المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌484 - (40) باب: استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌472 - (28) باب: إحرام المتمتع يوم التروية إذا توجه إلى منى

- ‌473 - (29) باب: في الاختلاف في المتعة بالحج والعمرة

- ‌474 - (30) باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌475 - (31) باب: الوقوف بعرفات ونزول قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [

- ‌476 - (32) باب: جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم كإحرام فلان فيصير محرمًا مثل إحرام فلان

- ‌477 - (33) باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

- ‌478 - (34) باب: من قال المتعتان خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌479 - (35) باب: الاعتمار في أشهر الحج

- ‌480 - (36) باب: وجوب الدم أو بدله على المتمتع والقارن

- ‌481 - (37) باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد

- ‌482 - (38) باب: بيان جواز التحلل بالإِحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد

- ‌483 - (39) باب: الاختلاف فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌484 - (40) باب: استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده

- ‌485 - (41) باب: بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن

- ‌486 - (42) باب: في متعة الحج وجواز العمرة في أشهر الحج

- ‌487 - (43) باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام

- ‌488 - (44) باب: حديث من طاف بالبيت حل

- ‌489 - (45) باب: جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة

- ‌490 - (46) باب: الصراخ بالحج أي رفع الصوت بتلبيته

- ‌491 - (47) باب: الاختلاف في المتعتين

- ‌492 - (48) باب: إهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌493 - (49) باب: إهلال عيسى ابن مريم عليه السلام

- ‌494 - (50) باب: كم اعتمر النبيّ صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهنّ وكم غزا

- ‌495 - (51) باب: اعتماره صلى الله عليه وسلم في رجب

- ‌496 - (52) باب: فضل العمرة في رمضان

- ‌497 - (53) باب: من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة ومن أين خرج منهما

- ‌498 - (54) باب: استحباب المبيت بذي طوى والاغتسال فيه قبل دخول مكة ودخولها نهارًا وتعيين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك

- ‌499 - (55) باب: استحباب الرمل في طواف العمرة وفي الطواف الذي يعقبه سعي في الحج

- ‌500 - (56) باب: استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

- ‌501 - (57) باب: جواز الطواف على الراحلة لعذر واستلام الركن بالمحجن

- ‌502 - (58) باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة لا يتمان إلا به وأن السعي لا يكرر

- ‌503 - (59) باب: متى يقطع الحاج التلبية يوم النحر وبيان ما يقال يوم عرفة في الغدو من منى إلى عرفات

- ‌504 - (60) باب: الإفاضة من عرفة بعد الغروب وجمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة والسير على هينته والإسراع إذا وجد فجوة

- ‌505 - (61) باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها وتقديم الظعن والضعفة إلى منى

- ‌506 - (62) باب: بيان كيفية رمي جمرة العقبة والتكبير عنده وجواز الركوب فيه وكون حصاه بقدر حصى الخذف، وبيان وقت الرمي وكونها سبعًا

- ‌507 - (63) باب: في الحلاق والتقصير وأن السنة يوم النحر أن يرمي ثمَّ ينحر ثمَّ يحلق والابتداء في الحلق بالأيمن

- ‌508 - (64) باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي واستحباب طواف الإفاضة يوم النحر

- ‌509 - (65) باب: النزول بالمحصب يوم النفر والترخيص في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية وفضل القيام بها

- ‌510 - (66) باب: التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة

- ‌511 - (67) باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم وتقليده وفتل قلائده وأنه لا يلزم الباعث اجتناب ما يجتنبه المحرم

- ‌512 - (68) باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليه وبيان ما يفعل بالهدي إذا عجز في الطريق

- ‌513 - (69) باب: وجوب طواف الوداع على الآفاقي غير الحائض واستحباب دخول الكعبة والصلاة فيها لكل أحد محرمًا كان أو حلالًا آفاقيًا أو غيره

- ‌514 - (70) باب نقض الكعبة وبنائها والجدر وبابها والحج عن المعضوب والصبي

الفصل: ‌484 - (40) باب: استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده

‌484 - (40) باب: استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده

(2877)

- (1202)(122) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ وَبَرَةَ. قَال: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَال: أَيصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْموْقِفَ. فَقَال: نَعَم. فَقَال: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: لَا تَطُفْ بِالْبَيتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ. فَقَال ابْنُ عُمَرَ: فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيتِ قَبْلَ أَنْ يَأتِيَ الْمَوْقِفَ. فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تَأخُذَ، أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟

ــ

484 -

(40) باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده

2877 -

(1202)(122)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا عبثر) بن القاسم الزبيدي الكوفي، قال أبو داود: ثقة ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من (8)(عن إسماعيل بن أبي خالد) سعد البجلي الكوفي، ثقة، من (4)(عن وبرة) بالموحدة المفتوحة، بن عبد الرحمن المسلي -بضم أوله وسكون المهملة بعدها لام آخره مشددة- أبي خزيمة الكوفي، روى عن ابن عمر في الحج، وابن عباس وسعيد بن جبير وأبي الطفيل والشعبي وغيرهم، ويروي عنه (خ م د س) وإسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر وأبو إسحاق السبيعي والأعمش وغيرهم، وثقه ابن معين وأبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة، مات سنة (116) مائة وست عشرة، وليس في مسلم من اسمه وبرة إلا هذا (قال) وبرة (كنت جالسًا عند ابن عمر فجاءه رجل) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد مكي وواحد نيسابوري، ولم أر من ذكر اسم الرجل (فقال) ذلك الرجل لابن عمر (أيصلح لي) أي أيجوز لي (أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف) أي موقف عرفة (فقال) ابن عمر (نعم) يجوز لك الطواف قبل الوقوف بعرفة (فقال) الرجل (فإن ابن عباس يقول) لي (لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف) أي موقف عرفة (فقال ابن عمر) للرجل (فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف) هو صلى الله عليه وسلم للقدوم (بالبيت قبل أن يآتي الموقف فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله (أحق أن تأخذ) وتتبع أيها الرجل (أو يقول ابن عباس إن كنت صادقًا) أي في إسلامك واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول ابن عباس وغيره، قال القرطبي: وقال ذلك ورعًا

ص: 125

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حتى لا يذكر ابن عباس بشيء اهـ نووي، وقال الأبي: ويحتمل أن يكون المعنى إن كنت صادقًا فيما أخبرت عنه أو يعني إن كنت صادقًا فيما تريد أن تأخذ به وتعمل، وقال ذلك مع أن ابن عباس مجتهد، والمجتهد لا بد له من مستند لكنه اجتهاد عارضه النص. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال القرطبي: سؤال السائل لابن عمر إنما كان عن طواف القدوم، هل يؤخر على أن يقف عرفة؟ فأجابه بمنع ذلك وهو الصحيح الذي لا يعلم من مذاهب العلماء غيره، وما حكاه هذا الرجل عن ابن عباس لا يعرف من مذهبه وكيف وهو أحد الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف عند قدومه مكة رواه البخاري، وقد جعل بعض متأخري العلماء هذا السؤال على أنه فيمن أحرم بالحج من مكة هل يطوف طواف القدوم قبل أن يخرج إلى عرفات؟ قال: فمذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يطوف حين يحرم كما قال ابن عمر، قال: والمشهور من مذهب أحمد أنه لا يطوف حتى يخرج إلى منى وعرفات ثم يرجع ويطوف كما قال ابن عباس، وعن أحمد رواية كمذهب ابن عمر اهـ من المفهم، ويمكن أن يحمل إطلاق فتيا ابن عباس على المراهق وهو الذي ضاق عليه الوقت بالتأخير حتى يخاف فوت الوقوف بعرفة اهـ من النهاية، فإنه لا يخاطب بطواف القدوم أو يكون ابن عباس سئل عن طواف الإفاضة فأجاب بأنه لا يفعل إلا بعد الوقوف وهو الحق والله أعلم، وقد تقدم ذكر حكم طواف القدوم وغيره اهـ من المفهم أيضًا.

قوله (فطاف) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (بالبيت قبل أن يأتي الموقف) فيسمى هذا الطواف طواف القدوم وطواف التحية وطواف اللقاء وطواف أول عهد البيت وطواف إحداث العهد بالبيت وطواف الوارد وطواف الورود، قال في شرح اللباب: ويقع هذا الطواف للقدوم من المفرد بالحج وإن لم ينو كونه للقدوم أو نوى غيره لأنه وقع في محله، قال في اللباب: ثم إن كان المحرم مفردًا بالحج وقع طوافه هذا للقدوم، وإن كان مفردًا بالعمرة أو متمتعًا أو قارنًا وقع عن طواف العمرة نواه له أو لغيره، وعلى القارن أن يطوف طوافًا آخر للقدوم اهـ أي استحبابًا بعد فراغه عن سعي العمرة اهـ، قال القاري: وفي اللباب وأول وقته حين دخوله مكة وآخره من وقوفه بعرفة فإذا وقف فقد فات وقته وإن لم يقف فإلى طلوع فجر النحر كذا في رد المحتار، ويسن هذا الطواف للآفاقي لأنه القادم، وفي الدر المختار: ثم ابتدأ بالطواف لأنه تحية البيت ما لم يخف

ص: 126

(2878)

- (00)(00) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَبَرَةَ. قَال: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَطُوفُ بِالْبَيتِ وَقَدْ أَحْرمْتُ بِالْحَجِّ؟ فَقَال: وَمَا يَمْنَعُكَ؟ قَال: إِنًي رَأَيتُ ابْنَ فُلانٍ يَكْرَهُهُ وَأَنْتَ أحَبُّ إِلَينَا مِنْهُ. رَأَينَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُنْيَا

ــ

فوت المكتوبة أو جماعتها أو الوتر أو سنة راتبة اهـ، قال الدهلوي: وطواف القدوم بمنزلة تحية المسجد إنما شرع تعظيمًا للبيت ولأن الإبطاء بالطواف في مكانه وزمانه عند تهيء أسبابه سوء أدب، قال النووي: وهذا الذي قاله ابن عمر هو إثبات طواف القدوم للحاج وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات وبهذا الذي قاله ابن عمر قال العلماء كافةً سوى ابن عباس وكلهم يقولون إنه سنة ليس بواجب إلا بعض أصحابنا ومن وافقه قالوا واجب يجبر تركه بالدم، والمشهور أنه سنة ليس بواجب ولا دم في تركه اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

2878 -

(00)(00)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البلخي (حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن بيان) بن بشر البجلي الأحمسي أبي بشر الكوفي المعلم، روى عن قيس بن أبي حازم في الصلاة والزكاة، وعبد الرحمن بن أبي الشعثاء في الحج، وإبراهيم التيمي في الحج، ووبرة بن عبد الرحمن في الحج، والشعبي في الصيد وخلق، ويروي عنه (ع) وجرير بن عبد الحميد وأبو الأحوص ومحمد بن فضيل وخالد بن عبد الله والسفيانان وزائدة وجماعة، وثقه الدارقطني ويعقوب بن سفيان والعجلي وابن معين والنسائي ويعقوب بن شيبة، وقال أحمد: ثقة من الثقات، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من (5) الخامسة (عن وبرة) بن عبد الرحمن المسلي الكوفي. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة بيان بن بشر لإسماعيل بن أبي خالد (قال) وبرة (سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما هل (أطوف بالبيت) بعد قدومي مكة (وقد أحرمت بالحج فقال) له ابن عمر (وما يمنعك) أيها الرجل أي وما المانع لك من طواف القدوم (قال) الرجل لابن عمر (إني رأيت ابن فلان) رجلًا هو ابن عباس (يكرهه) أي يكره الطواف للقادم قبل الوقوف بعرفة (وأنت) يا ابن عمر (أحب إلينا) أي أكثر محبوبية عندنا (منه) أي من ذلك الرجل الذي يكره الطواف للقادم، لأن ذلك الرجل (رأيناه قد فتنته الدنيا) لأنه تولى البصرة والولايات محل الخطر والفتنة.

ص: 127

فَقَال: وَأَيُّنَا (أَوْ أَيُّكُمْ) لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا؟ ثُمَّ قَال: رَأَينَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أحْرَمَ بِالْحَجِّ. وَطَافَ بِالْبَيتِ. وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَسُنَّةُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تَتَّبعَ، مِنْ سُنَّةِ فُلانٍ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا

ــ

قال النواوي: هكذا في كثير من النسخ وفي كثير منها أو أكثرها افتتنتهُ وفتن وافتتن لغتان صحيحتان، والأول أصح وأشهر وبها جاء القرآن، وإنما قال الرجل ذلك لأن ابن عباس تولى البصرة من قبل ابن عمه علي بن أبي طالب لأن الولايات محل الخطر والفتنة، وأما ابن عمر فلم يتول شيئًا من الولايات ولم يقصد بفتنة الدنيا سعة المال لأن ابن عمر أكثر منه مالًا كما قيل، ولكن طهر الله قلبه من حب الرياسة وكان مكرمًا حيثما حل اهـ (فقال) ابن عمر للرجل (وأينا) أي أي منا (أو) قال ابن عمر للرجل و (أيكم) أيها الرجل خطاب للرجل ومن معه (لم تفتنه الدنيا) قال النووي: هذا من زهده وتواضعه وإنصافه، وقوله (أو أيكم) لم يوجد في بعض النسخ، وفي بعضها وأينا أو قال وأيكم لم تفتنه الدنيا اهـ، وأي -هنا للاستفهام الإنكاري (ثم قال) ابن عمر (رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت) حين قدم مكة للقدوم (وسعى بين الصفا والمروة) سعي القارن (فسنة الله) تعالى (وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع) بتاءَين ثانيتهما مشددة (من سنة فلان) يعني ابن عباس (إن كنت صادقًا) فيما أخبرت عنه.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث ابن عمر وذكر فيه متابعة واحدة.

***

ص: 128