المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌480 - (36) باب: وجوب الدم أو بدله على المتمتع والقارن - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌472 - (28) باب: إحرام المتمتع يوم التروية إذا توجه إلى منى

- ‌473 - (29) باب: في الاختلاف في المتعة بالحج والعمرة

- ‌474 - (30) باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌475 - (31) باب: الوقوف بعرفات ونزول قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [

- ‌476 - (32) باب: جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم كإحرام فلان فيصير محرمًا مثل إحرام فلان

- ‌477 - (33) باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

- ‌478 - (34) باب: من قال المتعتان خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌479 - (35) باب: الاعتمار في أشهر الحج

- ‌480 - (36) باب: وجوب الدم أو بدله على المتمتع والقارن

- ‌481 - (37) باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد

- ‌482 - (38) باب: بيان جواز التحلل بالإِحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد

- ‌483 - (39) باب: الاختلاف فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌484 - (40) باب: استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده

- ‌485 - (41) باب: بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن

- ‌486 - (42) باب: في متعة الحج وجواز العمرة في أشهر الحج

- ‌487 - (43) باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام

- ‌488 - (44) باب: حديث من طاف بالبيت حل

- ‌489 - (45) باب: جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة

- ‌490 - (46) باب: الصراخ بالحج أي رفع الصوت بتلبيته

- ‌491 - (47) باب: الاختلاف في المتعتين

- ‌492 - (48) باب: إهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌493 - (49) باب: إهلال عيسى ابن مريم عليه السلام

- ‌494 - (50) باب: كم اعتمر النبيّ صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهنّ وكم غزا

- ‌495 - (51) باب: اعتماره صلى الله عليه وسلم في رجب

- ‌496 - (52) باب: فضل العمرة في رمضان

- ‌497 - (53) باب: من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة ومن أين خرج منهما

- ‌498 - (54) باب: استحباب المبيت بذي طوى والاغتسال فيه قبل دخول مكة ودخولها نهارًا وتعيين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك

- ‌499 - (55) باب: استحباب الرمل في طواف العمرة وفي الطواف الذي يعقبه سعي في الحج

- ‌500 - (56) باب: استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

- ‌501 - (57) باب: جواز الطواف على الراحلة لعذر واستلام الركن بالمحجن

- ‌502 - (58) باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة لا يتمان إلا به وأن السعي لا يكرر

- ‌503 - (59) باب: متى يقطع الحاج التلبية يوم النحر وبيان ما يقال يوم عرفة في الغدو من منى إلى عرفات

- ‌504 - (60) باب: الإفاضة من عرفة بعد الغروب وجمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة والسير على هينته والإسراع إذا وجد فجوة

- ‌505 - (61) باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها وتقديم الظعن والضعفة إلى منى

- ‌506 - (62) باب: بيان كيفية رمي جمرة العقبة والتكبير عنده وجواز الركوب فيه وكون حصاه بقدر حصى الخذف، وبيان وقت الرمي وكونها سبعًا

- ‌507 - (63) باب: في الحلاق والتقصير وأن السنة يوم النحر أن يرمي ثمَّ ينحر ثمَّ يحلق والابتداء في الحلق بالأيمن

- ‌508 - (64) باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي واستحباب طواف الإفاضة يوم النحر

- ‌509 - (65) باب: النزول بالمحصب يوم النفر والترخيص في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية وفضل القيام بها

- ‌510 - (66) باب: التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة

- ‌511 - (67) باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم وتقليده وفتل قلائده وأنه لا يلزم الباعث اجتناب ما يجتنبه المحرم

- ‌512 - (68) باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليه وبيان ما يفعل بالهدي إذا عجز في الطريق

- ‌513 - (69) باب: وجوب طواف الوداع على الآفاقي غير الحائض واستحباب دخول الكعبة والصلاة فيها لكل أحد محرمًا كان أو حلالًا آفاقيًا أو غيره

- ‌514 - (70) باب نقض الكعبة وبنائها والجدر وبابها والحج عن المعضوب والصبي

الفصل: ‌480 - (36) باب: وجوب الدم أو بدله على المتمتع والقارن

‌480 - (36) باب: وجوب الدم أو بدله على المتمتع والقارن

(2862)

- (1196)(116) حدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبِ بْنِ اللَّيثِ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: تَمَتعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

ــ

480 -

(36) باب وجوب الدم أو بدله على المتمتع والقارن

2862 -

(1196)(116)(حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد الفهمي المصري، ثقة، من (11)(حدثني أبي) شعيب بن الليث الفهمي المصري، ثقة، من (10)(عن جدي) ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من (7)(حدثني عقيل بن خالد) بن عقيل الأموي المصري، ثقة، من (6) (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن سالم بن عبد الله) العدوي المدني (أن عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما قال) وهذا السند من سباعياته رجاله أربعة منهم مصريون واثنان مدنيان وواحد مكي (تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع) قال القاضي عياض: وهذا محمول على التمتع اللغوي وهو القرآن آخرًا، ومعناه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولًا بالحج مفردًا ثم أحرم بالعمرة فصار قارنًا في آخر أمره، والقارن هو متمتع من حيث اللغة، ومن حيث المعنى لأنه ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل، ويتعين هذا التأويل هنا لما قدمناه في الأبواب السابقة من الجمع بين الأحاديث المتعارضة في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وممن روى إفراد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر الراوي هنا، وسيذكره مسلم بعد هذا اهـ، قال القرطبي: قول ابن عمر (تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع) أي قارن وضم (بالعمرة إلى الحج) الحديث هذا الذي روي هنا عن ابن عمر من أنه صلى الله عليه وسلم تمتع مخالف لما جاء عنه في الرواية الأخرى من أنه أفرد الحج، واضطراب قوليه يدل على أنه لم يكن عنده من تحقق الأمر ما كان عند من جزم بالأمر كما فعل أنس رضي الله عنه حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لبيك بحجة وعمرة" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم اعلم أن كل الرواة الذين رووا إحرام النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم من قال إنه صلى الله عليه

ص: 101

وَأَهْدَى. فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيفَةِ. وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ. ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ

ــ

وسلم حل من إحرامه ذلك حتى فرغ عن عمل الحج، وإن كان قد أطلق عليه لفظ التمتع بل قد قال ابن عمر في هذا الحديث إنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمرة ثم أهل بالحج، ولم يقل إنه حل من عمرته بل قال في آخر الحديث بعد أن فرغ من طواف القدوم إنه صلى الله عليه وسلم لم يحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه، وهذا نص في أنه لم يكن متمتعًا فتعين تأويل قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون معناه قرن لأن القارن يترفه بإسقاط أحد العملين وهو الذي يدل عليه قوله بعد هذا فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، ويحتمل أن يكون معناه أنه صلى الله عليه وسلم لما أذن في التمتع أضافه إليه، وفيه بعدٌ اهـ من المفهم (وأهدى) أي اشترى الهدي من الميقات وهو ذو الحليفة (فساق معه الهدي من ذي الحليفة) إلى مكة، وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة، وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس كذا في الفتح (وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامه بالعمرة أي أراد البداية بها (فأهل) أي أحرم أولًا (بالعمرة ثم أهل) أي أحرم ثانيًا (بالحج) قال القرطبي: ظاهره أنه أردف، وظاهر حديث أنس رضي الله عنه أنه قرنهما معًا فإنه قال:(سمعته يقول لبيك عمرةً وحجًّا) وقد استحب مالك للقارن أن يقدم العمرة في لفظه اقتداء بهذه الأخبار اهـ من المفهم، وقال النواوي: هو محمول على التلبية في أثناء الإحرام، وليس المراد أنه أحرم في أول أمره بعمرة ثم أحرم بحج اهـ، وفي فتح الملهم: استشكله القائلون بأنه صلى الله عليه وسلم كان مفردًا في أول الأمر ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنًا، قال الحافظ: وإنما المشكل هنا قوله بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر كما تقدم على أنه بدأ أولًا بالحج ثم أدخل عليه العمرة وهذا بالعكس، وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال أي لما أدخل العمرة على الحج لبى بهما فقال لبيك بعمرةٍ وحجةٍ معًا، وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم لكن قد أنكر ابن عمر رضي الله عنهما ذلك على أنس رضي الله عنه فيحتصل أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما أي في ابتداء الأمر، ويعين هذا التأويل قوله في نفس الحديث وتمتع الناس فإن الذين تمتعوا إنما بدءوا بالحج لكن فسخوا حجهم إلى العمرة حتى حلوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا عامهم اهـ منه.

ص: 102

وَتَمَتَعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ. فَلَمَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكةَ قَال لِلنَّاسِ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالْبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ. ثُمَّ لْيُهِل بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ

ــ

(وتمتع الناس) أي أكثرهم (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التمتع هو اللغوي بالجمع بين العبادتين أي ضموا (بالعمرة إلى الحج) أي قارنوا بينهما ممن ساقوا الهدي أهـ من المرقاة بتصرف (فكان من الناس من أهدى) أي اشترى الهدي من الميقات (فساق الهدي) معه إلى مكة (ومنهم من لم يهد) أي من لم يسق الهدي (فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس) أي المعتمرين اهـ المرقاة (من كان منكم أهدى) أي ساق الهدي (فإنه لا يحل) أي لا يستحل (من شيء حرم منه) أي عليه، ولفظ البخاري لشيء، وجملة حرم صفة له يعني شيئًا من أفعاله، وفيه حجة على الشافعي ومن وافقه في أن سوق الهدي لا يمنع التحلل عنده كما هو الظاهر (حتى يقضي) أي يؤدي (حجه) بالوقوف بعرفات ورمي الجمرة والذبح والحلق (ومن لم يكن منكم أهدى) أي ساق الهدي (فليطف بالبيت) طواف العمرة (و) ليسع (بالصفا والمروة) أي بينهما سعي العمرة (وليقصر) أي وليقص شعر رأسه بالمقص ونحوه (وليحلل) أي وليستحل ما حرم عليه من محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج يوم التروية كالمكي، قال النواوي: قوله (وليقصر) معناه أنه يفعل الطواف والسعي والتقصير ويصير حلالًا، وهذا دليل على أن الحلق أو التقصير نسك وهو الصحيح، وقيل استباحة محظور، قال: وإنما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل منه ليبقى له شعر يحلقه في الحج اهـ، وقوله (وليحلل) هو أمر معناه الخبر أي قد صار حلالًا فله فعل كل ما كان محظورًا عليه في الإحرام، ويحتمل أن يكون أمرًا على الإباحة لفعل ما كان عليه حرامًا قبل الإحلال (ثم) بعد إحلاله فـ (ليهل) أي فليحرم (بالحج) وقت خروجه إلى عرفة ولهذا أتى بثم الدالة على التراخي فلم يرد أنه يهل بالحج عقب إحلاله من العمرة (وليهد) بضم الياء وسكون الهاء؛ أي وليذبح الهدي يوم النحر بعد الرمي قبل الحلق، وهدي التمتع واجب بشروطه المذكورة في الفقه، قال بعضهم: والسر في الهدي التشبه بفعل سيدنا إبراهيم عليه

ص: 103

فَمَنْ لَمْ يَجدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ" وَطَافَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِم مَكةَ. فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيءٍ. ثُمَّ خَبَّ

ــ

السلام فيما قصد من ذبح ولده في ذلك طاعةً لربه وتوجهًا إليه والتذكر لنعمة الله به وبأبيهم إسماعيل عليه السلام وفعلُ مثلِ هذا العملِ في هذا الوقتِ والزمانِ تنبِّهُ النفسَ أيَّ تنبُّه، وإنما وجب على المتمتع والقارن شكرًا لنعمة الله حيث وضع عنهم إصر الجاهلية في تلك المسئلة اهـ فتح الملهم.

(فمن لم يجد هديًا) أي حسًّا أو شرعًا أي لم يجد الهدي بذلك المكان ويتحقق ذلك بأن فقد الهدي أو فقد ثمنه حينئذ أو وجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلك أو وجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يمتنع من بيعه إلا بأكثر من ثمن مثله فينتقل إلى الصوم كما هو نص القرآن كذا في الفتح (فليصم) عشرة أيام (ثلاثة أيام) منها (في الحج) أي في أشهره قبل يوم النحر، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة كذا في المرقاة، قال الحافظ: فإن فاته الصوم قضاه، وقيل يسقط ويستقر الهدي في ذمته وهو قول الحنفية، وفي صوم أيام التشريق لهذا الصوم قولان للشافعية أظهرهما لا يجوز قال: وأصحهما من حيث الدليل الجواز، وعند الحنفية لا تجزئه (و) يصوم (سبعة) أيام (إذا رجع إلى أهله) أي وطنه سواء كان له أهل أم لا، قال النووي: أما صوم السبعة فيجب إذا رجع، وفي المراد بالرجوع خلاف، والصحيح في مذهبنا أنه إذا رجع إلى أهله وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح الصريح، والثاني إذا فرغ من الحج ورجع إلى مكة من منى وهذان القولان للشافعي ومالك، وبالثاني قال أبو حنيفة والرجوع إلى الأهل كناية عنده عن الفراغ من أفعال الحج، وقال القاري: قوله إذا رجع إلى أهله أي توسعةَ ولو صام بعد أيام التشريق بمكة جاز عندنا اهـ (وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة) فيه إثبات طواف القدوم واستحباب الرمل فيه، وأن الرمل هو الخبب، وأنه يصلي ركعتي الطواف وأنهما يستحبان خلف المقام، وقد سبق بيان هذا كله وسنذكره أيضًا حيث يذكره مسلم بعد هذا إن شاء الله تعالى، قال الحافظ: واستدل به على أن الحلق ليس بركن وليس بواضح لأنه لا يلزم من ترك ذكره في هذا الحديث أن لا يكون وقع بل هو داخل في عموم قوله حتى قضى حجه (فاستلم الركن) أي الحجر الأسود (أول شيء) أي من أفعال الطواف بعد النية (ثم خب) أي أسرع رعدا ررمل في مشيه

ص: 104

ثلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ. وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ. ثُمَّ رَكَعَ، حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيتِ عِنْدَ الْمَقَامِ، رَكْعَتَينِ. ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ. فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ. ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ. فَطَافَ بِالْبَيتِ ثُمَّ حَل مِنْ كُل شَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ. وَفَعَلَ، مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ

ــ

(ثلاثة أطواف) أي في الثلاثة الأشواط الأولى (من) الأشواط (السبع) والخبب ضرب من العدو والمراد هنا الرمل أي فرمل في الثلاثة الأشواط الأولى إظهارًا للجلادة، قال ملا علي: هذا كان فعله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء ثم استمرت السنة بعد زوال العلة اهـ، وإطلاق الطواف على الشوط توسع بالنظر إلى اصطلاح الشرع (ومشى) بسكينة وهينة (أربعة أطواف) أي في الأشواط الأربعة الأخيرة من السبعة (ثم ركع) أي صلى ركعتي الطواف (حين قضى) وأتم (طوافه بالبيت) سبعة أشواط أي صلى (عند المقام ركعتين) سنة الطواف (ثم سلم) من الركعتين (فانصرت) أي ذهب على جهة الصفا بعد استلامه الحجر مرةً ثانيةً (فأتى الصفا فطاف بالصفا) أي سعى بين الصفا (والمروة سبعة أطواف) أي سبعة أشواط (ثم لم يحلل من شيء حرم منه) أي حرم عليه استدل به على أن التحلل لا يقع بمجرد طواف القدوم خلافًا لابن عباس وهو واضح (حتى قضى حجه) أي أتم أفعال حجه من الوقوف والرمي (ونحر هديه يوم النحر) أي ثم حلق وهذا هو التحلل الأول فيما عدا الوقاع (وأفاض) أي نزل من منى إلى مكة (فطاف بالبيت) طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة (ثم حل) رسول الله صلى الله عليه وسلم أي استحل (من كل شيء حرم منه) أي حرم عليه وهو التحلل الثاني المحل للوقاع (وفعل) فعل ماض (مثل) مفعول مقدم (ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى) فاعل مؤخر أي من اشترى الهدي من الميقات (وساق) معه (الهدي) إلى مكة (من الناس) بيان لمن الموصولة التي وقعت فاعلًا وفي هذا إشارة إلى عدم خصوصيته بذلك. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1691] وأبو داود [1805] والنسائي [5/ 151 و 152].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في الشاهد وهي نادرة كما مر في أوائل هذا الشرح والمقصود من سوق هذا الحديث بيان موافقة عائشة لابن عمر في رواية هذا

ص: 105

(2863)

- (1197)(117) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيرِ؛ أَن عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ. وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ. بِمِثْلِ الَّذِي أَخبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

ــ

الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

2863 -

(1197)(117)(وحدثنيه) أي حدثني المذكور يعني حديث ابن عمر (عبد الملك بن شعيب حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل) بن خالد (عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه) أي في قرانه وضمه (بالحج إلى العمرة وتمتع الناس) بالجر معطوف على تمتعه أي في وقت تمتع الناس (معه) صلى الله عليه وسلم وساق عروة عن عائشة (بمثل) الحديث (الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله) بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائل هذا الكلام ابن شهاب، غرضه بسوقه بيان متابعة عروة لسالم ولكنها ناقصة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري رواه في الحج بإسناد الحديث الذي قبله اهـ تحفة الأشراف.

ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب إلا حديثين الأول حديث ابن عمر ذكره للاستدلال، والثاني حديث عائشة ذكره للاستشهاد.

***

ص: 106