المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌479 - (35) باب: الاعتمار في أشهر الحج - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌472 - (28) باب: إحرام المتمتع يوم التروية إذا توجه إلى منى

- ‌473 - (29) باب: في الاختلاف في المتعة بالحج والعمرة

- ‌474 - (30) باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌475 - (31) باب: الوقوف بعرفات ونزول قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [

- ‌476 - (32) باب: جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم كإحرام فلان فيصير محرمًا مثل إحرام فلان

- ‌477 - (33) باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

- ‌478 - (34) باب: من قال المتعتان خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌479 - (35) باب: الاعتمار في أشهر الحج

- ‌480 - (36) باب: وجوب الدم أو بدله على المتمتع والقارن

- ‌481 - (37) باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد

- ‌482 - (38) باب: بيان جواز التحلل بالإِحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد

- ‌483 - (39) باب: الاختلاف فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌484 - (40) باب: استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده

- ‌485 - (41) باب: بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن

- ‌486 - (42) باب: في متعة الحج وجواز العمرة في أشهر الحج

- ‌487 - (43) باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام

- ‌488 - (44) باب: حديث من طاف بالبيت حل

- ‌489 - (45) باب: جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة

- ‌490 - (46) باب: الصراخ بالحج أي رفع الصوت بتلبيته

- ‌491 - (47) باب: الاختلاف في المتعتين

- ‌492 - (48) باب: إهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌493 - (49) باب: إهلال عيسى ابن مريم عليه السلام

- ‌494 - (50) باب: كم اعتمر النبيّ صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهنّ وكم غزا

- ‌495 - (51) باب: اعتماره صلى الله عليه وسلم في رجب

- ‌496 - (52) باب: فضل العمرة في رمضان

- ‌497 - (53) باب: من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة ومن أين خرج منهما

- ‌498 - (54) باب: استحباب المبيت بذي طوى والاغتسال فيه قبل دخول مكة ودخولها نهارًا وتعيين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك

- ‌499 - (55) باب: استحباب الرمل في طواف العمرة وفي الطواف الذي يعقبه سعي في الحج

- ‌500 - (56) باب: استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

- ‌501 - (57) باب: جواز الطواف على الراحلة لعذر واستلام الركن بالمحجن

- ‌502 - (58) باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة لا يتمان إلا به وأن السعي لا يكرر

- ‌503 - (59) باب: متى يقطع الحاج التلبية يوم النحر وبيان ما يقال يوم عرفة في الغدو من منى إلى عرفات

- ‌504 - (60) باب: الإفاضة من عرفة بعد الغروب وجمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة والسير على هينته والإسراع إذا وجد فجوة

- ‌505 - (61) باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها وتقديم الظعن والضعفة إلى منى

- ‌506 - (62) باب: بيان كيفية رمي جمرة العقبة والتكبير عنده وجواز الركوب فيه وكون حصاه بقدر حصى الخذف، وبيان وقت الرمي وكونها سبعًا

- ‌507 - (63) باب: في الحلاق والتقصير وأن السنة يوم النحر أن يرمي ثمَّ ينحر ثمَّ يحلق والابتداء في الحلق بالأيمن

- ‌508 - (64) باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي واستحباب طواف الإفاضة يوم النحر

- ‌509 - (65) باب: النزول بالمحصب يوم النفر والترخيص في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية وفضل القيام بها

- ‌510 - (66) باب: التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة

- ‌511 - (67) باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم وتقليده وفتل قلائده وأنه لا يلزم الباعث اجتناب ما يجتنبه المحرم

- ‌512 - (68) باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليه وبيان ما يفعل بالهدي إذا عجز في الطريق

- ‌513 - (69) باب: وجوب طواف الوداع على الآفاقي غير الحائض واستحباب دخول الكعبة والصلاة فيها لكل أحد محرمًا كان أو حلالًا آفاقيًا أو غيره

- ‌514 - (70) باب نقض الكعبة وبنائها والجدر وبابها والحج عن المعضوب والصبي

الفصل: ‌479 - (35) باب: الاعتمار في أشهر الحج

‌479 - (35) باب: الاعتمار في أشهر الحج

(2849)

- (1194)(114) وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ الْفَزَارِيِّ. قَال سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاويَةَ. أَخْبَرَنَا سُلَيمَانُ التَّيمِيُّ، عَنْ غُنَيمِ بْنِ قَيسٍ. قَال: سَألْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَال: فَعَلْنَاهَا. وَهذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ. يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةَ

ــ

479 -

(35) باب الاعتمار في أشهر الحج

2849 -

(1194)(114)(وحدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخرساني الأصل ثم المكي، ثقة، من (10)(و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي، صدوق، من (10)(جميعًا عن) مروان بن معاوية بن الحارث (الفزاري) الكوفي، ثقة، حافظ، من (8)(قال سعيد حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا سليمان) بن طرخان (التيمي) نزل في التيم نسب إليهم أبو المعتمر البصري أحد سادة التابعين علمًا وعملًا، ثقة، من (4)(عن غنيم) بضم الغين مصغرًا (ابن قيس) المازني أبي العنبر البصري، روى عن سعد بن أبي وقاص في الحج وأبي موسى، ويروي عنه (م عم) وسليمان التيمي والجريري وجماعة، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الثانية، مات سنة تسعين (90) وليس في مسلم من اسمه غنيم إلا هذا الثقة (قال) غنيم (سألت سعد بن أبي وقاص) مالك بن أهيب الزهري المدني رضي الله عنه الصحابي المشهور، شهد بدرًا والمشاهد كلها أحد العشرة المبشرة بالجنة. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد مدني وواحد كوفي وواحد مكي (عن) حكم (المتعة) أي عن متعة الحج كما في الرواية الآتية هل هي جائزة أم لا؟ أي عن الاعتمار في أشهر الحج (فقال) سعد (فعلناها) أي فعلنا المتعة أي العمرة في أشهر الحج معاشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالمتعة هنا العمرة التي كانت سنة سبع من الهجرة، وهي عمرة القضاء، والإشارة في قوله (وهذا) إلى معاوية بن أبي سفيان أي والحال أن هذا الرجل الذي ينهى عنها (يومئذ) أي يوم إذ فعلنا المتعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (كافر) على دين الجاهلية مقيم (بالعرش يعني (سعد بالعرش (بيوت مكة) لأنها مظللة بسعف النخل، والعرش بضمتين جمع عريش كقليب وقلب وغدير وغدر وطريق وطرق، وأراد بها بيوت مكة كما فسره والمعنى

ص: 88

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كما في النواوي أنا تمتعنا بعمرة القضاء وهو يومئذ على دين الجاهلية مقيم بمكة، وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة ثمان، وقيل إنه أسلم بعد عمرة القضاء سنة سبع، والصحيح الأول، وأما غير هذه العمرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن معاوية فيها كافرًا ولا مقيمًا بمكة، وفي هذا الحديث جواز المتعة في الحج، ولعل معاوية أيضًا أراد بالمنع منها ما أراده عثمان وعمر رضي الله عنهم أجمعين.

قال القاضي عياض: (قوله فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش) يعني بفعلناها العمرة في أشهر الحج، والإشارة بذلك إلى عمرة القضاء، وكانت سنة سبع في ذي القعدة لأنها التي يصدق معها أن معاوية كافر بالعرش لأن كافرًا بالعرش لو فسِّر بالإقامة بمكة فهو سنة سبع مقيم بها، وإن فسر بالكفر المعروف وهو الأظهر فهو سنة سبع كافر لأن الصحيح في إسلامه أنه كان يوم الفتح ولا يصح أن تكون الإشارة إلى عمرة الجعرانة وإن كانت في ذي القعدة أيضًا لأن معاوية كان حينئذ في جملة من أسلم من أهل مكة في مسيره صلى الله عليه وسلم إلى هوازن فليس بمقيم بمكة ولا بكافر، ولا يصح أيضًا أن تكون الإشارة إلى حجة الوداع لأنه لم يتخلف معاوية ولا غيره عن الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يعني بفعلناها الفسخ الذي صنعه من قدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن معاوية لا يصدق عليه حينئذ أنه مقيم بمكة، كيف وقد استكتبه صلى الله عليه وسلم وكان معه بالمدينة فلم يكن حينئذ مقيمًا بمكة اهـ قال الأبي: وما ذكره عياض من أن الأظهر أنه يعني الكفر المعروف يقدح فيه أنه لا يجوز إطلاق كافر لكفر سبق لا سيما في صحابي (فإن قلت) تسمية الشيء بما كان عليه أحد أنواع المجاز فيكون إطلاق كافر هنا منه (قلت) إطلاق كافر لكفر سبق مما استثنوه من هذا النوع ولا يضر عدم اطراد المجاز بل هو خاصته عكس الحقيقة فإنها مطردة اهـ، قال المازري: عرش مكة بيوتها، يقال اكتفر الرجل إذا لزم الكفور وهي القرى، وفي حديث أبي هريرة لتخرجنكم الروم منها كفرًا كفرًا أي قريةً قريةً، وفي حديث عمر أهل الكفور هم أهل القبور يعني القرى البعيدة عن الأمصار ومجتمع أهل العلم، وفي حديث ابن عمر كان إذا نظر إلى عرش مكة قطع التلبية، قال أبو عبيدة: سميت بيوت مكة عرشًا لأنها عيدان تنصب ويظلل عليها، ويقال لها عروش بزيادة الواو، والواحد منه بفتح العين وسكون الراء كفلس وفلوس، وواحد العرش بضم الراء عريش كقليب وقلب كما

ص: 89

(2850)

- (00)(00) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيمَانَ التَّيمِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَقَال فِي رِوَايَتِهِ: يَعْنِي مُعَاويَةَ.

(2851)

- (00)(00) وحدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيرِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. جَمِيعًا عَنْ سُلَيمَانَ التَّيمِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِهِمَا. وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ:

ــ

مر، والعرش في غير هذا الموضع عرق في أصل العنق ومنه قول أبي جهل لابن مسعود يوم بدر خذ سيفي واحتز به رأسي عن عرشي اهـ من الأبي.

وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى اهـ تحفة الأشراف.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال:

2850 -

(00)(00)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي البصري (عن سليمان) بن طرخان (التيمي) البصري (بهذا الإسناد) السابق يعني عن غنيم عن سعد مثله، وغرضه بيان متابعة يحيى لمروان (و) لكن (قال) يحيى (في روايته يعني) سعد بقوله (وهذا يومئذ)(معاوية) بن أبي سفيان.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث سعد رضي الله عنه فقال:

2851 -

(00)(00)(وحدثني عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي، ثقة، من (10)(حدثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدي (الزبيري) مولاهم الكوفي، ثقة، من (9) روى عنه في (10) أيواب (حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، من (7)(ح وحدثني محمد) بن أحمد (بن أبي خلف) السلمي البغدادي، ثقة، من (10)(حدثنا روح بن عبادة) بن العلاء القيسي البصري، ثقة، من (9)(حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري، ثقة، من (7)(جميعًا) أي كل من سفيان وروح بن عبادة رويا (عن سليمان) بن طرخان (التيمي بهذا الإسناد) السابق يعني عن غنيم بن قيس عن سعد بن أبي وقاص (مثل حديثهما) أي مثل حديث مروان ويحيى بن سعيد غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة سفيان وشعبة لمروان ويحيى (و) لكن (في حديث سفيان) الثوري وروايته سألت سعد بن أبي وقاص

ص: 90

الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ.

(2852)

- (1195)(115) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا الْجُرَيرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَال: قَال لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ: إِنِّي لأُحَدِّثُكَ بِالْحَدِيثِ، الْيَوْمَ، يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ. وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِن أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ. فَلمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذلِكَ. وَلَمْ يَنْهَ

ــ

عن (المتعة في الحج) بجر المتعة بزيادة لفظة في الحج.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث سعد بن أبي وقاص بحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما فقال:

2852 -

(1195)(115)(وحدثني زهبر بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية، ثقة، من (8)(حدثنا) سعيد بن إياس (الجريري) مصغرًا أبو مسعود البصري، ثقة، من (5)(عن أبي العلاء) يزيد بن عبد الله بن الشخير بكسر المعجمة وتشديد المعجمة العامري البصري، ثقة، من (2) روى عنه في (5) أبواب (عن مطرف) بن عبد الله بن الشخير العامري أبي عبد الله البصري، ثقة، من (2) روى عنه في (9) أبواب (قال) مطرف (قال لي عمران بن حصين) بن عبيد الخزاعي أبو نجيد البصري الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا زهير بن حرب فإنه نسائي، أي قال عمران لمطرف (إني لأحدثك) يا مطرف (بالحديث) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (اليوم) أي في هذا اليوم الحاضر (ينفعك الله) سبحانه وتعالى (به) أي بذلك الحديث (بعد اليوم) في حياتك بالعمل به وبتعليمه للناس، ثم قال عمران (واعلم) يا مطرف (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفةً من أهله) أي من أهل بيته، قال القرطبي: أي أباح لهم أن يحرموا بالعمرة حين أحرموا من ذي الحليفة أي أمرهم بالاعتمار (في العشر) الأخير من ذي القعدة فإنهم أحرموا لست بقين منه، ويحتمل أن يريد به عشر ذي الحجة فإنهم حلوا بفراغهم من عمل العمرة في الخامس منه على ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها والله أعلم اهـ من المفهم، قال عمران (فلم تنْزل) من السماء (آية تنسخ ذلك) الاعتمار (ولم ينه) النبي صلى الله عليه وسلم

ص: 91

عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ. ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ، بَعْدُ، مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَئِيَ.

(2853)

- (00)(00) وحدّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. كِلاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ، فِي هذَا الإِسْنَادِ

ــ

(عنه) أي عن الاعتمار في أشهر الحج (حتى مضى) النبي صلى الله عليه وسلم (لوجهه) أي إلى أن مات، وقد جاء حتى مات، قال النواوي: وهذه الروايات عن عمران كلها تدل على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز وكذلك القرآن، وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب منع التمتع، وقد سبق تاويله فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع، وقد تقدم الكلام على بيان مراده صلى الله عليه وسلم فلما مات صلى الله عليه وسلم (ارتأى كل امرئ) هو افتعال من الرأي أي قال كل امرئ منا (بعد) أي بعد وفاته برأيه (ما شاء أن يرتئي) أي أن يقول برأيه قائل هذا الكلام هو عمران بن حصين، ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنه لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء عن عمران قاله الحافظ (يعني) عمران بن حصين بذلك الرجل (عمر) بن الخطاب رضي الله عنه وهو أول من نهى عنه وكأن من بعده كان تابعًا في ذلك كما في الفتح، وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة وانكار بعض المجتهدين على بعض بالنص، وأما تعبيره بقوله رجل فلسقوط هذا القول في زعمه لا لتوهين القائل لأنه أشار إلى أن مثل هذا القول المخالف للنص لا يليق بشان المجتهد الخبير وصدوره عنه بل ينبغي أن ينسب إلى رجل من آحاد الرجال، وهذا هو محمل ما أكثر البخاري في صحيحه من قوله بعض الناس في حق بعض الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى وإيانا وهو خير الراحمين. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [4518] والنسائي [5/ 149 و 155] وابن ماجه [2978].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتايعة في حديث عمران رضي الله عنه فقال:

2853 -

(00)(00)(وحدثناه إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (ومحمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي، صدوق، من (10)(كلاهما عن وكيع) بن الجراح الكوفي، قال (حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن الجريري) سعيد بن إياس البصري (في هذا الإسناد) أي بهذا الإسناد المذكور يعني عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة سفيان لإسماعيل بن إبراهيم في الرواية عن

ص: 92

وَقَال ابْنُ حَاتِمٍ فِي رِوَايَتِهِ: ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ. يَعْنِي عُمَرَ.

(2854)

- (00)(00) وحدَّثني عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ. قَال: قَال لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ: أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ: إِن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَينَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ. ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ. وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْانٌ يُحَرِّمُهُ. وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ

ــ

الجريري (و) لكن (قال ابن حاتم في روايته: ارتأى رجل) أي قال رجل (برأيه) واجتهاده (ما شاء) من الرأي (يعني) عمران بذلك الرجل (عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عمران رضي الله عنه فقال:

2854 -

(00)(00)(وحدثني عبيد الله بن معاذ) بن معاذ العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري (عن حميد بن هلال) العدوي أبي نصر البصري، ثقة، من (3)(عن مطرف) بن عبد الله بن الشخير البصري (قال) مطرف (قال لي عمران بن حصين) الصحابي البصري رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة حميد بن هلال لأبي العلاء في رواية هذا الحديث عن مطرف، قال عمران (أحدثك) يا مطرف (حديثًا) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (عسى الله) سبحانه وتعالى أي حقق الله تعالى (أن ينفعك به) أي بذلك الحديث في حياتك بالعمل به أو بتعليم الغير، وكلمة عسى إذا نسبت إلى الله فهي بمعنى التحقيق، وإذا نسبت إلى العباد كانت بمعنى الرجاء هكذا قالوا، ثم بين ذلك الحديث بقوله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة) أي أمر بالجمع بينهما، وهذا يعكر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي يحج بعدها كذا في الفتح (ثم لم ينه) النبي صلى الله عليه وسلم (عنه) أي عن الجمع بينهما (حتى مات ولم ينزل فيه) أي في الجمع بينهما (قرآن يحرمه) أي يحرم الجمع بينهما (وقد كان) الشأن (يسلم) بضم الياء وتشديد اللام المفتوحة على البناء للمجهول أي كانت ملائكة الله جمليهم السلام تسلم (علي) بتشديد

ص: 93

حَتَّى اكْتَوَيتُ، فَتُرِكْتُ. ثُمَّ تَرَكْتُ الْكيَّ فَعَادَ

ــ

الياء (حتى اكتويت) أي حرقت جسمي بالميسم لعلاج مرض الباسور الذي كان بي (فتركت) بالبناء للمجهول؛ أي تركت الملائكة السلام علي لعدم صبري وتركي التوكل على الله تعالى (ثم تركت) بفتح التاء الأولى وضم التاء الثانية على صيغة المعلوم المسند إلى المتكلم؛ أي ثم تركت (الكي فعاد) أي رجع السلام علي من الملائكة، قال النواوي: معنى هذا الحديث أن عمران بن حصين كانت به بواسير فكان يصبر على ألمها وكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي، فعاد سلامهم عليه اهـ، وعبارة القرطبي: يعني أن الملائكة كانت تسلم عليه إكرامًا له واحترامًا إلى أن اكتوى فتركت السلام عليه، ففيه إثبات كرامات الأولياء وأن الكي ليس بمحرم ولكن تركه أولى اهـ من المفهم، قال ابن حجر: وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا اهـ ففيه استدلال على كراهية الكي، وهو كما في تيسير المناوي منهي عنه مكروه لشدة ألمه وخطره فإن اعتقد أنه علة للشفاء لا سبب له فهو حرام، وفي أحاديث كتاب الطب من صحيح البخاري (وأنهى أمتي عن الكي وما أحب أن أكتوي)، ذكرهما عليه الصلاة والسلام عقب عده الكي في عداد الأشفية فهو كما في فتح الباري لا يترك مطلقًا ولا يستعمل مطلقًا بل يستعمل عند تعينه طريقأ إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى وبه يتبين محل النهي، ومن أمثال العرب قولهم: آخر الدواء الكي اهـ من بعض الهوامش.

قال الأبي: كلام الملائكة عليهم الصلاة والسلام غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصح، وكان الشيخ ابن عبد السلام يحكي عن بعض الغلاة من شيوخ زمنه أن من قال اليوم كلمتني الملائكة يستتاب، والحديث يرد عليه، والصواب أن ذلك يختلف بحسب حال من زعمه فإن كان متصفًا بالصلاح تجوز عنه وإلا زجر عن قول ذلك بحسب ما يراه الحاكم، ومن هذا المعنى ما يتفق لبعضهم أن يقول قيل لي وخوطبت، وكان الشيخ يشدد القول فيه، وفي إنكاره على من زعمه اهـ منه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه فقال:

ص: 94

(2855)

- (00)(00) حدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ هِلالٍ. قَال: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا قَال: قَال لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ.

(2856)

- (00)(00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَال ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَال: بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ. فَقَال: إِنِّي كنْتُ مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ. لَعَل اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي. فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّي. وَإِنْ مُتُّ فَحدِّثْ بِهَا

ــ

2855 -

(00)(00)(حدثناه محمد بن المثنى و) محمد (بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري المعروف بغندر (حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفًا قال قال لي عمران بن حصين) وساق محمد بن جعفر (بمثل حديث معاذ) ابن معاذ العنبري غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة محمد بن جعفر لمعاذ بن معاذ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعا في حديث عمران رضي الله عنه فقال:

2856 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة) بن دعامة البصري (عن مطرف قال) مطرف (بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الدي توفي فيه) وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة قتادة لأبي العلاء في رواية هذا الحديث عن مطرف (فقال) لي عمران (إني كنت محدثك) أي أريد أن أحدثك (بأحاديث) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر هذا الكلام أن الأحاديث ثلاثة فصاعدًا ولم يذكر منها إلا حديثًا واحدًا وهو الجمع بين الحج والعمرة، وأما إخباره بالسلام فليس حديثًا فيكون باقي الأحاديث محذوفًا من الرواية كذا في الشرح (لعل الله أن ينفعك بها) أي بتلك الأحاديث أي بالعمل بها وبتعليمها الغير قاله النواوي (بعدي) أي بعد وفاتي (فإن عشت) أي شفيت من هذا المرض وكنت حيًّا بينكم (فاكتم عني) أي فاترك الإخبار عني بتسليم الملائكة علي، أمره بكتمه لأنه كره أن يشاع عنه ذلك في حياته لما فيه من التعرض للفتنة بخلاف ما بعد الموت كذا في الشرح (وإن مت) بهذا المرض (فحدث بها) أي بتلك

ص: 95

إِنْ شِئْتَ: إِنَّهُ قَدْ سُلِّمَ عَلَيَّ. وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَمَعَ بَينَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ. ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللهِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَال رَجُل فِيهَا بِرأْيِهِ مَا شَاءَ.

(2857)

- (00)(00) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِ رضي الله عنه. قَال: اعْلَمْ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَينَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ. ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ. وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

ــ

الأحاديث (إن شئت) تحديثها (إنه قد سلم) بالبناء للمجهول أي إن الشأن والحال قد سلمت الملائكة (علي) احترامًا وإكرامًا لي (واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة) أي قد أمر بالجمع بينهما في أشهر الحج (ثم) بعد أمره صلى الله عليه وسلم (لم ينزل فيها) أي في المتعة التي هي الجمع بين الحج والعمرة (كتاب الله) تعالى أي آية ناسخة لها في كتاب الله تعالى (ولم ينه عنها) أي عن المتعة المذكورة (نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم (قال رجل) من المسلمين (فيها) أي في المتعة (برأيه) أي باجتهاده (ما شاء) في النهي عنها.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث عمران رضي الله عنه فقال:

2857 -

(00)(00)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي المروزي (حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة، من (8)(حدثنا سعيد بن أبي عروبة) مهران اليشكري البصري، ثقة، من (6)(عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة سعيد بن أبي عروبة لشعبة (قال) عمران (اعلم) يا مطرف (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع) أي أمر بالجمع (بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها) أي في المتعة (كتاب) أي آية ناسخة (ولم ينهنا عنهما) أي عن الجمع بين الحج والعمرة (رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هنا (عنهما) وفيما قبله (عنها) وهو الموافق لقوله

ص: 96

قَال فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

(2858)

- (00)(00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رضي الله عنه. قَال: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ. قَال رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

(2859)

- (00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ،

ــ

(لم ينزل فيها) اهـ من الهوامش، ثم (قال فيها) أي في المتعة (رجل) منا (برأيه) واجتهاده (ما شاء) فيها من النهي عنها.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث عمران رضي الله عنه فقال:

2858 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري، صدوق، من (9) روى عنه في (16) بابا (حدثنا همام) بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي البصري، ثقة، من (7) روى عنه في (12) بابا (حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة همام لشعبة وسعيد بن أبي عروبة (قال) عمران (تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه) أي في النهي عن التمتع (القرآن) ثم (قال) فيه (رجل) من المسلمين (برأيه) واجتهاده (ما شاء) من النهي عنه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه سابعًا فقال:

2859 -

(00)(00)(وحدثنيه حجاج) بن يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي المعروف بـ (ابن الشاعر) ثقة، من (11)(حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد) الحنفي أبو علي البصري، صدوق، من (9)(حدثنا إسماعيل بن مسلم) العبدي أبو محمد البصري، ثقة، من (6)(حدثني محمد بن واسع) بن جابر بن الأخنس الأزدي، أبو بكر البصري، وكان من العباد المتقشفة والزهاد المتجردة للعبادة أحد الأئمة الأعلام، روى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير في الحج، وأنس والحسن وأبي صالح السمان وطائفة، ويروي عنه

ص: 97

عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رضي الله عنه، بِهذَا الْحَدِيثِ. قَال: تَمَتَّعَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ.

(2860)

- (00)(00) حدَّثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاويُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ. قَال: قَال عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ: نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ

ــ

(م د ت س) وإسماعيل بن مسلم والحمادان وهمام وخلق، له نحو خمسة عشر حديثًا، وفي (م) له فرد حديث، وثقه العجلي والدارقطني، وقال في التقريب: ثقة عابد كثير المناقب، من الخامسة، مات سنة (123) ثلاث وعشرين ومائة (عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنه بهذا الحديث) المذكور. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة محمد بن واسع لقتادة بن دعامة ولكن قال محمد بن واسع في روايته (قال) عمران بن حصين (تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم أي أمر بالتمتع (وتمتعنا معه) صلى الله عليه وسلم في حياته.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديث عمران رضي الله عنه فقال:

2860 -

(00)(00)(حدثنا حامد بن عمر) بن حفص بن عمر (البكراوي) بسكون الكاف، نسبة إلى جده الأعلى أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من (10) وليس في مسلم من اسمه حامد إلا هذا الثقة (ومحمد بن أبي بكر) بن علي بن عطاء بن مقدم (المقدمي) نسبة إلى جده، مقدم بوزن محمد، ثقة، من (10)(قالا حدثنا بشر بن المفضل) بن لاحق الرقاشي البصري، ثقة، من (8)(حدثنا عمران بن مسلم) المنقري -بكسر الميم وسكون النون- أبو بكر البصري القصير، صدوق، من (6)(عن أبي رجاء) العطاردي عمران بن ملحان -بكسر الميم وسكون اللام- ابن تيم مشهور بكنيته البصري، ثقة، مخضرم، أسلم بعد فتح مكة (قال) أبو رجاء (قال عمران بن حصين) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة أبي رجاء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال عمران (نزلت آية المتعة في كتاب الله) تعالى، وتلك الآية قوله تعالى في سورة البقرة فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى

ص: 98

(يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ). وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ. وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ. قَال رَجُل بِرَأْيِهِ، بَعْدُ، مَا شَاءَ.

(2861)

- (00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ. حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ، بِمِثْلِهِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَلَمْ يَقُلْ: وَأَمَرَنَا بِهَا

ــ

الحج فما استيسر من الهدي الآية، والفاء في قوله فمن تمتع واقعة في جواب إذا، والفاء في فما استيسر واقعة في جواب من؛ أي فإذا أمنتم الإحصار من عدو أو مرض بأن زال أو لم يكن فمن تمتع منكم بالعمرة إلى وقت الحج أي بالتحلل منها إلى وقت إحرام الحج فعليه ما تيسر من الهدي شكرا لنعمة الجمع بين النسكين يذبح يوم النحر، قال أبو رجاء (يعني) عمران بن حصين بالمتعة في قوله نزلت آية المتعة (متعة الحج) لا متعة النكاح (وأمرنا) أي أمر من لم يسق الهدي (بها) أي بالمتعة (رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم) بعدما أمرنا بها الم تنْزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات) ثم بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال رجل) من أمراء المسلمين (برأيه) واجتهاده بلا مستند (بعد) أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم (ما شاء) من الرأي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة تاسعا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه فقال:

2861 -

(00)(00)(وحدثنيه محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي، صدوق، من (10)(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي البصري (عن عمران) بن مسلم (القصير) المنقري البصري (حدثنا أبو رجاء) العطاردي البصري (عن عمران بن حصين) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة يحيى بن سعيد لبشر بن المفضل، وساق يحيى بن سعيد القطان (بمثله) أي بمثل حديث بشر بن المفضل (غير أنه) أي لكن أن يحيى بن سعيد (قال) في روايته قال عمران (وفعلناها) أي وفعلنا المتعة (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل) يحيى بن سعيد في روايته (وأمرنا بها) رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 99

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث سعد بن أبي وقاص ذكره للإستدلال وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث عمران بن حصين ذكره للإستشهاد وذكر فيه تسع متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 100