الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
477 - (33) باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل
(2842)
- (1192)(112) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَال ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ. قَال: قَال عبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ: كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ. وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا. فَقَال عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً. ثُمَّ قَال عَلِيٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَال: أَجَلْ. وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ
ــ
477 -
(33) باب الاختلاف في أي أنواع الأحرام أفضل
2842 -
(1192)(112)(حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من (4)(قال) قتادة (قال عبد الله بن شقيق) العقيلي -بضم العين- أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من (3) مات سنة (108) روى عنه في (8) أبواب. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا علي بن أبي طالب فإنه مدني (كان عثمان) بن عفان رضي الله عنه (ينهى عن المتعة) والمراد بالمتعة هنا كما في شروح البخاري الاعتمار في أشهر الحج سواء كانت في ضمن الحج أو متقدمةً عليه منفردةً، وسبب تسميتها متعة ما فيها من التخفيف الذي هو تمتع، أي كان عثمان ينهى عن الاعتمار في أشهر الحج ثم بعده أو القرآن (وكان علي) بن أبي طالب رضي الله عنه (يأمر بها) أي بالمتعة أي بالاعتمار في أشهر الحج أي يقول بجوازها (فقال عثمان لعلي كلمةً) يعني قوله كما في الرواية الآتية (دعنا منك) أي خلنا وشأننا، قال القرطبي: قوله (كلمة) يعني كلمة أغلظ له فيها علي ولعلها التي قال في الرواية الأخرى دعنا منك فإن فيها غلظًا وجفاء بالنسبة إلى أمثالهما والله أعلم اهـ من المفهم (ثم قال علي) والله (لقد علمت) يا عثمان (أنا قد تمتعنا) واعتمرنا في أشهر الحج (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تنهى عنه (فقال) عثمان (أجل) أي نعم تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولكنا كنا خائفين) من أن يكون الإفراد أعظم من أجر التمتع والقران فيفوتنا ولما خاف علي أن يُقتدَى بعثمان في ذلك ويترك التمتع والقران أهل بهما ليدل على جواز كل منهما اهـ أبي، والأظهر أن الخلاف بينهما في الأفضل فعثمان كان يعتقد أن إفراد الحج أفضل، وعلي كان يعتقد أن التمتع أفضل إذ الأمة مجمعة على أن كل واحد منهما جائز، وعليه فقوله ولكنا كنا
(2843)
- (00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِي. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، بِهذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ.
(2844)
- (00)(00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. قَال: اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهما بِعُسْفَانَ
ــ
خائفين أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع منهم فالخوف من التمتع ولما ظن علي أن ذلك يتلقى من عثمان ويقتدى به فيؤدي ذلك إلى ترك التمتع والقران أهل بالقران ليبين أن كل واحد منهما جائز أو لأنهما عنده أفضل من الإفراد من حيث إن كل واحد منهما في عملين والمفرد في عمل واحد وهذا الذي ظهر لعثمان هو الذي كان ظهر لعمر رضي الله عنهما من قبله، وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي [5/ 152].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث علي رضي الله عنه فقال:
2843 -
(00)(00)(وحدثنيه يحيى بن حبيب) بن عربي (الحارثي) البصري، ثقة، من (10)(حدثنا خالد يعني ابن الحارث) بن عبيد الهجيمي البصري، ثقة، من (8)(أخبرنا ضعبة) بن الحجاج البصري وساق خالد بن الحارث عن شعبة (بهذا الإسناد) يعني عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن علي (مثله) أي مثل ما روى محمد بن جعفر عن شعبة، غرضه بيان متابعة خالد لمحمد بن جعفر.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال:
2844 -
(00)(00)(وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق المرادي الجمليِّ الأعمى الكوفي، ثقة، من (5)(عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني الأعور، ثقة، من (2) عن علي رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة عمرو بن مرة لعبد الله بن شقيق (قال) سعيد بن المسيب (اجتمع علي) بن أبي طالب (وعثمان) بن عفان رضي الله عنهما بعسفان) واد بين مكة والمدينة قريب إلى
فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، أَو الْعُمْرَةِ. فَقَال عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَنْهَى عَنْهُ؟ فَقَال عُثْمَانُ: دَعْنَا مِنْكَ. فَقَال: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أدَعَكَ. فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ، أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا
ــ
التنعيم، وفي القسطلاني قرية جامعة بينها وبين مكة ستة وثلاثون ميلًا، وفي زيادة على الرواية الأولى بتعيين موضع الاجنماع (فكان عثمان ينهى عن المتعة) أي عن الاعتمار في أشهر الحج لأن المراد بالمتعة كما في شروح البخاري العمرة في أشهر الحج سواء كانت متقدمة على الحج منفردةً أو كانت في ضمن الحج بسبب القرآن، وسبب تسميتها متعةً ما فيها من التخفيف الذي هو تمتع (أو) قال سعيد بن المسيب كان عثمان ينهى عن (العمرة) أي عن الاعتمار في أشهر الحج بدل عن المتعة، والشك من عمرو بن مرة (فقال) له (علي: ما تريد) وتقصد يا عثمان (إلى) النهي عن (أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كونك (تنهى عنه) أي ما غرضك بالنهي عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظ البخاري (ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجملة فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة لأمر (فقال عثمان) لعلي (دعنا) أي اتركنا وشأننا (منك) أي من منازعتك واعتراضك علينا أي خل بيننا وبين شأننا فلا تعترضه علينا (فقال) علي لعثمان (إني لا أستطيع) ولا أقدر (أن أدعك) أي أن أتركك على شأنك ونهيك عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا أقدر أن أخليك وشأنك كيلا يشيع بين المسلمين نهي من أميرهم عن أمر فعله نبيهم صلى الله عليه وسلم، قال النواوي: ففيه إشاعة العلم وإظهاره ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه ووجوب مناصحة المسلم في ذلك، وهذا معنى قوله لا أستطيع أن أدعك (فلما أن رأى علي ذلك) أي النهي الواقع من عثمان عن المتعة والقران (أهل بهما جميعًا) أي أحرم علي بالحج والعمرة جميعًا، وفي صحيح البخاري زيادة لفظة لبيك بعمرة وحجة وهذا كله كلام ابن المسيب، قال النواوي وأما إهلال علي بهما فقد يحتج به من يرجح القرآن، وأجاب عنه من رجح الإفراد بأنه إنما أهل بهما ليبين جوازهما لئلا يظن الناس أو بعضهم أنه لا يجوز القرآن ولا التمتع وأنه يتعين الإفراد والله أعلم، قال الحافظ: وفي إحرام علي بهما البيان بالفعل مع القول اهـ، وقال أيضًا: وفي الحديث جواز الاستنباط من النص لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان، وإنما نهى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عنهما ليعمل الناس بالأفضل كما وقع لعمر لكن خشي علي أن يحمل غيره النهي على التحريم فأشاع جواز ذلك وكل منهما مجتهد مأجور، وفيه أن المجتهد لا يلزم مجتهدًا آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان على علي ذلك مع كون عثمان الإمام إذ ذاك والله أعلم اهـ ..
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث علي رضي الله عنه وذكر فيه متابعتين والله سبحانه وتعالى أعلم.
***