزور (إلا من البدن) أي إلا كالبدن فكأنه قال له إن الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كحكم البدن في جواز الاشتراك فيها فظهر مما ذكر الفرق بين البدن والجزور، وقال القرطبي: البدنة مأخوذة من البدانة وهي عظم الجسم، والجزور من الجزر وهو القطع، وقال القاضي عياض: والجزور بالفتح لا يكون إلا من الإبل والجزرة من الغنم، والهدي ما يهدى إلى مكة من البدن، وفرق هنا بين البدنة والجزور فالبدنة ما ابتدئ هديه عند الإحرام، والجزور ما اشتري بعد ذلك لينحر في مكانه، وظن السائل أن الاشتراك في الجزور أخف من الاشتراك في البدنة؛ فأجابه بأنه إذا اشتري لنسك صار حكمه حكم البدنة اهـ، وقال القرطبي: وسمعت بعض شيوخنا يقول في هذا الحديث: الجزور من البقر والبدنة من الإبل وكان السائل سأل هل يشترك في البقرة كما يشترك في البدنة؟ اهـ من الأبي، قال أبو الزبير (وحضر جابر الحديبية) أي عمرة الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) جابر (نحرنا يومئذ) أي يوم إذ صدنا المشركون بالحديبية (سبعين بدنة اشتركنا) فيها، يشترك (كل سبعة) منا (في بدنة) واحدة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

3069 -

(00)(00)(وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة محمد بن بكر ليحيى بن سعيد، حالة كون جابر (يحدّث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال) جابر (فأمرنا) رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتحلل من حجتنا بعمل عمرة فأمرنا (إذا أحللنا) أي تحللنا (أن نهدي) أي أن نذبح هدي التمتع (و) أن (يجتمع) أي يشترك (النفر) أي السبعة (منا في

ص: 355

الهدِيةِ. وَذلِكَ حِينَ أَمَرَهم أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجهم. فِي هذَا الْحَدِيثِ.

(3070)

- (00)(00) حدثنا يَحيَى بْنُ يحيى. أَخْبَرَنَا هُشَيم، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَال: كُنّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمرَةِ. فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. نَشْتَرِكُ فِيها

ــ

الهدية) الواحدة أي في البدنة الواحدة أو البقرة، قال أبو الزبير (وذلك) أي أمرهم بالاجتماع في الهدية الواحدة (حين أمرهم أن يحلوا من حجهم) بعمل عمرة أي بفسخه إلى العمرة (في هذا الحديث) أي في حديث حجة الوداع لأنهم به. حلالهم في أشهر الحج وانتظارهم الحج صاروا متمتعين.

وهذه الرواية انفرد بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

3070 -

(00)(00)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي، ثقة، من (7)(عن عبد الملك) بن عمير اللخمي الفرسي الكوفي، ثقة، من (3)(عن عطاء) بن أبي رباح المكي، ثقة، من (3)(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عطاء لأبي الزبير (قال) جابر (كنا) معاشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم (نتمتع) أي نعتمر في أشهر الحج ونحن (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نتمتع بمحظورات الإحرام (بـ) التحلل من (العمرة) بأمره صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداع (فنذبح البقرة) في هدي التمتع (عن سبعة) حالة كوننا (نشترك فيها) أي في تلك البقرة الواحدة وشارك المؤلف في هذه الرواية أبو داود [2807]، والترمذي [904]، والنسائي [7/ 222].

قال النواوي: وفي هذا الحديث دليل للمذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظ كان لا يقتضي التكرار لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجد مرة واحدة وهي حجة الوداع والله سبحانه وتعالى أعلم.

ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لجابر أيضًا رضي الله عنه فقال:

ص: 356

(3071)

- (1233)(213) حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ زَكَرياءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ أَبِي الزبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةَ يَوْمَ النحرِ.

(3072)

- (00)(00) وحدّثني مُحَمدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيج. ح وَحَدثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحيَى الأموي. حَدثَنِي أَبِي. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيج. أَخْبَرَنِي أبُو الزبَيرِ؛ أَنهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَكر: عَنْ عَائِشَةَ، بَقَرَة فِي حَجَّتِهِ

ــ

3071 -

(1233)(213)(حدثنا عثمان بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني الكوفي، ثقة، من (9)(عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان واثنان كوفيان وواحد مدني (قال) جابر (ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة) رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع (بقرة يوم النحر) لأنها كانت قارنة بإدخال الحج على العمرة التي منعت منها، وهذا هو الأظهر، وقال القرطبي: لأنها أردفت أي اعتمرت بعد الفراغ من الحج من التنعيم (وفيه نظر لأن الإرداف لا يوجب الدم لأنه ليس تمتعًا) ويحتمل أن يكون تطوع بها عنها، وقوله هنا ذبح وفي الرواية الآتية نحر عن نسائه بقرة بقرة دليل على جواز كل واحد منهما في البقرة اهـ من المفهم.

وانفرد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بهذا الحديث.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:

3072 -

(00)(00)(وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون البغدادي (حدثنا محمد بن بكر) البرساني (أخبرنا ابن جريج ح وحدثني سعيد بن يحيى) بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص (الأموي) أبو عثمان البغدادي، ثقة، من (10)(حدثني أبي) يحيى بن سعيد بن أبان الأموي الكوفي، صدوق، من (9)(حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول) وهذان السندان من خماسياته، غرضه بسوقهما بيان متابعة محمد بن بكر ويحيى بن سعيد ليحيى بن زكرياء بن أبي زائدة (نحر رسول الله صلى الله صليه وسلم عن نسائه، وفي حديث اين بكر) وروايته نحر (عن عائشة بقرة في حجته) أي نحر عن أزواجه بقرة بقرة عن كل واحدة بدليل الرواية المتقدمة عن عائشة

ص: 357

(3073)

- (1234)(214) حدثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى. أَخبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبدِ اللهِ، عن يُونُسَ،

ــ

لأنهن متمتعات، قال الزرقاني (قوله نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة) أي جنس بقرة لا بعير ولا غنم فلا يخالف ما رواه النسائي عن عائشة قالت: ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجنا بقرة بقرة، وقالت عائشة نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة رواه أبو داود من طريق يونس عن الزهريّ عن عمرة عن عائشة، وأعلها إسماعيل القاضي بأن يونس تفرد بقوله واحدة وخالفه غيره، وتعقبه الحافظ بأن يونس ثقة حافظ، وتابعه معمر عند النسائي بلفظ ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة، وما روى النسائي عن عمار الدهني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ذبح عنا صلى الله عليه وسلم يوم حجنا بقرة بقرة فشاذ مخالف لما تقدم اهـ، ولا شذوذ فيه فإن عمارًا الدهني -بضم المهملة وسكون الهاء ونون- ثقة من رجال مسلم والأربعة فزيادته مقبولة فإنه قد حفظ ما لم يحفظ غيره، وزيادته ليست مخالفة لغيره فإن رواية ما ذبح إلا بقرة أريد بها الجنس أي لا بعيرًا ولا غنمًا حتى لا تخالف الرواية الصريحة أنه ذبح عن كل واحدة بقرة فمن شرط الشذوذ أن يتعذر الجمع وقد أمكن فلا تأييد فيها لرواية يونس التي حكم القاضي بشذوذها لأنه انفرد بقوله واحدة وإسماعيل من الحفاظ لا يجهل أن يونس ثقة حافظ كان حكم بشذوذ روايته ومخالفة غيره له على القاعدة أن الشاذ ما خالف الثقة فيه الملا بل اكتفى الحاكم بالتفرد وإن لم يخالف كما في متن الألفية اهـ (قلت) ولكن لم يجب عفا ذكره مما رواه النسائي أيضًا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. صححه الحاكم وهو شاهد قوي لرواية يونس والله أعلم، وقد تقدم الكلام مبسوطًا على ذبحه صلى الله عليه وسلم عن نسائه وعن عائشة في موضعين من شرح حديث عائشة من باب بيان وجوه الإحرام فليراجع من أراد اهـ فتح الملهم.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3073 -

(1234)(214)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا خالد بن عبد الله) الطحان المزني مولاهم أبو الهيثم الواسطي، ثقة، من (8)(عن يونس) بن

ص: 358

عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيرٍ؛ أن ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً. فَقَال: ابْعَثْها قِيَامًا مُقيَّدَة، سُنَّةَ نَبِيِّكم صلى الله عليه وسلم

ــ

عبيد بن دينار العبدي مولاهم أبي عبيد البصري، ثقة، من (5)(عن زياد بن جبير) مصغرًا ابن حية -بتحتانية- ابن مسعود الثقفي البصري، تابعي ثقة، من (3)(أن ابن عمر) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد مكي وواحد واسطي وواحد نيسابوري (أتى) أي (على رجل) لم أر من ذكر اسمه؛ أي على رجل في منى (وهو) أي والحال أن الرجل يريد أن (ينحر بدنته) أي نحر بدنته حالة كونها (باركة) أي مناخة من البروك يقال برك البعير أي استناخ، وحقيقته وقع على بركه أي صدره (فقال) ابن عمر للرجل (ابعثها) أي ابعث البدنة أي أثرها من الأرض وأقمها، يقال بعث الناقة إذا آثرها أي حل عقالها فأرسلها أو كانت باركة فهاجها وهذا الثاني هو المراد هنا أي هِجْها وانحرها حالة كونها (قيامًا) أي قائمة، قال الحافظ: وقيامًا مصدر وقع حالًا بمعنى قائمة وهي حال مقدرة أو قوله ابعثها أي أقِمها قيامًا أي إقامة فيكون مصدرًا معنويًا والعامل محذوف تقديره انحرها، وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي انحرها قائمة، وقوله (مقيدة) بصيغة اسم المفعول حال ثانية أي معقولة أي مشدودة بالعقال وتكون معقولة اليد اليسرى كما جاء في سنن أبي داود من حديث جابر ويشعر بالقيام قوله تعالى:{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيهَا صَوَافَّ} الآية، قال في الجلالين: أي قائمات على ثلاث معقولة اليد اليسرى اهـ قال الطيبي: السنة أن ينحرها قائمة معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم تذبح مضطجعة على الجانب الأيسر مرسلة الرجل فمقيدة حال ثانية أو صفة لقائمة اهـ.

وقوله (سنة نبيكم) محمد صلى الله عليه وسلم منصوب على المفعولية أي فاعلًا بها سنة محمد أو متبعًا سنة محمد، ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدإ محذوف تقديره أي نحرها قائمة مقيدة سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وإنما سن النبي صلى الله عليه وسلم النحر قيامًا عملًا بظاهر قوله تعالى:{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} والوجوب السقوط وتحققه في حال القيام أظهر، أقول والاستدلال بقوله تعالى:{فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيهَا صَوَافَّ} أظهر والحاصل أن القيام أفضل فإن لم يستهل فالقعود أفضل من الاضطجاع، نعم ذبح نحو الإبل خلف الأولى وإن جاز ذبحها مضطجعة على جنبها كالبقر والغنم اهـ فتح الملهم

ص: 359

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بتصرف، قال الحافظ: وفي الحديث تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحًا، وفيه أن قول الصحابي من السنة، كذا مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1713]، وأبو داود [1768].

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث الأول حديث علي ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات، والثاني حديث جابر الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة، والثالث حديث جابر الثاني ذكره للاستشهاد به لحديثه الأول وذكر فيه أربع متابعات، والرابع حديث جابر الثالث ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والخامس حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة.

***

ص: 360