المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌487 - (43) باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌472 - (28) باب: إحرام المتمتع يوم التروية إذا توجه إلى منى

- ‌473 - (29) باب: في الاختلاف في المتعة بالحج والعمرة

- ‌474 - (30) باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌475 - (31) باب: الوقوف بعرفات ونزول قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [

- ‌476 - (32) باب: جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم كإحرام فلان فيصير محرمًا مثل إحرام فلان

- ‌477 - (33) باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

- ‌478 - (34) باب: من قال المتعتان خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌479 - (35) باب: الاعتمار في أشهر الحج

- ‌480 - (36) باب: وجوب الدم أو بدله على المتمتع والقارن

- ‌481 - (37) باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد

- ‌482 - (38) باب: بيان جواز التحلل بالإِحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد

- ‌483 - (39) باب: الاختلاف فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌484 - (40) باب: استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده

- ‌485 - (41) باب: بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن

- ‌486 - (42) باب: في متعة الحج وجواز العمرة في أشهر الحج

- ‌487 - (43) باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام

- ‌488 - (44) باب: حديث من طاف بالبيت حل

- ‌489 - (45) باب: جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة

- ‌490 - (46) باب: الصراخ بالحج أي رفع الصوت بتلبيته

- ‌491 - (47) باب: الاختلاف في المتعتين

- ‌492 - (48) باب: إهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌493 - (49) باب: إهلال عيسى ابن مريم عليه السلام

- ‌494 - (50) باب: كم اعتمر النبيّ صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهنّ وكم غزا

- ‌495 - (51) باب: اعتماره صلى الله عليه وسلم في رجب

- ‌496 - (52) باب: فضل العمرة في رمضان

- ‌497 - (53) باب: من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة ومن أين خرج منهما

- ‌498 - (54) باب: استحباب المبيت بذي طوى والاغتسال فيه قبل دخول مكة ودخولها نهارًا وتعيين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك

- ‌499 - (55) باب: استحباب الرمل في طواف العمرة وفي الطواف الذي يعقبه سعي في الحج

- ‌500 - (56) باب: استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

- ‌501 - (57) باب: جواز الطواف على الراحلة لعذر واستلام الركن بالمحجن

- ‌502 - (58) باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة لا يتمان إلا به وأن السعي لا يكرر

- ‌503 - (59) باب: متى يقطع الحاج التلبية يوم النحر وبيان ما يقال يوم عرفة في الغدو من منى إلى عرفات

- ‌504 - (60) باب: الإفاضة من عرفة بعد الغروب وجمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة والسير على هينته والإسراع إذا وجد فجوة

- ‌505 - (61) باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها وتقديم الظعن والضعفة إلى منى

- ‌506 - (62) باب: بيان كيفية رمي جمرة العقبة والتكبير عنده وجواز الركوب فيه وكون حصاه بقدر حصى الخذف، وبيان وقت الرمي وكونها سبعًا

- ‌507 - (63) باب: في الحلاق والتقصير وأن السنة يوم النحر أن يرمي ثمَّ ينحر ثمَّ يحلق والابتداء في الحلق بالأيمن

- ‌508 - (64) باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي واستحباب طواف الإفاضة يوم النحر

- ‌509 - (65) باب: النزول بالمحصب يوم النفر والترخيص في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية وفضل القيام بها

- ‌510 - (66) باب: التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة

- ‌511 - (67) باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم وتقليده وفتل قلائده وأنه لا يلزم الباعث اجتناب ما يجتنبه المحرم

- ‌512 - (68) باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليه وبيان ما يفعل بالهدي إذا عجز في الطريق

- ‌513 - (69) باب: وجوب طواف الوداع على الآفاقي غير الحائض واستحباب دخول الكعبة والصلاة فيها لكل أحد محرمًا كان أو حلالًا آفاقيًا أو غيره

- ‌514 - (70) باب نقض الكعبة وبنائها والجدر وبابها والحج عن المعضوب والصبي

الفصل: ‌487 - (43) باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام

‌487 - (43) باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام

(2896)

- (1212)(142) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ. قَال ابْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. قَال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيفَةِ. ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيمَنِ. وَسَلَتَ الدَّمَ. وَقَلَّدَهَا نَعْلَينِ. ثمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ. فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيدَاءِ، أَهَلَّ بِالْحَجِّ

ــ

487 -

(43) باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام

وتقليد الهدي تعليق فعل أو نحوها في عنقه وإشعاره أن يفعل به علامة يعلم بها أنه هدي فإن ضل رده واجده وإن اختلط بغيره تميز.

2896 -

(1212)(142)(حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعًا عن) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي البصري (قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي) بصيغة السماع (عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان) مسلم بن عبد الله الأعرج الأجرد البصري، صدوق، من (4) قتل سنة (130) ثلاثين ومائة (عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا ابن عباس (قال) ابن عباس (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة) مبدأ خروجه لحجة الوداع، قال الأبي رحمه الله تعالى: صلاته الظهر بذي الحليفة لا ينافي أن يكون إحرامه إثر نافلة (ثم دعا) أي طلب (بناقته) التي جعلها هديًا قيل لعلها كانت من جملة رواحله فأضافها إليه، وقال الطيبي: أي بناقته التي أراد أن يجعلها هديًا فاختصر الكلام يعني فالإضافة جنسية فأحضرت له (فأشعرها) أي أعلم تلك الناقة بالشق (في صفحة) أي في جانب (سنامها الأيمن) وصفحة السنام جانبه، والصفحة مؤنثة لفظًا والأيمن بلفظ المذكر صفة للصفحة نظرًا إلى معناها؛ وهو الجانب أي فالأيمن صفة لمعنى الصفحة لا للفظها وهو الجانب أي شق وطعن في الجانب الأيمن من سنامها (وسلت الدم) أي مسح الدم وأزاله عنها (وقلدها نعلين) أي علق في عنقها نعلين (ثم ركب راحلته) القصواء أي غير التي أشعرها (فلما استوت) وارتفعت (به على البيداء أهل) أي لبى (بالحج) وقد تقدم نقل الخلاف في كيفية إحرامه صلى الله عليه وسلم وبيان طريق الجمع بين المختلف فيه وترجيح بعضه على بعض فليراجع، وقال الحافظ: اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر

ص: 153

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبير، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها ولكون صوفها وشعرها يستر موضع الإشعار، وأما على ما نقل عن مالك كما سيأتي فلكونها ليست ذات أسنمة والله تعالى أعلم اهـ.

(قوله فأشعرها) إشعار البدنة هو أن يشق أحد جانبي سنامها حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامةً لها تعرف بها أنها هدي اهـ نهاية، أي فلا يتعرض لها وإذا ضلت ردت وإن اختلطت بغيرها تميزت، والصفحة الجانب، والسنام بفتح السين أعلى ظهر البعير، قال ملا علي في شرح مشكاة المصابيح: وكان الإشعار عادةً في الجاهلية فقرره الشارع بناءً على صحة الأغراض المتعلقة به، وقيل الإشعار بدعة لأنه مثلة ويرده الأحاديث الصحيحة بل هو بمنزلة الفصد والحجامة، وقد كره أبو حنيفة رحمه الله تعالى الإشعار وأولوه بأنه إنما كره إشعار أهل زمانه فإنهم كانوا يبالغون فيه حتى يخاف السراية منه اهـ باختصار، وفي شرح الأبي: الأظهر أنه صلى الله عليه وسلم ولي ذلك بيده الشريفة كما نحر ثلاثًا وستين بدنة بيده المباركة، وإنما كان ذلك الأظهر لأن الأصل في الكلمة الحقيقة، ومعنى أمر غيره به مجاز اهـ منه، قال الحافظ رحمه الله تعالى: فيه مشروعية الإشعار، وفائدته الإعلام بأنها صارت هديًا يتبعها من يحتاج إلى ذلك حتى لو اختلطت بغيرها تميزت أو ضلت عرفت أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه، وأبعد من منع الإشعار واعتل باحتمال أنه كان مشروعًا قبل النهي عن المثلة فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال بل وقع الإشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان، ثم قال: والإشعار هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديًا، وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف، وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء كراهته عن أبي حنيفة وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: هو حسن، وقال مالك: يختص الإشعار بماله سنام، قال الطحاوي: ثبت عن عائشة وابن عباس التخيير في الإشعار وتركه فدل على أنه ليس بنسك لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ باختصار، قوله (وقلدها نعلين) والتقليد أن يعلق في عنق الهدي شيء يعرف به أنه هدي والأفضل النعلان، وأجاز مالك النعل الواحدة، وأجاز الثوري فم القربة وشبهها، والأفضل عنده النعل، وفي الفتح ثم قيل: الحكمة في تقليد النعل أن فيه

ص: 154

(2897)

- (00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، فِي هذَا الإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيفَةِ. وَلَمْ يَقُلْ؛ صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ

ــ

إشارةً إلى السفر والجد فيه فعلى هذا يتعين والله أعلم، وقال ابن المنير في الحاشية:

الحكمة فيه أن العرب تعتد النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق، وقد كنى بعض الشعراء عنها بالناقة فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانًا وغيره كما خرج حين أحرم عن ملبوسه، ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة اهـ منه. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 216] وأبو داود [1752] والترمذي [906] والنسائي [5/ 170]، وابن ماجه [3097].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

2897 -

(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام) الدستوائي البصري (حدثني أبي) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري (عن قتادة) بن دعامة البصري (في هذا الإسناد) أي بهذا الإسناد يعني عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة هشام الدستوائي لشعبة في الرواية عن قتادة وساق هشام (بمعنى حديث شعبة) وروايته لا بلفظه (غير أنه) أي غير أن هشامًا الدستوائي (قال) في روايته (إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل) هشام في روايته (صلى بها الظهر) وهذا بيان لمحل المخالفة بين الروايتين.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وذكر فيه متابعةً واحدةً والله أعلم.

***

ص: 155