المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌509 - (65) باب: النزول بالمحصب يوم النفر والترخيص في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية وفضل القيام بها - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌472 - (28) باب: إحرام المتمتع يوم التروية إذا توجه إلى منى

- ‌473 - (29) باب: في الاختلاف في المتعة بالحج والعمرة

- ‌474 - (30) باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌475 - (31) باب: الوقوف بعرفات ونزول قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [

- ‌476 - (32) باب: جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم كإحرام فلان فيصير محرمًا مثل إحرام فلان

- ‌477 - (33) باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

- ‌478 - (34) باب: من قال المتعتان خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌479 - (35) باب: الاعتمار في أشهر الحج

- ‌480 - (36) باب: وجوب الدم أو بدله على المتمتع والقارن

- ‌481 - (37) باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد

- ‌482 - (38) باب: بيان جواز التحلل بالإِحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد

- ‌483 - (39) باب: الاختلاف فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌484 - (40) باب: استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده

- ‌485 - (41) باب: بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن

- ‌486 - (42) باب: في متعة الحج وجواز العمرة في أشهر الحج

- ‌487 - (43) باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام

- ‌488 - (44) باب: حديث من طاف بالبيت حل

- ‌489 - (45) باب: جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة

- ‌490 - (46) باب: الصراخ بالحج أي رفع الصوت بتلبيته

- ‌491 - (47) باب: الاختلاف في المتعتين

- ‌492 - (48) باب: إهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌493 - (49) باب: إهلال عيسى ابن مريم عليه السلام

- ‌494 - (50) باب: كم اعتمر النبيّ صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهنّ وكم غزا

- ‌495 - (51) باب: اعتماره صلى الله عليه وسلم في رجب

- ‌496 - (52) باب: فضل العمرة في رمضان

- ‌497 - (53) باب: من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة ومن أين خرج منهما

- ‌498 - (54) باب: استحباب المبيت بذي طوى والاغتسال فيه قبل دخول مكة ودخولها نهارًا وتعيين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك

- ‌499 - (55) باب: استحباب الرمل في طواف العمرة وفي الطواف الذي يعقبه سعي في الحج

- ‌500 - (56) باب: استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

- ‌501 - (57) باب: جواز الطواف على الراحلة لعذر واستلام الركن بالمحجن

- ‌502 - (58) باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة لا يتمان إلا به وأن السعي لا يكرر

- ‌503 - (59) باب: متى يقطع الحاج التلبية يوم النحر وبيان ما يقال يوم عرفة في الغدو من منى إلى عرفات

- ‌504 - (60) باب: الإفاضة من عرفة بعد الغروب وجمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة والسير على هينته والإسراع إذا وجد فجوة

- ‌505 - (61) باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها وتقديم الظعن والضعفة إلى منى

- ‌506 - (62) باب: بيان كيفية رمي جمرة العقبة والتكبير عنده وجواز الركوب فيه وكون حصاه بقدر حصى الخذف، وبيان وقت الرمي وكونها سبعًا

- ‌507 - (63) باب: في الحلاق والتقصير وأن السنة يوم النحر أن يرمي ثمَّ ينحر ثمَّ يحلق والابتداء في الحلق بالأيمن

- ‌508 - (64) باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي واستحباب طواف الإفاضة يوم النحر

- ‌509 - (65) باب: النزول بالمحصب يوم النفر والترخيص في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية وفضل القيام بها

- ‌510 - (66) باب: التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة

- ‌511 - (67) باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم وتقليده وفتل قلائده وأنه لا يلزم الباعث اجتناب ما يجتنبه المحرم

- ‌512 - (68) باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليه وبيان ما يفعل بالهدي إذا عجز في الطريق

- ‌513 - (69) باب: وجوب طواف الوداع على الآفاقي غير الحائض واستحباب دخول الكعبة والصلاة فيها لكل أحد محرمًا كان أو حلالًا آفاقيًا أو غيره

- ‌514 - (70) باب نقض الكعبة وبنائها والجدر وبابها والحج عن المعضوب والصبي

الفصل: ‌509 - (65) باب: النزول بالمحصب يوم النفر والترخيص في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية وفضل القيام بها

‌509 - (65) باب: النزول بالمحصب يوم النفر والترخيص في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية وفضل القيام بها

(3047)

- (1273)(203) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهرَانَ الرازِي. حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزاقِ، عن مَعمَرٍ، عن أيوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَنزِلُونَ الأَبطَحَ.

(3048)

- (00)(00) حدّثني مُحَمدُ بْنُ حَاتِمِ بنِ مَيمُونٍ. حَدَّثَنَا رَوحُ بن عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا صَخرُ بن جُوَيرِيَةَ،

ــ

509 -

(65) باب النزول بالمحصب يوم النفر والترخيص في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية وفضل القيام بها

3047 -

(1273)(203)(حدثنا محمد بن مهران) -بكسر أوله وسكون الهاء- الجمَّال أبو جعفر (الرازي) ثقة، من (10)(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من (9)(عن معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من (7)(عن أيوب) السختياني العنزي البصري، ثقة، من (5)(عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهم. وهذا السند من سداسياته (أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر) رضي الله تعالى عنهما (كانوا ينزلون الأبطح) يوم النفر الثاني أي البطحاء التي بين مكة ومنى، والأبطح والبطحاء والمحصب والحصبة اسم لشيء واحد، وكذا خيف بني كنانة الآتي ذكره كما في النواوي، وقد أجمعوا على أن النزول فيه مستحب ليس من المناسك التي تلزم وإنما فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فقول عائشة ليس نزول الأبطح سنة، وقول ابن عباس ليس التحصيب بشيء إنما يعنيان أنه ليس من المناسك التي يلزم بتركها دم ولا غيره اهـ من المفهم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

3048 -

(00)(00)(حدثني محمد بن حاتم بن ميمون) البغدادي (حدثنا روح بن عبادة) بن العلاء القيسي البصري، ثقة، من (9)(حدثنا صخر بن جويرية) مصغرًا التميمي مولاهم أبو نافع البصري، روى عن نافع في الحج والجهاد واللباس والرؤيا وآخر الكتاب، ويروي عنه روح بن عبادة وعفان بن مسلم وبشر بن المفضل

ص: 331

عَنْ نَافِعٍ؛ أَن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحصِيبَ سُنَّةً. وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النفْرِ بِالْحصبَةِ قَال نَافِعٌ: قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْخُلَفَاءُ بَعدَهُ.

(3049)

- (1274)(204) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: نُزُولُ الأَبْطَحِ

ــ

وعلي بن نصر الجهضمي و (خ م دت س) قال أحمد: ثقة ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من السابعة (عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب) أي النزول في المحصب يوم النفر الثاني (سنة) أي مستحبًا اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم (وكان) ابن عمر (يصلي الظهر يوم النفر) الثاني (بالحصبة) بفتح الحاء وسكون الصاد، أي بالمحصب، وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة صخر بن جويرية لأيوب السختياني (قال نافع) عن ابن عمر (قد حصب) أي نزل المحصب يوم النفر الثاني (رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده) كأبي بكر وعمر (قوله كان يرى التحصيب سنة (قال الطيبي رحمه الله تعالى: التحصيب هو أنه إذا نفر من منى إلى مكة للتوديع ينزل بالشعب الذي يخرج به إلى الأبطح ويرقد فيه ساعة من الليل ثم يدخل مكة، وكان ابن عمر يراه سنة وهو الأصح، قال ابن الهمام: يحترز به عن قول من قال لم يكن قصدًا فلا يكون سنة لما أخرج البخاري عن ابن عباس قال: ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكن جئت وضربت قبته فجاء فنزل ووجه، المختار ما أخرجه الجماعة عن أسامة بن زيد قال قلت: يا رسول الله أين تنزل غدًا في حجتك؟ فقال: "هل ترك لنا عقيل منزلًا" ثم قال: "نحن نازلون بخيف بنى كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر" يعني بالمحصب الحديث اهـ.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث عائشة رضي الله عنهم فقال:

3049 -

(1274)(204)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه) عروة (عن عائشة) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان (قالت) عائشة (نزول الأبطح) أي المحصب

ص: 332

لَيسَ بِسُنَّةٍ. إِنمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لأنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَج.

(3050)

- (00)(00) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ. ح وَحَدثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزهْرَانِي. حَدَّثَنَا حَماد (يَعنِي ابْنَ زَيدٍ) ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ

ــ

(ليس بسنة) مقصودة أو من سنن الحج تعني أنه ليس من أمر المناسك الذي يلزم فعله قاله ابن المنذر، وقد نقل الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك (إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه) أي لأن نزوله في الأبطح (كان أسمح) أي أسهل (لخروجه إذا خرج) أي أراد الخروج راجعًا إلى المدينة وتوجهه إليها ليستوي في ذلك البطيء والمعتدل ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة، وقال الطيبي: لأنه كان يترك فيه ثقله ومتاعه أي كان نزوله بالأبطح ليترك ثقله ومتاعه هناك ويدخل مكة فيكون خروجه منها إلى المدينة أسهل، قال القاري: وفيه أنه لا ينافيه قصد النزول به للمعنى الذي نواه من تذكر نعمه سبحانه عليه عند مقايسة نزوله به الآن إلى حاله قبل ذلك أعنى حال انحصاره من الكفار في ذات الله تعالى، وهذا أمر يرجع إلى معنى العبادة ثم هذه النعمة التي شملته صلى الله عليه وسلم من النصر والاقتداء على إقامة التوحيد وتقرير قواعد الوضع الإلهي الذي دعا الله تعالى إليه عباده لينتفعوا به في دنياهم ومعادهم لا شك في أنها النعمة العظمى على أمته لأنهم مظاهر المقصود من ذلك المؤيد وكل واحد منهم جدير بتفكرها والشكر عليها فكان سنة في حقهم، ومن هذا حصَّب الخلفاء الراشدون كذا في شرح المشكاة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [17645]، وأبو داود [2008]، والترمذي [932]، وابن ماجه [3067].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

3050 -

(00)(00)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي، ثقة، من (8)(ح وحدثنيه أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود البصري (حدثنا حماد يعني ابن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة، من (8)(ح وحدثناه أبو كامل) فضيل بن حسين الجحدري البصري (حدثنا يزيد بن زريع)

ص: 333

حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ. كلهم عن هِشَام، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثلَهُ.

(3051)

- (00)(00) حدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخبَرَنَا عَندُ الرَّزاقِ. أَخبَرَنَا مَعمَرٌ، عَنِ الزهْرِيِّ، عن سَالِمٍ؛ أَن أَبَا بَكرٍ وَعُمَرَ وَابنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأبْطَحَ.

قَال الزهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُروَةُ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنها لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذلِكَ. وَقَالتْ: إِنمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. لأَنهُ كَانَ مَنزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ

ــ

التميمي العيشي البصري، ثقة، من (8)(حدثنا حبيب) بن أبي قريبة بفتح القاف (المعلم) أبو محمد البصري مولى معقل بن يسار، اختلف في اسم أبيه فقيل زائدة، وقيل زيد، صدوق، من (6)(كلهم) أي كل من حفص بن غياث وحماد وحبيب رووا (عن هشام بهذا الإسناد) يعني عن عروة عن عائشة (مثله) أي مثل ما روى عبد الله بن نمير عن هشام، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لعبد الله بن نمير.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم فقال:

3051 -

(00)(00)(حدثنا عبد بن حميد) الكسي (أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهريّ عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح) غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة سالم لنافع في الرواية عن ابن عمر.

(قال الزهريّ) بالسند السابق (وأخبرني عروة) وهذا معطوف على قوله عن سالم أي قال الزهريّ أخبرني سالم عن ابن عمر وأخبرني أيضًا عروة (عن عائشة أنها) أي أن عائشة (لم تكن تفعل ذلك) أي النزول في المحصب في النفر الثاني من منى فيما إذا حجت (وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلًا أسمح) أي أسهل (لخروجه) من مكة إلى المدينة، غرضه بيان متابعة الزهري لهشام في الرواية عن عروة عن عائشة.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة رضي الله عنها بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

ص: 334

(3052)

- (1275)(205) حدثنا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأحمَدُ بْنُ عَبْدَةَ (وَاللفْظُ لأَبِي بَكْرٍ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَمرٍو، عن عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس، قَال: لَيسَ التحصِيبُ بِشَيءٍ. إِنمَا هُوَ مَنْزِل نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

ــ

3052 -

(1275)(205)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (و) محمد (بن أبي عمر) العدني (وأحمد بن عبدة) بن موسى الضبي البصري، ثقة، من (10)(واللفظ لأبي بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي (عن عطاء) بن أبي رباح المكي (عن ابن عباس) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان واثنان كوفيان وواحد طائفي (قال) ابن عباس (ليس التحصيب) أي النزول بالمحصب يوم النفر الثاني (بشيء) من أمر المناسك الذي يلزم فعله، وخالفه ابن عمر في ذلك فكان يراه سنة، ويستدل بأنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون به (إنما هو) أي المحصب (منزل نزله رسول الله على الله عليه وسلم) لكونه أسمح له في الخروج من مكة، وقالت الأحناف: التحصيب سنة، ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويهجع هجعة، ثم يدخل مكة للوداع، وهو مفاد ما رواه البخاري عن أنس، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم على ما يأتي ذكره:"ننزل غدًا" وفي حديث آخر: "نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة" وكان نزوله صلى الله عليه وسلم قصدًا، وقال ابن عمر: النزول به سنة، فقيل له إن رجلًا يقول ليس بسنة فقال: كذب، أناخ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، رواه البخاري ومسلم، وأي سنة أقوى من هذا فإن فعله صلى الله عليه وسلم قصدًا وفعل الخلفاء من بعده قد ثبت فيه، وكان قول عائشة وابن عباس ظنًّا منهما فلا يعارض المرفوع، والمثبت يقدم أيضًا على النافي، وهذا الخلاف في الآفاقي، وأما المكي فلا يسن له بل يعود إلى منزله في مكة مواطنًا كان أو مقيمًا والله أعلم اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1766]، والترمذي [922].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عائشة بحديث أبي رافع رضي الله عنهم فقال:

ص: 335

(3053)

- (1276)(206) حدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزهيرُ بْنُ حربٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال زُهير: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيسَانَ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ. قَال: قَال أَبُو رَافِعٍ: لَمْ يَأْمُرنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أَنْزِلَ الأبطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنًى. وَلَكِنِّي جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّتَهُ. فَجَاءَ فَنَزَلَ. قَال أَبُو بَكْرٍ، فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ: قَال: سَمِعْتُ سُلَيمَانَ بْنَ يَسَارٍ. وَفِي رِوَايَةِ قُتَيبَةَ، قَال: عَنْ أَبِي رَافِعٍ. وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

ــ

3053 -

(1276)(206)(حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعًا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان) المدني الغفاري مولاهم، ثقة، من (4)(عن سليمان بن يسار) الهلالي المدني مولى ميمونة، ثقة، من (3)(قال) سليمان (قال أبو رافع) القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وقيل اسمه أسلم في أشهر الأقوال العشرة المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي وبلخي أو كوفي ونسائي (لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح) أي المحصب (حين خرج) رسول الله صلى الله عليه وسلم (من منى) وأراد الرجوع إلى المدينة (ولكني جئت) المحصب مع ثقله صلى الله عليه وسلم (فضربت) أي أركزت (فيه) أي في المحصب (قبته) صلى الله عليه وسلم أي خيمته (فجاء) رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائنا (فنزل) في تلك القبة (قال أبو بكر) بن أبي شيبة (في روايتـ) ـه عن (صالح) بواسطة سفيان (قال) صالح (سمعت سليمان بن يسار، وفي رواية قتيبة) بن سعيد (قال) سليمان (عن أبي رافع) قال النواوي (قوله قال أبو بكر في رواية صالح) كذا هو في معظم النسخ؛ ومعناه أن الرواية الأولى هي رواية قتيبة وزهير قال فيها عن ابن عيينة عن صالح عن سليمان، وأما رواية أبي بكر ففيها عن ابن عيينة عن صالح قال سمعت سليمان، وهذه الرواية أكمل من رواية عن لأن السماع يحتج به بالإجماع، وفي العنعنة خلاف ضعيف، وإن كان قائلها غير مدلس، وقد سبقت المسئلة في أوائل الكتاب، ووقع في بعض النسح قال أبو بكر: في رواية صالح، وفي بعضها قال أبو بكر: في رواية عن صالح قال سمعت سليمان، والصواب الرواية الأولى، وكذا نقلها القاضي عن رواية الجمهور وقال: هي الصواب (وكان) أبو رافع محافظًا ومراقبًا (على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الثاء المثلثة والقاف وهو متاع المسافر وما يحمله على دابته، ومنه قوله

ص: 336

(3054)

- (1227)(207) حدّثني حَرمَلَةُ بْنُ يحيى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنهُ قَال:"نَنْزِلُ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِخَيفِ بَنِي كِنَانَةَ. حَيثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ"

ــ

تعالى: {وَتَحْمِلُ أَثْقَالكُمْ} الآية. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [2009].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال:

3054 -

(1227)(207)(حدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا ابن وهب) المصري (أخبرنا يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) الزهريّ (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد أيلي (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال) في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة (ننزل غدًا) وهو اسم لليوم الذي بعد يومك (إن شاء الله) تعالى أي بالمشيئة للتبرك بها ولامتثال قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ} الآية، وقوله (بخيف بني كلنانة) متعلق بنزل، والخيف بفتح الخاء هو ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء وهو المحصب كما مر يعني بني كنانة قريشًا، وقوله (حيث تقاسموا) ظرف مكان بدل من الخيف أي ننزل في المحل الذي تقاسمت وتحالفت فيه قريش (على) الاستمرار على (الكفر) والشرك، وعلى أن لا يبايعوا بني هاشم وبني المطلب ولا يناكحوهم ولا يؤوهم وحصروهم في الشعب كما سيأتي تفصيله، قيل إنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم النزول في ذلك الموضع ليتذكر ما كانوا فيه أولًا فيشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم، وتمكنه من دخول مكة ظاهرًا على رغم أنف من سعى في إخراجه منها، ومبالغة في الصفح عن الذين أساؤوا ومقابلتهم بالمن والإحسان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1590]، ، وأبو داود [2010 و 2011].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

ص: 337

(3055)

- (00)(00) حدّثني زُهيرُ بْنُ حرب. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلم، حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِي. حَدثَنِي الزهرِي. حَدثَنِي أَبُو سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ قَال: قَال لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَحنُ بِمِنًى:"نَحْنُ نَازِلُونَ غدًا بِخَيفِ بَنِي كِنَانَةَ. حَيثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ"

ــ

3055 -

(00)(00)(حدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الدمشقي، ثقة، من (8)(حدثني) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) أبو عمرو الشامي، ثقة، من (7)(حدثني الزهريّ حدثني أبو سلمة) بن عبد الرحمن (حدثنا أبو هريرة) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة الأوزاعي ليونس بن يزيد (قال) أبو هريرة (قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن) أي والحال أنا نحن نازلون (بمنى) وهذا ظاهر في أنه قاله في حجة الوداع فيحمل قوله في بعض روايات الأوزاعي حين أراد قدوم مكة أي صادرًا من منى إليها لطواف الوداع، وورد في بعض الروايات أنه قال ذلك زمن الفتح، وفي بعضها حين أراد حنينًا أي بعد غزوة الفتح لأن غزوة حنين عقب غزوة الفتح، ويحتمل التعدد أي وقوعه مرة في حنين عقب غزوة الفتح وأخرى في حجة الوداع والله أعلم اهـ فتح الملهم، أي قال لنا (نحن نمازلون غدًا) ويعلم من بعض الروايات أنه قال ذلك غداة يوم النحر، والمراد بالغد هنا ثالث عشر ذي الحجة لأنه يوم النزول بالمحصب فهو مجاز في إطلاقه عليه كما يطلق أمس على الماضي مطلقًا، وإلا فثاني العيد هو الغد حقيقة وليس مرادًا قاله الكرماني كذا في شرح المواهب (بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر) أي تحالفوا وتعاهدوا عليه وهو تحالفهم على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب من مكة إلى هذا الشعب وهو خيف بني كنانة وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة، وكتبوا فيها أنواعًا من الضلال وعلقوها في الكعبة، فأرسل الله تعالى عليها الأرضة فأكلت كل ما فيها من كفر وقطيعة رحم وباطل، وتركت ما فيها من ذكر الله تعالى فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب فجاء إليهم أبو طالب فأخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فوجدوه كما أخبر، والقصة مشهورة كما سيأتي بيانها، قال بعض العلماء: وكان نزوله صلى الله عليه وسلم هناك شكرًا لله تعالى على الظهور بعد الاختفاء، وعلى إظهار دين الله تعالى اهـ نووي، وقوله (وذلك إن قريشًا) الخ تفسير من

ص: 338

وَذلِكَ إِن قُرَيشًا وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالفَتْ عَلَى بَنِي هاشم وَبَنِي الْمُطلِبِ، أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُم. وَلَا يُبَايِعُوهُم. حَتَّى يسلِمُوا إِلَيهِم رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. يَعنِي، بِذلِكَ، المُحَصبَ

ــ

الزهريّ للتقاسم على الكفر أدرجه في الخبر، ومعنى التحالف هو التعاضد والتعاقد أي (وذلك) التقاسم (إن قريشًا وبني كنانة تحالفت) وتعاهدت (علي بني هاشم وبني المطلب) على (أن لا يناكحوهم) أي على أن لا يزوجوهم بناتهم ولا يتزوجوا منهم بناتهم (ولا يبايعوهم) أموالهم ولا يشتروا منهم (حتى يسلموا) من الإسلام أو التسليم (إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه (يعني) الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الراوي (بذلك) أي بخيف بني كنانة (المحصب) أي الوادي المشهور السابق، قوله (وبني كنانة) قال الحافظ: فيه إشعار بأن في كنانة من ليس قرشيًا، إذ العطف يقتضي المغايرة فيترجح القول بأن قريشًا من ولد فهر بن مالك على القول بأنهم ولد كنانة، نعم لم يعقب النضر غير مالك، ولا مالك غير فهر، فقريش ولد النضر بن كنانة، وأما كنانة فأعقب من غير النضر فلهذا وقعت المغايرة، فعطف بني كنانة على قريش من عطف العام على الخاص اهـ، وقوله (علي بني هاشم وبني المطلب) ووقع في صحيح البخاري (وبني عبد المطلب أو بني المطلب بالشك) ثم قال البخاري (بني المطلب أشبه) أي بالصواب لأن عبد المطلب هو ابن هاشم فلفظ هاشم مغن عنه، وأما المطلب فهو أخو هاشم وهما ابنان لعبد مناف فالمراد أنهم تحالفوا علي بني عبد مناف اهـ قسطلاني، قوله (ولا يبايعوهم) في رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي عند أحمد أن لا يناكحوهم ولا يخالطوهم، وفي رواية داود بن رشيد عن الوليد عند الإسماعيلي وأن لا يكون بينهم وبينهم شيء وهي أعم وهذا هو المراد بقوله في الحديث على الكفر، قوله (حتى يسلموا إليهم) الخ -بضم أوله دبهاسكان المهملة وكسر اللام- من أسلمت الشيء إلى فلان إذا أخرجته إليه، قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أصحاب المغازي: لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضًا أصابوا بها أمانًا (أرض الحبشة) وأن عمر أسلم، وأن الإسلام فشا في القبائل، أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة

ص: 339

(3056)

- (00)(00) وحدّثني زُهيرُ بْنُ حَربٍ. حَدثنا شَبَابَةُ. حَدَّثني وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزنَادِ،

ــ

الجاهلية فلما رأت قريش ذلك أجمعوا أن يكتبوا بينهم وبين بني هاشم والمطلب كتابًا أن لا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا ذلك وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي فشلَّت أصابعه، ويقال إن الذي كتبها النضر بن الحارث، وقيل طلحة بن أبي طلحة العبدري، قال ابن إسحاق: فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فكانوا معه كلهم إلا أبا لهب فكان مع قريش، قيل وكان ابتداء حصرهم في المحرم سنة سبع من المبعث، قال ابن إسحاق: فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثًا، وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت ثلاث سنين حتى جهدوا ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئًا من الصلات إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك صنيعًا هشام بن عمرو بن الحارث العامري، وكانت أم أبيه تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن يتزوجها جده فكان يصلهم وهم في الشعب، ثم مشى إلى زهير بن أبي أمية، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فكلمه في ذلك فوافقه ومشيا جميعًا إلى المطعم بن عدي وإلى زمعة بن الأسود فاجتمعوا على ذلك فلما جلسوا بالحجر تكلموا في ذلك وأنكروه وتواطئوا عليه، فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل، وفي آخر الأمر أخرجوا الصحيفة فمزقوها وأبطلوا حكمها، وذكر ابن هشام أنهم وجدوا الأرضة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى، وأما ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة فذكروا عكس ذلك أي أن الأرضة لم تدع اسمًا لله تعالى إلا أكلته وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة والله أعلم كذا في الفتح.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

3056 -

(00)(00)(وحدثني زهير بن حرب) الحرشي النسائي (حدثنا شبابة) بن سوار الفزاري مولاهم أبو عمرو المدائني، ثقة، من (9)(حدثني ورقاء) بن عمر بن كليب اليشكري الكوفي، صدوق، من (7)(عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان

ص: 340

عَنِ الأَعرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْزِلُنَا، إِنْ شَاءَ اللهُ، إِذَا فَتَحَ اللهُ، الْخَيفُ. حَيثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ".

(3057)

- (1228)(208) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَير وَأَبُو أُسَامَةَ. قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْن عُمَرَ. ح وَحَدثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ (وَاللفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ. حَدَّثَنِي نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن الْعباسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطلِبِ اسْتَأذَنَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَبِيتَ بِمَكةَ لَيَالِيَ مِنًى،

ــ

الأموي المدني، ثقة، من (5)(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم المدني القاري، ثقة، من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة الأعرج لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزلنا) أي محل نزولنا (إن شاء الله تعالى إذا فتح الله) علينا مكة، وقوله منزلنا مبتدأ خبره (الخيف) أي منزلنا الخيف إذا فتح الله علينا مكة (حيث تقاسموا) أي تقاسمت قريش وتحالفت وتعاهدت (على الكفر) أي على جميع خصال الكفر التي أعظمها وأفحشها قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله (إذا فتح الله) يعني مكة فإن هذا الحديث ذكره البخاري في ثلاثة مواضع من صحيحه في الحج، وهجرة الحبشة، والمغازي، ولم يوجد (إذا فتح الله) إلا فيما ذكره في غزوة الفتح، فليت المؤلف لم يذكره هنا اهـ من بعض الهوامش.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3057 -

(1228)(208)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا) عبد الله (بن نمير وأبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (قال حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العدوي المدني (عن نافع عن ابن عمرح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير واللفظ) الآتي (له) أي لابن نمير لا لأبي بكر (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا عبيد الله) بن عمر (حدثني نافع عن ابن عمر) وهذان السندان من خماسياته رجالهما اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد مكي (أن العباس بن عبد المطلب) رضي الله عنه (استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب الإذن منه في (أن يبيت بمكة ليالي منى) وهي ليلة الحادي

ص: 341

مِنْ أجلِ سِقَايَتِهِ. فَأَذِنَ لَهُ

ــ

عشر والليلتان بعدها، فيه استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام وبدار من استؤمر إلى الإذن عند ظهور المصلحة (من أجل سقايته) التي بالمسجد الحرام المملوءة من ماء زمزم، والمندوب الشرب منها عقب طواف الإفاضة وغيره إذا لم يتيسر الشرب من البئر لكثرة الزحام (فأذن له) رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشارك المؤلف في هذا الحديث أحمد [2/ 22]، والبخاري [1634]، وأبو داود [1959].

(وقوله من أجل سقايته) وهي الآن بركة، وكانت حياضًا في يد قصي، ثم منه لابنه عبد مناف، ثم منه لابنه هاشم، ثم منه لابنه عبد المطلب، ثم منه لابنه العباس، ثم منه لابنه عبد الله، ثم منه لابنه على، وهكذا إلى الآن لكن لهن نواب يقومون بها قالوا وهي لآل عباس أبدًا، وقال الأزرقي: كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة وسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج، ثم فعله بعده ابنه هاشم، ثم منه عبد المطلب، فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم يسقي الناس اهـ (قوله فأذن له) قال القاري: قال بعض علمائنا: يجوز لمن هو مشغول بالاستقاء من سقاية العباس لأجل الناس أن يترك المبيت بمنى ليالي منى ويبيت بمكة ولمن له عذر شديد أيضًا اهـ، فأشار إلى أنه لا يجوز ترك السنة إلا بعذر، ومع العذر ترتفع عنه الإساءة، وأما عند الشافعي فيجب المبيت في أكثر الليل، ومن الأعذار الخوف على نفس أو مال أو ضياع مريض أو حصول مرض له يشق معه المبيت مشقة لا تحتمل اهـ، قال الحافظ: وجزم الجمهور بإلحاق رعاء الإبل خاصة باصحاب السقاية في الترخيص، قال الزرقاني: لكنهم لم يجزموا بذلك بالإلحاق إنما هو بالنص الذي رواه مالك وأصحاب السنن الأربع، وقال الترمذي: حسن صحيح، عن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوخص لرعاء الإبل في البيتوتة بمنى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، وفي لفظ لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا وهو قول أحمد واختيار ابن المنذر اهـ، والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب المغني، قالوا: ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة، وقال الشافعي: عن كل ليلة إطعام مسكين، وقيل: عنه التصدق بدرهم، وعن الثلاث دم، وهي رواية عن أحمد، والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه اهـ فتح الملهم.

ص: 342

(3058)

- (00)(00) وحدّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بن حُمَيدٍ. جَمِيعًا عن مُحَمدِ بْنِ بَكرٍ، أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ. كِلاهُمَا عن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، بهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(3059)

- (1229)(209) وحدّثني مُحَمدُ بْنُ الْمِنهالِ الضرِيرُ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع. حَدَّثَنَا حُمَيدٌ الطويلُ، عن بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المُزَنِي. قَال: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عباس عِنْدَ الْكعبَةِ. فأَتَاهُ أعرَابِيٌّ فَقَال: مَا لِي أَرَى بَنِي عَمكُم يَسقُونَ العَسَلَ وَاللبَنَ وَأَنْتم تَسْقُونَ

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3058 -

(00)(00)(وحدثناه إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي (ح وحدثنيه محمد بن حاتم) بن ميمون البغدادي (وعبد بن حميد) الكسي (جميعًا عن محمد بن بكر) البرساني البصري (أخبرنا ابن جريج كلاهما) أي كل من عيسى وابن جريج رويا (عن عبيد الله بن عمر) بن حفص (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر (مثله) أي مثل ما روى ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله، غرضه بيان متابعة عيسى وابن جريج لعبد الله بن نمير وأبي أسامة.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

3059 -

(1229)(209)(وحدثني محمد بن المنهال الضرير) التميمي أبو عبد الله البصري ثقة، من (10)(حدثنا يزيد بن زريع) التميمي العيشي البصري، ثقة، من (8)(حدثنا حميد الطويل) بن أبي حميد تير أبو عبيدة البصري، ثقة، من (5)(عن بكر بن عبد الله) بن عمرو بن هلال (المزني) أبي عبد الله البصري، ثقة، من (3)(قال) بكر بن عبد الله (كنت جالسًا مع ابن عباس عند الكعبة) وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا ابن عباس (فأتاه أعرابي) أي بدوي لم أر من ذكر اسمه (فقال) الأعرابي (ما لي أرى بني عمكم يسقون) الناس والحجاج (العسل واللبن) المخلوطين كأنه يريد أولاد بني عبد المطلب (وأنتم) يا أولاد العباس (تسقون) الحجاج

ص: 343

النَّبِيذَ؟ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُم أَم مِنْ بُخْلٍ؟ فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحَمدُ للهِ! مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلَا بُخْلٍ. قَدِمَ النبِي صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ. فَاسْتَسْقَى فَأَتَينَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ فَشَرِبَ. وَسَقى فَضْلَهُ أسَامَةَ. وَقَال: "أَحسَنْتم وَأَجْمَلْتُم. كَذَا فَاصنَعُوا" فَلَا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

ــ

والناس (النبيذ) وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل وغير ذلك يقال نبذت التمر والزبيب إذا تركت عليه الماء حتى يشتد، قال النواوي: بحيث يطيب طعمه ولا يكون مسكرًا، فأما إذا طال زمنه وصار مسكرًا فهو حرام اهـ.

ثم الأظهر في ماء هذا النبيذ إنه من زمزم قاله الأبي، وتقدم الكلام على حكم هذا الشرب من ماء زمزم وأنه لما شرب له في شرح حديث جابر (أ) كان سقايتكم الناس النبيذ (من حاجة) وفقر (بكم أم) كان (من بخل) وشح بكم (فقال ابن عباس) للأعرابي (الحمد لله) على ما أولانا من الفضل والكرم (ما بنا من حاجة ولا بخل) أي ليس بنا فقر ولا بخل، ولكن (قدم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع راكبًا (على راحلته و) أردف (خلفه أسامة) بن زيد (فاستسقى) أي طلب السقاية منا، وفي رواية عكرمة عن ابن عباس عند البخاري (جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال:"اسقني" قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال:"اسقني" فشرب منه) الحديث، وفي رواية يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عند الطبراني فالتهذيبه فذاقه فقطب ثم دعا بماء فكسره، قال: وتقطيبه إنما كان لحموضة وكسره بالماء ليهون عليه شربه كذا في الفتح (فأتيناه) صلى الله عليه وسلم (بإناء من) ماء زمزم مخلوط بـ (نبيذ فشرب) منه (وسقى فضله) أي أعطى ما فضل منه (أسامة) بن زيد فشربه (وقال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحسنتم) إلى الناس يا آل العباس (وأجملتم) عملكم أي فعلتم الفعل الحسن الجميل ففيه الثناء على فعل الخير، قال عياض: وفيه فضل السقاية لا سيما للحجاج وابن السبيل (كذا) أي مثل هذا السقي (فاصنعوا) قال القرطبي: يعني السقاية بالنبيذ قصد بذلك التيسير عليهم وعدم الكلفة لأن النبيذ متيسر لكثرة التمر وليس ككلفة العسل (فلا يزيد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره، قال الأبي: إن كان سؤال الأعرابي عن سقيا قومه بعد الإسلام فجواب ابن عباس واضح وإن كان عما قبل الإسلام ففي مطابقة الجواب نظر.

ص: 344

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

(فإن قلت) لم يكن ابن عباس قبل الإسلام موجودًا (قلت) قد يكون السؤال عما كانوا يفعلونه اهـ منه.

قوله (بإناء من نبيذ) قال الأبي: تقدم في حديث جابر أنه وجد بني عبد المطلب يسقون على زمزم فناولوه دلوًا فشرب، فظاهره أنه ليس بنبيذ، ولكن كان ذلك في حجة الوداع فلعل هذا النبيذ كان في قضية أخرى. (قلت) والأظهر أن يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم شرب النبيذ من السقاية أولًا ثم ذهب إلى بئر زمزم فناولوه دلوًا فشرب منه، وقد ورد في رواية عكرمة عن ابن عباس عند البخاري بعد ذكر الشرب من السقاية: ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال: "اعملوا فيها فإنكم على عمل صالح" ثم قال: "لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه" يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. وفي المرقاة ناقلًا عن مسند أحمد ومعجم الطبراني عن ابن عباس قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فنزعنا له دلوًا فشرب، ثم مج فيها، ثم أفرغناها فيه، ثم قال: لولا أن تغلبوا عليها لنزعت يدي".

قوله (فشرب) الخ، قال الأبي: فيه جواز صدقة الآل بعضهم لبعض، ويجيب المانع بأن المنع إنما هو في الصدقة الواجبة وهذه ليست بصدقة وإنما هي من الضيافة، وفيه أن ما وضع من الماء في المساجد والطرق يشرب منه الغني لأنه وضع للكافة لا للفقراء، قال مالك: ولم يزل ذلك من أمر الناس اهـ.

قال القرطبي: وفي هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن سقاية الحاج ولاية ثابتة لولد العباس لا ينازعون فيها، وقال بعض أهل العلم: وفيه إشارة إلى أن الخلافة تكون في ولد العباس، وأنه لا ينبغي أن ينازعوا فيها وأن ذلك يدوم لهم، وفيه أبواب من الفقه لا تخفى على متأمل، ومشروعية هذه السقاية من باب إكرام الضيف واصطناع المعروف، وقوله (كذا فاصنعوا) إشارة إلى السقاية بالنبيذ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التيسير عليهم وتقليل الكلف فإن الانتباذ يسير قليل المؤنة لكثرة التمر عندهم وليس كذلك العسل فإن في إحضاره كلفة وفي ثمنه كثرة والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3691]، وأبو داود [2021].

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب سبعة أحاديث الأولى حديث ابن عمر ذكره

ص: 345

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث عائشة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والثالث حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد به لحديث عائشة، والرابع حديث أبي رافع ذكره للاستشهاد به لحديث عائشة، والخامس حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد به لحديث ابن عمر وذكر فيه متابعتين، والسادس حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والسابع حديث ابن عباس ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 346