المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس البيع على البيع - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌منهح البحث:

- ‌الموضوع الأول البيع

- ‌المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته

- ‌المطلب الأول تعريف البيع

- ‌المطلب الثاني حكم البيع

- ‌المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع

- ‌المبحث الثاني صيغ البيع

- ‌المطلب الأول الصيغة القولية

- ‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

- ‌المبحث الثالث شروط البيع

- ‌المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

- ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

- ‌المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

- ‌المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

- ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

- ‌المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

- ‌المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

- ‌المبحث الرابع البيوع المنهي عنها

- ‌المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

- ‌المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

- ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

- ‌المطلب الخامس البيع على البيع

- ‌المطلب السادس الشراء على الشراء

- ‌المطلب السابع السوم على السوم

- ‌المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

- ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

- ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

- ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

- ‌المطلب الثاني عشر التسعير

- ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

- ‌المطلب الرابع عشر الادخار

- ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

- ‌المبحث الخامس الشروط في البيع

- ‌المطلب الأول معنى الشرط

- ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

- ‌المطلب الرابع محل الشروط

- ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

- ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

- ‌المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره

- ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

- ‌الموضوع الثاني الخيار

- ‌المبحث الأول تعريف الخيار

- ‌المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين

- ‌المبحث الثاني حكم الخيار

- ‌المطلب الأول بيانه الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار

- ‌المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع

- ‌المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع

- ‌المبحث الرابع أقسام الخيار

- ‌المطلب الأول خيار المجلس

- ‌المطلب الثاني خيار الشرط

- ‌المطلب الثالث خيار الغبن

- ‌المطلب الرابع خيار التدليس

- ‌المطلب الخامس خيار العيب

- ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

- ‌المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الفصل: ‌المطلب الخامس البيع على البيع

وذلك كما يأتي:

1 -

تحدد قيمة كل واحد من المبيعات لو بيع منفردًا.

2 -

تجمع القيم.

3 -

تضرب قيمة كل واحد بالعوض مقسومًا على مجموع القيم.

وما يخرج فهو قسط المضروب قيمته من العوض.

مثال ذلك: لو باع شخص سيارته وبيته بمائة وخمسين ألفا صفقة واحدة فتلفت السيارة قبل القبض فإن البيع ينفسخ فيها.

فإذا قدر أن قيمة البيت (30000) ثلاثون ألفا، وقيمة السيارة (20000) عشرون ألفا، كان مجموع القيمتين = 30000 - 20000 = 50000 خمسين ألفا.

قسط البيت = 150000 × 30000 ÷ 50000 = 90000 تسعين ألفا.

قسط السيارة = 150000 × 20000 ÷ 50000 = 60000 ستين ألفا.

‌المطلب الخامس البيع على البيع

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة".

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

أمثلة البيع على البيع.

2 -

حكم البيع على البيع.

3 -

ما يلحق بالبيع.

ص: 251

المسألة الأولى: أمثلة البيع على البيع:

من أمثلة البيع على البيع ما يأتي:

1 -

أن يقول شخص لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة.

2 -

أن يقول لمن اشترى سلعة: أنا أعطيك أجود منها بثمنها.

3 -

أن يعرض على المشتري موديلاً آخر، أو لوناً آخر.

المسألة الثانية: حكم البيع على البيع:

وفيها فرعان هما:

1 -

الحكم التكليفي.

2 -

الحكم الوضعي.

الفرع الأول: الحكم التكليفي:

وفيه أمران هما:

1 -

بيع المسلم على بيع المسلم.

2 -

بيع المسلم على بيع الكافر.

الأمر الأول: بيع المسلم على بيع المسلم.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

محل الحكم.

الجانب الأول: بيان الحكم:

بيع المسلم على بيع المسلم حرام لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم بيع المسلم على بيع المسلم ما يأتي:

1 -

حديث: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض)(1).

(1) صحيح البخاري، باب لا يبيع على بيع أخيه (2139).

ص: 252

ووجه الاستدلال به: أنه نهى عن البيع على البيع، والنهي يقتضي التحريم.

2 -

أنه يورث العداوة والبغضاء والتقاطع بين المسلمين وذلك حرام وما يؤدي إلى الحرام حرام.

الجانب الثالث: محل الحكم:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيانه.

2 -

توجيهه.

الجزء الأول: بيان محل الحكم:

محل الحكم مدة الخيار، سواء كان خيار مجلس أم خيار شرط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تقييد الحكم بمدة الخيار: أنه محل فسخ العقد أما بعد لزوم العقد فلا مجال للفسخ فلا يؤثر البيع على البيع.

الأمر الثاني: بيع المسلم على بيع الكافر:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الجانب الأول: بيع المسلم على بيع الكافر يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه.

وجه جواز بيع المسلم على بيع الكافر ما يأتي:

1 -

حديث: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض)(1).

ووجه الاستدلال به: أن الخطاب فيه للمسلمين، ومفهومه أن غير المسلمين غير معنيين به.

(1) صحيح البخاري، باب لا يبع على بيع أخيه (2139).

ص: 253

2 -

أن علة النهي المحافظة على المحبة والترابط بين المسلمين وهذا مفقود بين المسلم والكافر.

الفرع الثاني: الحكم الوضعي للبيع على البيع:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيهه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

العقد في البيع على البيع لا يصح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة العقد في البيع على البيع: ما ورد من النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه كما تقدم؛ وذلك أن النهي عن البيع يقتضي عدم انعقاده، لحديث:(من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)(1).

المسألة الثانية: ما يلحق بالبيع:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -

ضابط ما يلحق بالبيع.

2 -

أمثلة ما يلحق بالبيع.

3 -

توجيه الإلحاق.

الفرع الأول: ضابط ما يلحق بالبيع:

يلحق بالبيع كل ما يؤدي إلى العداوة والتباغض والتقاطع والتفريق بين المسلمين.

الفرع الثاني: أمثلة ما يلحق: البيع.

من أمثلة ما يلحق بالبيع في تحريم الإفساد على المسلم ما يأتي:

(1) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (1718).

ص: 254