الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23 - بَابُ اتِّقَاءِ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ
3377 -
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حدّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عطية، عن أبي سعيد رضي الله عنه رفعه (1): إخشوا (دعوة)(2) المظلوم.
(1) هذه الكلمة وأمثالها مثل: يبلّغ به، أو رواية، أو ينميه أو يسنده ونحوها فهي كقول القائل: "قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعدل بعض الرواة عن الصيغة المصرحة إلى مثل هذه الصيغ لأمور: إما الشك في الصيغة التي سمع بها، أهي قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو نبي الله صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك كسمعت، وحدثني -وهو ممن لا يرى الإبدال أو التفريق بينها- أو طلبًا للتخفيف وإيثارًا للاختصار، أو للشك في ثبوته، أو ورعًا، حيث علم أن المؤدى بالمعنى مرفوع (أهـ)، من كلام السخاوي في فتح المغيث (1/ 125)، بتصرف.
(2)
في (سد) و (عم)"دعوات".
3377 -
الحكم عليه:
الحديث إسناده ضعيف، إن كان أبو سعيد هو الصحابي، لضعف عطية. وإن كان الكلبي، فهو واه بمرة منقطع.
والحديث سكت عليه البوصيري كما في الإِتحاف (مختصر)(3/ 20 أ).
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (10/ 274)، كتاب الدعاء باب في دعوة المظلوم بالإسناد ولفظه: اجتنبوا دعوة المظلوم. =
= ومن طريق عبيد الله بن موسى أخرجه البخاري في التاريخ (9/ 139) بالإِسناد والمتن، وأبو يعلى (2/ 114) عن أبي خثيمة، عن عبيد الله به بلفظ ابن أبي شيبة في المصنف وزاد: وقال عطية: قال رجل من أهل خراسان: قال أبو هريرة: ما بينها وبين الله حجاب.
قلت: قد ثبت الأمر باجتناب دعوة المظلوم في أحاديث:
أولًا: عن ابن عباس رضي الله عنهما، لمّا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فأوصاه بوصايا منها:(واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) أخرجه البخاري في الزكاة، باب الأخذ الصدقة من الأغنياء، وتردّ على الفقراء حيث كانوا (الفتح 3/ 357).
وفي المظالم: باب الإِتقاء والحذر من دعوة المظلوم (الفتح5/ 100).
وفي المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (الفتح 8/ 64). ومسلم في الإِيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين، وشرائع الإِسلام (نووي 1/ 196).
وأبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة (2/ 14).
والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة (2/ 69)
وفي البر، باب ما جاء في دعوة المظلوم (3/ 248).
والنسائي: الزكاة، باب وجوب الزكاة (5/ 2).
وفي إخراج الزكاة من بلد إلى بلد (5/ 55).
وابن ماجه في الزكاة، باب فرض الزكاة (1/ 568: 1783). وأحمد (1/ 233).
وابن أبي شيبة في المصنف في الدعاء، باب في دعوة المظلوم (10/ 274).
والدارمي في الزكاة، باب فضل الزكاة (1/ 379). =
= وابن خزيمة (4/ 58: 2346)، والطبراني في الدعاء (3/ 1416: 1320)، والدارقطني في سننه (2/ 136).
والبيهقي في الصدقات، باب من جعل الصدقة في صنف واحد (7/ 7).
وفي من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم (11/ 8).
والبغوي في شرح السنة (5/ 472).
كلهم بأسانيدهم عن زكريا بن إسحاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.
قال الترمذي: حسن صحيح.
ثانيًا: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اتقوا دعوات المظلوم، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارات".
أخرجه الحاكم (1/ 29) بطريقين عن أبي كريب، ثنا حسين بن علي -هو ابن الوليد الجعفي- عن زائدة، عن عاصم بن كليب، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما به.
وهذا إسناد صحيح، عاصم بن كليب، إنما تكلم فيه من أصل الإِرجاء، وهو ثقة مأمون في الحديث، كما صرح به غير واحد.
ثالثًا: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم.
أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ (2/ 119، 7/ 273).
مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عن معروف بن سويد، قال: سمعت علي بن رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذا إسناد رجاله ثقات، غير معروف بن سويد لم يوثقه إلَّا ابن حبّان، فحديثه حسن في الشواهد.
رابعًا: عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اتَّقُوا دعوة المظلوم =
= وإن كان كافرًا، فإنه ليس بينها حجاب.
أخرجه أحمد (3/ 153).
وابن معين في تاريخه (4/ 458).
ومن طريقه الدولابي في الكنى (2/ 73).
والقضاعي في مسنده (2/ 960:97).
كلهم بأسانيدهم عن يحيى بن أيوب، حدّثنا أبو عبد الله الأسدي، عن أنس.
وأبو عبد الله هكذا سمى عند أحمد.
وسمي عند ابن معين عبد الرحمن بن عيسى.
وسمي عند الطبراني في الدعاء (3/ 1416: 1312) أبو عبد الغفار الأسدي.
وهذا اضطراب في تسميته. فهو ضعيف لا يطمئن إلى الحكم إليه، وقد قوَّاه العلامة الألباني بأنه كنية لابن عيسى والله أعلم، وانظر السلسلة الصحيحة (2/ 410: 767).
خامسًا: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تحمل على الغمام، يقول الله عز وجل، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين".
أخرجه البخاري في التاريخ (1/ 186).
والدولابي في الكنى (2/ 132)، والخرائطي في مساويء الأخلاق (رقم640).
والطبراني في الكبير (4/ 84)، وفي الدعاء (رقم 1317، 3/ 1414).
والقضاعي في منده (15/ 427: 733).
كلهم بأسانيدهم عن سعد بن عبد الحميد بن جعفر، ثنا عبد الله بن محمَّد بن عمران بن إبراهيم بن محمَّد بن طلحة بن عبيد الله، قال حدثني خزيمة بن محمَّد بن عمار بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، عن جده خزيمة.
قال الهيثمي في المجمع (10/ 154): وفيه من لم أعرفه. =
= يقصد به عبد الله بن محمَّد بن عمران.
وشيوخه في عداد المجهولين.
سادسًا: عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا علي اتق دعوة المظلوم، فإنما يسأل الله حقه، وأن الله لم يمنع ذا حق حقه". أخرجه الخرائطي في مساويء الأخلاق (284: 648). وأبو نعيم في الحلية (3/ 202)، والخطيب البغدادي في موضِّح الجمع والتفريق (2/ 138) بأسانيدهم عن منصور ابن أبي سليمان الأسود، ثنا صالح بن حسان، عن جعفر، عن محمَّد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، به.
وهذا إسناد ضعيف جدًا، صالح بن حسان النضري متروك كما في التقريب (1/ 358)، وبعد هذا- فحديث الباب صحيح لغيره بحديث معاذ وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، على الاحتمال الأول المذكور في الحكم على إسناد الحديث.