الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز السوم على السوم إذا لم يركن أحد المتعاقدين إلى الآخر ما يأتي:
1 -
السوم على السوم قبل الركون يشبه الزيادة في بيع المزايدة؛ وإن البائع لا زال عارضا سلعته للزيادة.
2 -
أنه لا محذور في الزيادة على السوم قبل الركون؛ لأن الزيادة على السوم لا أثر لها في رفض السوم الأول؛ لأن سبب الرد عدم الاقتناع بالسوم وليس بسبب السوم الثاني.
المسألة الرابعة: تأثر العقد بالسوم على السوم:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان التأثر.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان التأثر:
عقد البيع لا يتأثر بالسوم على السوم فيقع صحيحا ومرتباً لآثاره.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر عقد البيع بالسوم على السوم: أن النهي عن السوم على السوم غير متجه إلى العقد فلا يؤثر فيه.
المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي
وفيه أربع مسائل:
1 -
معنى الحاضر والبادي.
2 -
معنى بيع الحاضر للبادي.
3 -
حكم بيع الحاضر للبادي.
4 -
حكم إخبار الحاضر للبادى بالسعر.
المسألة الأولى: معنى الحاضر والبادي:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
معنى الحاضر.
2 -
معنى البادي.
3 -
من يلحق بالبادي.
الفرع الأول: معنى الحاضر:
الحاضر: هو المقيم في البلد، مدينة أو قرية، مأخوذ من الحضور وهو الشهود؛ لأن الحضر يحضر بعضهم بعضا ويشد بعضهم بعضا.
الفرع الثاني: معنى البادي: البادي: هو الذي يسكن البادية، وهي ما كان خارج المدن والقرى، مأخذوة من البدوُّ وهو الظهور؛ لظهورها للناس وخروجها عن العمران.
الفرع الثالث: من يلحق بالبادي:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان من يلحق بالبادي.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيه الإلحاق.
الأمر الأول: بيان من يلحق بالبادي:
يلحق بالبادي كل من يقدم إلى البلد من غير أهلها ليبيع بضاعته بما يحصل عليه من غير انتظار لارتفاع السعر، وإن لم يكن من أهل البادية.
الأمر الثاني: أمثلة من يلحق بالبادي:
من أمثلة من يلحق بالبادي من يأتي:
1 -
أهل القرى الذين يقدمون إلى المدن لبيع سلعهم من الحبوب، والتمور، والفواكه، والخضار، وغيرها.
2 -
من يقدم بسلعته من بلد إلى آخر، سواء كان من قرية أو مدينة.
3 -
المزارعون المجاورون للبلد إذا تحقق فيهم المعنى الموجود في البادي.
الأمر الثالث: توجيه الإلحاق:
وجه إلحاق من ذكر بالبادي: أن المعنى الموجود في البادي متحقق فيهم فيأخذون حكمهم.
المسألة الثانية: معنى بيع الحاضر للبادي:
معنى بيع الحاضر للبادي: أن يكون له سمساراً، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي يتولى بيع السلع بدلًا من أصحابها.
المسألة الثالثة: حكم بيع الحاضر للبادي:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
إلحاق الشراء بالبيع.
الفرع الأول: حكم البيع.
وفيه أمران هما:
1 -
حالات الجواز.
2 -
حالات المنع.
الأمر الأول: حالات الجوار:
وفيه خمسة جوانب:
الجانب الأول: إذا كان البادي لا يريد بيع سلعته ثم بدا له أن يبيعها:
ووجه الجواز: أنه في هذه الحالة يستوي البادي مع الحاضر الثاني في بيع السلعة وترقب السعر المناسب، فلا تحقق فيه علة النهي وهي إتاحة الفرصة للناس أن يستفيدوا مما يجلبه البادي في السوق؛ لأن بيعه سيكون كبيع غيره فلا يكون هناك مجال للاستفادة منه.
الجانب الثاني: إذا كان البادي يريد أن ينتظر بسلعته السعر المناسب ولا يريد أن يبيعها بسعر يومها:
ووجه الجواز في هذه الحالة: ما تقدم في الحالة الأولى.
الجانب الثالث: إذا كان البادي عالمًا بالسعر:
ووجه الجواز في هذه الحالة: أن البادي يستوى مع الحاضر في معرفة السعر فلا يكون هناك فرق بين البادي والحاضر.
الجانب الرابع: إذا لم يكن بالناس حاجة إلى السلعة:
ووجه الجواز في هذه الحالة: أنه لن يتضرر الناس بحبس الحاضر للسلعة انتظارا للسعر الناسب.
الجانب الخامس: إذا كان البادي هو الذي قصد الحاضر ليبيع له:
ووجه الجواز في هذه الحالة: أن البادي ما كان يريد بيع سلعته بما يعرض عليه من السعر بل يريد أن يحصل على السعر الواقعي لسلعته بواسطة الحاضر الذي قصده ليبيعها.
الأمر الثاني: حالات المنع:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
شروط المنع.
2 -
دليل المنع.
3 -
توجيه المنع.
4 -
حكم العقد.
الجانب الأول: شروط المنع:
وفيه خمسة أجزاء:
الجزء الأول: إذا كان البادي يريد بيع سلعته:
ووجه هذا الشرط: أنه إذا كان البادي لا يريد بيع سلعته حين قدومه بها، وإنما بدا له البيع بعد ذلك، كان كالحاضر في الثاني في بيع سلعته فيجوز للحاضر أن يتولى البيع حينئذٍ لعدم الفرق بينه وبين البادي.
الجزء الثاني: إذا كان البادي يريد بيع سلعته بسعر يومها:
ووجه هذا الشرط: أنه إذا كان لا يريد بيع السلعة بسعر يومها لم يكن هناك فرق بينه وبين الحاضر في التأني في بيع السلعة فجاز للحاضر أن يتولى البيع لعدم الفرق بينهما.
الجزء الثالث: ألا يكون البادي عالمًا بالسعر:
ووجه هذا الشرط: أنه إذا كان البادي عالمًا بالسعر لم يكن هناك فرق بينه ويين الحاضر في تولي البيع فجاز للحاضر أن يتولاه.
الجزء الرابع: أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة:
ووجه هذا الشرط: أنه إذا لم يكن بالناس حاجة إلى السلعة لم يتضروا بتولى الحاضر للبيع فجاز له ذلك.
الجزء الخامس: أن يكون الحاضر هو الذي قصد البادي وليس البادي هو الذي قصده:
ووجه هذا الشرط: أنه إذا كان البادي هو الذي قصد الحاضر كان دليلًا على أنه ما كان يريد بيع سلعته بسعر يومها، بل يريد أن ينتظر بها السعر المناسب، وإذا لا يكون هناك فرق بينه ويين الحاضر، فعلق المنع بقصد الحاضر للبادي في حالة كون البادي يريد أن يبيع السلعة بسعر يومها؛ لأنه يفوت على الناس الاستفادة منها.
الجانب الثاني: دليل المنع:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
إيراد الدليل.
2 -
مناقشته.
3 -
الجواب عن المناقشة.
الجزء الأول: إيراد الدليل:
من أدلة منع بيع الحاضر للبادي ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يبع حاضر لباد)(1).
2 -
أن في بيع الحاضر للبادي تضييقا على الناس بحبس السلعة عنهم، ورفع سعرها عليهم، مع حاجتهم إليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم:(دعوا النَّاس يرزق الله بعضهم من بعض)(2).
الجزء الثاني: مناقشة الدليل:
قد يناقش هذا الاستدلال: بأن في منع بيع الحاضر للبادي ضررًا بالبادي وتفويتاً للسعر الحقيقي عليه.
الجزء الثالث: الجواب عن المناقشة:
يجاب عن هذه المناقشة من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن البادي لا يجبر على بيع سلعته، وعليه ألا يتسرع في بيعها، وأن ينتظر أعلى سعر فيها.
الوجه الثاني: أنه لا يلزم تولي البادي لبيع سلعته أن يفوت عليه شيء من سعرها؛ فقد يتدافع الناس عليه طمعاً في الرخص، ويزيدون في سعرها فلا يفوت عليه شيء منه.
الوجه الثالث: أنه لو سلم أنه سيفوت عليه شيء من السعر فإن مصلحته مصلحة خاصة ومصلحة الناس مصلحة عامة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
الجانب الثالث: توجيه المنع:
وجه منع بيع الحاضر للبادي: أن الحاضر يحتكر السلع حتى يرتفع سعرها فيضر بالناس بحبس السلعة عنهم ورفع سعرها عليهم، بخلاف البادي فإنه سيبيع بما يحصل عليه من السعر في نفس اليوم، فيستفيد الناس من ذلك وتندفع حاجتهم.
(1) سنن أبي داود، باب النهي أن يبيع حاضر لباد (3440).
(2)
صحيح مسلم، باب يحرم بيع الحاضر للبادي (1522).
الجانب الرابع: حكم العقد إذا تولى الحاضر البيع للبادي:
وفيه جزءان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيهه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تولى الحاضر البيع للبادي في حالة المنع فالبيع غير صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الحاضر للبادي في حالة المنع ما ورد من النهي عنه؛ لأن مقتضى النهي البطلان.
الفرع الثاني: إلحاق الشراء بالبيع:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه الإلحاق.
2 -
ما يحصل الاتفاق فيه بين البيع والشراء من الشروط.
الأمر الأول: توجيه الإلحاق:
وجه إلحاق الشراء للبادي بالبيع له: أن علة منع البيع له موجودة في الشراء له.
الأمر الثاني: ما يحصل الاتفاق به بين البيع والشراء من الشروط:
مما يتفق به البيع للبادي والشراء له من الشروط ما يأتي:
1 -
أن يقدم البادي للشراء وليس لغرض آخر، فإن كان قادماً لغرض غير الشراء له لم يمتنع شراء الحاضر له؛ لأنه قد يتأنى في الشراء حتى يعرف الأسعار، وبذلك يستوى مع الحاضر.
2 -
أن يكون قاصداً للشراء بسعر يومه، فإن لم يكن قاصداً للشراء بسعر يومه لم يمتنع على الحاضر الشراء له؛ لأنه يتفق معه بمعرفة الأسعار بسبب التأني في الشراء.
3 -
أن يكون الحاضر هو الذي قصد البادي ليشتري له، فإن كان البادي هو الذي قصد الحاضر لم يمتنع شراؤه له؛ لأنه ما كان يريد أن يشتري بأي سعر، بل يريد أن يعرف الأسعار قبل الشراء، ولهذا قصد الحاضر ليشتري له.
المسألة الرابعة: ، إخبار الحاضر للبادي بالسعر:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا طلب البادي من الحاضر أن يخبره.
2 -
إذا لم يطلب البادي من الحاضر أن يخبره.
الفرع الأول: إذا طلب البادي من الحاضر أن يخبره بالسعر:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا طلب البادي من الحاضر أن يخبره بثمن السلعة تعين عليه ذلك.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه تعين إخبار الحاضر للبادي عن ثمن السلعة إذا مسألة عنها ما يأتي:
1 -
أنه من النصيحة، وحق المسلم على المسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم:(الدين النصيحة)(1).
(1) صحيح مسلم، باب بيان أن الدين النصيحة (55).