المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث عشر الإحتكار - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌منهح البحث:

- ‌الموضوع الأول البيع

- ‌المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته

- ‌المطلب الأول تعريف البيع

- ‌المطلب الثاني حكم البيع

- ‌المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع

- ‌المبحث الثاني صيغ البيع

- ‌المطلب الأول الصيغة القولية

- ‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

- ‌المبحث الثالث شروط البيع

- ‌المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

- ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

- ‌المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

- ‌المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

- ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

- ‌المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

- ‌المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

- ‌المبحث الرابع البيوع المنهي عنها

- ‌المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

- ‌المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

- ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

- ‌المطلب الخامس البيع على البيع

- ‌المطلب السادس الشراء على الشراء

- ‌المطلب السابع السوم على السوم

- ‌المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

- ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

- ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

- ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

- ‌المطلب الثاني عشر التسعير

- ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

- ‌المطلب الرابع عشر الادخار

- ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

- ‌المبحث الخامس الشروط في البيع

- ‌المطلب الأول معنى الشرط

- ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

- ‌المطلب الرابع محل الشروط

- ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

- ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

- ‌المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره

- ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

- ‌الموضوع الثاني الخيار

- ‌المبحث الأول تعريف الخيار

- ‌المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين

- ‌المبحث الثاني حكم الخيار

- ‌المطلب الأول بيانه الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار

- ‌المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع

- ‌المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع

- ‌المبحث الرابع أقسام الخيار

- ‌المطلب الأول خيار المجلس

- ‌المطلب الثاني خيار الشرط

- ‌المطلب الثالث خيار الغبن

- ‌المطلب الرابع خيار التدليس

- ‌المطلب الخامس خيار العيب

- ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

- ‌المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الفصل: ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

(1)

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

معنى الاحتكار.

2 -

حكم الاحتكار.

3 -

إجبار المحتكر على البيع.

المسألة الأولى: معنى الاحتكار:

الاحتكار جمع السلع وحبسها عن البيع انتظاراً لارتفاع أسعارها مع حاجة الناس إليها.

المسألة الثانية: حكم الاحتكار.

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان في قوت الآدميين.

2 -

إذا كان في غير قوت الآدميين.

الفرع الأول: حكم الاحتكار في قوت الآدميين:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بقوت الآدميين.

2 -

حكم الاحتكار.

الأمر الأول: بيان المراد بقوت الآدميين:

وفيه جانبان هما:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

الجانب الأول: ضابط قوت الآدميين:

قوت الآدميين: ما لا يستغنون عنه وما به قوام حياتهم.

(1) ذكر الاحتكار هنا وإن لم يرد في الزاد؛ لأن الشارح ذكره، ولصلته بالتسعير؛ لأنه من دواعيه.

ص: 303

الجانب الثاني: أمثلة قوت الآدميين:

من أمثلة قوت الآدميين ما يأتي:

1 -

البر، والتمر، والشعير، والأرز، والذرة، ونحوها.

2 -

ما لا تصلح إلا به كالملح، والدهون، والزيوت ونحوها.

3 -

ما يلحق بالقوت ما لا غنى للآدمي عنه من الملبوسات.

الأمر الثاني: حكم الاحتكار في قوت الآدميين:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الاحتكار لقوت الآدميين حرام لا يجوز.

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وجه تحريم الاحتكار لقوت الآدميين ما يأتي:

1 -

حديث: (لا يحتكر إلا خاطئ)(1).

2 -

أنه ظلم للناس وتضييق عليهم.

الفرع الثاني: الاحتكار لغير قوت الآدميين:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بغير قوت الآدميين.

2 -

حكم الاحتكار.

الأمر الأول: بيان المراد بغير قوت الآدميين:

غير قوت الآدميين يشمل نوعين:

(1) سنن أبي داود، باب في النهي عن الحكرة (3447).

ص: 304

النوع الأول: ما يستغنى عنه الآدمي، من الأدم والمأكولات والمشروبات.

النوع الثاني: قوت غير الآدميين من الحيوانات.

الأمر الثاني: حكم احتكار غير قوت الآدميين:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان للآدمي.

2 -

إذا كان لغير آدمي.

الجانب الأول: احتكار ما للآدمي من غير القوت:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

ما للآدمي من غير القوت وما ألحق به مما تقدم بيانه يجوز احتكاره.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز احتكار ما للآدمي مما يستغني عنه: أنه من الكماليات التي تستقيم الحياة بدونها؛ ولأن ذلك مما لا يحتاجه كثير من الناس.

الجانب الثاني: الاحتكار لما لغير الآدمي:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

لم أر فيما رجعت إليه من كتب المذهب من يمنع احتكار قوت غير الآدمي ولو قيل بمنعه لكان له وجه.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

ص: 305

1 -

توجيه المنع.

2 -

توجيه عدم المنع.

3 -

الترجيح.

المجزئية الأولى: توجيه المنع:

وجه منع احتكار قوت غير الآدمي: أن الناس يحتاجون إلى إطعام دوابهم وبهائمهم مثل ما يحتاجون إلى إطعام أنفسهم فيحرم احتكار قوتها؛ لأنه يضر بأصحابها.

الجزئية الثانية: توجيه عدم المنع:

وجه عدم منع احتكار قوت غير الآدمي: أنه غير معصوم ويجوز إتلافه فلا يمتنع احتكار قوته.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالمنع.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح المنع ما تقدم في الاستدلال له.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: أنها غير صحيحة؛ لأن المال يجب حفظه، ويحرم إتلافه في غير مصلحة، فيحرم ما يؤدي إليه، فإذا أدى احتكار علف الدواب والبهائم إلى تلفها حرم.

ص: 306

قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} (1).

وقال تعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} (2).

المسألة الثالثة: إجبار المحتكر على البيع:

وفيها فرعان هما:

1 -

الإجبار.

2 -

وسيلة الإجبار.

الفرع الأول: الإجبار:

وفيه أمران هما:

1 -

إجبار المحتكر على البيع بثمن المثل.

2 -

إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل.

الأمر الأول: إجبار المحتكر على البيع بثمن المثل:

وفيها جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إجبار المحتكر على البيع بثمن المثل جائز، وقد يكون واجباً في بعض الأحوال. قال ابن القيم رحمه الله:"وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، ومنعهم مما مجرم غليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز بل واجب". وقال: " مثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة

(1) سورة النساء [5].

(2)

سورة الإسراء [26، 27].

ص: 307

المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، والتسعير هنا إلزامهم بالعدل الذي ألزمهم الله به".

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إجبار المحتكرين على البيع بثمن المثل: ما تقدم عن ابن القيم من أنه أمر بالعدل ورفع الظلم.

الأمر الثاني: إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجاتب الأول: بيان الحكم:

إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل لا يجوز ولا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل: أنه ظلم، والظلم لا يجوز.

قال ابن القيم رحمه الله: "والتسعير منه ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس، وإكراههم - بغير حق - على البيع بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام".

الفرع الثاني: وسيلة الإجبار:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان وسيله الإجبار.

2 -

توجيه اتخاذها.

الأمر الأول: بيان وسيلة الإجبار:

وفيه جزءان:

1 -

بيان الوسيلة.

2 -

وقت اللجوء إليها.

ص: 308