الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث شروط البيع
وفيه سبعة مطالب:
1 -
التراضي من المتعاقدين.
2 -
جواز التصرف من المتعاقدين.
3 -
إباحة نفع المعقود عليه.
4 -
ملك المعقود عليه.
5 -
القدرة على تسليم المعقود عليه.
6 -
العلم بالمعقود عليه.
7 -
العلم بالثمن.
المطلب الأول التراضي من المتعاقدين
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - "ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره يلاحق".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل وهي:
1 -
معنى التراضي في البيع.
2 -
دليل اشتراط التراضي.
3 -
صور عدم التراضي.
المسألة الأولى: معنى التراضي في البيع:
معنى التراضي في البيع: أن يقدم عليه كل من المتابعين باختياره ظاهرًا وباطنًا.
المسألة الثانية: دليل اشتراط التراضي في البيع:
يدل لاشتراط التراضي في البيع ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} (1).
(1) سورة النساء (29).
دلت الآية بمنطوقها على اشتراط التراضي، وبمفهومها على عدم صحة البيع إذا لم يوجد التراضي فيه.
2 -
قوله: (إنما البيع عن تراض)(1).
حيث يدل بمنطوقه على اشتراط التراضي في البيع، وبمفهومه على أنه إذا كان البيع عن غير تراض لم يصح.
المسألة الثالثة: صور عدم الرضا:
وفيها فرعان هما:
1 -
عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا.
2 -
عدم الرضا باطنًا لا ظاهرًا.
الفرع الأول: عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا:
وفيه أمران هما:
1 -
حالة عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا.
2 -
حكم البيع فيها.
الأمر الأول: حالة عدم الرضلا ظاهرًا وباطنًا:
عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا يكون في حالة الإكراه.
الأمر الثاني: حكم البيع في حالة عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم البيع إذا كان عدم الرضا بحق (2).
2 -
حكم البيع إذا كان عدم الرضا بغير حق (3).
(1) سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب بيع الخيار، (2185).
(2)
المراد إذا كان الإكراه بحق.
(3)
المراد إذا كان إكراه بغير حق.
الجانب الأول: حكم البيع إذا كان عدم الرضا بحق:
وفيه جزءان:
1 -
صورة كون عدم الرضا بحق.
2 -
حكم البيع إذا كان عدم الرضا بحق.
الجزء الأول: صورة كون عدم الرضا بالبيع بحق:
صورة ذلك: أن يمتنع المدين من وفاء دينه فيجبو على البيع لوفائه.
الجزء الثاني: حكم البيع إذا كان عدم الرضا بحق:
وفيه جزيئتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأول: بيان الحكم:
إذا كان عدم الرضا بالبيع بحق كان البيع صحيحًا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة البيع إذا كان عدم الرضا بحق: أنه وسيلة إلى هدف صحيح، وهو وفاء الحق، والوسيلة لها حكم الغاية.
الجانب الثاني: إذا كان عدم الرضا بغير حق:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان الإكراه مباشرًا.
2 -
إذا كان الإكراه غير مباشر.
الجزء الأول: إذا كان الإكراه مباشرًا:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
صورة كون الإكراه مباشرًا.
2 -
حكم البيع.
الجزئية الأول: صورة كون الإكراه مباشرًا:
صورة ذلك: أن يكوه الشخص على بيع شيء من ماله لذاته وليس لتحصيل شئ آخر.
الجزئية الثانية: حكم البيع في هذه الحالة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيه الحكم.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
إذا أكره الشخص على بيع ماله بغير حق إكراهًا مباشرًا لم يصح البيع.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وجه عدم صحة البيع في هذه الحالة أنه لم يوجد شرط صحته وهو الرضا به، ولم يوجد ما يجيز الإكراه عليه.
الجزء الثاني: إذا كان الإكراه غير مباشر:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
صورة كون الإكراه غير مباشر.
2 -
حكم البيع في هذه الحالة.
3 -
حكم الشراء من المكره على البيع.
الجزئية الأول: صورة كون الإكراه غير مباشر:
صورة ذلك: أن يكره الشخص على مبلغ من المال وهو غير متوفر عنده فيحتاج إلى بيع شيء من ماله لتوفير المبلغ المطلوب.
الجزئية الثانية: حكم البيع في هذه الحالة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيه الحكم.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
إذا كان الإكراه على البيع ليس متعلقًا بالمبيع ذاته فالبيع صحيح.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وجه صحة البيع في هذه الحالة: أن الإكراه لم يقع على البيع نفسه، فلا يؤثر في صحته.
الجزئية الثالثة: حكم الشراء من البائع في الحالة المذكورة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجبح.
الفقرة الأول: بيان الخلاف:
اختلف في الشراء من المكره إذا كان الإكراه غير مباشر على قولين:
القول الأول: أنه يكره الشراء منه.
القول الثاني: أن لا يكره الشراء منه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن البيع سيكون بأقل من ثمن المثمن؛ لاضطراه إلى البيع، وهذا ليس من مصلحته فلا ينبغي الشراء منه.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن في ترك الشراء ضررًا على البائع، والشراء منه تعاون معه، وقد قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1).
(1) سورة المائدة، الآية (2).
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح والله أعلم - القول بعدم الكراهة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الكراهة: أن في الشراء إعانة للمكره على التخلص من الإكراه، وذلك أمر مطلوب، لقوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1).
وقوله: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)(2).
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا يلزم أن يكون البيع بأقل من ثمن المثل؛ لأن الثمن يحدده العرض والطلب.
الفرع الثاني: عدم الرضا باطنًا لا ظاهرًا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيع التلجئة.
2 -
بيع الهازل.
3 -
بيع الأمانة.
الأمر الأول: بيع التلجئة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(1) سورة المائدة (2).
(2)
صحيح مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (9926).
1 -
معنى بيع التلجئة.
2 -
مثال بيع التلجئة.
3 -
حكم العقد في بيع التلجئة.
الجانب الأول: معنى بيع التلجئة:
بيع التلجئة: هو إظهار البيع صورة لا حقيقة، خوفًا على المبيع من ظالم ونحوه.
الجانب الثاني: مثال بيع التلجئة:
من أمثلة بيع التلجئة: أن يطلب من يقدر على أخذ السلعة ممن هي في يده أن يعطيه إياها، أو أن يبيعها عليه بأقل من قيمتها، فيتفق صاحب السلعة مع شخص آخر لا يستطيع الظالم أخذها منه، على أن يبرما بينهما عقد بيع صوري لتلك السلعة من غير إرادة منهما لحقيقة البيع؛ ليوهما الذي طلبها أنها قد بيعت؛ حتى يكف عن طلبها.
الجانب الثالث: حكم العقد في بيع التلجئة:
وفيه جزءان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
العقد في بيع التلجئة غير صحيح، ولا يرتب أثرًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة العقد في بيع التلجئة: أن العاقدين اتفقا على عدم قصد حقيقة البيع، وعدم الرضا به.
الأمر الثاني: بيع الهازل:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
معنى بيع الهازل.
2 -
مثال بيع الهازل.
3 -
حكم العقد في بيع الهازل.
4 -
ما يعرف به الهزل في البيع.
الجانب الأول: معنى بيع الهازل:
بيع الهازل: هو إيقاع عقد البيع صورة لا حقيقة، عبثًا أو مزحًا، أو سخرية واستهزاءًا.
الجانب الثاني: مثال بيع الهازل:
من أمثلة بيع الهازل: أن يقول شخص مازحًا: من يشتري هذه السيارة بألف ريال، - وقيمتها أكثر من ذلك - فيقول آخر: قبلتها بألف.
الجانب الثالث: حكم العقد في بيع الهازل:
وفيه جزءان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
العقد في بيع الهازل غير صحيح ولا يرتب أثرًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة العقد في بيع الهازل: أنه لم يقصد حقيقة البيع، ولم يحصل الرضا به.
الجانب الرابع: ما يعرف به الهزل في البيع:
يعرف الهزل في البيع بأمور منها:
1 -
الفرق الذي لا يقره العقل بين القيمة وثمن المبيع.
2 -
إقرار المتعاقدين بعدم إرادة حقيقة البيع.
الأمر الثالث: بيع الأمانة:
وفيه جانبان هما:
1 -
صورة بيع الأمانة.
2 -
حكم العقد في بيع الأمانة.