الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذلك كما يأتي:
1 -
تحدد قيمة كل واحد من المبيعات لو بيع منفردًا.
2 -
تجمع القيم.
3 -
تضرب قيمة كل واحد بالعوض مقسومًا على مجموع القيم.
وما يخرج فهو قسط المضروب قيمته من العوض.
مثال ذلك: لو باع شخص سيارته وبيته بمائة وخمسين ألفا صفقة واحدة فتلفت السيارة قبل القبض فإن البيع ينفسخ فيها.
فإذا قدر أن قيمة البيت (30000) ثلاثون ألفا، وقيمة السيارة (20000) عشرون ألفا، كان مجموع القيمتين = 30000 - 20000 = 50000 خمسين ألفا.
قسط البيت = 150000 × 30000 ÷ 50000 = 90000 تسعين ألفا.
قسط السيارة = 150000 × 20000 ÷ 50000 = 60000 ستين ألفا.
المطلب الخامس البيع على البيع
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -
أمثلة البيع على البيع.
2 -
حكم البيع على البيع.
3 -
ما يلحق بالبيع.
المسألة الأولى: أمثلة البيع على البيع:
من أمثلة البيع على البيع ما يأتي:
1 -
أن يقول شخص لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة.
2 -
أن يقول لمن اشترى سلعة: أنا أعطيك أجود منها بثمنها.
3 -
أن يعرض على المشتري موديلاً آخر، أو لوناً آخر.
المسألة الثانية: حكم البيع على البيع:
وفيها فرعان هما:
1 -
الحكم التكليفي.
2 -
الحكم الوضعي.
الفرع الأول: الحكم التكليفي:
وفيه أمران هما:
1 -
بيع المسلم على بيع المسلم.
2 -
بيع المسلم على بيع الكافر.
الأمر الأول: بيع المسلم على بيع المسلم.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
محل الحكم.
الجانب الأول: بيان الحكم:
بيع المسلم على بيع المسلم حرام لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم بيع المسلم على بيع المسلم ما يأتي:
1 -
حديث: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض)(1).
(1) صحيح البخاري، باب لا يبيع على بيع أخيه (2139).
ووجه الاستدلال به: أنه نهى عن البيع على البيع، والنهي يقتضي التحريم.
2 -
أنه يورث العداوة والبغضاء والتقاطع بين المسلمين وذلك حرام وما يؤدي إلى الحرام حرام.
الجانب الثالث: محل الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيانه.
2 -
توجيهه.
الجزء الأول: بيان محل الحكم:
محل الحكم مدة الخيار، سواء كان خيار مجلس أم خيار شرط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تقييد الحكم بمدة الخيار: أنه محل فسخ العقد أما بعد لزوم العقد فلا مجال للفسخ فلا يؤثر البيع على البيع.
الأمر الثاني: بيع المسلم على بيع الكافر:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيه الحكم.
الجانب الأول: بيع المسلم على بيع الكافر يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه جواز بيع المسلم على بيع الكافر ما يأتي:
1 -
حديث: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض)(1).
ووجه الاستدلال به: أن الخطاب فيه للمسلمين، ومفهومه أن غير المسلمين غير معنيين به.
(1) صحيح البخاري، باب لا يبع على بيع أخيه (2139).
2 -
أن علة النهي المحافظة على المحبة والترابط بين المسلمين وهذا مفقود بين المسلم والكافر.
الفرع الثاني: الحكم الوضعي للبيع على البيع:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيهه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
العقد في البيع على البيع لا يصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة العقد في البيع على البيع: ما ورد من النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه كما تقدم؛ وذلك أن النهي عن البيع يقتضي عدم انعقاده، لحديث:(من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)(1).
المسألة الثانية: ما يلحق بالبيع:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -
ضابط ما يلحق بالبيع.
2 -
أمثلة ما يلحق بالبيع.
3 -
توجيه الإلحاق.
الفرع الأول: ضابط ما يلحق بالبيع:
يلحق بالبيع كل ما يؤدي إلى العداوة والتباغض والتقاطع والتفريق بين المسلمين.
الفرع الثاني: أمثلة ما يلحق: البيع.
من أمثلة ما يلحق بالبيع في تحريم الإفساد على المسلم ما يأتي:
(1) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (1718).