الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - سورة المائدة
3580 -
قال الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَدُّوا لِلْحُلَفَاءِ عُقُودَهُمُ الَّذِي عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، قَالُوا: وَمَا عَقْدُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: العقل (1) عنهم، والنصر لهم (2).
(1) العقل الدية، وأصلها أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإِبل فعقلها بفناء أولياء المقتول. انظر النهاية (3/ 278).
(2)
لا ينافي هذا أن صح ما ورد من إجماع المفسرين الذي نقله ابن جرير أن معنى العقود هي العهود، فإن المذكور في الحديث من ضمن العهود.
3580 -
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف فيه ابن لهيعة وهو ضعيف.
تخريجه:
عزاه السيوطي في الدر المنثور (3/ 6) إلى الحارث بن أبي أسامة.
3581 -
وقال ابن أبي عمر: حدّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: اخْتَارَ مُوسَى عليه (الصلاة) و (1) السلام مِنْ كُلِّ سَبِطٍ رَجُلَيْنِ، فَدَخَلُوا مَدِينَةَ الْجَبَّارِينَ، فَخَرَجَ كُلُّ قَوْمٍ يَنْهَوْنَ سِبْطَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا، إلَّا يُوشَعَ بْنَ نُونَ وَكَالِبَ (2) بْنَ يُوقَنَّهْ.
(1) ليست في (سد) و (عم).
(2)
في الروايات الأخرى كلاب.
3581 -
الحكم عليه:
هذا إسناد صحيح إلى مجاهد.
تخريجه:
تابع ابن أبي عمر عن يزيد بن منيع كما سيذكر المصنف بعد الحديث التالي.
وبتسميته الرجلين تابع ابن أبي نجيح عن مجاهد منصور بن المعتمر.
أخرجه ابن جرير بأربعة أسانيد عنه، به. في التفسير (6/ 176).
3582 -
[1] قال (1): حدّثنا يَزِيدُ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: تَاهُوا في اثنى عشر فرسخا أربعين عاما، وجعل بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ حَجَرٌ لَهُ مِثْلُ رَأْسِ الثَّوْرِ، فَإِذَا نَزَلُوا انْفَجَرَ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، فَإِذَا رَحَلُوا حَمَلُوهُ عَلَى ثَوْرٍ فَاسْتَمْسَكَ.
[2]
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، ثنا (وَرْقَاءُ)(2) بِهَذَا إِلَى قَوْلِهِ أَنْ يَدْخُلُوا عليهم.
(1) القائل هو ابن أبي عمر.
(2)
ليست في (عم).
3582 -
الحكم عليه:
مقطوع صحيح الإِسناد.
تخريجه:
لم أجده بهذا الإِسناد.
3582 -
[3] حدّثنا (1) يزيد، ثنا فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، قَالَ: تاهوا في اثنى عشر فرسخا، أربعين عاما، وجعل لهم حجرًا مثل رأس الثور، (يحمل عَلَى ثَوْرٍ)(2)، فَإِذَا نَزَلُوا مَنْزِلًا وَضَعُوهُ، فَضَرَبَهُ موسى عليه الصلاة والسلام، فانفجر (ت)(3) مِنْهُ (اثْنَتَا)(4) عَشْرَةَ عَيْنًا، فَإِذَا سَارُوا حَمَلُوهُ على ثور (واستمسك)(5) الماء.
(1) القائل أحمد بن منيع.
(2)
ليست في (سد).
(3)
ليست في (عم).
(4)
المثبت من (سد) و (عم) وفي (مح): "اثنتي" وهو خطأ قطعًا.
(5)
في (عم): "فاستمسك".
3582 -
[4] الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف فيه علتان:
1 -
فضيل بن مرزوق يخطئ.
2 -
عطية العوفي ضعيف.
وسكت عليه البوصيري كما في الإِتحاف (مختصر 2/ 169).
تخريجه:
تابع ابن منيع عن يزيد محمد بن عبد الله ابن أبي الثلج، ثنا يزيد، به.
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة البقرة (188).
ومحمد صدوق كما في التهذيب (9/ 220).
3583 -
حدّثنا (1) يزيد، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ (2) عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلُهُ تَعَالَى: قالَ {قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ} (3) قال: محرمة عليهم أن يدخلوا أبدًا، ويتيهون في الأرض أربعين سنة.
(1) القائل هو أحمد بن منيع.
(2)
بكسر المعجمة، وتشديد الراء المهملة المكسورة.
(3)
سورة المائدة: الآية 26.
3583 -
الحكم عليه:
هذا مقطوع صحيح الإِسناد.
قال البوصيري في الإِتحاف (مختصر 2/ 169 أ)، رواته ثقات.
تخريجه:
لم أقف عليه بهذا الإِسناد.
3584 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أُمِّ عمرو بنت عيسى قالت: حدثني عمي رضي الله عنه (1): أنه كان مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي منزله (2)، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْمَائِدَةِ. فَعَرَفْنَا أَنَّهُ نَزَلَ عَلَيْهِ، فَانْدَقَّتْ كَتِفُ (رَاحِلَتِهِ)(3) الْعَضْبَاءِ (4) مِنْ ثِقَلِ السورة.
(1) ليست في (سد) و (عم).
(2)
المنزل: بضم الميم وإسكان النون وفتح الزاي: الموضع ينزل فيه ومنه قوله تعالى: (وقيل رب أنزلني منزلًا مباركا وأنت خير المنزلين".
انظر لسان العرب (ترتيب 3) مادة نزل المعجم الوسيط (2/ 932).
(3)
"ناقته" في (سد) و (عم).
(4)
قال المصنف في الفتح (6/ 74 مختصر): العضباء بفتح المهملة وسكون المعجمة بعدها موحدة ومد هي المقطوعة الأذن أو المشقوقة، وقيل هي قصيرة اليد.
3584 -
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف فيه من لم أعرفه.
قال البوصيري في الإِتحاف المسندة والمختصرة (1/ 169 أ) بسند ضعيف لجهالة بعض رواته.
تخريجه:
تابع محمد بن الحسن حفص بن عبد الله بن راشد وهو صدوق كما في التقريب (1/ 186)، عن إبراهيم بن طهمان، به إلَّا أنه قال: أم عمرو بنت عبس، عن عمتها أخرجه البيهقي في دلائل النبوة حدّثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلويه الدقاق، حدّثنا أحمد بن حفص، عن أبيه.
وتابع إبراهيم بن طهمان، عن عاصم. صباح بن سهل وهو ضعيف كما في لسان الميزان (3/ 217).
أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (2/ 2)، وفيه أم عمرو =
= عن عمها ونسبه السيوطي في الدر المنثور (3/ 3)، إلى ابن أبي شيبة في مسنده والبغوي في معجمه وفيه بنت عبس عن عمها.
وللحديث شاهد من حديث أسماء بنت يزيد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم.
أولًا: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص رضي الله عنهما.
قال الإِمام أحمد حدّثنا حسن، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ الله، أن أبا عبد الرحمن الحبلي، حدثه قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة، وهو راكب على راحلته فلم يستطع أن تحمله فنزل عنها.
وهذا إسناد ضعيف لعلتين:
1 -
ابن لهيعة ضعيف وتقدمت ترجمته قريبًا (رقم 551).
2 -
حيي بن عبد الله لين كما في ترجمته في التهذيب (3/ 63).
ثانيًا: من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها بنحو حديث الباب.
أخرجه أحمد (6/ 455، 6/ 458).
والطبراني في الكبير (24/ 178).
بأسانيدهم عن ليث ابن أبي سليم عن شهر بن حوشب، عن أسماء، به.
وهذا إسناد ضعيف، ليث ابن أبي سليم ضعيف كما في ترجمته (رقم 162).
ثالثًا: عن محمد بن كعب القرطبي، نحوه.
أخرجه أبو عبيد في الفضائل (128) حدّثنا عمر بن طارق عن يحيى بن أيوب عن أبي صخر، عن محمد، به وهذا إسناد لين أبو صخر هو حميد بن زياد ضعفه النسائي وأبي معين.
فالحديث على كل حال ضعيف، والله أعلم.
3585 -
وقال أبو يعلى: حدّثنا زهير، ثنا ابن فضيل، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: مَا رَأَيْتُ قَوْمًا كَانُوا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، (مَا سَأَلُوهُ إلَّا عَنْ ثَلَاثَ (عَشْرَةَ)(1) مَسْأَلَةً) (2) حتى قبض كلهن من القرآن.
(1) في (سد): "عشر".
(2)
في هامش (مح) إعتراض صيغته لم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا عن ثلاث عشرة مسألة.
3585 -
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف، فيه عطاء بن السائب اختلط ورواية محمد بن فضيل. عنه بعد اختلاطه. قال أبو حاتم في الجرح (6/ 334):
وما روى عنه ابن فضيل بلغني فيه غلط واضطراب، رفع أشياء عن الصحابة كان يرويها عن التابعين.
قال الهيثمي في المجمع (1/ 164)، وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجاله ثقات، وقال البوصيري في المختصرة (1/ 280 ب) رجاله ثقات.
تخريجه:
رواه عن ابن فضيل ابن أبي شيبة أخرجه عنه الدارمي في المقدمة باب كراهية الفتيا (1/ 50)، ومشكدانة أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 454) حدّثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عبد الله عن محمد، به وزاد منهن يسألونك، عن الشهر الحرام ويسألونك عن المحيض، قال: ما كانوا يسألون إلَّا عما ينفعهم.
ورواه محمد بن المثنى، أخرجه عنه البزّار كما في تفسير ابن كثير (1/ 157).
وفيه عن اثنتى عشر مسألة.
وزاد السيوطي في الدر المنثور نسبته إلى ابن المنذر (1/ 586).
3586 -
وقال الحميدي (1): حدّثنا سُفْيَانُ، ثنا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، في قوله (تبارك و) (2) تعالى:{سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ} (3) قال: يهود المدينة، سماعون لقوم آخرين، قال: أهل فدك (4) لم يأتوك (5) إلى آخر الآية.
(1) في المسند بالإِسناد والمتن (2/ 542).
(2)
ليست في (سد) و (عم).
(3)
سورة المائدة: الآية 41.
(4)
فدك بفتح الفاء وإسكان الدال قرية شرقي خيبر على واد يذهب سيله شرق وادي الرمة تعرف اليوم بالحائط، معجم المعالم الجغرافية في السيرة (235).
(5)
وتمامه في المسند أهل فدك يقولون: إن أوتيتم، هذا الجلد فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا الرجم، وهو هكذا في الإتحاف.
3586 -
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف فيه زكريا ابن أبي زائدة وقد عنعن وهو مدلس.
وسكت عليه البوصيري في الإِتحاف (2/ 169، مختصر) وفي المسندة.
تخريجه:
من طريق الحميدي ابن جرير في التفسير (6/ 235)، حدثني المثنى ثنا إسحاق، ثنا عبد الله بن الزبير، عن سفيان إلَّا أنه قال عن زكريا، ومجالد عن الشعبي.
3587 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سماك عن عياض الأشعري رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأبي موسى رضي الله عنه (1) هُمْ قَوْمُ هَذَا، يَعْنِي قَوْلَهُ:{فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} (2).
(1) مثبتة من (سد) و (عم).
(2)
سورة المائدة: الآية 54.
3587 -
الحكم عليه:
هذا مرسل صحيح الإِسناد إلى عياض الأشعري.
قال الحاكم في المستدرك (2/ 313)، على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
قال الهيثمي في المجمع (7/ 19)، رجاله رجال الصحيح.
وقال البوصيري في الإتحاف (مختصر 2/ 169 ب)، رواته ثقات.
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بالإِسناد ونحو المتن (12/ 123)، في الفضائل في باب ذكر في فضل أبي موسى.
وعنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 460: 2515).
وتابع ابن أبي شيبة عن ابن إدريس.
1 -
ابن سعد في طبقاته (4/ 107).
2 -
سفيان بن وكيع أخرجه عنه ابن جريج في تفسيره (6/ 284).
وقال سلم بن جناده لا أحفظ سماكًا عن عياض الأشعري، وكان قد قال: قال أصحابنا هو عن سماك بن حرب.
أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره (6/ 284).
قلت: قال المصنف في التقريب في ترجمة سلم (1/ 313)، ربما خالف.
وقد خالف هنا ثبتين وهما ابن أبي شيبة وابن سعد وسفيان بن وكيع ضعيف =
= على أن ابن إدريس قد توبع عن شعبة، به عن سماك عن عياض. فقد تابعه.
(أ) غندر -أثبت أصحاب شعبة- عند ابن جرير في التفسير (6/ 284).
حدّثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر.
(ب) عفان بن مسلم الثقة المثبت عند ابن سعد في الطبقات (4/ 107).
(ج) حفص بن عمر الحوضي وهو ثقة ثبت كما في التقريب (1/ 187).
أخرجه الطبراني في الكبير (17/ 371)، ومن طريقه أبو نعيم في أخبار أصفهان (1/ 59). وبإسناد آخر عنه.
(د) سليمان بن حرب الواشحي الثقة المثبت أخرجه الطبراني الكبير (17/ 371) حدّثنا أحمد بن عمرو القطراني، ثنا سليمان، به.
والقطراني ثقة ترجمته في السير (13/ 506).
(هـ) وهب بن جرير، وسعيد بن عامر الضبعي، كلاهما عن شعبة.
أخرجه الحاكم أخبرنا أبو عمرو عثمان أحمد بن السماك بن سعد، ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا وهب وسعيد.
أخرجه الحاكم (2/ 313)، وهذا إسناد صحيح.
(و) شبابة بن سوار الثقة الحافظ المترجم في التقريب (1/ 345)، أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (2/ 39)، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الطرازي، قال: أنبأنا أبو حامد أحمد بن علي بن حسنويه المقرئ، قال: أنبأنا أبو جعفر الصائع البغدادي واسمه محمد بن إسماعيل بن سالم، أنبأنا شبابة.
وهذا إسناد حسن الصائغ صدوق كما في ترجمته في تاريخ بغداد.
(ز) يزيد بن هارون الثقة المثبت رواه عند مجاهد بن موسى أخرجه عنه ابن جرير في التفسير (6/ 284).
وهذا إسناد صحيح.
فهؤلاء جميعًا تابعوا ابن إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِيَاضٍ، به. =
= وقد اختلف فيه على شعبة:
1 -
فرواه عبد الصمد بن عبد الوارث أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير كما في تفسير ابن كثير (2/ 7) حدّثنا عمر بن شبه حدّثنا عبد الصمد.
2 -
أبو الوليد الطيالسي أخرجه ابن جرير في التفسير (6/ 284)، حدّثنا محمد بن المثنى ثنا أبو الوليد كلاهما.
عن شعبة عن سماك بن حرب، عن عياض، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، به.
وتابع شعبة على هذا إدريس الأودي.
أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 351).
وتمام الرازي (رقم 1337) بإسناديهما عن أبي معمر -وهو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر- حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سماك، عن عياض، عن أبي موسى رضي الله عنه.
قلت: وإسماعيل ثقة مأمون كما في ترجمته في التقريب (1/ 65). إلَّا أن الدارقطني في العل (7/ 250)، قال في رواية أبي معمر قال: ذلك أبو معمر القطعي، فكأنه يشير إلى تفرده بها، وقد خالف الجمع الذين رووه عنه، عن شعبة وأشار إلى أن أبا سعيد الأشج رواه عنه عن شعبة كرواية الجمع.
وأما صاحبا شعبة فقد خالفا سبعة من الأثبات فيه، كيف ومنهم أثبت أصحاب شعبة غندر الذي يقول فيه ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة، فكتاب غندر حكم بينهم وافقه عليه ابن معين والعجلي فإن حصل ولعل هذا من سماك بن حرب فقد علمت أن في حفظه شيء فيكون شعبة قد رواه بالوجهين، فالجواب أنه لو كان كذلك لاختلف على هؤلاء الإثبات فرووه لنا بالوجهين، فلما لم يكن ذلك، حكم مما تقدم، والله أعلم. وأنه مرسل وبه يكون الحديث ضعيفًا.
3588 -
وقال الحارث: حدّثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ قَتَادَةَ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا (نَزَلَ)(1) مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (2).
قَالَ (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)(3): نَحْنُ الْيَوْمَ نَحْكُمُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وعلى من سواهم من الأديان (4).
(1) في (سد): "نزلت" وكلاهما صحيح فعلى الأول أي نزل الوحي وجبريل بالآية، وعلى الثاني أي نزلت الآية.
وفي البغية (رقم 708) ما في (سد) ضمن حديث.
(2)
سورة المائدة: الآية 49.
(3)
ليست في (سد) و (عم).
(4)
أي إذا جاءك هؤلاء يطلبون حكمك، ورفعهم إليك غيرهم متعديًا عليهم فاحكم بينهم، وهذا القول بأن من سوى اليهود والنصارى وغيرهم يدخلون في حكم الله، أي من يؤخذ منهم الجزية كالمجوس ومن لف لفهم. انظر فتح الباري (12/ 166).
3588 -
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف جدًا فيه عثمان البري وحاله ما رأيت، وسكت عليه البوصيري في الإِتحاف المختصرة (2/ 169).
تخريجه:
لم أقف عليه بهذا الإِسناد.
3589 -
[1] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا (نصير)(1) بْنُ زِيَادٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنِي الصَّلْتُ، عَنْ حَامِيَةَ بن رقاب، قال: سألت سلمان رضي الله عنه عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا} (2)، فَقَالَ: دَعِ الْقِسِّيسِينَ (3) فِي الصَّوَامِعِ وَالْخِرَبِ، أَقْرَأَنِيهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك بأن منهم صديقين ورهبانًا (4).
(1) المثبت من الكتب التي خرجت الحديث وكتب الرجال وفي النسخ الثلاث نصر بالتكبير.
(2)
سورة المائدة: الآية 82.
(3)
القس: وذلك بفتح القاف وضم السين المشددة، مفرد القسيسين وهو رئيس من رؤوس النصارى في الدين والعلم، وهي المرتبة الثالثة بعد الخادم والشماس. انظر لسان العرب (ترتيب 3/ 84)، المعجم الوسيط (2/ 740).
(4)
الراهب المتعبد في الصومعة، واحد رهبان النصارى ويجمع على رهبان يتخلى عن أشغال الدنيا وملاذها زاهدًا متعبدًا معتزلًا. انظر لسان العرب ترتيب (1/ 127)، والمعجم الوسيط (1/ 377).
3589 -
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف فيه ثلاثة مجاهيل على التوالي:
1 -
نصير الطائي.
2 -
الصلت الدهان.
3 -
حامية الكوفي.
تخريجه:
تابع ابن أبي شيبة عن معاوية بن هشام. =
= عبيد الله بن موسى عند البخاري في التاريخ (8/ 116)، به.
وتابع معاوية بن هشام عن نصير بن هشام.
ومن حدث أبا عبيد، به في فضائل القرآن (170).
وتابعهما: يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو الحديث الآتي.
3589 -
[2](وقال الحارث: حدّثنا)(1) يحيى بن عبد الحميد، ثنا نصير بن زياد، فذكره (2) بِلَفْظٍ: فَقَالَ: هُمُ الرُّهْبَانُ الَّذِينَ فِي الصَّوَامِعِ والخرب دعوهم فيها، قال سلمان رضي الله عنه: وَقَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم قسيسين، فأقرأني ذلك بأن منهم صديقين.
(1) غير واضح في (عم) للتصوير.
(2)
أي ذكر الحديث الماضي بالإسناد.
3589 -
[2] الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف جدًا إضافة إلى ما تقدم ذكره في الحديث السابق فيحيى ضعيف جدًا إلَّا أنه توبع في الحديث السابق.
والحديثان سكت عليهما البوصيري كما في الإتحاف (مختصر 2/ 169).
تخريجه:
تابع الحارث عن يحيى بن عبد الحميد أبو حاتم الرازي كما في تفسير ابن كثير عند ابنه (2/ 86).
2 -
يعقوب بن سفيان عند ابن أبي داود في المصاحف (103).
3 -
الحسن بن إسحاق التستري عند الطبراني في الكبير (6/ 266) كلهم عن يحيى الحماني، به.
وأخرجه من طريق يحيى الحماني ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير (2/ 86) وتابع نصر بن زياد عن حاميه.
نصير ابن أبي الأشعت وهو ثقة كما في التهذيب (10/ 387)، عند البزّار كما في تفسير ابن كثير قال: حدّثنا بشر بن آدم حدّثنا نصير ابن أبي الأشعت حدثني الصلت، به.
قلت: ويبقى الحديث ضعيفًا لجهالة الصلت وشيخه.
ونسبه السيوطي في الدر المنثور (3/ 132)، إلى عبد بن حميد، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وابن الأنباري في المصاحف، وابن المنذر.
3590 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ أبي إسحاق، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: إن كان لتأتي على السنة، أريد أن أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ عَنْ شَيْءٍ، فَأَتَهَيَّبُ مِنْهُ وَإِنْ كُنَّا لَنَتَمَنَّى الأعراب.
(147)
(حديث الحسن)(1) عن أبي (بكرة)(2) رضي الله عنه فِي قَوْلِهِ (تَعَالَى)(3): {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ} (4)، في كتاب الإِيمان (5).
(1) غير واضح في (عم) للتصوير.
(2)
في (سد): "بكر".
(3)
ليست في (سد) و (عم).
(4)
سورة المائدة: الآية 79.
(5)
رجعت إلى كتاب الإِيمان في المسندة والمطبوعة فلم أجده وكذلك الأيمان بالهمزة المفتوحة.
وسيأتي في كتاب الفتوح، بَابُ جَوَازِ تَرْكِ النَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ لِمَنْ لا يطيق، حديث رقم (4478).
3595 -
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف أبو إسحاق مدلس وقد عنعن.
تخريجه:
لم أجده فيما بين يدي من مصادر، وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره (1/ 157) معزوًا إلى أبي يعلى بالإِسناد والمتن.
(أ) وللحديث شاهد من حديث أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، فيسأله ونحن نسمع ثم ذكر الحديث.
أخرجه مسلم في الإِيمان باب السؤال عن أركان الإِسلام (1/ 169 واللفظ له). =
= والترمذي في الزكاة باب ما جاء إذا أديت الزكاة (2/ 64).
والنسائي (4/ 121) في الصوم (1).
وأحمد (3/ 143، 193).
وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الإِيمان والرؤيا باب ما ذكر في الإِيمان والإِسلام (11/ 9، 10، 8/ 506)، وفي الإيمان له (4 رقم 5)، والدارمي في الصلاة باب فرض الوضوء والصلاة (1/ 164)، وأبو يعلى (3/ 346: 3320)، وابن حبّان (1/ 368)، وابن منده في الإِيمان (1/ 270: 129)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (5)، وابن عبد البر في التمهيد (4/ 9)، والبغوي في شرح السنة (رقم 5،4).
كلهم بأسانيدهم عن سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه.
(ب) من حديث النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضي الله عنه قَالَ: أقمت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلَّا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن شيء.
أخرجه مسلم في البر والصلة باب تفسير البر والإثم (16/ 111).
حدثني هارون بن سعيد الإِيلي، حدّثنا عبد الله بن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه عن النواس، به. وحديثا الباب بهما صحيح، والله أعلم.
(1) وقد ذكر المصنف في الفتح (1/ 153)، أن البخاري أخرجه في نسخة ونقل عن الصنعاني قوله: هذا الحديث ساقط من النسخ كلها إلَّا في النسخة التي قرئت على الفربري صاحب البخاري وعليها خطه، قلت: القائل ابن حجر رحمه الله: وكذا سقطت في جميع النسخ التي وقفت عليها.
3591 -
وقال إسحاق: أخبرنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: كَانُوا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَذَكَرُوا هَذِهِ الْآيَةَ:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (1)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ
…
الْحَدِيثَ.
فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه (2): فأكمل الله (تعالى)(3) لنا الْأَمْرَ، فَعَرَفْنَا أنَّ الْأَمْرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي انْتِقَاصٍ.
قُلْتُ: أَصْلُهُ مُخَرَّجٌ عِنْدَهُمْ مِنْ حَدِيثِ طارق بن شهاب عن عمر رضي الله عنه (4) دون ما هنا.
(1) سورة المائدة: الآية 3.
(2)
ما بين المعقوفتين "فقال" في (مح)، ولا يستقيم معها السياق، وهي ليست في (سد) و (عم).
(3)
ليست في (سد) و (عم).
(4)
ما ذكر المصنف حديث طارق بن شهاب وتمامه قال: قالت اليهود لعمر: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} ، نعلم اليوم الذي أُنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا، فقال عمر: فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه الساعة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت ليلة جمع، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات.
وفي لفظ قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، والليلة التي أنزلت يوم الجمعة، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات.
أخرجه البخاري في الإِيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه (1/ 105 فتح).
وفي المغازي، باب صحة الوداع (8/ 108 فتح).
وفي التفسير، في المائدة (8/ 270 فتح).
وفي الاعتصام (13/ 245)، واللفظ الثاني له (فتح).
ومسلم في التفسير (18/ 152، 153)، واللفظ الأول له (نووي).
والترمذي في التفسير (4/ 316)، وقال: حسن صحيح.
والنسائي في الحج، باب ما ذكر في يوم عرفة (5/ 251).
وفي الإِيمان وشرائعه، باب زيادة الإيمان (8/ 114).
وفي التفسير من الكبرى (1/ 426). =
= وأحمد (1/ 31).
وعبد بن حميد (1/ 78)، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (رقم 351).
والحميدي (رقم 33)، وابن جرير في التفسير (6/ 82)، والآجري في الشريعة (/105)،
وابن حبّان (/413: 85)، والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 196، 197).
والبيهقي في سننه (5/ 118).
بأسانيدهم عن قيس بن مسلم، عن طارق، عن عمر، به.
واللفظ الأول لفظ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قيس.
وهو عند مسلم، والطبري، والآجري، والطحاوي، والبيهقي. وكلام المصنف نقله البوصيري بمعناه في الإِتحاف المسندة والمختصرة (2/ 169 أ).
3591 -
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف، فيه أبو جعفر الرازي، وهو ضعيف.
تخريجه:
أخرجه عن إسحاق بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (1/ 352)، وأحال بمتنه على حديث طارق بن شهاب وذكر الزيادة.
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/ 18) إلى إسحاق بن راهويه في مسنده، وعبد بن حميد، وللحديث شاهد مرسل.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الزهد (13/ 250).
وابن جرير في التفسير (6/ 80)، والخطيب في موضِّح الجمع والتفريق (2/ 458) كلهم من طريق محمد بن فضيل، عن هارون بن عنترة، عن أبيه، قال: لما نزلت: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} ، وذلك يوم الحج الأكبر، بكى عمر فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذ كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص، فقال: صدقت.
وهذا إسناد رجال ثقات، إلا أن عنترة لم يحضر القصة، فهو تابعي كبير، إلا أن يكون عنترة سمع الحديث من عمر رضي الله عنه.
وأصل الحديث قال المصنف فيه: إنه مخرج عند أهل الكتب وسبق بيانه في الحاشية.
3592 -
وَقَالَ عَبْدُ (1): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ، ثنا أَبِي عَنْ عكرمة، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي خُطْبَتِهِ (سُورَةَ) الْمَائِدَةِ، وَسُورَةَ التَّوْبَةِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أحلُّوا مَا أحلَّ اللَّهُ فِيهِمَا، وحرِّموا مَا حرَّم الله فيهما".
(1) في المنتخب (1/ 527: 605)، وما بين الأقواس ليست فيه. انظر: قول أبي ميسرة فيما تضمَّنته السورة من أحكام في الدر المنثور (3/ 4).
3592 -
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف جدًا، فيه إبراهيم بن الحكم، وهو متروك.
تخريجه:
لم أجده بهذا الإِسناد، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/ 3) إلى عبد بن حميد في مسنده.
وله طريق آخر من حديث عطية بن قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المائدة من آخر القرآن تنزيلًا فأحلُّوا حلالها وحرِّموا حرامها.
أخرجه أبو عبيد في الفضائل (/28)، ثنا أبو اليمان عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ صخرة بن حبيب، عن عطية، به.
وهذا إسناد ضعيف على إرساله أبو بكر. ضعيف.
3593 -
وقال مسدّد: حدّثنا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: قالت عائشة رضي الله عنها: لمَّا سَمِعَتِ النَّاسَ يَقُولُونَ: يَحْرُمُ كُلُّ ذِي ناب (1) من السباع (2)، قلتُ: لا أجد فيما أوحي عليَّ محرمًا على طاعم يطعمه (3)
…
إلى آخر الآية، قال: وإن البرمة (4)(تكون)(5) فِي مَائِهَا الصُّفْرَةُ (6) ثُمَّ لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ.
(1) الناب: هو السن الذي يكون خلف الرباعية، وهما سنان. انظر النهاية (5/ 140).
(2)
جمع سبع بضم الباء وفتحها: وهو المفترس من الحيوان.
وقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع، حتى الفيل والضبع واليربوع والسنور.
وقال الشافعي: هو الذي يعدو على الناس كالأسد والذئب والنمر. اهـ. وعلى ضوء هذا خلاف للعلماء. انظر: نيل الأوطار (8/ 284)، وسبل السلام (4/ 129).
(3)
سورة الأنعام: الآية 145. وكأن المصنف رحمه الله وهم، فإنَّ مكان الأثر في تفسير سورة الأنعام وليس في المائدة.
(4)
البُرمة بضم الباء وإسكان الراء المهملة وفتح الميم: القدر المصنوع من الحجارة. انظر النهاية (1/ 121).
(5)
في (سد) و (عم): "لتكون".
(6)
أي المتبقية بعد الدماء، أو اختلاط الماء بالدم فيصفر مع فوران الماء، وصرَّحت به رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها.
3593 -
الحكم عليه:
هذا إسناد صحيح رجال ابن كثير في التفسير (2/ 184). صحيح غريب، وهو من طريق حماد الآتي. ولم أجده في الإِتحاف.
تخريجه:
أخرجه من طريق مسدّد أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (رقم 1006).
وتابع يحيى بن سعيد عن الأنصاري:
1 -
ابن عيينة عند عبد الرزاق في المصنف (4/ 520). ولفظه: سُئلت عائشة =
= رضي الله عنها عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَتَلَتْ: {قُلْ لَا أَجِدُ .. فَقَالَتْ: «قَدْ نَرَى فِي الْقِدْرِ صُفْرَةَ الدَّمِ» .
2 -
أبو خالد الأحمر عند ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 399)، في الصيد، باب ما ينهى عن أكله من الطير والسباع. وزاد: سُئلت عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب (1) من الطير.
3 -
حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد بنحو حديث الباب.
أخرجه ابن جرير في تفسيره (8/ 71)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (رقم 1007) بإسناديهما عن حماد، به.
4 -
ابن المبارك ببعضه، ولفظه عنها:"أو دمًا مسفوحًا" قالت: وإن البرمة ليرى في مائها.
أخرجه ابن جرير في تفسيره (8/ 71): حدّثنا المثنى، ثنا سويد بن نصر بن سويد المروزي عن ابن المبارك، وذا إسناد صحيح.
(1) والمخلب بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح اللام بعدها موجه: وهو للطير كالظفر لغيره، لكنه أشد منه وأغلظ وأَحَدّ، فهو له كالناب السبع. انظر فتح الباري (9/ 657).
3594 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ بُرد (1) بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيّ (2) عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ:(كتب إليَّ -يعني ابن عمر رضي الله عنهما)(3): أن لنا (جيرانًا)(4) من السامرة (5)، يقرؤون بعض التوراة (والإِنجيل، ولا يؤمنون بالغيب، فَمَا تَرَى فِي ذَبَائِحَهِمْ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ كانوا يقرؤون بعض التوراة)(6) وبعض الإِنجيل (ويسبتون)(7) فذبائحهم كذبائح أهل الكتاب.
(1) برد بضم الباء الموحدة وإسكان الراء.
(2)
بضم النون وفتح السين وتشديد الياء.
(3)
في كنز العمال معزوًا إلى مسدّد. وكتب إليه عاملة بالشام- يعني عمر، وكأنه الأولى. ويؤيِّده ما في تخريج الحديث. وفي (ك):(كتب إليه عاملٌ -يعني إلى عمر-).
(4)
في الأصل جيران، والمثبت من (سد) و (عم) لأنها اسم أن،
(5)
السامرة: فرقة من اليهود كانوا يسكنون بيت المقدس وقرايا من أعمال مصر، يتقشَّفون في الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود، أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون على نبينا عليهم الصلاة والسلام. وأنكروا نبوة من بعدهم، إلا نبيًّا واحدًا ذكروا أنَّه يأتي مبشِّرًا بعد موسى يصدق ما بين يديه من التوراة، ويحكم بحكمها ولا يخالفها البتة، وظهر منهم الألفان ادعى أنه ذاك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ظهوره قبل مولد عيسى عليه السلام بقريب من مائة سنة، وانقسمت السامرة بعده إلى روستانية، ومعناه الفرقة المتفرقة الكاذبة، وهم المشار إليهم في هذا الحديث، وهم لا يؤمنون بالبعث، ويزعمون أن الثواب والعقاب في الدنيا، والفرقة الأخرى الكوسانية، أي الجماعة الصادقة، وهم يقرون بالآخرة والثواب والعقاب فيها، وقبلتهم جميعًا جبل بني بيت المقدس ونابلس، ولغتهم غير لغة اليهود. انظر الملل والنحل للشهرستاني (2/ 58).
وانظر تفصيل ابن قدامة رحمه الله في المغني (9/ 263)، وبيَّن فيه أن هؤلاء يدخلون ضمنًا مع اليهود والنصارى، وإنما المخالفة منهم لهم في فروع دينهم.
(6)
ما بين القوسين في هامش (مح).
(7)
في (سد): "يستنون" وهو تصحيف.
3594 -
الحكم عليه:
هذا إسناد صحيح. =
= تخريجه:
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 487)، أخبرنا الثوري عن برد، به، ولفظه: كتب عامل إلى عمران قبلنا ناسًا يدعون السامرة يقرأون التوراة، ويسبتون السبت لا يؤمنون بالبعث، فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم؟ فكتب إليه عمر: إنهم طائفة من أهل الكتاب، ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب.
وعزاه صاحب الكنز إليه وإلى مسدّد (8/ 205).
3595 -
[1] وقال الحميدي (1): حدّثنا سُفْيَانُ، ثنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بن عبد الله رضي الله عنه (2)، قال: زنا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَدَكَ، فَكَتَبَ أَهْلُ فَدَكَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ، أَنْ سَلُوا (مُحَمَّدًا)(3) عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالْجَلْدِ فَخُذُوهُ عَنْهُ، وَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالرَّجْمِ فَلَا تَأْخُذُوهُ عَنْهُ، فَسَأَلُوهُ (عَنْ ذَلِكَ)(4)، (فَقَالَ) (5): أَرْسِلُوا إِلَىَّ أَعْلَمَ رجلين منكم، فجاؤوا بِرَجُلٍ أَعْوَرَ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ صُورِيَا، وَآخَرَ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْتُمَا أَعْلَمُ مَنْ قِبَلَكُمَا، فَقَالَا: قَدْ نَحَا (6) قَوْمُنَا لِذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (لهما) (7): أليس عندكما التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَا: بَلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَأَنْشُدُكُمَا، بالذي فلق البحر (الموسى)(8) وظلَّل عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَأَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَأَنْزَلَ المنَّ وَالسَّلْوَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ:(مَا) نُشِدْتُ بِمِثْلِهِ قَطُّ؟ ثُمَّ قال: نجد ترداد
(1) في المسند (2/ 541).
(2)
(سد) و (عم "عنهما".
(3)
(سد) و (عم)"محمد صلى الله عليه وسلم " ولا وجه لذكرها لأنه حكايته قول اليهود.
(4)
(سد)"عنه".
(5)
"فقال صلى الله عليه وسلم في (سد) و (عم).
(6)
لعل الصواب (نحانا)، أي: قصدنا قومنا لذلك وهو ما في المسند. وفي رواية البيهقي وغيره (نحلنا)، أي: ادعوه وزعموه في حقنا. وفي (ك): (نحا قومنا).
(7)
ليست في (سد) و (عم).
(8)
(سد) و (عم)"فلق البحر لبني إسرائيل" وهو الموجود في المسند المطبوع.
النَّظَرِ زِنْيَةً، وَالْإِعْنَاقُ زِنْيَةً (9) فَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُبْدِي وَيُعِيدُ كَمَا يَدْخُلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ، فَقَدْ وَجَبَ الرَّجْمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: هُوَ ذَاكَ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، وَنَزَلَتْ: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
…
} (10) الآيات.
(9) في المسند "والقبل زنيه".
(10)
سورة المائدة: الآية 42.
3595 -
[1] الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف فيه مجالد وهو ضعيف.
3595 -
[2] وقال أبو يعلى (1): حدّثنا إسحاق ابْنُ (أَبِي)(2) إِسْرَائِيلَ، عَنْ سُفْيَانَ فَذَكَرَهُ، وَأَوَّلَهُ: إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ، وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ (فاحذورا)(3)، قال: نزلت في ابن صُورِيَا حِينَ أَتَاهُمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
و (إن)(4) لم يَذْكُرْ أَوَّلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: وَالْقُبْلَةُ زِنْيَةٌ (5)، وَآخِرُهُ كَمَا يَدْخُلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ فَالرَّجْمُ، وَلَمْ يذكر ما بعده.
وهو عند (أبي)(6) داود وغيره، باختصار (فيه)(7) أيضًا.
(1) في مسنده (2/ 427).
(2)
ليست في (عم) وهو خطأ.
(3)
مثبت من (سد) و (عم) وفي (مح)"فاحذروه".
(4)
ليست في (سد) و (عم).
(5)
تقدم بيان أنها موجودة في مسند الحميدي المطبوع.
(6)
(سد)"أبو" وهو لحن فاحش.
(7)
ليست في (سد) و (عم).
3595 -
[2] تخريجه:
أخرجه من طريق الحميدي الطحاوي في المشكل (رقم 4539) وقد تابع سفيان بن عيينة عن مجالد أبو أسامة حماد بن أسامة.
وهو الذي أشار إليه المصنف أن أبا داود أخرجه وقد أخرجه باختصار، أذكر هنا لفظه كاملًا في رواية البزّار عن جابر رضي الله عنه، قال: جاءت اليهود بامرأة منهم ورجل زنيا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ائتوني بأعلم رجلين فيكم، فأتوه بابني صوريًا، فقال: أنتما أعلم من وراءكما؟ فقالا: كذلك يزعمون، فناشدهما بالله الذي أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم، كيف تجدون أمر هذين في توراة الله تعالى؟ قالا: نجد في التوراة: إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت، فهي ريبة فيها عقوبة، وإذا وجد في ثوبها =
= أو على بطنها فهي ريبة ففيها عقوبة، فإذا شهد أربعة أنهم نظروا إليه مثل الميل في المكحلة رجموه، فقال: ما يمنعكم أن ترجموها؟ فقالوا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالشهود، فشهدوا فأمر برجمهما.
أخرجه بهذا السياق البزّار كما في كشف الأستار (2/ 220)، عن إبراهيم، عن سعيد الجوهري، وأخرجه مختصرًا أبو داود ولفظه: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال ائتوني بأعلم رجلين منكم "فأتوه بابني صوريّا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال "فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاؤوا بأربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم برجمهما.
أخرجه عن يحيى بن موسى البلخي في الحدود، باب في رجم اليهوديين (4/ 156: 4452). ومن طريقه البيهقي في سننه في الحدود، باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا (8/ 231)، وابن عبد البر في التمهيد (14/ 41).
وابن ماجه في الأحكام، باب بم يستخلف أهل الكتاب (2/ 780: 2328) بذكر الاستحلاف فحسب عن علي بن محمد.
كلهم عن أبي أسامة، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه.
وتابع أبا أسامة عبد الرحمن بن سليمان الرازي نحوه أخرجه الطحاوي في المشكل (رقم 4545)، ثنا روح بن الفرج، ثنا يحيى بن سلمان به.
ونسبه السيوطي في الدر المنثور (3/ 78) إلى ابن المنذر وابن مردويه.
وتابع مجالدًا عن الشعبي هشيم عند أبي يعلى في مسنده (2/ 394).
حدّثنا زكريا هو ابن يحيى، حدّثنا هشيم، عن الشعبي، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم استحلف ابني صوريا حيث سألهما عن الرجم، فاستحلفهما: كيف تجدانه =
= في كتاب الله في كتابكم؟ قال: فاستحلفهما بالله الذي لا إله إلَّا هو، الذي أنزل التوراة على موسى:"كيف تجدون حد الزنا في كتابكم؟ ".
وهشيم يدلس وقد عنعن.
ورجمه صلى الله عليه وسلم لليهوديين وهذه القصة مشهورة عن ابن عمر وأبي هريرة والبراء بن عازب وابن عباس رضي الله عنهم.
أولًا عن ابن عمر رضي الله عنه: قال جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام، إرفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق، يا محمد آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يجنىء على المرأة يقيها الحجارة.
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 819)، عن نافع، عن ابن عمر.
ومن طريقه البخاري في المناقب، باب قول الله تعالى:(يعرفونه كما يعرفون أبناءهم). (الفتح 6/ 631).
وفي الحدود، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الأمام (الفتح 12/ 166).
ومسلم في الحدود، باب حد الزنا (نووي 11/ 209).
وأبو داود في الحدود، باب في رجم اليهوديين (4/ 153: 4446).
والترمذي في الحدود، باب ما جاء في رجم أهل الكتاب (مختصرًا).
والشافعي (2/ 81) كذلك.
وأحمد (2/ 7، 63، 73).
وابن حبّان (10/ 279). والطحاوي في المشكل (رقم 4542). =
= والبيهقي في الحدود من سننه (8/ 214).
والبغوي في شرح السنة (رقم 2583) وفي التفسير (3/ 57) وللحديث طرق عن نافع فيها زيادة تفضيل انظر زيادة تفضيلها في تعليق العلامة شعيب الأرناؤوط على الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبّان (10/ 280).
ثانيًا: عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: مرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بيهودي محمَّمًا مجلودًا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم، قالوا: نعم فدعا رجلًا من علمائهم أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم، قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنَّا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف، أقمنا عليه الحد، قلنا تعالوا، فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف، والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه، يقول ائتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 44 - 47].
أخرجه مسلم في الموضع السابق (11/ 209).
وأبو داود في الموضع السابق (4/ 154: 4447 و 4448).
والنسائي في التفسير من الكبرى (1/ 436).
وفي الرجم من الكبرى كما في تحفة الأشراف (2/ 475).
وابن ماجه في سننه في الأحكام، باب ما يستحلف أهل الكتاب (2/ 780: 2327)، مختصرًا وفي الحدود، باب رجم اليهودي واليهودية (2/ 855: 2558).
وأحمد (4/ 286). =
= وابن جرير (6/ 232) في تفسيره. والروياني (رقم 424)، والطحاوي في المشكل (رقم 4541).
والبيهقي في الحدود من سنته، باب ما جاء في حد الذميني (8/ 246).
وابن عبد البر في التمهيد من طريق أبي داود والنسائي (14/ 394).
كلهم بأسانيدهم عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عن البراء به.
وزاد في الدر المنثور نسبته إلى النحاس في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه (3/ 77).
ثالثًا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رهطًا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم جاؤوا معهم بامرأة فقالوا: يا محمد ما أنزل عليك في الزنا؟ قال: اذهبوا فائتوني برجلين من علماء بني إسرائيل، فأتوه برجلين أحدهما شاب فصيح، والآخر شاب قد سقط حاجبه على عينه حتى يرفعها بعصاب، فقال: أنشدكما الله لما أخبرتمونا مما أنزل الله على موسى في الزاني، قالا: نشدتنا بعظيم وإنا نخبرك. إن الله أنزل على موسى في الزاني الرجم، وإنا كنا قومًا شيبة، وكانت نساؤنا حسنة وجوهها، وإن ذلك كثر فينا، فلم نقم له، فصرنا نجلد والتعيير، فقال: اذهبوا بصاحبتكم، فإذا وضعت ما في بطنها فارجموها.
أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 327)، حدّثنا عبدان، وزكريا بن يحيى الساجي، قال: ثنا الوليد بن عمرو بن سكين، ثنا سعيد بن سفيان الجحدري، ثنا سعيد بن عبد الله بن حية، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما به.
وهذا إسناد جيد سعيد بن سفيان وشيخه فيها كلام لا يضرهما إن شاء الله تعالى.
وله إسناد آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، بنحو حديث جابر وهو مرسل.
أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 237).
والطبراني في الكبير (12/ 257).
من طريق عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عَنْ عَلِيِّ بْنِ =
= أبي طلحة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، فِي قوله:(إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فاحذروا هم اليهود).
قال الهيثمي في المجمع (7/ 18): وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما ..
وزاد السيوطي في الدر نسبته إلى ابن مردويه (3/ 77).
رابعًا: عن أبي هريرة رضي الله عنه، مطولًا انظر لفظه إليه في الدر المنثور (3/ 77) وورد مختصرًا أيضًا.
أخرجه أبو داود في الموضع السابق (4/ 155: 4450، 4451).
وعزاه السيوطي إلى أحمد في الدر (3/ 76) ولم أجده بعد البحث الشديد.
وعبد الرزاق في مصنفه (7/ 316)، وفي التفسير (1/ 189).
وابن جرير في تفسيره (6/ 232، 233).
والبيهقي في الموضع السابق (8/ 246).
وابن عبد البر في التمهيد (14/ 366).
كلهم من طريق الزهري عن رجل من مزينة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا إسناد ظاهر الضعف.
فحديث الباب صحيح بهذه الشواهد.
3595 -
[3] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أخبرني نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ سأل ابن عمر رضي الله عنهما، عَنْ حِيتَانٍ كَثِيرَةٍ أَلْقَاهَا الْبَحْرُ، فَقَالَ ابْنُ عمر رضي الله عنهما: أَمَيِّتَةٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَنَهَاهُ، قَالَ (1): فَلَمَّا دخل دعا بالمصحف، فقرأ:
{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا} (2)، قَالَ: فَطَعَامُهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ، فَكُلُوهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ فِيهِ يُؤْكَلُ مَيِّتًا فِيهِ أَوْ مَيِّتًا جَنْبَهُ (3).
قُلْتُ: رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ (4) عَنْ نَافِعٍ نَحْوَهُ، فَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ: فَقَرَأَ {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا} ، (فَأَرْسَلَنِي إِلَى) (5) عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ به فكله.
(1) نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/ 101): الرواية عن جمع من المفسرين من الصحابة والتابعين أن المراد بطعامه الميتة.
(2)
سورة المائدة: الآية 96.
(3)
هكذا في (ك)، وفي النسخ الثلاث (يؤكل فيه ميتًا حسه)، وفي (عم) بالهامش كذا بالأصل، ولم يتبين لي معناها بعد عدة تأويلات، وفي رواية ابن جريج عند ابن جرير أو بساحله.
(4)
هو فيه (2/ 494) في الصيد، باب ما جاء في صيد البحر.
(5)
مثبتة من الموطأ، وفي النسخ الثلاث "فكبر على أبي عبد الرحمن" وهو كلام غير مفهوم.
3595 -
[3] الحكم عليه:
هذا إسناد صحيح، وقد صرح ابن جريج بالتحديث هنا.
تخريجه:
تابع مسددًا عن ابن جريج.
1 -
عبد الرزاق في مصنفه (4/ 508) بلفظه إلى قوله إن كان ميتًا.
2 -
أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عند ابن جرير (7/ 66)، حدّثنا المثنى، عن أبي عاصم به وآخره وكل شيء فيه يؤكل ميتًا أو بساحله. =
= وتابع ابن جريج:
1 -
عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف كما في التقريب (1/ 434)، أخرجه عنه عبد الرزاق مقرونًا بابن جريج في الموضع السابق.
2 -
أيوب السختياني عند ابن جرير بإسنادين عنه (7/ 66) ولفظه بأن عبد الرحمن ابن أبي هريرة سأل ابن عمر رضي الله عنهم، فقال: إن البحر قذف حيتانا كثيرة ميتة أفنأكلها؟ قال: لا تأكلوها، فلما رجع عبد الله إلى أهله، أخذ المصحف، فقرأ سورة المائدة، فأتى على هذه الآية:{وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} قال: اذهب، فقل له: فليأكله فإنه طعامه.
وهذا إسناد صحيح.
وتابعهم مالك كما سيذكر المصنف: وسأذكر هناك أصل الحديث، والله الموفق.
وأصل الحديث في قصة من حديث جابر رضي الله عنه، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأمَّر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرًا لقريش وزوَّدنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقال: فقلت كيف كنتم تصنعون بها قال: نمصُّها كما يمصّ الصبيّ، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط، ثم نبلّه بالماء، فنأكله قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه، فإذا هي دابة تدعى العنبر، قال: قال أبو عبيدة: ميتة، ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل الله، وقد اضطررتم، فكلوا: قال: فأقمنا عليه شهرًا، ونحن ثلاثمائة، حتى سمنّا، قال: ولقد رأيتنا نعترف من وقب بالقلال الدهن، ونقتطع منه القدر كالثور، أو قدر الثور، فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلًا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعًا من أضلاعه. فأقامها، ثم رحَّل أعظم بعير معنا، فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق، فلما قدمنا المدينة، أتينا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل =
= معكم من لحمه شيء فتطعمونا، قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله.
أخرجه مسلم بهذا اللفظ في الصيد، باب إباحة ميتات البحر (13/ 84).
وأبو داود في الأطعمة، باب في دواب البحر (3/ 364: 3840).
والنسائي في الصيد، باب ميتة البحر (7/ 208).
والطيالسي (/240: 1744). وعبد الرزاق في المصنف (4/ 508: 8668).
وأحمد (3/ 313، 312، 303)، وابن أبي شيبة في مصنفه باب ما قذف به في البحر (5/ 381). وأبو يعلى (2/ 321:1780 و 2/ 361: 1915، 2/ 372: 195).
وابن حبّان (12/ 64). والبيهقي (9/ 251) في الصيد والذبائح، باب الحيتان وميتة البحر (9/ 251). كلهم بأسانيدهم عن أبي الزبير، حدثني جابر به.
وسياقه أتمها وقد ورد بطرق عن جابر في الصحيحين وغيرهما.
انظرها وتخريجها في الإحسان (12/ 63) فما بعدها.
3595 -
[4] وقال الحارث: حدّثنا (سُرَيْجُ)(1) بْنُ يُونُسَ، ثنا مَرْوَانُ -هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ- حَدَّثَنِي خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: بَعَثَ النَّجَاشِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفْدًا مِنْ أَصْحَابِهِ .. الْحَدِيثَ.
وأنزلت فِيهِمْ: {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
…
} (2) الْآيَةَ.
(148)
وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي السيرة النبوية (3)(4).
(1) في النسخ الثلاث شريح بالشين المهملة، والحاه المهملة أيضًا، والمثبت موافق لما في كتب الرجال. وهو المثبت في بغية الباحث (رقم 1039).
(2)
سورة المائدة: الآية 82.
(3)
انظره برقم (4318)، ولفظه بَعَثَ النَّجَاشِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَفْدًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأقروا وأسلموا، وفيهم نزلت لتجدنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ والذين أشركوا إلى قوله الشاهدين، ثم رجعوا إلى النجاشي وأسلم، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، بلغته وفاته، فصلّى عليه كما يصلى على الميت.
(4)
قال ابن جرير في تفسير الآية (7/ 3): والصواب في ذلك من القول عندي: أن الله وصف صفة قوم قالوا: إنا نصارى، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يجدهم أقرب الناس ودادًا لأهل الإيمان بالله ورسوله، ولم يسمّ لنا أسماءهم، وقد يجوز أن يكون أريد بذلك أصحاب النجاشي، ويجوز أن يكون أريد بهم قوم انوا على شريعة عيسى، فأدركهم الإِسلام فأسلموا، لما سمعوا القرآن، وعرفوا أنه الحق ولم يستكبروا عنه.
وله شاهد عن مجاهد قال: هم الوفد الذين جاؤوه مع جعفر وأصحابه من أرض الحبشة.
وهو في تفسيره (1/ 202).
وأخرجه ابن جرير (7/ 201).
ونسبه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ.
وتابعهما السدي وقتادة وكلها مرسلة، فحديث الباب ضعيف لانقطاعه.
3595 -
[4] الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف فيه خصيف بن الحارث ضعيف.
تخريجه:
تابع مروان بن معاوية عن خصيف عبد الواحد بن زياد.
أخرجه ابن جريج في تفسيره (75/ 1).
حدّثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب، نا عبد الواحد، ثنا خصيف به.
ونسبه السيوطي في الدر المنثور (3/ 130)، إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ.