الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - سورة النساء
3565 -
قال إسحاق: أخبرنا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (1)، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ قَالَ:(رَحَلْتُ إِلَى)(2) عائشة رضي الله عنها فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} (3) قالت: هو ما يصيبكم في الدنيا (4).
(1) بكسر القاف.
(2)
في (مح) و (عم)، وهو المثبت في المطبوع وفي الإِتحاف المسندة والمختصرة دخلت إلى عائشة رضي الله عنها، ولا يستقيم السياق بهذا والمثبت من (سد) والكتب التي ذكرت الحديث وخرجته.
(3)
سورة النساء: الآية 123.
(4)
أي من أمراض وأوجاع ونقص وغير ذلك.
3565 -
الحكم عليه:
هذا إسناد صحيح.
وعلم له الذهبي في تلخيص المستدرك (2/ 308) بأنه على شرط البخاري ومسلم.
قلت: أبو المهلب لم يخرج له البخاري إنما خرج له في الأدب المفرد. =
= وسكت عليه البوصيري في الإِتحاف (مختصر 168 أ)، وكذلك في المسندة.
تخريجه:
تابع إسحاق عن سليمان:
1 -
القاسم بن بشر بن معرور عند ابن جرير (5/ 292).
2 -
إسماعيل بن إسحاق بن حماد القاضي المترجم في السير (13/ 399)، وهو ثقة.
أخرجه الحاكم (2/ 308).
حدّثنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله الأصبهاني الزاهد، ثنا إسماعيل كلاهما عن سليمان به.
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (2/ 667)، إلى عبد بن حميد.
وأصل الأثر من حديثها مرفوعًا عنها قالت: أن رجلًا تلا هذه الآية (من يعمل سوء يجز به) فقال: إنا لنجزى بكل ما عملنا هلكنا إذا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم يجزي به في الدنيا من مصيبة في جسده مما يؤذيه.
أخرجه أحمد (6/ 65)، وسعيد بن منصور (رقم 699).
والبخاري في التاريخ (8/ 371).
وأبو يعلى في مسنده (4/ 354).
وابن حبّان (7/ 186).
والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 151)، كلهم من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن يزيد بن أبي يزيد، عن عبيد بن عمير، عن عائشة رضي الله عنها، به.
وهذا إسناد رجاله ثقات إلَّا يزيد فذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 298)، والمصنف في تعجيل المنفعة (454) وقد روى عنه جمع ولم يوثقه إلَّا ابن حبّان في الثقات (7/ 631). =
= وانظر لزامًا كلام العلامة شعيب الأرناؤوط في تعليقه على حديث أبي بكر رضي الله عنه، في باب الحديث من صحيح ابن حبّان (7/ 171).
وله شاهد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوء يجز به، بلغت من المسلمين مبلغًا شديدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها، أو الشوكة يشاكها.
أخرجه مسلم في البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه (16/ 130) والترمذي في التفسير في سورة النساء (4/ 314)، وقال: حسن غريب.
النسائي في التفسير (1/ 405).
وأحمد (2/ 248)، وسعيد بن منصور (رقم 694).
وابن أبي شيبة في المصنف في الجنائز باب ما قالوا في ثواب الحمى والمرض (3/ 229)، والحميدي في مسند (2/ 485: 1148).
وابن جرير في تفسيره (5/ 293).
والبيهقي في الجنائز من سننه باب طوبى لمن طال عمره وحسن عمله (3/ 373).
كلهم بأسانيدهم عن ابن عيينة، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن، سمعت محمد بن قيس بن مخرمة، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، به.
3566 -
أخبرنا (1) أبو عامر العقد، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصي رضي الله (عنهما)(2)، أَنَّهُ قَالَ: الْكَبَائِرُ سَبْعٌ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ.
* هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.
(1) القائل إسحاق بن راهويه.
(2)
في (مح): "عنهم، ويمكن أن يستقيم ذلك فاعتبار أن الضمير يعود على من في السند، ويمكن وهو الأرجح أن يعود إلى أقرب مذكور فلا يمكن أن يكون إلَّا المثبت هنا وهو من (سد)، و (عم)، فالعاصي أحد العتاة الطغاة.
3566 -
الحكم عليه:
هذا إسناد حسن، فيه عبد العزيز بن المطلب صدوق وهذا له حكم المرفوع إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ البوصيري في الإِتحاف المسندة والمختصرة (2/ 167/ب)، بمثل قول المصنف.
تخريجه:
لم أقف عليه بهذا الإِسناد.
أخرجه الطبراني (8/ 13)، وابن مردويه كما في تفسير ابن كثير بأسانيد عن عبد العزيز بن محمد، عن مسلم بن الوليد بن رباح عن المطلب عن ابن عمرو رضي الله عنهما به، مرفوعًا.
وهذا إسناد ضعيف:
مسلم بن الوليد لم أجد من ترجمه قال الهيثمي في المجمع (1/ 109): وفيه مسلم بن الوليد بن العباس، ولم أر من ذكره. =
= وقد ذكره البخاري في التاريخ (8/ 153)، وابن أبي حاتم (8/ 197، 9/ 16).
باسم الوليد بن مسلم ابن أبي رباح وقال أبو حاتم وأبو زرعة إني هو مسلم بن الوليد ابن أبي رباح.
ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو مجهول.
وورد بعضه عنه رضي الله عنه مرفوعًا: الكبائر الإِشراك بالله، وعقوق الوالدين وقتل النفس، واليمين الغموس.
أخرجه البخاري في الإِيمان والنذور باب اليمين الغموس (11/ 555) واللفظ له (فتح) وفي الديات باب قول الله تعالى (ومن أحياها. . .)(12/ 191 فتح).
وفي الأستتابة باب إثم من أشرك بالله.
والترمذي في أبواب التفسير في سورة النساء (4/ 303).
والنسائي في المجتبى باب ذكر الكبائر (7/ 88).
وفي القسامة (8/ 63)، وفي التفسير (1/ 378)، وأحمد (2/ 201).
والدارمي (2/ 191) في النذور والإيمان باب التشديد في قتل النفس المحرمة.
وابن جرير في تفسيره (5/ 42)، وابن حبّان (12/ 273)، والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 38).
وأبو نعيم في حليته (7/ 202)، وفي سند فراس بن يحيى (رقم 5) والبيهقي (10/ 35)، في الإِيمان باب ما جاء في اليمين الغموس واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 1034: 1903)، والبغوي في تفسيره (2/ 201)، وفي شرح السنة (1/ 85).
كلهم بأسانيدهم عن فراس، عن الشعبي، عن ابن عمرو رضي الله عنهما.
وبقيته مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اجتنبوا السبع الموبقات. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، =
= وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
أخرجه البخاري في الوصايا باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى. . .)(5/ 393)، واللفظ له.
وفي الطب باب الشرك والسحر من الموبقات (10/ 232).
وفي الحدود باب رمى المحصنات (12/ 181).
ومسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها (2/ 82 نووي).
وأبو داود في الوصايا باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم (رقم 2874، 3/ 115).
والنسائي (6/ 257)، في الوصايا باب اجتناب أكل مال اليتيم.
والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 382).
وابن حبّان في صحيحه (12/ 372).
والبيهقي في السنن (6/ 249).
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (رقم 1904).
وفي شعب الإيمان (1/ 265).
والبغوي في شرح السنة (1/ 86)، والخطيب في الكفاية (/171).
كلهم بأسانيدهم عن سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وفي الباب عن ابن عمر وعمير الليثي وأبي أيوب وعمرو بن حزم وأنس وأبي بكرة وابن الدرداء وعبد الله بن أنيس وأبي أمامة رضي الله عنهم.
وانظر تفسير ابن كثير في تفسير قوله تعالى من سورة النساء31 أن تجتنبوا كبائر ما ينهون عنه والدر المنثور.
3567 -
أَخْبَرَنَا (1) ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ طَيْسَلَةَ (2) بْنِ مَيَّاسٍ الْهُذَلِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّجَدَاتِ (3) فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لَا أُرَاهَا إلَّا مِنَ الكبائر (4) فأتيت ابن عمر رضي الله (عنهما)(5) فَقَالَ: هِيَ (تِسْعٌ)(6) وَعَدَّهُنَّ: الإِشراك بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالَّتِي (تَسْتَسْحِرُ)(7)، وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ (بالعقوق) (8) فَلَمَّا رَأَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما (فَرَقِي) (9) قَالَ: أَتَخَافُ أَنْ تَدْخُلَ النَّارَ؟ فَقُلْتُ: نعم، قال: أو تحب أن تدخل الجنة، فقلت: نعم، فقال: حي والدك، فذكر الحديث (10).
(1) القائل هو إسحاق.
(2)
بفتح أوله وسكون التحتانية وفتح المهملة.
(3)
فرقة من فرق الخوارج نسبة إلى نجدة بن عامر الحنفي، الذي تزعمها انشقت عن الأزارقه، ونقموا عليهم في أمور، وانظر بيان ضلالته في الفرق بين الفرق (/87) فما بعدها، الملل والنحل، للشهرستاني (1/ 165).
(4)
بالإضافة إلى ضلالات الخوارج المعروفة قوله في أصحاب الحدود من موافقيه، إن الله يعذبهم بذنوبهم في غير نار جهنم، ثم يدخلهم الجنة، وأن الذي يدخل النار هو من خالفه، وكذلك أسقط حد الخمر، وأن من شربها غير مصر عليها فهو مسلم إذا كان من موافقيه وكذلك من زنى وسرق، ولذا سأل طيسلة عن هذا.
(5)
في الأصل: "عنه"، والمثبت من (سد) و (عم) بدلالة ذكره بعد ذلك.
(6)
(عم): "سبع" وهو تصحيف، والمثبت صحيح، فالمذكرر تسع كبائر.
(7)
(عم): "تستسخر" بالخاء المعجمة، ولا معنى هنا لها والمعنى واضح أي التي تقوم بعمل السحر.
(8)
سقطت الباء في الأصل، والمثبت من (سد) و (عم)، وهو الموافق لما في الإِتحاف المسندة، والباء هنا سببية، أي أن بكاء الوالدين سبب العقوق كبيرة.
(9)
سقطت الفاء من (عم).
(10)
ذكره المصنف في كتاب البر والصلة في بر الوالدين حديث (رقم 2531)، فانظره هناك. =
= 3567 - الحكم عليه:
هذا إسناد صحيح ومثله عن ابن عمر رضي الله عنهما له حكم الرفع إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ المصنف في تخريج أحاديث المختصر (1/ 344) حسن غريب.
قال البوصيري في الإِتحاف (2/ 137 أمختصر)، رواته ثقات.
تخريجه:
تابع إسحاق عن إسماعيل:
1 -
مسدّد عن البخاري في الأدب المفرد (رقم 8 ص 19).
2 -
يعقوب بن إبراهيم في تفسير ابن جرير (/39)، كلاهما عن إسماعيل، به.
وتابع زياد بن مخراق عن طيسلة أيوب بن عتبة اليمامي وهو ضعيف إلَّا أنه رفعه كما في ترجمته في التقريب (1/ 88) بذكر الكلام دون القصة.
أخرجه البغوي في الجعديات (/477: 3303).
وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (/118: 247).
والبيهقي في السنن كتاب الجنائز باب ما جاء في استقبال القبلة بالموتى (3/ 409).
والخطيب في الكفاية (/174).
كلهم من طريق أيوب بن عتبة، به.
قال المصنف في تخريج أحاديث المختصر (1/ 344)، والموقوف أصح إسنادًا فإن زياد بن مخراق متفق على توثيقه بخلاف أيوب بن عتبة فإنه موصوف بسوء الحفظ وقد اختلف عليه في عدة الخصال فرواه الْبَغَوِيُّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ عن أيوب بن عتبة -أي مثل الموقوف- ورواه حسين بن محمد بن أيوب بن عتبة فأسقط خصلتين ورواه عن الخرائطي فقال الإِشراك بالله وقذف المحصنة وقتل النفس والفرار =
= يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وهكذا أخرجه الخطيب في الكفاية وخالفه حسن بن موسى عن أيوب بن عتبة فذكر الزنا بدل خصلة من السبع.
أخرجه البرديجي من طريق الصنعاني عن الحسن.
قلت: على أن أيوب قد رواه موقوفًا كما أخرجه ابن جرير في التفسير (5/ 39)، حدّثنا سليمان بن ثابت الخزاز الواسطي أخبرنا سلم بن سلام، أخبرنا أيوب، به بنحو حديث الباب وهذا يدل على سوء حفظ أيوب.
ورواه الجريري عن ابن عمر فقال: إني كنت أكون مع النجدات فذكر نحو الحديث.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/ 4061).
أخبرنا معمر عن سعيد الجريري، فذكره.
وهذا منقطع بين الجريري وابن عمر رضي الله عنهما يعرف ذلك من اطلع على ترجمة الجريري.
قال المصنف في تخريج أحاديث المختصر (1/ 345) رجال هذا الإِسناد رجال الصحيح لكن الجريري لم يلق ابن عمر فإن كان حمله عن ثقة فهي متابعة قوية لرواية طيسلة وللحديث شاهد في المرفوع عن عبيد بن عمير رضي الله عنه بذكر الكبائر.
أخرجه ابن جرير في التفسير (5/ 39).
والطبراني في الكبير (17/ 48).
كلاهما عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير، عن عُبيد بن عمير، عن أبيه به.
قلت: رواه حرب بن شدَّاد عن يحيى، عن عبد الحميد بن سِنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه به مرفوعًا. وحرب ثقة فروايته مقدمة على أيوب.
أخرجه النسائي في التحريم باب في ذكر الكبائر (7/ 88)، والطحاوي في المشكل (1/ 283). =
= وعز ابن كثير في التفسير (1/ 493) إلى ابن أبي حاتم.
وأخرجه الطبراني في الكبير (17/ 47).
والحاكم في المستدرك (1/ 59).
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1913).
والبيهقي في الجنائز من سننه باب ما جاء في استقبال القبلة بالموتى (3/ 408).
كلهم بأسانيدهم عن حرب بن شداد عن يحيى، به.
قال ابن كثير في عبد الحميد: وهو حجازي لا يعرف إلَّا بهذا الحديث.
وسبق ذكر أصول الحديث في المرفوع في شواهد الحديث السابق.
إلَّا الإِلحاد في الحرم، فلم يرد إلَّا في حديث عبيد بن عمير، إلَّا أن أصل ذلك في كتاب الله (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من غذاب أليم).
وتعريف الكبيرة السابق ينطبق عليه هذه الآية.
3568 -
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا أبو إسحاق، عن سفيان، عن حبيب ابن أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: خرج المقداد بن الأسود رضي الله عنه فِي سَرِيَّةٍ، فَمَرُّوا بِقَوْمٍ (مُشْرِكِينَ)(1)، فَفَرُّوا، وَأَقَامَ رَجُلٌ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلَّا الله، فقتله المقداد رضي الله عنه (2) فَقِيلَ لَهُ: أَقَتَلْتَهُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ؟ فقال: ودلو أنه فرَّ بأهله وماله فَقَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (فاسألوه (فأتوه)(3)، فذكروا له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أَقَتَلْتَهُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ودلو أَنَّهُ فَرَّ بِمَالِهِ وَأَهْلِهِ) (4)، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ (5) اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا
…
}، إلى قوله:{كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ} .
يَعْنِي: تُخْفُونَ إِيمَانَكُمْ وَأَنْتُمْ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، فَمَنَّ الله (تعالى)(6) عليكم، وأظهر الإِسلام فتبينوا.
(1) في (سد) و (عم): "مشركون" ولا وجه له.
(2)
ليست في (سد).
(3)
في (عم): "فأتوه فاسألوه"، والمعنى هنا أي اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم-فاسألوه، والمعنى المثبت من (مح) و (سد) إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
(4)
مثبت في هامش (مح).
(5)
سقطت من (عم).
(6)
ليست في (سد).
3568 -
الحكم عليه:
هذا مرسل صحيح الإِسناد.
وسكت عليه البوصيري في الإِتحاف المسندة والمختصرة (5/ 168 أ). =
= تخريجه:
تابع أبا إسحاق عن سفيان وكيع بن الجراح عند ابن أبي شيبة في المصنف في الحدود باب فيما يحقن به الدم (10/ 124)، بنحوه.
وفي الجهاد باب فيما يمتدح به من القتل (12/ 377).
أخرجه عنه فيهما.
ورواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه بنحوه مختصرًا ابن جرير في التفسير (5/ 215)، أخرجه عنه.
وقد خالف وكيع إسحاق أبو بكر بن علي بن مقدم فرواه عن حبيب، عن سعيد عن ابن عباس ولم يرسله.
أخرجه البزّار كما في تفسير ابن كثير (1/ 552)، والطبراني في الكبير (12/ 30)، كلاهما من طريق جعفر بن سلمة، حدّثنا أبو بكر بن علي بن مقدم، حدّثنا حبيب ابن أبي عمرة، عن سعيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه وعلقه البخاري في صحيحه مختصرًا في الديات باب قول الله تعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} (12/ 187)، فجزم به فقال: وقال حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وأبو بكر هذا مستور كما في ترجمته في التهذيب (12/ 36).
وأصل الحديث في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
كان رجل في غنيمة له، فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه فأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك إلى قوله:{عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} . تلك الغنيمة.
أخرجه البخاري في التفسير باب ولا تقولوا: {لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} (8/ 258)، واللفظ له.
ومسلم في كتاب التفسير (18/ 161 نووي).
وأخرجه أبو داود في الحروف والقراءات باب (رقم 3974). =
= والنسائي في التفسير (1/ 398).
وفي السير من الكبرى كما في التحفة (5/ 94)، وسعيد بن منصور (رقم 677) وابن جرير في التفسير (5/ 223) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (2/ 632)، إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.
كلهم من طريق ابن عيينة، عن عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، به.
3569 -
[1] وقال أبو بكر: حدّثنا عفان:
[2]
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى (1): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ:
[3]
وقال البزّار: حدّثنا أبو كامل قالوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا عَاصِمٌ بْنُ كُلَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْفَلْتَانِ (2) بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه (3)، وكان صلى الله عليه وسلم (4) إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ (دَامَ)(5) بَصَرَهُ، مَفْتُوحَةٌ عَيْنَاهُ، وَفَرَغَ (6) سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ، لما جاءه من الله تعالى، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ لِلْكَاتِبِ: اكْتُبْ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
…
} (7) الْآيَةَ، قَالَ: فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ (الْأَعْمَى)(8)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا ذَنْبُنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل،
(1) في المسند (2/ 242)، بالإِسناد والمتن.
(2)
بفتح الفاء والسلام مثلها.
(3)
أي جبريل بالقرآن.
(4)
ليست في (سد) و (عم).
(5)
في (سد) و (عم): "دار"، والمثبت صحيح المعنى، فمِن معاني دام، أي سكن، والمقصود أنه سكن بصرُه فلم يطرف ولم تتحرك عيناه، ولا جفناه صلى الله عليه وسلم، ودار عكس المعنى المقصود، وفي الإصابة وغيرها رام ولم يتبين لي وجه معناه، وما بعد دام يدل على المقصود المذكور، فلا فتح لعين مع تحرك الجفن.
(6)
في الإِصابة: "قرع"، وأثبتها محقق المفاريد لأبي يعلى، وصحح ذلك ولم يبين وجهه.
والمثبت صحيح المعنى، فهو هنا من باب قول الله تعالى:{وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا} ، أي خاليًا. والمراد أصبح سمعه وبصره خاليًا عن الإحاطة بكل ما حوله، فإن مر به أحد لم يره، وإن كلمه أحد لم يسمعه، وإن كانت عيناه مفتوحتان، وإن كانت أذناه كذلك. ويجوز أن تكون فرع، أي رفع بصره وأذنه إلى أعلى. انظر المادتين في القاموس المحيط، ولسان العرب (ترتيب).
(7)
سورة النساء: الآية 95.
(8)
في (سد): "الأعمى رضي الله عنه".
فَقُلْنَا لِلْأَعْمَى: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَبَقِيَ قَائِمًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا فَرَغَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتب غير أولي الضرر.
* أخرجه ابن حبّان في صحيحه عن ابن يعلى.
3569 -
الحكم عليه:
هذا إسناد صحيح لكل الثلاثة الذين أخرجوه.
قال الهيثمي في المجمع (7/ 12)، رجال أبي يعلى ثقات.
وبعزو المصنف إلى ابن حبّان ذكر مثله البوصيري في الإِتحاف (مختصر 2/ 168 أ)، وفي المسندة.
تخريجه:
تابع ابن أبي شيبة عن عفان:
1 -
أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري عند الطبراني في الكبير (8/ 334).
2 -
إبراهيم بن مرزوق وعلي بن عبد الرحمن عند الطحاوي في المشكل (رقم 1503).
ورواه أبو يعلى في المفاريد بالإسناد والمتن (/94)، ومن طريقه ابن حبّان كما قال المصنف (11/ 10)، وتابعه عن إبراهيم بن الحجاج السامي عبد الله بن أحمد بن حنبل عند الطبراني في الكبير (18/ 334).
وتابعهما عنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (12/ 281).
وتابع عفان والسامي وأبو كامل يحيى الحماني عند الطبراني في الكبير (18/ 334)، حدّثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يحيى، به.
ويحيى ضعيف جدًا، ستأتي ترجمته (رقم 566). وقد توبع كما ترى.
والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصله في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم أجمعين. راجع الدر المنثور (2/ 641).
3570 -
وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا عَبْدُ الْجَلِيلِ -وَهُوَ ابْنُ عَطِيَّةَ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (الْمُنْتَشِرِ) (1) قَالَ: قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، إِنِّي لَأَعْرِفُ أَشَدَّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ (تعالى)(2)، فأهوى عمر رضي الله عنه، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: مَالَكَ (نقَّبت)(3) عَنْهَا حَتَّى عَلِمْتَهَا، فَانْصَرَفَ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ، قَالَ (له) (4) عمر رضي الله عنه: الْآيَةَ الَّتِي ذَكَرْتَ أَمْسِ، قَالَ: وَهَلْ تَرَكْتَنِي أخبرك عنها، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه: مَا نِمْتُ الْبَارِحَةَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينِ، قَالَ اللَّهُ عز وجل:{مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} (5) الآية، ما منا أحد يعمل سوء إلا جزى به، فقال له عمر رضي الله عنه: إِنَّا حِينَ نَزَلَتْ، مَا نَفَعَنَا طَعَامٌ وَلَا شراب حتى أنزل الله (تبارك و)(6) تعالى بَعْدَ ذَلِكَ، ورخَّص قَالَ:{وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (110)} (7).
(1) في (عم): "المنكدر"، والمثبت موافق لما في الأصل و (سد) والإِتحاف.
(2)
ليست في (سد).
(3)
في الأصول والمطبوع والإِتحاف كلمة لم أتبين معناها ورسمها، وفي (عم) على الهامش قوله كذا، ويبدو أن هذا قديم من النسخ الأولى، والمثبت من الدر المنثور، أي بحثت عنها.
(4)
ليست في (عم).
(5)
سورة النساء: الآية 123.
(6)
ليست في (سد) و (عم).
(7)
سورة النساء: الآية 110.
3570 -
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف لعلتين:
1 -
محمد بن المنتشر يصغر عن إدراك عمر رضي الله عنه.
2 -
عبد الجليل يهم. =
= قال البوصيري في الإتحاف المسندة والمختصرة (2/ 168 ب).
تخريجه:
عزاه في الدر المنثور (5/ 698) إلى إسحاق فقط.
وقد تقدم الإِشارة إلى أصله في المرفوع من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما في الحديث ذي الرقم (3565).
3571 -
أخبرنا (1) النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، (ثنا)(2) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عرعرة قال: لما قُتل عثمان رضي الله عنه فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ: ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَسَأَلَهُ -يعني عليًّا رضي الله عنه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا (3) أو إعراضًا، فلا جناح عليهما أن (يصّالحا)(4) بينهما صُلحًا (5)، قال رضي الله عنه: عن مثل هذا فاسألوا، هو الرجل يكون لَهُ الْمَرْأَتَانِ، فَتَعْجِزُ إِحْدَاهُمَا أَوْ تَكُونُ ذَمِيمَةً، فَيُصَالِحُهَا عَلَى أَنْ يَأْتِيَهَا كُلَّ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثلاثًا مرة (6).
(1) القائل هو إسحاق بن راهويه.
(2)
ليست واضحة في (سد).
(3)
نشزت المرأة من بعلها نشوزًا، أي عصته امتنعت عليه. ونشزها الرجل: أي تركها جفاء.
(4)
هكذا في (مح)، وهي قراءة سبعية قرأ بها جمهور القراء، وفي (سد) و (عم):"يصلحا"، وهي قراءة سبعية قرأ بها عاصم وحمزة الزيات والكسائي رحمهم الله. وانظر بيان معنى كل قراءة والحجة فيها في كتاب حجة القراءات (/213).
(5)
سورة النساء: الآية 128.
(6)
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير (1/ 576): ولا أعلم في ذلك خلافًا أن المراد بهذه الآية هذا، والله أعلم.
3571 -
الحكم عليه:
إسناد الأثر حسن. وانظر الكلام حوله في أول حديث في تفسير سورة آل عمران.
تخريجه:
رواه عن حماد بن سلمة:
1 -
أبو داود الطيالسي عند ابن جرير في التفسير (5/ 306)، حدّثنا ابن المثنى، ثنا أبو داود.
2 -
وآدم بن إياس عند البيهقي في القسم والنشوز من سننه، باب المرأة ترجع =
= فيما وهبت من يومها (7/ 297).
أخبرنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين، عن آدم، كلاهما عن حماد، به.
وتابع حمادًا عن سماك جماعة.
(أ) شعبة بن الحجاج عن ابن جرير في التفسير (5/ 306)، حدّثنا ابن المثنى.
(ب) إسرائيل السبيعي عنده (5/ 306)، حدّثنا ابن وكيع، ثنا وكيع، عن إسرائيل.
(ج) أبو الأحوص سلام بن سليم عند ابن أبي شيبة في المصنف، في النكاح، باب في الرجل يكون له المرأة فيقول: اقسم لي (40/ 202).
وابن جرير (5/ 306) حدّثنا هناد، ثنا أبو الأحوص.
وابن أبي حاتم في التفسير كما في تفسير ابن كثير (1/ 576)، حدّثنا علي بن الحسين الهسنجاني، ثنا مسدّد، ثنا أبو الْأَحْوَصِ.
كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ خالد بن عرعرة، بنحوه.
وأصله في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: في قوله عز وجل: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قالت: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله أن لا يستكثر منها، وتكون لها صحبة، وولد فكره أن يفارقها فتقول له: أنت في حل من شأني.
أخرجه البخاري في المظالم، باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه (5/ 102 فتح).
وفي الصلح، باب (54/ 301).
وفي التفسير، باب تفسير الآية المذكورة (8/ 265).
وفي النكاح، باب (95 - 9/ 304). =
= ومسلم في التفسير (18/ 157 نووي)، واللفظ له.
والنسائي في التفسير (1/ 408)، وابن أبي شيبة في الموضع السابق.
وابن جرير في التفسير (5/ 307).
والبيهقي في السنن (7/ 296).
بأسانيدهم عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنهم أجمعين.
3572 -
وقال الحميدي (1): حدّثنا سفيان، نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ -رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ- (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ (2) اللَّهُ عَنْهَا) قَالَتْ: إِنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رضي الله عنه، خَاصَمَ رَجُلًا (3) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّمَا قَضَى لَهُ؛ لأنه ابن عمَّته، فأنزل الله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
…
} الآية (4).
(1) في المسند (1/ 134) بالقيد المذكور.
(2)
ليست موجودة في المسند المطبوع، فإما أن يكون الإِسناد هكذا، ويؤيِّده رواية ابن مردويه الآتية في التخريج، وإما أن يكون سقطٌ، ويؤيده أن رواية ابن جرير عن الحميدي فيها أم سلمة.
(3)
انظر الخلاف في تحديد من هو الرجل في فتح الباري (5/ 35).
(4)
سورة النساء: الآية 65.
3572 -
الحكم عليه:
هذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى، إن كان سلمة سمع من جدة أبيه. إلَّا أنَّ في سنده اختلافًا كما سيأتي في تخريجه.
ولم أجده في الإتحاف.
تخريجه:
تابع الحميدي بإسقاط أم سلمة عن سفيان:
1 -
سعيد بن منصور (رقم 660).
2 -
الفضل بن دكين عند ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير (1/ 533)، ثنا محمد بن علي أبو دحيم -كذا وقع في التفسير، والصواب: ابن دحيم كما في السير (16/ 36) -، ثنا أحمد بن حازم، ثنا الفضل بن دكين. وهذا سند صحيح عن الفضل. =
= كلاهما عن سفيان، به.
ورواه ابن أبي عمرو على الظن كما سيأتي في الحديث التالي:
واختلف على الحميدي: فرواه عبد الله بن عمير الرازي عنه بإثبات أم سلمة.
أخرجه عنه ابن جرير (5/ 159)، ولم أعرف عبد الله بن عمير هذا، وتابعه عنه هارون بن عبد الله الحمال، وهو ثقة عند ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (رقم 87).
قلت: الراوي للمسند عن الحميدي هو بشر بن موسى بن صالح الأسدي، وهو ثقة كما في السير (13/ 352).
وتابع الحميدي بإثبات أم سلمة برواية هارون وعبد الله بن عمير:
1 -
يعقوب بن حميد عند الطبراني في الكبير (23/ 294)، ثنا أحمد بن عمرو الخلال، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا سفيان بمتنه وسنده. ويعقوب حافظ عالم، إلا أن له مناكير وغرائب كما في ترجمته في الميزان (4/ 450).
2 -
حماد بن يحيى البلخي، أخرجه الواحدي في أسباب النزول (/135) ولم أعرف حمادًا هذا.
والذي يظهر -والله أعلم- أن الاختلاف إنما هو من سفيان بن عيينة، فمرة يرويه بإثبات أم سلمة، ومرة بحذفها؟ ويدل عليه رواية ابن أبي عمر التالية.
3573 -
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: أَظُنُّ أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت: إنَّ (الزبير)(1) رضي الله عنه، اخْتَصَمَ هُوَ وَرَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى صلى الله عليه وسلم (2) (لَهُ) (3) فَقَالَ: إِنَّمَا قَضَى لَهُ لِأَنَّهُ ابْنُ عمَّته (4) وَهَمَزَهُ بِفِيهِ، فَقَالَ يَهُودِيُّ: انْظُرُوا إِلَى هذا، يلمز (نبيه)(5) نحن أَطْوَعُ مِنْهُمْ، أَمَرَنَا نَبِيُّنَا لِنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا فَقَتَلْنَا أنفسنا.
(1) في (عم): "الزبير بن العوام رضي الله عنه".
(2)
ليست في (عم).
(3)
ليست في (سد).
(4)
قال النووي رحمه الله في شرحه صحيح مسلم (15/ 108): ولو صدر هذا الكلام الذي تكلم به الأنصاري اليوم من إنسان من نسبته صلى الله عليه وسلم إلى هوى كان كفرًا، وجرَّت على قائله أحكام المرتدين، فيجب قتله بشرطه، قالوا: وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس، ويدفع بالتي هي أحسن، ويصبر على أذى المنافقين، ومن في قلبه مرضٌ ويقول: يسِّروا ولا تعسِّر وبشِّروا ولا تنفِّروا،،يقول: لا يُتحدَّث أن محمدًا يقتل أصحابه، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} . اهـ.
(5)
"نبيكم" وهو خطأ، فلا تتسق مع سياق الكلام بعده.
3573 -
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف فيه مبهم، لكنه قد فسر في رواية غيرها وعرف.
قلت: وفي قوله: أظن أن أم سلمة رضي الله عنها قالت دليل على الوجه الذي تقدَّم ذكره، فيه احتمال الإِرسال، والله أعلم.
وللحديث شاهد من حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قال: إن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ -
= رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقِ يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك، فتلوَّن وجه النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع الجدر، فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ} .
أخرجه البخاري في المساقاة، باب سكر الأنهار (5/ 34 فتح).
ومسلم في الفضائل، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم (15/ 107 نووي).
وأبو داود في الأقضية، أبواب من القضاء (1/ 315: 3637).
والترمذي وحسنه في الأحكام، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما الأسفل من الآخر في الماء (2/ 408).
وفي التفسير في سورة النساء (4/ 305).
والنسائي في آداب القضاة، باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان (8/ 238)، وفي إشارة الحاكم بالرفق (8/ 245).
وفي التفسير (1/ 391).
وابن ماجه في المقدمة، باب تعظيم حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1/ 7: 15).
وفي الرهون، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء (2/ 829: 2480).
وأحمد في مسنده (4/ 5)، وعبد بن حميد في المنتخب (1/ 463: 518)، والبزار في مسنده (3/ 184)، والبيهقي في إحياء الموات من السنن، باب ترتيب سقي الزرع والأشجار من الأودية المباحة (6/ 153).
كلهم بأسانيدهم عن الليث بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن أخيه، به.
وأخرجه غيرهم بأسانيد فيها اختلاف، ولا يضره كما قال المصنف في الفتح (5/ 35)، وانظر علل الدارقطني (4/ 227).
وهو يرقي الحديث الأول إلى درجة الصحة.
3574 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ السائب، عن زاذان، قال: قال عبد الله (هو)(1) ابن مسعود رضي الله عنه: القتل في سبيل الله (تعالى)(2) يكفِّر الذُّنُوبَ كُلَّهَا غَيْرَ الْأَمَانَةِ، يُؤتى (بِالشَّهِيدِ)(3) في سبيل الله عز وجل (4)، فيُقال: أدِّ أَمَانَتَكَ، فَيَقُولُ: مِنْ أَيْنَ أُؤَدِّيهَا فقد ذهبت الدنيا، قال: فقال: اذْهَبُوا بِهِ (إِلَى)(5) الْهَاوِيَةِ، حَتَّى إِذَا انتُهى بِهِ إِلَى قَرَارِ الْهَاوِيَةِ، مُثِّلت لَهُ أَمَانَتُهُ كَهَيْئَةِ يَوْمَ ذَهَبَتْ، فَيَحْمِلُهَا، فَيَضَعُهَا عَلَى (عَاتِقِهِ)(6)، (فـ)(7) يصعد فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ (مِنْهَا) هَوَتْ، وَهَوَى فِي إِثْرِهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ، ثُمَّ قَرَأَ (عَبْدُ اللَّهِ) (8):{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (9).
(1) ليست في (سد).
(2)
في (سد) و (عم): "عز وجل".
(3)
في (سد) و (عم): "الشهيد".
(4)
في (سد) و (عم): "تعالى".
(5)
في (عم): "في".
(6)
في (عم): "عاتقيه".
(7)
ليست في (عم).
(8)
في (سد) و (عم): "رضي الله عنه".
(9)
سورة النساء: الآية 58.
3574 -
الحكم عليه:
هذا إسناد صحيح، وهذا لا يقال من قبيل الرأي، فله حكم الرفع كما يعلم.
ولم يذكره البوصيري في موضعه.
تخريجه:
1 -
تابع يحيى عن سفيان: وكيع عند ابن أبي حاتم في التفسير كما في =
= تفسير ابن كثير (1/ 527)، حدّثنا محمد بن إسماعيل الأخمسي، ثنا وكيع عن سفيان بنحوه، ولم يذكر الآية، وزاد في آخره: قال زاذان: فأتيت البراء، فحدثته فقال: صدق أخي {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} .
2 -
وبنحو حديث الباب: الأسود بن عامر الشامي، وهو ثقة كما في التقريب (1/ 76) عند البيهقي في الوديعة من سننه، باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات.
أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا أبو الأزهر، ثنا الأسود، به وهذا إسناد صحيح إليه.
وقد اختلف في التصريح برفع الحديث ووقفه، فوقفه سفيان كما تقدم.
وتابعه على الوقف.
الأعمش في رواية بذكر طرفه الأول، ولفظه: القتل في سبيل الله كفارة كل ذنب إلا الأمانة، وأن الأمانة الصلاة والزكاة والغسل من الجنابة، والكيل والميزان والحديث وأعظم من ذلك الودائع.
أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (1/ 166: 144)، حدّثنا الحسن بن عرفة بن يزيد، ثنا علي بن هاشم، ثنا الأعمش، عن أبي السائب، عن زاذان، عن ابن مسعود رضي الله عنه.
هذا إسناد حسن.
ورواه شريك عن الأعمش عن ابن السائب، عن زاذان، عن ابن مسعود بلفظ حديث وكيع، واختلف على شريك فيه.
فرواه منجاب بن الحارث موقوفًا.
أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 201)، حدّثنا أبو بكر الطلحي، ثنا الحسين بن جعفر القتات، ثنا منجاب، به.
وهذا إسناد صحيح. منجاب ثقة، كما في التقريب (2/ 274). =
= وخالفه إسحاق بن يوسف الأزرقي فرفعه عن شريك.
أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (1/ 167: 145)، وابن جرير في التفسير (22/ 56)، والطبراني في الكبير (10/ 270).
وأبو نعيم في الحلية (4/ 201)، من طريق تميم بن المنتصر، حدثني إسحاق، به.
وهذا إسناد صحيح. قالوا في إسحاق هذا كما في التهذيب (1/ 225)، من أعلم الناس بحديث شريك.
قال شريك بإسناد أبي نعيم في الموضع المتقدِّم: وحدثني عباس العامري، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قلت: شريك هو القاضي النخعي. صدوق يخطئ كثيرًا، فالعبرة بموافقته للثقات، لا التفرد عنهم، كيف وقد ورد عن الأعمش موقوفًا. أخرجه البيهقي في شعب الإِيمان (4/ 323).
أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا معمر بن سليمان الرَّقي، عن عبد الله بن بشر، عن الأعمش، به موقوفًا.
وهذا إسناد حسن. عبد الله بن بشر فيه كلام لا يضره إن شاء الله.
كما في ترجمته في التهذيب (5/ 140).
قال الدارقطني في العلل (5/ 78): والموقوف هو الصواب.
3575 -
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ حذيفة رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} (1)، والنببي صلى الله عليه وسلم فِي مَنْزِلِهِ فَنَظَرَ، فإذا حذيفة رضي الله عنه، فَقَرَأَهَا صلى الله عليه وسلم (2) عَلَيْهِ، (فَلَقَّنَهَا (3)) (4) حذيفة رضي الله عنه، ونظر حذيفة رضي الله عنه (5) فإذا عمر رضي الله عنه، فأقرأه إياها فلقنها، فلما استخلف عمر رضي الله عنه، أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ فِي الْكَلَالَةِ (6)، فَلَقِيَ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، فسأله، فقال: والله إني لأحمق
(1) سورة النساء: الآية 176، والكلالة قال الحافط ابن كثير في التفسير (1/ 470) مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا: من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، ثم نقل قول أبي بكر رضي الله عنه أنها من لا ولد له ولا والد، ثم ذكر أنه قول أكثر الصحابة، وجماهير التابعين، وهو قول الفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة، وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإِجماع عليه غير واحد، وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يخالف ذلك، وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأول، ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. اهـ. مختصرًا.
(2)
ليست في (سد) و (عم).
(3)
اللقن مصدر لقن الشيء يلقنه لقنًا أي فهمه ما لم يفهم، والمعنى أنه قرأ عليه الآية حتى استوعبها وفهمها فهمًا جيدًا بحيث لا يسقط عنه حرفًا منها ولا معناه.
انظر النهاية (4/ 266)، لسان العرب (ترتيب 3/ 388).
(4)
(سد): "يلقنها" ولا يتسق مع سياق الكلام بعده.
(5)
ليست في (سد) و (عم).
(6)
قد أشكل حكم الكلالة على عمر رضي الله عنه حتى قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجد والكلالة وباب من أبواب الربا انظر تخريجه مفصلًا في تخريج الشيخ شعيب الأرناؤوط لهذا الحديث في صحيح ابن حبّان (12/ 175)، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الآية، فلما حصل ذلك، كأنه نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها وانظر تفسير ابن كثير (1/ 606).
إِنْ ظَنَنْتُ أَنَّ إِمَارَتَكَ تُحَمِّلُنِي غُلًّا، وَتَقُولُ: لقنيها هو ما قلت لك (7) قال يرحمك اللَّهُ، لَيْسَ هَذَا أَرَدْتُ، قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَقَّنَنِيهَا فَلَقَّنْتُكَ كَمَا لَقَّنَنِيهَا، فَوَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذلك شيئًا أبدًا.
(7) يقصد والله أعلم أنه اكتفى بما لقنه إياه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم فلا داعي لإعادتها، ولا تظنن أني أخفيت عنك شيئًا، ويدل على هذا رواية البزّار الآتية في تخريج الحديث، وقد كان في حذيفة رضي الله عنه حدة، يجدها المطالع لترجمته رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به.
3575 -
الحكم عليه:
هذا إسناد رجاله ثقات إلَّا أنه منقطع محمد بن سيرين لم يسمع من حذيفة كما في جامع التحصيل (/264).
وقال ابن كثير في التفسير (1/ 608)، وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة.
وقال البوصيري في الإِتحاف المسندة والمختصرة (2/ 169 أ) فيه انقطاع.
تخريجه:
لم أقف عليه بهذا الإِسناد وقد توبع هشام، عن محمد.
رواه عنه.
1 -
أيوب السختياني عند عبد الرزاق في التفسير (1/ 1/177)، وفي المصنف (رقم 19193)، ومن طريقه ابن جرير في التفسير (6/ 42).
عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، وهذا إسناد صحيح إلى ابن سيرين.
ورواه ابن جرير بطريق آخر من معتمر، حدّثنا ابن وكيع، ثنا محمد بن حميد، عن معمر.
وهذا إسناد ضعيف: ابن وكيع وشيخه ضعيفان.
ولفظ أيوب عند عبد الرزاق نزلت قل الله يفتيكم في الكلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، وإلى جنبه حذيفة بن اليمان، فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير خلف حذيفة، فلما استخلف عمر سأل حذيفة ثم اقتص =
= الحدث على نحو حديث هشام بن حسان.
2 -
وتابعهما عبد الله بن عون عن ابن سيرين أخرجه ابن جرير في التفسير (6/ 42).
حدثني يعقوب بن إبراهيم، ثنا ابن عليه، ثنا ابن عون، عن ابن سيرين، به.
وهذا إسناد صحيح إلى ابن سيرين.
وقد ورد الحديث موصولًا عن هشام، عن ابن سيرين.
أخرجه البزّار كما في تفسير ابن كثير (1/ 608).
وابن مردويه كما في المرجع المذكور كلاهما من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عن أبي عبيدة بن حذيفة قال: نزلت آية الكلالة عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي مسير له فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة، وإذا رأس ناقة حذيفة عند ردف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم فلقاها إياه، فنظر حذيفة، فإذا عمر رضي الله عنه، فلقاها إياه فلما كان في خلافة عمر، نظر عمر في الكلالة، فدعا حذيفة فسأله عنها، فقال حذيفة لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقاني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي لصادق، والله لا أزيدك على ذلك شيئًا أبدًا، قال البزّار: لا نعلم أحدًا رواه إلَّا حذيفة، ولا نعلم له طريقًا عن حذيفة إلَّا هذا الطريق، ولا رواه عن هشام إلَّا عبد الأعلى.
قال الهيثمي في المجمع (7/ 16) ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبيدة بن حذيفة ووثقه ابن حبّان.
وقال البوصيري رواته ثقات.
3576 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى (1): حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ (2)، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَبْعَثُ اللَّهُ (تعالى)(3) يَوْمَ الْقِيَامَةِ (4) قَوْمًا تَأَجَّجَ (5) أَفْوَاهُهُمْ نَارًا، فَقِيلَ: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ (فقال)(6) صلى الله عليه وسلم: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} (7).
(1) في المسند بالإسناد والمتن بقيده المذكور (6/ 46).
(2)
بضم الميم، وسكون الكاف، وفتح الراء.
(3)
ليست في (سد).
(4)
في المسند: "من قبورهم".
(5)
الأجيج: تلهب النار ويطلق على صوتها.
(6)
(سد): "قال".
(7)
صورة النساء: الآية 10.
3576 -
الحكم عليه:
هذا إسناد موضوع فيه زياد بن المنذر أبو الجارود كذاب، قال البخاري في نافع بن الحارث لم يصح حديثه.
قال الهيثمي في المجمع (7/ 5)، وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب.
قال البوصيري في الإتحاف (2/ 167/ ب) فيه زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ وهما ضعيفان، وزاد في المسندة وهما واهيان متهمان، وقال رواه أبو يعلى وعنه ابن حبّان في صحيحه.
تخريجه:
أخرجه عن أبي يعلى.
ابن حبّان في صحيحه (12/ 377).
وابن عدي في الكامل في ترجمة زياد (3/ 1047).
وتابع أبا يعلى عن عقبة. =
=
1 -
أبوزرعة عند ابن أبي حاتم في التفسير كما في تفسير ابن كثير (1/ 467).
2 -
أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم عند ابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير في الموضع السابق.
أخرجه عن إسحاق بن إبراهيم بن زيد، المتوجم في تاريخ أصبهان (1/ 220) عن أحمد، به.
ونسبه السيوطي في الدر المنثور (2/ 443)، إلى ابن أبي شيبة في مسنده والطبراني.
3577 -
حدّثنا (1) سَعِيدٌ أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: اتقوا الله (تعالى)(2)، وأدوا (الأمانة)(3)، فإن الله عز وجل يقول (4): وأدوا الأمانات إلى أهلها.
(1) القائل هو أبو يعلى.
(2)
ليست في (سد).
(3)
(عم): "الأمانات".
(4)
يؤول هذا على معنى أمر أو أخبر في كتابه، إن صح الحديث.
3577 -
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف فيه عيسى بن ورقة وهو ضعيف.
تخريجه:
لم أقف عليه.
3578 -
حَدَّثَنَا (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، (عَنْ)(2) أَشْعَثَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: خرج ضمرة بن جندب (3) رضي الله عنه، مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: احْمِلُونِي فَأَخْرِجُونِي مِنْ أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَزَلَ الْوَحْي: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ
…
} (4) الآية.
(1) القائل أبو يعلى في المسند (3/ 145)، بالإِسناد والمتن بالقيد.
(2)
في (سد) ابن وهو خطأ، وهو كذلك في المسند المطبوع والمثبت موافق للكتب التي خرجت الحديث.
(3)
ضمرة بن جندب بفتح الضاد وإسكان الميم وفتح الراء المهملة، مختلف في اسمه اختلافًا كثيرًا بسطه المصنف في الإِصابة فانظره (1/ 251).
(4)
سورة النساء: الآية 100.
3578 -
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف فيه أشعت بن سوار القاضي وهو ضعيف إلَّا أنه قد توبع.
قال الهيثمي في المجمع (7/ 13)، رجاله ثقات.
وسكت عليه البوصيري في المسند والمختصرة (2/ 168 أ).
تخريجه:
تابع مشكدانة عن عبد الرحيم سهل بن عثمان، عند ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (1/ 556).
وعند الطبراني في الكبير (11/ 272)، بإسناديهما عن سهل، به.
وقد تابع أشعت بن سوار، عمرو بن دينار بنحوه ولفظه نزلت هذه الآية:{الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} وكان بمكة رجل يقال له ضمرة من بني بكر وكان مريضًا، فقال لأهله: أخرجوني من مكة، فإني أجد الحر، فقالوا: أين نخرجك، فأشار بيده نحوه المدينة، فنزلت هذه الآية: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا
…
} الآية.
أخرجه ابن جرير (5/ 240). =
= حدّثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا شريك عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.
وهذا إسناد ضعيف شريك سيِّئ الحفظ كما في ترجمته (رقم 388/ب).
هكذا قلت: ثم رأيت في التعليق على سنن سعيد بن منصور (4/ 1365).
أن في الإِسناد سقطًا يدل عليه رواية ابن أبي حاتم فهو عن الزبيري عن محمد بن شريك عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وهذا سند صحيح لكن خالفه سفيان بن عيينة.
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1/ 171).
وابن جرير من طريقه في التفسير (5/ 239).
والفاكهي في أخبار مكة (رقم 2382).
فرواه ابن عيينة عن عمرو قال سمعت عكرمة فذكره، وهذا مرسل صحيح الإِسناد إلى عكرمة.
وتابعهما عن عكرمة ابن جريج أخرجه الطبراني (5/ 239).
ثنا القاسم، ثنا الحسين، ثنا حجاج عن ابن أبي جريج، عن عكرمة قال لما نزلت الآية {الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ} قال جندب بن ضمرة الجزعي فذكره بمعنى الحديث.
وهذا إسناد ضعيف:
1 -
الحسين هو سند ضعيف.
2 -
ابن جريج مدلس وقد عنعن.
ورواه سعيد بن جبير نحوه بأسانيد:
أخرجه سعيد بن منصور (رقم 685)، وابن جرير (5/ 239).
من طريق هشيم بن بشر، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير أن رجلًا من خزاعة كان بمكة فمرض وهو ضمرة بن العيض أبو العيص بن ضمرة بن =
= زنباع، فأمر أهله ففرشوا له على سرير وحملوه وانطلقوا به متوجهًا إلى المدينة فلما كان بالتغيم مات فنزلت.
وهذا سند ضعيف على إرساله فهشيم مدلس وقد عنعن ولكن هشيم تابعه بنحوه شعبة عند ابن جرير في الموضع السابق، نا محمد بن سبأ، نا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، به.
وهذا سند صحيح عن شعبة.
وأخرجه ابن جرير في الموضع السابق وعزاه الحافظ ابن حجر (1/ 251) إلى السراج والبلاذري من طريق قيس بن الربيع عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير بنحوه مطولًا، وهذا سند ضعيف، قيس بن الربيع ضعيف. الحديث كما سيأتي في ترجمته وبعد فالحديث مرسل صحيح الإِسناد برواية سفيان عن عمرو عن عكرمة، ورواية شعبة عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وهما تلميذا ابن عباس رضي الله عنهما الأثيران فاحتمال سماعهما له منه كبير ويؤيده رواية محمد بن شريك ومن تابعه.
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ 651)، إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.
3579 -
حدّثنا (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُبَشِّرٌ (2) هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ تَمَامِ بْنِ (نَجِيحٍ)(3)، عَنْ كَعْبِ بن ذهل الإِيادي، قال: كنت أختلف إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فسمعته يحدث عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَتَانِي آتٍ (4) من ربي عزّوجل، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، وقد كانت شقت (5) (عليهم) (6) الْآيَةُ الَّتِي قَبْلَهَا {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} (7) فأردت أن أبشر أصحابي (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ، غفر له؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ) (8) ثُمَّ قلت: فَقَالَ: (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)(9): نَعَمْ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ (10) عُوَيْمِرٍ، ثُمَّ قَالَ كعب بن ذهل رضي الله عنه (11) رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه يضرب أنف نفسه بأصبعه.
(1) القائل هو أبو يعلى.
(2)
بضم الميم وفتح الباء، وكسر الشين المشددة.
(3)
في الأصل: "رميح" والمثبت من (سد) و (عم) الموافق كما في كتب الرجال والكتب التي خرجت الحديث.
(4)
أي جبريل عليه السلام بالوحي.
(5)
الآية في سورة النساء: الآية 100 (ومن يعمل
…
).
(6)
في الأصل: "عليكم" والمثبت من (سد) و (عم) الموافق لسياق الكلام.
(7)
تقدم في أول تفسير السورة بيان ذلك من الأحاديث، والآية 123 من سورة النساء.
(8)
تكررت مرتين في (سد) و (عم).
(9)
ليست في (سد) و (عم).
(10)
قال النووي رحمه الله في شرحه الصحيح مسلم (16/ 108): قال أهل اللغة معناه ذل وقيل: كره وخزى، وهو بفتح العين وكرها وهو الرغم بضم الراء وفتحها وكسرها، وأصله لصق بالرغام، وهو تراب مختلط برمل.
(11)
ليست في (سد) و (عم).
3579 -
الحكم عليه:
هذا إسناد تالف فيه علل:
1 -
محمد بن إبراهيم متهم إلَّا أنه لم يتفرد به.
2 -
تمام بن نجيح ضعيف.
3 -
كعب بن ذهل مجهول.
قال الحافظ ابن كثير في التفسير (1/ 556): غريب جدًا من هذا الوجه بهذا السياق، وفي إسناده ضعف.
وقال الهيثمي في المجمع (7/ 14).
وفيه مبشر بن إسماعيل، وثقه ابن معين وغيره وضعفه البخاري وغيره.
قلت: هذا سبق قلم ونظر من الإِمام الهيثمي رحمه الله فإن الذي وثقه ابن معين وضعفه البخاري هو تمام بن نجيح شيخ مبشر في هذا الحديث.
وقال البوصيري رحمه الله في الإتحاف (مختصر 2/ 168)، وفي المسندة.
رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف رواته وجهالة بعضهم.
تخريجه:
تابع محمد بن إبراهيم عن إسماعيل موسى بن مروان الرقي مترجم في الجرح والتعديل (8/ 165)، وهو صدوق، أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (1/ 566) قال: حدّثنا محمد بن علي بن دحيم، حدّثنا أحمد بن حازم، حدّثنا موسى، ثنا مبشر، به، فالحديث بهذا الإِسناد ضعيف.
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (2/ 678)، إلى الطبراني في الكبير كما في المجمع (7/ 14). =
= قلت: وأخرجه أبو داود في سننه مختصرًا عن كعب قال كنت اختلف إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، فقال أبو الدرداء: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع، نزع تعليه أبو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه، فيثبتون.
أخرجه في الأدب باب إذا قام من مجلس ثم رجع (4/ 264: 4854).
حدّثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ثنا مبشر، به.