المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌499 - (55) باب: استحباب الرمل في طواف العمرة وفي الطواف الذي يعقبه سعي في الحج - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌472 - (28) باب: إحرام المتمتع يوم التروية إذا توجه إلى منى

- ‌473 - (29) باب: في الاختلاف في المتعة بالحج والعمرة

- ‌474 - (30) باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌475 - (31) باب: الوقوف بعرفات ونزول قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [

- ‌476 - (32) باب: جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم كإحرام فلان فيصير محرمًا مثل إحرام فلان

- ‌477 - (33) باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

- ‌478 - (34) باب: من قال المتعتان خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌479 - (35) باب: الاعتمار في أشهر الحج

- ‌480 - (36) باب: وجوب الدم أو بدله على المتمتع والقارن

- ‌481 - (37) باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد

- ‌482 - (38) باب: بيان جواز التحلل بالإِحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد

- ‌483 - (39) باب: الاختلاف فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌484 - (40) باب: استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده

- ‌485 - (41) باب: بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن

- ‌486 - (42) باب: في متعة الحج وجواز العمرة في أشهر الحج

- ‌487 - (43) باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام

- ‌488 - (44) باب: حديث من طاف بالبيت حل

- ‌489 - (45) باب: جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة

- ‌490 - (46) باب: الصراخ بالحج أي رفع الصوت بتلبيته

- ‌491 - (47) باب: الاختلاف في المتعتين

- ‌492 - (48) باب: إهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌493 - (49) باب: إهلال عيسى ابن مريم عليه السلام

- ‌494 - (50) باب: كم اعتمر النبيّ صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهنّ وكم غزا

- ‌495 - (51) باب: اعتماره صلى الله عليه وسلم في رجب

- ‌496 - (52) باب: فضل العمرة في رمضان

- ‌497 - (53) باب: من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة ومن أين خرج منهما

- ‌498 - (54) باب: استحباب المبيت بذي طوى والاغتسال فيه قبل دخول مكة ودخولها نهارًا وتعيين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك

- ‌499 - (55) باب: استحباب الرمل في طواف العمرة وفي الطواف الذي يعقبه سعي في الحج

- ‌500 - (56) باب: استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

- ‌501 - (57) باب: جواز الطواف على الراحلة لعذر واستلام الركن بالمحجن

- ‌502 - (58) باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة لا يتمان إلا به وأن السعي لا يكرر

- ‌503 - (59) باب: متى يقطع الحاج التلبية يوم النحر وبيان ما يقال يوم عرفة في الغدو من منى إلى عرفات

- ‌504 - (60) باب: الإفاضة من عرفة بعد الغروب وجمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة والسير على هينته والإسراع إذا وجد فجوة

- ‌505 - (61) باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها وتقديم الظعن والضعفة إلى منى

- ‌506 - (62) باب: بيان كيفية رمي جمرة العقبة والتكبير عنده وجواز الركوب فيه وكون حصاه بقدر حصى الخذف، وبيان وقت الرمي وكونها سبعًا

- ‌507 - (63) باب: في الحلاق والتقصير وأن السنة يوم النحر أن يرمي ثمَّ ينحر ثمَّ يحلق والابتداء في الحلق بالأيمن

- ‌508 - (64) باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي واستحباب طواف الإفاضة يوم النحر

- ‌509 - (65) باب: النزول بالمحصب يوم النفر والترخيص في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية وفضل القيام بها

- ‌510 - (66) باب: التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة

- ‌511 - (67) باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم وتقليده وفتل قلائده وأنه لا يلزم الباعث اجتناب ما يجتنبه المحرم

- ‌512 - (68) باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليه وبيان ما يفعل بالهدي إذا عجز في الطريق

- ‌513 - (69) باب: وجوب طواف الوداع على الآفاقي غير الحائض واستحباب دخول الكعبة والصلاة فيها لكل أحد محرمًا كان أو حلالًا آفاقيًا أو غيره

- ‌514 - (70) باب نقض الكعبة وبنائها والجدر وبابها والحج عن المعضوب والصبي

الفصل: ‌499 - (55) باب: استحباب الرمل في طواف العمرة وفي الطواف الذي يعقبه سعي في الحج

‌499 - (55) باب: استحباب الرمل في طواف العمرة وفي الطواف الذي يعقبه سعي في الحج

(2928)

- (1230)(160) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ، خَبَّ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

ــ

499 -

(55) باب استحباب الرمل في طواف العمرة وفي الطواف الذي يعقبه سعي في الحج

2928 -

(1230)(160)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص (عن نافع عن ابن عمر) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد مكي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف) أي إذا أراد الطواف (بالبيت الطواف الأول) أي الطواف الذي يقع أول ما قدم سواء كان للعمرة أو للقدوم في الحج لكن بشرط أن يسعى بعده فإن أراد تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة أخر الرمل إلى طواف الإفاضة، وفي شرح الأبي: ولا يخاطب بالرمل النساء، قال القرطبي: لمشقته عليهن ولأنه يظهر منهن ما يجب ستره من الأرداف والنهود اهـ (خب) أي أسرع في مشيه، والخب -بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة- الرمل وهما بمعنى واحد؛ وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا ولا يثب وثوبًا اهـ نواوي (ثلاثًا) من الأشواط السبعة أي مشى بسرعة مع تقارب الخطا وهز كتفيه في الثلاث الأول فقط من الحجر إلى الحجر (ومشى) على عادته (أربعًا) أي في الأربعة الأخيرة من الأشواط السبعة (وكان يسعى) ويعدو (ببطن المسيل) أي في المكان الذي يجتمع فيه السيل المعلم بالأميال الخضر (إذا طاف) وسعى (بين الصفا والمروة وكان ابن عمر يفعل ذلك) العمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه وسعيه اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وقوله (خب) الخ أي رمل في الثلاث الأول، وهذا عندنا في كل طواف بعده سعي وإلا فلا كالاضطباع كما في البدائع ولو تركه أو نسيه ولو في الثلاثة لم يرمل

ص: 195

(2929)

- (00)(00) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ،

ــ

في الباقي لأن ترك الرمل في الأربعة سنة فلو رمل فيها كان تاركًا للسنتين وترك إحداهما أسهل، ولو رمل في الكل لا يلزمه شيء، وينبغي أن يكره تنزيهًا لمخالفة السنة كما في البحر، ولو زحمه الناس فإن كانت الزحمة قبل الشروع وقف وإن حصلت في الأثناء فلا يقف لئلا تفوت الموالاة بل يمشي حتى يجد فرجةً فيرمل، قال النواوي: ولو لم يمكنه الرمل بقرب الكعبة وأمكنه إذا تباعد عنها فالأولى أن يتباعد ويرمل لأن الرمل هيئة للعبادة في نفسها، والقرب من البيت هيئة في موضع العبادة لا في نفسها فكان تقديم ما تعلق بنفسها أولى والله أعلم، واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة، ولو ترك الرجل الرمل حيث شرع له فهو تارك سنة ولا شيء عليه هذا مذهبنا، واختلف أصحاب مالك فقال بعضهم يلزمه دم، وقال بعضهم لا دم كمذهبنا، وقد تقدمت الحكمة في مشروعية الرمل والاضطباع في شرح حديث جابر الطويل فليراجع اهـ.

وقوله (يسعى ببطن المسيل) أي في المكان الذي يجتمع فيه السيل، قال القاري: هو اسم موضع بين الصفا والمروة وجعلت علامته الأميال الخضر، قال النواوي: وهذا مجمع على استحبابه وهو أنه إذا سعى بين الصفا والمروة استحب أن يكون سعيه شديدًا في بطن المسيل وهو قدر معروف هناك. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 30] والبخاري [1603] وأبو داود [1893] والنسائي [5/ 229 - 230] وابن ماجه [2950].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

2929 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن عباد) بن الزبرقان المكي نزيل بغداد، صدوق، من (10)(حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل) العبدري مولاهم أبو إسماعيل المدني، صدوق، من (8)(عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي المدني، ثقة، من (5)(عن نافع عن ابن عمر) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة موسى بن عقبة لعبيد الله بن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة

ص: 196

أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ، فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيتِ. ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً. ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَينِ. ثُمَّ يَطُوفُ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(2930)

- (00)(00) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَال حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، أَوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ، يَخُبُّ

ــ

أول ما يقدم) مكة أي أول قدومه مكة (فإنه) صلى الله عليه وسلم الفاء رابطة لجواب إذا، وجملة إذا خبر كان (يسعى) ويعدو (ثلاثة أطواف بالبيت) قال النووي: مراده يرمل وسماه سعيًا مجازًا لكونه يشارك السعي في أصل الإسراع وإن اختلفت صفاتهما اهـ (ثم يمشي) على عادته (أربعةً) أخيرة من الأشواط السبع إبقاء لقوته ونشاطه عليه (ثم يصلي سجدتين) أي ركعتين سنة الطواف عند الجماهير، وعند الأحناف واجبة (ثم يطوف) أي يسعى (بين الصفا والمروة) قال النواوي: فيه دليل على وجوب الترتيب بين الطواف والسعي، وأنه يشترط تقدم الطواف على السعي، فلو قدم السعي لم يصح السعي وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وفيه خلاف ضعيف لبعض السلف والله أعلم اهـ منه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

2930 -

(00)(00)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (وحرملة بن يحيى) التجيبي المصري (قال حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله) بن عمر (أخبره أن عبد الله بن عمر قال) وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة سالم بن عبد الله لنافع (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود) من الاستلام وهو المسح باليد عليه، وهو مأخوذ من السلام بكسر السين وهي الحجارة، وقيل من السلام بفتح السين الذي هو التحية أي إذا استلم الركن الذي فيه الحجر الأسود، وهو كناية عن استلام الحجر الأسود وتقبيله والسجود عليه، وفيه استحباب هذا الاستلام في ابتداء الطواف، وقد تقدم معناه في شرح حديث جابر الطويل، وقوله (أول ما يطوف) ظرف متعلق باستلم، وقوله (حين يقدم) من باب فرح ظرف متعلق بيطوف، وقوله (يخب) من باب شد جواب

ص: 197

ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ.

(2931)

- (00)(00) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْجُعْفِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَنَا عُبَيدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما. قَال: رَمَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلاثًا. وَمَشَى أَرْبَعًا.

(2932)

- (00)(00) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا سُلَيمُ بْنُ أَخْضَرَ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ. وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ

ــ

إذا أي يسرع ويرمل (ثلاثة أطواف) أي الأشواط الثلاثة الأولى (من) الأشواط (السبع).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

2931 -

(00)(00)(وحدثنا عبد الله بن عمر) بن محمد (بن أبان) بن صالح (الجعفي) أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق، من (10)(حدثنا) عبد الله (بن المبارك) بن واضح الحنظلي المروزي، ثقة، من (8)(أخبرنا عبيد الله) بن عمر بن حفص (عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما غرضه بيان متابعة ابن المبارك لعبد الله بن نمير في الرواية عن عبيد الله بن عمر بن حفص (قال) ابن عمر (رمل) أي أسرع في طوافه (رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر) الأسود (إلى) أن يعود إلى (الحجر) يعني رمل في جميع المطاف (ثلاثًا) أي في الأشواط الثلاث الأول (ومشى) على عادته (أربعًا) أي في الأشواط الأربع الأخيرة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

2932 -

(00)(00)(وحدثنا أبو كامل الجحدري) فضيل بن حسين البصري (حدثنا سليم) مصغرًا (بن أخضر) البصري، ثقة ضابط، من (8) روى عنه في (4) أبواب (حدثنا عبيد الله بن عمر) بن حفص (عن نافع أن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سليم بن أخضر لعبد الله بن المبارك (رمل من الحجر إلى الحجر) يعني في جميع المطاف (وذكر) ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله) أي الرمل في جميع المطاف في الثلاث الأول.

ص: 198

(2933)

- (1231)(161) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ- قَال قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَال رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيهِ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ.

(2934)

- (00)(00) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَابْنُ جُرَيجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛

ــ

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث جابر رضي الله عنهم فقال:

2933 -

(1231)(161)(وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) الحارثي القعنبي أبو عبد الرحمن المدني ثم البصري، ثقة، من (9)(حدثنا مالك) بن أنس الأصبحي المدني، ثقة إمام، من (7)(ح وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (واللفظ) الآتي (له) أي ليحيى (قال) يحيى (قرأت على مالك عن جعفر) الصادق (بن محمد) الباقر الهاشمي المدني صدوق، من (6)(عن أبيه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (أنه) أي أن جابر بن عبد الله (قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل) أي أسرع في طوافه (من الحجر الأسود حتى انتهى) ورجع (إليه) أي إلى الحجر (ثلاثة أطواف) أي في الأطواف الثلاثة الأول. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث الترمذي أخرجه في كتاب الحج، والنسائي وابن ماجه أخرجاه أيضًا في كتاب الحج اهـ من تحفة الأشراف.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

2934 -

(00)(00)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (أخبرنا عبد الله بن وهب) المصري (أخبرني مالك) بن أنس (و) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي (عن جعفر بن محمد عن أبيه) محمد الباقر (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما.

ص: 199

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ الثَّلاثَةَ أَطْوَافٍ، مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

(2935)

- (1232)(162) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيلُ بْنُ حُسَينٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْجُرَيرِيُّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيلِ. قَال: قُلْتُ لا بْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيتِ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشْى أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ. أَسُنَّةٌ هُوَ؟

ــ

وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة عبد الله بن وهب لعبد الله بن مسلمة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر) قال النواوي: هكذا هو (الثلاثة أطواف) في معظم النسخ المعتمدة، وفي نادر منها (الثلاثة الأطواف) وفي أندر منها (ثلاثة أطواف) فأما الثلاثة أطواف فلا شك في جوازه وفصاحته، وأما الثلاثة الأطواف بالألف واللام فيهما ففيه خلاف مشهور بين النحويين منعه البصريون وجوزه الكوفيون، وأما الثلاثة أطواف بتعريف الأول وتنكير الثاني كما وقع في معظم النسخ فمنعه جمهور النحويين، وهذا الحديث يدل لمن جوزه، وقد سبق نظيره في رواية سهل بن سعد في صفة منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعمل هذه الثلاث درجات اهـ منه.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال:

2935 -

(1232)(162)(حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري) البصري (حدثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (16) بابا (حدثنا) سعيد بن إياس (الجريري) مصغرًا نسبةً إلى أحد أجداده أبو مسعود البصري، ثقة، من (5)(عن أبي الطفيل) مصغرًا عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي المكي الصحابي المشهور رضي الله عنه ولد عام أحد، وأثبت مسلم وابن عدي صحبته ورؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم روى عنه في (10) أبواب (قال) أبو الطفيل (قلت لابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد طائفي وواحد مكي، وفيه رواية صحابي عن صحابي (أرأيت) أي أخبرني (هذا الرمل) والإسراع في الطواف (بالبيت ثلاثة أطواف) أي في ثلاثة أشواط الأول (ومشي أربعة أطواف) أي والمشي على الهينة في الأشواط الأربعة الأخيرة (أسنة هو) أي هل هذا

ص: 200

فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ. قَال: فَقَال: صَدَقُوا. وَكَذَبُوا. قَال: قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكَّةَ. فَقَال الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيتِ مِنَ الْهُزْلِ

ــ

الرمل سنة مقصودة مطلوبة في الطواف أم لا؟ (فإن قومك) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (يزعمون) أي يقولون (أنه) أي أن الرمل (سنة) مطلوبة مقصودة (قال) أبو الطفيل (فقال) ابن عباس (صدقوا) أي صدق قومي في بعض ما قالوا (وكذبوا) في بعضه (قال) أبو الطفيل (قلت) لابن عباس (ما قولك) أي ما معنى قولك يا ابن عباس (صدقوا وكذبوا قال) ابن عباس (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة) لعمرة القضية (فقال المشركون) بعضهم لبعض (إن محمدًا وأصحابه) وهنتهم حمى يثرب فـ (لا يستطيعون) أي لا يقدرون (أن يطوفوا بالبيت) أي بالكعبة (من) أجل (الهزل) والجوع بسبب الحمى فاجتمعوا في الحرم لننظرهم كيف يطوفون هل هم قادرون عليه أم لا؟ قوله من الهزل بفتح الهاء وسكون الزاي هكذا هو في أكثر النسخ، وهكذا حكاه القاضي في المشارق وصاحب المطالع عن رواية بعضهم قالا وهو وهم أي خطأ لأن الهزل ضد الجد فلا يناسب المقام، والصواب (من الهزال) بضم الهاء وزيادة الألف بعد الزاي المفتوحة وهو ضد السمن، يقال هزل هزالًا وهو هزيل ضد سمن (قلت) وللأول معنىً وهو أن يكون بفتح الهاء والزاي لأن الهزل بالفتح مصدر هزلت هزلًا كضربته ضربًا بمعنى كلمته كلامًا غير جد أي لا معنى له بمعنى لا يستطيعون يطوفون لأن الله تعالى هزلهم أي أخبرهم بكلام لا معنى له أي لعب بهم كذا في الشرح، قال العلامة السندي: قوله (صدقوا وكذبوا) يريد أن قولهم سنة يتضمن شيئين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الرمل وهم في ذلك صادقون، والثاني أنه فعله تشريعًا للناس وقصدًا لاقتدائهم به فيه وهم في ذلك كاذبون وذلك لأنه ما فعله إلا ضرورةً ودفعًا لطعن المشركين وما هذا سبيله لا يكون سنة والله أعلم اهـ، قال النووي: معنى هذا الكلام صدقوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وكذبوا في قولهم إنه سنة مقصودة لأنه لم يجعله سنةً مطلوبةً على تكرر السنين وإنما أمر به تلك السنة لإظهار القوة للكفار وقد زال ذلك المعنى فليس الآن بسنة وهذا معنى كلام ابن عباس وهو مذهبه وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين

ص: 201

وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ. قَال: فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثًا. وَيَمْشُوا أَرْبَعًا. قَال: قُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنِ الطَّوَافِ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا. أَسُنَّةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ. قَال: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قَال: قُلْتُ: وَمَا قَوْلُكَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَثُرَ عَلَيهِ النَّاسُ. يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ. هَذَا مُحَمَّدٌ. حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ. قَال: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَينَ يَدَيهِ. فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيهِ رَ

ــ

وأتباعهم ومن بعدهم، وكان عمر بن الخطاب لحظ هذا المعنى ثم رجع عنه ففي الصحيحين أنه قال: ما لنا وللرمل إنا كنا رائين المشركين وقد أهلكهم الله تعالى، ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه ثم رمل اهـ من النووي بزيادة من الزرقاني (و) قالوا ذلك لأنهم (كانوا يحسدونه) أي يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبون أصحابه (قال) ابن عباس (فأمرهم) أي فأمر (رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه (أن يرملوا) أي أن يسرعوا (ثلاثًا) من الأشواط السبعة (ويمشوا) على عادتهم (أربعًا) منها (قال) أبو الطفيل (قلت له) أي لابن عباس (أخبرني عن) حكم (الطواف) والسعي (بين الصفا والمروة) حالة كونه صلى الله عليه وسلم (راكبًا) ناقته (أسنة هو) أي هل الركوب في السعي سنة أو لا (فإن قومك يزعمون أنه) أي أن الركوب في السعي (سنة) شرعية (قال) ابن عباس (صدقوا) في بعض ما قالوا (وكذبوا) في بعضه، قال النواوي: يعني صدقوا في أنه طاف راكبًا وكذبوا في أن الركوب أفضل بل المشي أفضل وإنما ركب النبي صلى الله عليه وسلم للعذر الذي ذكره، وهذا الذي قاله ابن عباس هنا مجمع عليه أجمعوا على أن الركوب في السعي بين الصفا والمروة جائز وأن المشي أفضل منه إلا لعذر والله أعلم (قال) أبو الطفيل (قلت) لابن عباس (وما قولك) أي وما معنى قولك (صدقوا وكذبوا قال) ابن عباس (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس) لينظروه، حالة كونهم (يقولون هذا محمد هذا محمد) فانظروه (حتى خرج العواتق من البيوت) لينظرن إليه صلى الله عليه وسلم، جمع عاتق وهي البكر البالغة أو المقاربة للبلوغ، وقيل هي التي لم تتزوج سميت بذلك لأنها عتقت عن استخدام أبويها وابتذالها في الخروج والتصرف الذي تفعله الطفلة الصغيرة (قال) ابن عباس (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُضرب الناس بين يدبه) ليذبوا عنه (فلما كثر عليه)

ص: 202

كِبَ. وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ.

(2936)

- (00)(00) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَزِيدُ. أَخْبَرَنَا الْجُرَيرِيُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ قَوْمَ حَسَدٍ. وَلَمْ يَقُلْ: يَحْسُدُونَهُ.

(2937)

- (00)(00) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَينٍ،

ــ

الناس (ركب) لعذر الازدحام عليه (و) لكن (المشي) في موضع المشي من المسعى (والسعي) أي العدو في موضع العدو منه (أفضل) من الركوب عند عدم العذر، والمعنى يعني صدقوا في أنه طاف راكبًا، وكذبوا في قولهم إن الركوب سنة بل السنة المتبعة المشي وإنما ركب النبي صلى الله عليه وسلم للعذر، قال النواوي: وهذا الذي ذكره ابن عباس مجمع عليه اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [1885] وابن ماجه [2953].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:

2936 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا يزيد) بن زريع التميمي العيشي أبو معاوية البصري، ثقة، من (8)(أخبرنا) سعيد بن إياس (الجريري) البصري (بهدا الإسناد) يعني عن أبي الطفيل عن ابن عباس (نحوه) أي نحو ما روى عبد الواحد بن زياد عن الجريري، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة يزيد بن زريع لعبد الواحد بن زياد في رواية هذا الحديث عن الجريري (غير أنه) أي لكن أن يزيد بن زريع (قال) في روايته (وكان أهل مكة قوم حسد) وبغض له صلى الله عليه وسلم (ولم يقل) يزيد بن زريع في روايته لفظة (يحسدونه).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

2937 -

(00)(00)(وحدثنا) محمد (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا سفيان) ابن عيينة الكوفي (عن) عبد الله بن عبد الرحمن (بن أبي حسين) بن الحارث بن عامر بن نوفل المكي النوفلي، روى عن أبي الطفيل في الحج، وعطاء بن أبي رباح في

ص: 203

عَنْ أَبِي الطُّفَيلِ. قَال: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ بِالْبَيتِ. وَبَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَهْي سُنَّةٌ. قَال: صَدَقُوا وَكَذَبُوا.

(2938)

- (00)(00) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا زُهَيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الأَبْجَرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيلِ. قَال: قُلْتُ لا بْنِ عَبَّاسٍ:

ــ

الجهاد، ونافع بن جبير في الرؤيا، ويروي عنه (ع) وابن عيينة وعبد الله بن حبيب بن أبي ثابت وشعيب بن أبي حمزة والثوري والليث وابن جريج وغيرهم، وثقه أحمد والنسائي وأبو زرعة، وقال العجلي: ثقة، وقال ابن عبد البر: ثقة عند الجميع فقيه عالم بالمناسك، وقال في التقريب: ثقة، من الخامسة (عن أبي الطفيل) عامر بن واثلة الليثي المكي الصحابي المشهور (قال) أبو الطفيل (قلت لابن عباس) وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة ابن أبي حسين للجريري في الرواية عن أبي الطفيل (إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل) أي أسرع في الطواف (بالبيت و) في السعي (بين الصفا والمروة وهي) أي خصلة الرمل هل هي (سنة) شرعية في الطواف أم لا (قال) ابن عباس (صدقوا) في زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله (وكذبوا) في أنها سنة مقصودة بل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لإراءة المشركين قوتهم فهي خاصة بتلك السنة، وخالف ابن عباس في ذلك الجمهور فهو شاذ لا يتابع عليه كما مر البسط فيه قريبًا.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

2938 -

(00)(00)(وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11)(حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي الكوفي، ثقة، من (9)(حدثنا زهير) بن معاوية الجعفي الكوفي (عن عبد الملك بن سعيد) بن حيان بتحتانية مشددة (بن الأبجر) الهمداني الكوفي، ثقة، من (6) روى عنه في (3)(عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة عبد الملك بن أبجر للجريري في رواية هذا الحديث عن أبي الطفيل.

ص: 204

أُرَانِي قَدْ رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ قَال: فَصِفْهُ لِي. قَال: قُلْتُ: رَأَيتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ. وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيهِ. قَال: فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَاكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلَا يُكْرَهُونَ

ــ

[تتمة] وأبو الطفيل كما مر ولد عام أحد أدرك من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني سنين، ثم نزل الكوفة، وشهد مع علي مشاهده كلها، فلما استشهد علي عاد إلى مكة فأقام بها إلى أن مات سنة مائة أو سنة عشر ومائة، وهو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق، وكان يقول: ما على وجه الأرض اليوم أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري، وكان ممن روى عنه أبو حنيفة، وكان شاعرًا فاضلًا ومن شعره:

وما شاب رأسي من سنين تتابعت

علي ولكن شيبتني الوقائع

(أراني) أي أرى نفسي وأظنها أني (قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أظن نفسي أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) ابن عباس لي إن كنت كذلك (فصفه لي) أي فصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لي (قال) أبو الطفيل (قلت) لابن عباس (رأينه) صلى الله عليه وسلم (عند المروة) راكبًا (على ناقة وقد كثر الناس) وازدحموا (عليه قال) أبو الطفيل (فقال) لي (ابن عباس) صدقت فيما قلت (ذاك) الراكب هو (رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم) إن الناس أي وإنما ازدحموا عليه لأنهم (كانوا لا يُدعّون) -بضم الياء وفتح الدال وضم العين المشددة -أي لا يدفعون ولا يذبون (عنه) صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله تعالى:{يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا} [الطور: 13] وقوله تعالى: {فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ} [الماعون: 2](ولا يكرهون) أي لا يزجرون ولا يمنعون عنه صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأصول من صحيح مسلم يكرهون من الإكراه، وفي بعضها يكهرون بتقديم الهاء على الراء كما هنا من الكهر وهو الانتهار والزجر، قال القاضي: وهذا أصوب، وقال: وهو رواية الفارسي والأول رواية ابن ماهان والعذري.

قال الراغب: الدعّ الدفع الشديد، والكهر الانتهار، يقال كهره يكهره كقهره يقهره إذا زبره واستقبله بوجه عبوس، والمعنى إن الناس لا يُطردون عن قربه لا بالفعل ولا بالقول فيزاحمونه لكمال حلمه وتواضعه صلى الله عليه وسلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

ص: 205

(2939)

- (00)(00) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيدٍ) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ. وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ. قَال الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى. وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً. فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ. وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ

ــ

2939 -

(00)(00)(وحدثني أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود البصري (حدثنا حماد يعني ابن زيد) الأزدي البصري (عن أيوب) السختياني البصري (عن سعيد بن جبير) الوالبي الكوفي (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد طائفي وواحد كوفي، غرضه بيان متابعة سعيد بن جبير لأبي الطفيل (قال) ابن عباس (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة) عام عمرة القضية (وقد وهنتهم) أي أضعفتهم بتخفيف الهاء من باب وعد من الوهن بمعنى الضعف وبتشديدها من التوهين بمعنى الإضعاف يتعدى ولا يتعدى وهو هنا متعد أي ضعفتهم، وفي القرآن الكريم لازم تعدى بالهمزة، قال تعالى:{وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا} [آل عمران: 139]{وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيدِ الْكَافِرِينَ} [الأنفال: 18] و (حُمى يثرب) كانت مشهورةً والمدينة أوبًا أرض الله تعالى ثم تحولت حماها إلى الجحفة ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم كما في دعوات البخاري، ويثرب اسم للمدينة النبوية في الجاهلية سميت باسم أول من سكنها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بذلك، وسماها طابة وطيبة والمدينة، وإنما ذكر ابن عباس ذلك حكاية لكلام المشركين، وفي رواية الإسماعيلي فأطلعه الله تعالى على ما قالوه كذا في الفتح (قال المشركون) بعضهم لبعض (إنه) أي إن الشأن والحال (يقدم) أي يأتي (عليكم) يا أهل مكة (غدًا قوم قد وهنتهم) أي أضعفتهم (الحمى) أي حمى يثرب، وقوله (ولقوا منها) أي من حمى يثرب (شدةً) أي تعبًا وضعفًا معطوف على وهنتهم على أنه صفة قوم (فجلسوا) جلس المشركون لينظروا إلى المسلمين عند طوافهم أي جلسوا خارج المسجد (مما يلي الحجر) أي من الجانب الذي يلي حجر إسماعيل وهو جبل قعيقعان، والحجر هو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة من جهة الميزاب (وأمرهم) أي أمر المؤمنين (النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا) أي أن يسرعوا في مشيهم (ثلاثة أشواط) أي في

ص: 206

وَيَمْشُوا مَا بَينَ الرُّكْنَينِ. لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ. فَقَال الْمُشْرِكُونَ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ. هَؤُلاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا، إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيهِمْ

ــ

الأشواط الثلاثة الأولى، والأشواط بفتح الهمزة بعدها معجمة جمع شوط بفتح الشين وهو الجري مرةً إلى الغاية، والمراد به هنا الطوافة حول الكعبة، قال الحافظ: وفي الحديث جواز تسمية الطوفة شوطًا، ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته (و) أن (يمشوا) على عادتهم (ما بين الركنين) اليمانيين إبقاءً لقوتهم أي حيث لا تقع عليهم أعين المشركين فإنهم ما كانوا في تلك الجهة، وكان هذا الأمر في عمرة القضاء سنة سبع، وقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر كما مر فيؤخذ بالآخر فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يعارض هذا ما تقدم من الأحاديث الدالة على أن الرمل يستغرق كل واحد من الأشواط الثلاثة أي أمرهم بالرمل (ليرى المشركون جلدهم) بفتح الجيم واللام؛ أي قوتهم لهذا الفعل لأنه أقطع في تكذيبهم وأبلغ في نكايتهم، قال الحافظ: ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابًا لهم ولا يعد ذلك من الرياء المذموم، وفيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول وربما كانت بالفعل أولى اهـ (فقال المشركون هولاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هولاء أجلد) وأقوى (من كذا وكذا) أي من قدم كذا وكذا أو من فلان وفلان (قال ابن عباس ولم يمنعه) صلى الله عليه وسلم (أن يأمرهم) أي أن يأمر المسلمين (أن يرملوا) بضم الميم؛ وهو في موضع المفعول ليأمرهم تقول أمرته بكذا وأمرته كذا (الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم) بكسر الهمزة وسكون الموحدة بعدها القاف والمد أي الرفق بهم والإشفاق عليهم والمعنى لم يمنعه صلى الله عليه وسلم من أمرهم بالرمل في جميع الطوفات إلا الرفق بهم والشفقة عليهم، قال القرطبي: روينا قوله إلا الإبقاء عليهم بالرفع على أنه فاعل يمنعه، وبالنصب على أن يكون مفعولًا لأجله ويكون يمنعه ضمير عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فاعله كذا في الفتح، وضمير المفعول في يمنعه فسره بالإبدال عنه جملة قوله أن يأمرهم أي لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرمل إلا لأجل الإبقاء والشفقة عليهم، وحاصل معنى كلام ابن عباس أي فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يستغرقوا جميع جهات

ص: 207

(2940)

- (00)(00) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال ابْنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَمَلَ بِالْبَيتِ، لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ

ــ

الكعبة بالرمل في الأشواط الثلاثة بل أمرهم أن يرملوا ويتجلدوا في الجهة التي تقع عليهم فيها أعين المشركين رفقًا بالمسلمين، وأما ما تقدم من الأحاديث المشعرة بالاستغراق كقول ابن عمر من الحجر إلى الحجر فكان في حجة الوداع والمسلمون يومئذ أقوياء قادرون فهذا الحديث كما في النواوي منسوخ بالحديث المتقدم الذكر. وشارك المؤلف رحمه الله تعالى في رواية هذا الحديث البخاري [4256] وأبو داود [1886 و 1889] والترمذي [863] والنسائي [5/ 230].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

2940 -

(00)(00)(وحدثني عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي، صدوق، من (10)(وأحمد بن عبدة) بن موسى الضبي البصري، ثقة، من (10)(جميعًا) أي كل منهم رووا (عن) سفيان (بن عيينة قال ابن عبدة حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي، ثقة، من (4)(عن عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي الفهري مولاهم المكي، ثقة، من (3)(عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عطاء لسعيد بن جبير (قال) ابن عباس (إنما سعى) وعدا (رسول الله صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروة، والمراد بالسعي هنا العدو وشدة المشي (ورمل) أي وأسرع في الطواف (بالبيت ليري المشركين قوته) وجلده.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث ابن عمر ذكره للاستدلال وذكر فيه أربع متابعات، والثاني حديث جابر ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه خمس متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 208