المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌503 - (59) باب: متى يقطع الحاج التلبية يوم النحر وبيان ما يقال يوم عرفة في الغدو من منى إلى عرفات - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌472 - (28) باب: إحرام المتمتع يوم التروية إذا توجه إلى منى

- ‌473 - (29) باب: في الاختلاف في المتعة بالحج والعمرة

- ‌474 - (30) باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌475 - (31) باب: الوقوف بعرفات ونزول قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [

- ‌476 - (32) باب: جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم كإحرام فلان فيصير محرمًا مثل إحرام فلان

- ‌477 - (33) باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

- ‌478 - (34) باب: من قال المتعتان خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌479 - (35) باب: الاعتمار في أشهر الحج

- ‌480 - (36) باب: وجوب الدم أو بدله على المتمتع والقارن

- ‌481 - (37) باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد

- ‌482 - (38) باب: بيان جواز التحلل بالإِحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد

- ‌483 - (39) باب: الاختلاف فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌484 - (40) باب: استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده

- ‌485 - (41) باب: بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن

- ‌486 - (42) باب: في متعة الحج وجواز العمرة في أشهر الحج

- ‌487 - (43) باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام

- ‌488 - (44) باب: حديث من طاف بالبيت حل

- ‌489 - (45) باب: جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة

- ‌490 - (46) باب: الصراخ بالحج أي رفع الصوت بتلبيته

- ‌491 - (47) باب: الاختلاف في المتعتين

- ‌492 - (48) باب: إهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌493 - (49) باب: إهلال عيسى ابن مريم عليه السلام

- ‌494 - (50) باب: كم اعتمر النبيّ صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهنّ وكم غزا

- ‌495 - (51) باب: اعتماره صلى الله عليه وسلم في رجب

- ‌496 - (52) باب: فضل العمرة في رمضان

- ‌497 - (53) باب: من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة ومن أين خرج منهما

- ‌498 - (54) باب: استحباب المبيت بذي طوى والاغتسال فيه قبل دخول مكة ودخولها نهارًا وتعيين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك

- ‌499 - (55) باب: استحباب الرمل في طواف العمرة وفي الطواف الذي يعقبه سعي في الحج

- ‌500 - (56) باب: استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

- ‌501 - (57) باب: جواز الطواف على الراحلة لعذر واستلام الركن بالمحجن

- ‌502 - (58) باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة لا يتمان إلا به وأن السعي لا يكرر

- ‌503 - (59) باب: متى يقطع الحاج التلبية يوم النحر وبيان ما يقال يوم عرفة في الغدو من منى إلى عرفات

- ‌504 - (60) باب: الإفاضة من عرفة بعد الغروب وجمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة والسير على هينته والإسراع إذا وجد فجوة

- ‌505 - (61) باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها وتقديم الظعن والضعفة إلى منى

- ‌506 - (62) باب: بيان كيفية رمي جمرة العقبة والتكبير عنده وجواز الركوب فيه وكون حصاه بقدر حصى الخذف، وبيان وقت الرمي وكونها سبعًا

- ‌507 - (63) باب: في الحلاق والتقصير وأن السنة يوم النحر أن يرمي ثمَّ ينحر ثمَّ يحلق والابتداء في الحلق بالأيمن

- ‌508 - (64) باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي واستحباب طواف الإفاضة يوم النحر

- ‌509 - (65) باب: النزول بالمحصب يوم النفر والترخيص في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية وفضل القيام بها

- ‌510 - (66) باب: التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة

- ‌511 - (67) باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم وتقليده وفتل قلائده وأنه لا يلزم الباعث اجتناب ما يجتنبه المحرم

- ‌512 - (68) باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليه وبيان ما يفعل بالهدي إذا عجز في الطريق

- ‌513 - (69) باب: وجوب طواف الوداع على الآفاقي غير الحائض واستحباب دخول الكعبة والصلاة فيها لكل أحد محرمًا كان أو حلالًا آفاقيًا أو غيره

- ‌514 - (70) باب نقض الكعبة وبنائها والجدر وبابها والحج عن المعضوب والصبي

الفصل: ‌503 - (59) باب: متى يقطع الحاج التلبية يوم النحر وبيان ما يقال يوم عرفة في الغدو من منى إلى عرفات

‌503 - (59) باب: متى يقطع الحاج التلبية يوم النحر وبيان ما يقال يوم عرفة في الغدو من منى إلى عرفات

(2967)

- (1244)(174) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَال: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ. قَال: رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَاتٍ. فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشِّعْبَ الأيسَرَ،

ــ

503 -

(59) باب متى يقطع الحاج التلبية يوم النحر وبيان ما يقال يوم عرفة في الغدو من منى إلى عرفات

2967 -

(1244)(174)(حدثنا يحيى بن أيوب) المقابري أبو زكرياء البغدادي، ثقة، من (10)(وقتيبة بن سعيد و) علي (بن حجر) بن إياس السعدي المروزي، ثقة، من (9)(قالوا) أي قال كل من الثلاثة (حدثنا إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الزرقي مولاهم أبو إسحاق المدني، ثقة، من (8)(ح وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (واللفظ) الآتي (له) أي ليحيى بن يحيى (قال) يحيى (أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة) القرشي مولاهم أبي عبد الله المدني، ثقة، من (6) روى عنه في (6) أبواب (عن كريب) بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم (مولى ابن عباس) المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (7) أبواب (عن أسامة بن زيد) بن حارثة الكلبي المدني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه وابن حاضنته صلى الله عليه وسلم أم أيمن له ولأبيه ولجده صحبة رضي الله عنهم. وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد إما بغدادي وإما بلخي وإما مروزي (قال) أسامة بن زيد (ردفت) بكسر الدال أي ركبت خلف (رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وفيه الركوب حال الدفع من عرفة والارتداف على الدابة ومحله إذا كانت مطيقة وارتداف أهل الفضل، ويعد ذلك من إكرامهم للرديف لا من سوء أدبه، قال ابن المنير: والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قصد بإردافه أسامة ثم الفضل ليحدّث كل واحد منهما بما يتفق له في تلك الحالة من التشريع (من عرفات فلما بلغ) أي وصل (رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر) بكسر الشين المعجمة هو الطريق في الجبل، واللام فيه للعهد

ص: 241

الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ، أَنَاخَ فَبَال. ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيهِ الْوَضُوءَ. فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا. ثُمَّ قُلْتُ: الصَّلاةَ. يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَال: "الصَّلاةُ أَمَامَكَ"

ــ

والمراد الشعب الخاص الذي يأتي ذكره، وقوله (الذي دون المزدلفة) أي الذي بقربها قبل الوصول إليها صفة ثانية للشعب (أناخ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وأضجعها هناك (فبال) أي قضى حاجة البول (ثم جاء) من موضع قضاء الحاجة (فصببت عليه) صلى الله عليه وسلم (الوضوء) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به، قال الحافظ: ويؤخذ منه الاستعانة في الوضوء وللفقهاء فيها تفصيل لأنها إما أن تكون في إحضار الماء مثلًا أو في صبه على المتوضئ أو مباشرة غسل أعضائه فالأول جائز لكن الأفضل خلافه، والثالث مكروه إلا إن كان لعذر، واختلف في الثاني والأصح أنه لا يكره بل هو خلاف الأول فأما وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فإما لبيان الجواز وهو حينئذ أفضل في حقه أو للضرورة اهـ (فتوضأ وضوءًا) بضم الواو هنا لأنه بمعنى استعمال الماء في الأعضاء (خفيفًا) يعني توضأ وضوء الصلاة وخففه بأن توضأ مرة مرة أو خفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته صلى الله عليه وسلم اهـ نووي، وفي وضوء البخاري كما هو الرواية فيما يأتي من الكتاب ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء أي لإعجاله الدفع إلى مزدلفة، قال أسامة (ثم قلت) له صلى الله عليه وسلم أتريد (الصلاة) هنا (يا رسول الله) بالنصب بفعل محذوف، ويؤيده قوله في بعض الروايات: أتصلي يا رسول الله، ويجوز الرفع والتقدير حانت الصلاة، وقال القاضي: هو بالنصب على الإغراء تذكيرًا له بصلاة المغرب، وفيه تذكير التابع بما تركه المتبوع ليفعله أو يعتذر عنه أو يبين له وجه صوابه، وكأن أسامة ظن أنه صلى الله عليه وسلم نسي صلاة المغرب، ورأى وقتها قد كاد أن يخرج أو خرج فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنها في تلك الليلة يشرع تأخيرها لتجمع مع العشاء بالمزدلفة ولم يكن أسامة يعرف تلك السنة قبل ذلك كذا في الفتح (فقال) لي (الصلاة) بالرفع على الابتداء (أمامك) بفتح الهمزة، وبالنصب على الظرفية خبر المبتدإ أي إن الصلاة في هذه الليلة مشروعة فيما بين يديك وهو المزدلفة ففيه تأخير المغرب إلى العشاء والجمع بينهما بالمزدلفة اهـ نووي، أو الصلاة ستصلى بين يديك أو أطلق الصلاة على مكانها أي المصلي بين يديك، ومعنى أمامك لا تفوتك وستدركها، وفيه دليل على مشروعية الوضوء للدوام على الطهارة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل بذلك الوضوء شيئًا وإنما توضأ ليستديم الطهارة ولا سيما

ص: 242

فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ. فَصَلَّى. ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ جَمْعٍ قَال كُرَيبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ؛ أَن رَسُولَ اللهِ

ــ

في تلك الحالة لكثرة الاحتياج إلى ذكر الله حينئذ وخفف الوضوء لقلة الماء حينئذ قاله الحافظ، وقال الخطابي: وتجوز في الوضوء لأنه لم يرد أن يصلي به فلما نزل وأرادها أسبغه اهـ (فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مزدلفة فصلى) المغرب والعشاء جمعًا بعد تجديد الوضوء مع إسباغه كما ثبت في بعض الروايات (ثم ردف الفضل) بن العباس بن عبد المطلب (رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ركب خلف رسول الله (غداة) ليلة (جمع) بفتح الجيم وإسكان الميم وهي المزدلفة أي صباح ليلة النحر وهي كعشية عرفة وقت الدفع والرحيل (حتى بلغ) وصل (الجمرة) الكبرى المسماة بجمرة العقبة ورماها، قال الحافظ: وفي هذا الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر وبعدها يشرع الحاج في التحلل وهي الجمرة الكبرى فعندها يقطع التلبية بأول حصاة ترمى فهي كما ذكر في كتب الفقه الغاية لها، وروى ابن المنذر عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يقول التلبية شعار الحج فإن كنت حاجًّا فلب حتى بدء حلك، وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة، وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس قال: حججت مع عمر إحدى عشرة حجة، وكان يلبي حتى يرمي الجمرة، وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم، وقالت طائفة: يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم وهو مذهب ابن عمر لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة، وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقف رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي، وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم عرفة وهو قول الأوزاعي والليث وعن الحسن البصري مثله لكن قال: إذا صلى الغداة يوم عرفة وهو بمعنى الأول، وأشار الطحاوي إلى أن كل من روى عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها لا تشرع، وجمع في ذلك بين ما اختلف من الآثار والله أعلم اهـ فتح الملهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 200]، والبخاري [1669]، وأبو داود [1925]، والنسائي [1/ 292]، وابن ماجه [3019].

(قال كريب) بالسند السابق (فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله

ص: 243

صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ.

(2968)

- (00)(00) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ. كِلاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ. قَال ابْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ جَمْعِ. قَال: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

ــ

صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي) في أوقات حجته (حتى بلغ الجمرة) الكبرى وهي جمرة العقبة ورماها فعندها قطع التلبية بأول حصاة رماها، وهذا موضع الترجمة من الحديث. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1686] وأبو داود [1815] والترمذي [918] والنسائي [5/ 268].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث الفضل رضي الله عنه فقال:

2968 -

(00)(00)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (وعلي بن خشرم) بوزن جعفر بن عبد الرحمن الهلالي المروزي (كلاهما عن عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي (قال ابن خشرم أخبرنا عيسى) بن يونس (عن ابن جريج أخبرني عطاء) بن أبي رباح، واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة، من (3) قال (أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أودف الفضل) بن عباس (من) منزلهم في (جمع) أي في مزدلفة إلى الجمرة (قال) عطاء (فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل) أي لم يبرح (بلبي) في أوقات حجته (حنى رمى جمرة العقبة) فقطعها عند أول حصاة رماها لأن الرمي من أسباب التحلل والتلبية من أسباب الإحرام فهما ضدان لا يجتمعان كالتكبير والسلام في الصلاة، وأما الفضل فهو ابن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي المدني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو محمد الصحابي المشهور رضي الله عنه وكان أكبر أولاد العباس، وكان وسيمًا جميلًا، له (24) أربعة وعشرون حديثًا اتفقا على حديثين، روى عنه أبو هريرة في الصوم، وابن عباس في الحج، استشهد يوم اليرموك في خلافة عمر سنة (15) خمس عشرة وهو ابن (22) اثنتين وعشرين سنة. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مكيان وواحد طائفي وواحد مدني وواحد كوفي وواحد مروزي، غرضه بيان متابعة

ص: 244

(2969)

- (00)(00) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنِي اللَّيثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ. وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَال، فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ، لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا:"عَلَيكُمْ بِالسَّكِينَةِ" وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ. حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا

ــ

عطاء بن أبي رباح لكريب في رواية هذا الحديث عن ابن عباس عن الفضل بن العباس رضي الله عنهم، ومن لطائفه رواية صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

2969 -

(00)(00)(وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد (ح وحدثنا) محمد (ابن رمح) بن المهاجر المصري (أخبرني الليث عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي (عن أبي معبد) نافذ بفاء ومعجمة، وقيل ناقد بقاف ومهملة (مولى ابن عباس) المكي، ثقة، من (4) مات سنة (104) روى عنه في (3) أبواب (عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان) الفضل (رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مكيان وواحد طائفي وواحد مدني واثنان مصريان أو مصري وبلخي، غرضه بسوقه بيان متابعة أبي معبد لعطاء في رواية هذا الحديث عن ابن عباس عن الفضل (أنه) صلى الله عليه وسلم (قال في عشية عرفة) أي في آخر يوم عرفة وهو اليوم التاسع عند الدفع إلى مزدلفة (وغداة جمع) أي في صباح ليلة جمع وهو يوم النحر عند الدفع إلى منى، وقوله (للناس) متعلق بقال وكذا الظرف في قوله (حين دفعوا) وذهبوا إلى مزدلفة أو إلى منى متعلق بقال، وقوله (عليكم بالسكينة) مقول قال وهو اسم فعل أمر بمعنى الزموا بالسكينة، والسكينة هو التأني في المشي وترك العجلة فيه، وهذا إرشاد إلى الأدب والسنة في السير تلك الليلة ويلحق بها سائر مواضع الزحام (وهو) أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم (كاف) أي مانع (ناقته) عن الإسراع، وكاف بتشديد الفاء اسم فاعل من الكف وهو المنع أي يمنعها الإسراع في المشي، وسبق هذا مفصلًا في حديث جابر الطويل في باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ وقد شنق للقصواء الزمام أي مَانِعٌ لها من الإسراع (حتى دخل محسرًا) أي وادي محسر

ص: 245

(وَهُوَ مِنْ مِنًى) قَال: "عَلَيكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ". وَقَال: لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

(2970)

- (00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ. بِهذَا الإِسْنَادِ. غَيرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ. وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ:

ــ

فأسرع ناقته فيه (وهو) أي المحسر واد (من منى) وسبق ضبطه وبيانه في شرح حديث جابر الطويل يعني أن المحسر موضع من منى، والمذكور في كتب الفقه أن المحسر واد بين منى ومزدلفة وهو إلى المزدلفة أقرب منه إلى منى حتى قال الفقهاء: المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، ثم (قال عليكم) أي الزموا (بـ) أخذ (حصى الخذف) أي بقدر حصى يخذف بها، والخذف رمي الحصا بين أصبعين وهو قدر حبة الباقلاء، وقد مر بيانه وبيان كيفية الرمي في شرح حديث جابر الطويل، قال القرطبي: وهذا يدل على أن حصى الرمي يجاء بها إلى موضع الرمي من غير موضع الرمي لئلا يرمى بما قد رمي به وذلك لا يجوز، واستحب مالك لقطها على كسرها وقال غيره: يستحب كسرها وكل جائز اهـ مفهم، أي خذوا قدر حصى الخذف في التقاط الحصى (الذي يرمى به الجمرة) أي جمرة العقبة التي ترمى يوم النحر وكذا حصى سائر الجمار في أيام التشريق أن تكون قدر حصى الخذف ولكنها تلتقط من أي موضع شاء غير المرمى سواء كان من مزدلفة أو منى أو من مكة ولو من خارج الحرم، ولكن المستحب أن تكون من مزدلفة أو من الطريق قاله العلماء (وقال) الفضل بن عباس (لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة) أي جمرة العقبة يوم النحر.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث الفضل رضي الله عنه فقال:

2970 -

(00)(00)(وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد) يعني عن أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة ابن جريج لليث بن سعد (غير أنه) أي لكن أن ابن جريج (لم يذكر في الحديث) جملة قوله (ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة وزاد) ابن جريج (في حديثه)

ص: 246

وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الإِنْسَانُ.

(2971)

- (1245)(175) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ حُصَينٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ. قَال: قَال عَبْدُ اللهِ، وَنَحْنُ بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هذَا الْمَقَامِ:

ــ

أي في روايته على ليث بن سعد لفظة (والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان) أي قال عليكم بحصى الخذف، والحال أنه يشير إلى قدرها بيدها خاذفًا بها خذفًا كخذف الإنسان الحصى بأصبعيه، قال النووي رحمه الله تعالى: المراد به الإيضاح وزيادة البيان لحصى الخذف وليس المراد أن رمي الجمرة يكون على هيئة الخذف وإن كان بعض أصحابنا قد قال باستحباب ذلك لكنه غلط، والصواب أنه لا يستحب كون الرمي على هيئة الخذف فقد ثبت حديث عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخذف وإنما معنى هذه الإشارة ما قدمناه والله أعلم اهـ منه. وشارك المؤلف في هذه الرواية أحمد [1/ 220]، والنسائي [5/ 269]، وابن ماجه [3029].

ثم استشهد لحديث الفضل بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما فقال:

2971 -

(1245)(175)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي، ثقة، من (7)(عن حصين) بن عبد الرحمن السلمي أبي الهذيل الكوفي، ثقة، من (5)(عن كثير بن مدرك) الأشجعي أبي مدرك الكوفي، روى عن عبد الرحمن بن يزيد في الحج، والأسود بن يزيد في الحج، ويروي عنه (م د) وأبو مالك الأشجعي وحصين بن عبد الرحمن، قال العجلي: كوفي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من (6)(عن عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعي أبي بكر الكوفي، ثقة، من (3) روى عنه في (9) أبواب (قال) عبد الرحمن بن يزيد (قال عبد الله) بن مسعود الهذلي الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون (ونحن بجمع) هو من كلام عبد الرحمن بن يزيد أي قال عبد الرحمن قال لنا عبد الله بن مسعود، والحال نحن معه في مزدلفة (سمعت) النبي (الذي أنزلت عليه سورة البقرة) صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر من بين السور لأن معظم المناسك فيها حالة كونه (يقول في هذا المقام) يعني في مزدلفة

ص: 247

"لَبَّيكَ اللهُ مَّ لَبَّيكَ".

(2972)

- (00)(00) وحدّثنا سُرَيجُ بن يُونُسَ. حَدَّثَنَا هُشَيمٌ. أَخْبَرَنَا حُصَينٌ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَن عَبْدَ اللهِ لَبَّى حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ. فَقِيلَ: أَعْرَابِيٌّ هذَا؟

ــ

(لبيك اللهم لبيك) فكأنه قال هذا مقام من أنزلت عليه المناسك وأخذ عنه الشرع وبين الأحكام فاعتمدوه وأراد بذلك الرد على من يقول بقطع التلبية من الوقوف بعرفات وهذا يعني قوله في الرواية الثانية أن عبد الله بن حصين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا فقال ابن مسعود ما قال إنكارًا على المعترض وردًا عليه اهـ نواوي، قال النواوي: ففي هذا الحديث دليل على جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وشبه ذلك وكره ذلك بعض الأوائل وقال إنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها النساء وشبه ذلك، والصواب جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وغيرها وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كحديث من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه والله أعلم اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي [5/ 265].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال:

2972 -

(00)(00)(وحدثنا سريج بن يونس) بن إبراهيم المروزي الأصل أبو الحارث البغدادي، ثقة، من (10) روى عنه في (11) بابا (حدثنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي ثقة، من (7)(أخبرنا حصين) بن عبد الرحمن السلمي الكوفي (عن كثير بن مدرك الأشجعي) الكوفي (عن عبد الرحمن بن يزيد) الكوفي (أن عبد الله) بن مسعود الكوفي.

وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة هشيم لأبي الأحوص أي أن ابن مسعود (لبى) أي قال لبيك اللهم لبيك (حين أفاض) وذهب (من جمع) أي من مزدلفة إلى منى (فقيل) أي قال بعض من سمع تلبيته (أعرابي هذا) أي هل هذا الملبي بدوي لا يعرف الشريعة، يريد القائل عبد الله بن مسعود، والكلام على تقدير همزة الاستفهام

ص: 248

فَقَال عَبْدُ اللهِ: أَنَسِيَ النَّاسُ أَمْ ضَلُّوا؟ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ، فِي هذَا الْمَكَانِ "لَبَّيكَ اللهُمَّ لَبَّيكَ".

(2973)

- (00)(00) وحدّثناه حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَينٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ.

(2974)

- (00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ. حَدَّثَنَا زِيادٌ (يَعْنِي الْبَكَّائِيَّ) عَنْ حُصَينِ، عَن كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَالأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ. قَالا: سَمِعْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ

ــ

(فقال عبد الله أنسي الناس) أي هل نسي الناس سنة محمد صلى الله عليه وسلم (أم ضلوا) أي أم أخطأوا سنته قاله إنكارًا على ذلك المعترض وردًا عليه، وأراد الرد على من يقول بقطع التلبية من الوفوف بعرفات أفاده النواوي كما مر، والله (سمعت) أنا النبي (الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان) أي في مزدلفة (لبيك اللهم لبيك).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال:

2973 -

(00)(00)(وحدثناه حسن) بن علي (الحلواني) المكي، ثقة، من (11)(حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي مولاهم المكي، ثقة، من (9)(حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة إمام، من (7)(عن حصين) بن عبد الرحمن (بهذا الإسناد) يعني عن كثير بن مدرك الخ، غرضه بيان متابعة سفيان لهشيم بن بشير.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال:

2974 -

(00)(00)(وحدثنيه يوسف بن حماد المعني) بفتح الميم وسكون العين المهملة ثم نون وتشديد الياء نسبة إلى معن أحد أجداده أبو يعقوب المصري، ثقة، من (10)(حدثنا زياد) بن عبد الله بن الطفيل العامري أبو محمد (يعني البكائي) نسبة إلى البكاء وهو ربيعة بن عامر، صدوق، من (8) روى عنه في (3) أبواب (عن حصين) بن عبد الرحمن (عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن بريد والأسود بن يزيد) بن قيس النخعي الكوفي، ثقة مخضرم فقيه، من (2) (قالا سمعنا عبد الله بن

ص: 249

مَسْعُودٍ يَقُولُ بجَمْعٍ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزلَتْ عَلَيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، فهُنَا يَقُولُ:"لَبَّيكَ اللهُمَّ لَبَّيكَ" ثُمَّ لَبَّى وَلَبَّينَا مَعَهُ.

(2975)

- (1246)(176) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيرٍ. ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَويُّ. حَدَّثَنِي أَبِي. قَالا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،

ــ

مسعود يقول بجمع) أي بمزدلفة. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة زياد البكائي لهشيم بن بشير (سمعت) النبي (الذي أنزلت عليه سورة البقرة هاهنا) أي في مزدلفة (يقول لبيك اللهم لبيك ثم) بعدما أخبر عن تلبية النبي (لبى) عبد الله بن مسعود (ولبينا) نحن يعني عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد (معه) أي مع عبد الله بن مسعود في مزدلفة.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

2975 -

(1246)(176)(حدثنا أحمد) بن محمد (بن حنبل) بن هلال بن أسد الشيباني المروزي الأصل، قيل خرج من مرو حملًا ثم ولد ببغداد أبو عبد الله الإمام الفقيه المحدث الحجة رحمه الله تعالى، ثقة حجة، من (10) روى عنه في (10) أبواب (ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا سعيد بن يحيى) بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص (الأموي) أبو عثمان البغدادي، ثقة، من (10) روى عنه في (6) أبواب (حدثني أبي) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد الأموي أبو أيوب الكوفي، صدوق، من (9) روى عنه في (8) أبواب (قالا) أي قال عبد الله بن نمير ويحيى بن سعيد الأموي (جميعًا حدثنا يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني القاضي، ثقة، من (5) روى عنه في (16) بابا (عن عبد الله بن أبي سلمة) الماجشون -بفتح الجيم وضم الشين- كما في المغني، وقال: معرب ماه كون أي شبه القمر، وقيل شبه الورد سمي به لحمرة وجنتيه، وحكي فيه تثليث الجيم، التيمي مولاهم المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (3) أبواب، واسم أبي سلمة ميمون (عن عبد الله بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب العدوي أبي عبد الرحمن المدني، كان وصي أبيه، ثقة، من (3) روى عنه في

ص: 250

عَنْ أَبِيهِ. قَال: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَاتٍ. مِنَّا الْمُلَبِّي، وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ.

(2976)

- (00)(00) وحدّثني مُحَمدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَيَعْقُوبُ

ــ

(2)

بابين، وفي فتح الملهم هكذا هو في جميع نسخ الصحيح التي عندنا من الهندية والمصرية عبد الله بن عبد الله المكبر، ولكن الذي في الفتح هو عبيد الله بن عبد الله المصغر والله أعلم (عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد كوفي وواحد بغدادي أو بصري (قال) ابن عمر (غدونا) أي بكرنا (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة (من منى إلى عرفات) فـ (منا الملبي) أي القائل لبيك لبيك (ومنا المكبر) أي القائل الله أكبر الله أكبر، وفي الرواية الأخرى يهلل المهلل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، وفيه دليل على استحبابهما في الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة، والتلبية أفضل، وفيه رد على من قال يقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة اهـ نووي، وفي المرقاة قال الطيبي: وهذا رخصة ولا حرج في التكبير كسائر الأذكار ولكن ليس التكبير في يوم عرفة سنة الحجاج بل السنة لهم التلبية إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر اهـ.

قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث بل وأحاديث هذا الباب جواز التلبية والتكبير والتهليل في الغدو إلى عرفات والإفاضة وبذلك قال مالك وغيره: ولا نعلم خلافًا في جواز ذلك مع أن التلبية أفضل في الحج والعمرة إلى وقت قطعها، وقد ذكرنا متى يقطعها الحاج فأما المعتمرون فعند مالك إن أحرم من التنعيم فيقطعها إذا رأى الحرم، وعنه أنه إن أحرم من الجعرانة قطع إذا دخل مكة، وعند أبي حنيفة والشافعي يقطعها المعتمر إذا ابتدأ الطواف ولم يفرقا بين القرب والبعد اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [1816]، والنسائي [5/ 250].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

2976 -

(00)(00)(وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (وهارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي المعروف بالحمال بالمهملة (ويعقوب) بن

ص: 251

الدَّوْرَقِيُّ. قَالُوا: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَينٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَدَاةِ عَرَفَةَ. فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ. فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ. قَال: قُلْتُ: وَاللهِ! لَعَجَبًا مِنْكُمْ. كَيفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ: مَاذَا رَأَيتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ؟

ــ

إبراهيم بن كثير العبدي (الدورقي) أبو يوسف البغدادي (قالوا أخبرنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي الواسطي، ثقة، من (9)(أخبرنا عبد العزيز) بن عبد الله (بن أبي سلمة) الماجشون التيمي المدني، ثقة، من (7) روى عنه في (10) أبواب (عن عمر بن حسين) بن عبد الله الجمحي مولاهم مولى عائشة بنت قدامة بن مظعون أبي قدامة المدني قاضيها، روى عن عبد الله بن أبي سلمة في الحج، ومولاته عائشة بنت قدامة ونافع، ويروي عنه (م د) وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ومالك وابن إسحاق، وثقه ابن معين والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة (عن عبد الله بن أبي سلمة) التيمي المدني (عن عبد الله بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب (عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة عمر بن حسين ليحيى بن سعيد في الرواية عن عبد الله بن أبي سلمة (قال) عبد الله بن عمر (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في) الذهاب إلى عرفة (غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل) والأنسب أن يقال ومنها المهل كما في حديث أنس الآتي لأن المراد هنا الإهلال لا التهليل، قال عبد الله بن عمر (فأما نحن) أي فأما أنا ومن معي (فنكبر، قال) عبد الله بن أبي سلمة (قلت) لعبد الله بن عبد الله بن عمر (والله لعجبًا منكم) أي أقسمت لك بالله لا تعجب عجبًا منكم أيها الحاضرون عند ابن عمر عندما حدّث هذا الحديث أي لا تعجب من سكوتكم عن سؤاله (كيف لم تقولوا له) أي لابن عمر (ماذا رأيت) يا ابن عمر (رسول الله صلى الله عليه وسلم بصنع) أي ما الذكر الذي علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله من هذه الأذكار هل هو التكبير أو التلبية أو التهليل فيخبركم عنه أي كيف لم تسألوه؟ والقائل هو عبد الله بن أبي سلمة، والمقول له هو عبد الله بن عبد الله بن عمر، وأراد عبد الله بن أبي سلمة بذلك الوقوف على الأفضل والعلم به لأن الحديث يدل على التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره صلى الله عليه وسلم لهم على

ص: 252

(2977)

- (1247)(177) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هذِا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَال: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيهِ. ويكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيهِ

ــ

ذلك فأراد أن يعرف ما كان هو يصنع ليعرف الأفضل من الأمرين، وقد بينه ما عند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير اهـ من فتح الملهم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أنس رضي الله عنهم فقال:

2977 -

(1247)(177)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس (عن محمد بن أبي بكر) بن عوف (الثقفي) الحجازي المدني، روى عن أنس بن مالك في الحج في الإهلال والتكبير في الغدو ومن منى إلى عرفات، ويروي عنه (خ م س ق) ومالك وموسى بن عقبة وشعبة، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: تابعي مدني ثقة، له في (خ م) فرد حديث، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة (أنه سأل أنس بن مالك) الأنصاري البصري رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد بصري وواحد نيسابوري (وهما) أي والحال أن أنسًا ومحمدًا (غاديان) أي ذاهبان (من منى إلى عرفة) غدوة وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس كما في المصباح فقال له في سؤاله (كيف كنتم تصنعون) يا أبا حمزة بالنسبة إلى الذكر (في هذا اليوم) يعني يوم عرفة (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) أنس في جواب سؤاله (كان) الشأن (يهل المهل) أي يلبي الملبي (منا فلا ينكر عليه) إهلاله بالبناء للمجهول (ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه) تكبيره. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1659]، والنسائي [5/ 250].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

ص: 253

(2978)

- (00)(00) وحدّثني سُرَيجُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ. قَال: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، غَدَاةَ عَرَفَةَ: مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ هذَا الْيَوْمَ؟ قَال: سِرْتُ هذَا الْمَسِيرَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ. فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ. وَلَا يَعِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ

ــ

2978 -

(00)(00)(وحدثني سريج) بالتصغير (بن يونس) بن إبراهيم البغدادي، ثقة، من (10)(حدثنا عبد الله بن رجاء) أبو عمران البصري نزيل مكة، روى عن موسى بن عقبة في الحج، ويونس بن يزيد في الجهاد، ويروي عنه (م د س ق) وسريج بن يونس وعمرو الناقد وأحمد وإسحاق وابن معين وخلق، قال ابن معين: ثقة كثير الحديث، وقال في التقريب: ثقة تغير حفظه قليلًا، من صغار الثامنة، مات سنة (170) سبعين ومائة (عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي مولاهم المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (10) أبواب (حدثني محمد بن أبي بكر) بن عوف الثقفي المدني (قال قلت لأنس بن مالك غداة) يوم (عرفة) أي غدوته. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان واثنان مدنيان وواحد بغدادي، غرضه بسوقه بيان متابعة موسى بن عقبة لمالك بن أنس أي قلت لأنس (ما تقول في) حكم (التلبية) في (هذا اليوم) يعني يوم عرفة (قال) أنس في جوابه (سرت هذا المسير) في مثل هذا اليوم يعني السير من منى إلى عرفة (مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمنا المكبر ومنها المهلل) كذا في جميع النسخ بثلاث لامات، والأنسب للمقام ما سبق في الطريق الذي قبله بلام واحدة مشددة لأن المراد هنا الإهلال أي رفع الصوت بالتلبية لا التهليل الذي أخذ منه المهلل لأن التهليل قول لا إله إلا الله (ولا يعيب) من عاب يعيب من باب باع أي لا يعيب (أحدنا على صاحبه) ما أتى به من الذكر أي لا يعيب الملبي على المكبر ولا المكبر على الملبي.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث أربعة، الأول حديث الفضل بن عباس ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، والثاني حديث عبد الله بن مسعود ذكره للاستشهاد به للأول وذكر فيه ثلاث متابعات أيضًا، والثالث حديث عبد الله بن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير

ص: 254

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع حديث أنس ذكره للاستشهاد به لحديث ابن عمر وذكر فيه أيضًا متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 255