المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌494 - (50) باب: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهن وكم غزا - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌472 - (28) باب: إحرام المتمتع يوم التروية إذا توجه إلى منى

- ‌473 - (29) باب: في الاختلاف في المتعة بالحج والعمرة

- ‌474 - (30) باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌475 - (31) باب: الوقوف بعرفات ونزول قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [

- ‌476 - (32) باب: جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم كإحرام فلان فيصير محرمًا مثل إحرام فلان

- ‌477 - (33) باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

- ‌478 - (34) باب: من قال المتعتان خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌479 - (35) باب: الاعتمار في أشهر الحج

- ‌480 - (36) باب: وجوب الدم أو بدله على المتمتع والقارن

- ‌481 - (37) باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد

- ‌482 - (38) باب: بيان جواز التحلل بالإِحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد

- ‌483 - (39) باب: الاختلاف فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌484 - (40) باب: استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده

- ‌485 - (41) باب: بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن

- ‌486 - (42) باب: في متعة الحج وجواز العمرة في أشهر الحج

- ‌487 - (43) باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام

- ‌488 - (44) باب: حديث من طاف بالبيت حل

- ‌489 - (45) باب: جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة

- ‌490 - (46) باب: الصراخ بالحج أي رفع الصوت بتلبيته

- ‌491 - (47) باب: الاختلاف في المتعتين

- ‌492 - (48) باب: إهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌493 - (49) باب: إهلال عيسى ابن مريم عليه السلام

- ‌494 - (50) باب: كم اعتمر النبيّ صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهنّ وكم غزا

- ‌495 - (51) باب: اعتماره صلى الله عليه وسلم في رجب

- ‌496 - (52) باب: فضل العمرة في رمضان

- ‌497 - (53) باب: من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة ومن أين خرج منهما

- ‌498 - (54) باب: استحباب المبيت بذي طوى والاغتسال فيه قبل دخول مكة ودخولها نهارًا وتعيين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك

- ‌499 - (55) باب: استحباب الرمل في طواف العمرة وفي الطواف الذي يعقبه سعي في الحج

- ‌500 - (56) باب: استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

- ‌501 - (57) باب: جواز الطواف على الراحلة لعذر واستلام الركن بالمحجن

- ‌502 - (58) باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة لا يتمان إلا به وأن السعي لا يكرر

- ‌503 - (59) باب: متى يقطع الحاج التلبية يوم النحر وبيان ما يقال يوم عرفة في الغدو من منى إلى عرفات

- ‌504 - (60) باب: الإفاضة من عرفة بعد الغروب وجمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة والسير على هينته والإسراع إذا وجد فجوة

- ‌505 - (61) باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها وتقديم الظعن والضعفة إلى منى

- ‌506 - (62) باب: بيان كيفية رمي جمرة العقبة والتكبير عنده وجواز الركوب فيه وكون حصاه بقدر حصى الخذف، وبيان وقت الرمي وكونها سبعًا

- ‌507 - (63) باب: في الحلاق والتقصير وأن السنة يوم النحر أن يرمي ثمَّ ينحر ثمَّ يحلق والابتداء في الحلق بالأيمن

- ‌508 - (64) باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي واستحباب طواف الإفاضة يوم النحر

- ‌509 - (65) باب: النزول بالمحصب يوم النفر والترخيص في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية وفضل القيام بها

- ‌510 - (66) باب: التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة

- ‌511 - (67) باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم وتقليده وفتل قلائده وأنه لا يلزم الباعث اجتناب ما يجتنبه المحرم

- ‌512 - (68) باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليه وبيان ما يفعل بالهدي إذا عجز في الطريق

- ‌513 - (69) باب: وجوب طواف الوداع على الآفاقي غير الحائض واستحباب دخول الكعبة والصلاة فيها لكل أحد محرمًا كان أو حلالًا آفاقيًا أو غيره

- ‌514 - (70) باب نقض الكعبة وبنائها والجدر وبابها والحج عن المعضوب والصبي

الفصل: ‌494 - (50) باب: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهن وكم غزا

‌494 - (50) باب: كم اعتمر النبيّ صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهنّ وكم غزا

(2913)

- (1222)(152) حدَّثنا هَدَّابُ بن خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ؛ أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه أَخبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ

ــ

494 -

(50) باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهن وكم غزا

2913 -

(1222)(152)(حدثنا هداب بن خالد) بن الأسود بن هدبة القيسي البصري، ويقال له هدبة، ثقة، من (9)(حدثنا همام) بن يحيى بن دينار الأزدي البصري، ثقة، من (7)(حدثنا قتادة أن أنسًا رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون (أخبره) أي أخبر لقتادة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر) بضم ففتح جمع عمرة كغرف في جمع غرفة، والعمرة بضم العين مع ضم الميم وإسكانها وبفتح العين وإسكان الميم في اللغة الزيارة، وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام، وقيل هي لغةً القصد إلى مكان عامر، ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر أنها واجبة كالحج مرة في العمر لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قال ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله أي الفريضة، وكان الأصل قرينته أي الحج. وأجيب بأن دلالة الاقتران ضعيفة وبأن المراد الإتمام بعد الشروع ولا نزاع فيه، وبأن الشعبي قرأ (والعمرة) بالرفع ففصل عطف العمرة على الحج بارتفع الإشكال، وأما حديث زيد بن ثابت مرفوعًا:"الحج والعمرة فريضتان" رواه الدارقطني والحاكم وقال: الصحيح عن زيد بن ثابت من قوله فضعيف، فيه إسماعيل ضعفوه، والمشهور عن المالكية أنها تطوع أو سنة مؤكدة وهو قول الحنفية لحديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمر فهو أفضل" أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وانتقد بأن الحجاج ضعيف، وأجاب الكمال بن همام بأنه لا ينزل عن درجة الحسن وهو حجة اتفاقًا، وإن قال الدارقطني لا يحتج بالحجاج فقد اتفقت الروايات عن الترمذي على تحسين حديثه هذا، ولم ينفرد به فقد رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر وله طريق

ص: 171

كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيبِيَةِ، أَوْ زَمَنَ الْحُدَيبيَةِ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ

ــ

آخر عن جابر عند الطبراني في الصغير والدارقطني وضعفه يحيى بن أيوب، وله شاهد عن أبي هريرة مرفوعًا:"الحج جهاد والعمرة أطوع" أخرجه ابن قانع، قال ابن مسعود: الحج فريضة والعمرة تطوع. أخرجه ابن أبي شيبة اهـ ملخصًا كذا في المواهب وشرحه، وفي الدر المختار: والعمرة في العمر مرة سنة مؤكدة على المذهب، وصحح في الجوهرة وجوبها اهـ. قال في البحر: واختاره في البدائع وقال إنه مذهب أصحابنا، ومنهم من أطلق اسم السنة وهذا لا ينافي الوجوب اهـ، والظاهر من الرواية السنية فإن محمدًا نص على أن العمرة تطوع ومال إلى ذلك في الفتح، وقال بعد سوق الأدلة تعارض مقتضيات الوجوب والنفل فلا تثبت ويبقى مجرد فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وذلك يوجب السنية فقلنا بها كذا في رد المحتار اهـ فتح الملهم (كلهن في ذي القعدة) لا خلاف في أربعية عمرته صلى الله عليه وسلم والخلاف المروي عن ابن عمر إنما هو في كون إحداهن في رجب، وأنكر ذلك عليه كما يأتي بيانه في الكتاب قريبًا، قال العلماء: وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور كما سبق، ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيه وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه- اهـ نووي (إلا التي مع حجته) أي انتهاءً وإلا فهي بالنظر إلى الابتداء كانت في ذي القعدة أي فإن أعمالها كانت في ذي الحجة وإن كان إحرامها قبل ذي الحجة، واستشكل قوله إلا التي مع حجته بأن الصواب حذفه لأنه عد التي مع حجته فكيف يستثنيها. وأجاب عياض بأن الرواية الصواب وكأنه قال في ذي القعدة منها ثلاث والرابعة عمرة في حجته أو المعنى كلهن في ذي العقدة إلا التي في حجته كانت في ذي الحجة، وقوله (عمرةً من الحدببية) بالنصب بدل من اسم العدد بدل تفصيل من مجمل فهو شروع في عد تلك الأربع، ويصح الرفع أي أولاهن هن عمرة الحديبية، وقوله (أو زمن الحديبية) شك بعض الرواة في هذا اللفظ الذي قاله وإن اتحد المعنى أي عمرة في زمن صدهم من الحديبية (في ذي القعدة) سنة ست من الهجرة، قال النووي: وصدوا فيها وتحللوا وحسبت لهم عمرة اهـ، قال علي القاري رحمه الله تعالى: ثم قول أنس من الحديبية، وقد ثبت كما في البخاري أنه أحرم بها من ذي

ص: 172

وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ. وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَينٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ. وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

(2914)

- (00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بن المُثَنَّى. حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. قَال: سَأَلْتُ أَنَسًا: كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال:

ــ

الحليفة محمول على أنه هم بالدخول محرمًا بها إلا أنه صلى الله عليه وسلم صد عنه وأحصر منه، ففي الجملة إطلاق العمرة عليها مع عدم أفعالها باعتبار النية المترتب عليها المثوبة، ثم الحديبية بئر بين حدة بالحاء المهملة ومكة تسمى الآن بئر شميس بالتصغير بينها وبين مكة ستة فراسخ كذا ذكره ابن حجر، والمعتمد ما قدمناه من أنه ثلاث فراسخ (وعمرة من العام المقبل) وهي العمرة التي سيأتي ذكرها أي من السنة التي تليها يعني (في ذي القعدة) لسنة سبع وهي العمرة المعروفة بعمرة القضية سميت بذلك لأنه اعتمرها في السنة الثانية على ما كان قاضاهم عليه أي صالحهم وذلك أنهم كانوا اشترطوا عليه أن لا يدخل عليهم في سنتهم تلك بل في السنة الثانية ولا يدخلها عليهم بشيء من السلاح إلا بالسيف وقرابة وأنه لا يمكث فيها أكثر من ثلاثة أيام على غير ذلك من الشروط المذكورة في كتب السير اهـ مفهم، وهذه ثانيتهن (وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة) وهي الثالثة، سنة ثمان وهي عام الفتح، والجعرانة -بكسر الجيم وسكون المهملة وخفة الراء وبكسر العين وشد الراء- قال القاري: وهي على ستة أميال من مكة أو تسعة أميال وهو الأصح (وعمرة مع حجته) وهي الرابعة أي مقرونة مع حجته وهي أيضًا باعتبار إحرامها كانت في ذي القعدة، وإن كان أعمالها في ذي الحجة في ضمن الحج قاله النواوي. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1778] وأبو داود [1994] والترمذي [815].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

2914 -

(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد) بن عبد الوارث العنبري البصري (حدثنا همام) بن يحيى بن دينار البصري (حدثنا قتادة قال سألت أنسًا) وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون، غرضه بيان متابعة ابن المثنى لهداب في رواية هذا الحديث عن همام ولكنها ناقصة بالنسبة إلى ابن المثنى (كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد الهجرة وأما قبلها فحج مرات كما مر بيانه في أوائل كتاب

ص: 173

حَجَّةً وَاحِدَةً. وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هَدَّابٍ.

(2915)

- (1223)(153) وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى. أَخْبَرَنَا زُهَيرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. قَال: سَأَلْتُ زَيدَ بْنَ أَرْقَمَ: كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: سَبْعَ عَشْرَةَ. قَال: وَحَدَّثَنِي زَيدُ بْنُ أَرْقَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ. وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً

ــ

الحج (قال) أنس حج (حجةً واحدةً) حجة الوداع (واعتمر أربع عمر، ثم ذكر) ابن المثنى (بمثل حديث هداب) لفظًا ومعنىً.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بالنسبة إلى الحج بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وذكر الغزوات فيه لتمام الحديث أو للاستطراد فقال:

2915 -

(1223)(153)(وحدثني زهير بن حرب) الحرشي النسائي (حدثنا الحسن بن موسى) البغدادي الأشيب، ثقة، من (9)(أخبرنا زهير) بن معاوية الجعفي أبو خيثمة الكوفي، ثقة، من (7)(عن أبي إسحاق) السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي، ثقة، من (3)(قال) أبو إسحاق (سألت زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي المدني ثم الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد بغدادي وواحد نسائي كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) زيد غزوت معه صلى الله عليه وسلم (سبع عشرة) غزوة يعني التي حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) أبو إسحاق (وحدثني زيد بن أرقم) أيضًا (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة) غزوةً، قال الحافظ في الفتح: كذا قال ومراده الغزوات التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه قاتل أو لم يقاتل، لكن روى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد الغزوات إحدى وعشرون وإسناده صحيح، وأصله في مسلم فعلى هذا فقد فات زيد بن أرقم ذكر اثنتين منها ولعلهما الأبواء وبواط وكأن ذلك خفي عليه لصغره ويؤيد ما قلته ما وقع في مسلم بلفظ، قلت: ما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العشير أو العشيرة اهـ، والعشيرة كما تقدم هي الثالثة (و) حدثني أيضًا (أنه) صلى الله عليه وسلم (حج بعد ما هاجر حجةً واحدةً

ص: 174

حَجَّةَ الْوَدَاعِ. قَال أَبُو إِسْحَاقَ: وَبِمَكَّةَ أُخْرَى

ــ

حجة الوداع قال أبو إسحاق و) حج والحال أنه (بمكة) حجة (أخرى) قال الحافظ: وغرض أبي إسحاق أن لقوله بعدما هاجر مفهومًا وأنه قبل أن يهاجر كان قد حج لكن اقتصاره على قوله أخرى قد يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة إلا واحدة وليس كذلك بل حج قبل أن يهاجر مرارًا بل الذي لا أرتاب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط اهـ، وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1778] وأبو داود [1991 و 1992] والترمذي [936].

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين الأول حديث أنس ذكره للاستدلال به على الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث زيد بن أرقم ذكره للاستشهاد وللاستطراد.

***

ص: 175