الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته
وفيه ثلاثة مطالب:
1 -
تعريف البيع.
2 -
حكم البيع.
3 -
حكمة مشروعية البيع.
المطلب الأول تعريف البيع
وفيه مسألتان:
1 -
تعريف البيع في اللغة.
2 -
تعريف البيع في الاصطلاح.
المسألة الأول: تعريف البيع في اللغة:
وفيها فرعان:
1 -
التعريف.
2 -
الاشتقاق.
الفرع الأول: التعريف.
البيع في اللغة: مصدر باع يبيع بيعًا، واسم الفاعل منه بائع، واسم المفعول مبيع.
وهو: أخذ شيء، وإعطاء شيء.
الفرع الثاني: اشتقاق البيع.
اشتقاق البيع من الباع؛ لأن كل واحد من المتابعين يمد باعه للآخذ والإعطاء.
وقيل: إنه من المبايعة في العهد؛ كأن المتابعين تعاهدا على تنفيذ ما اتفقا عليه في العقد.
المسألة الثانية: تعريف البيع في الاصطلاح:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع وهي: -
1 -
التعريف.
2 -
شرح التعريف.
3 -
الصور التي تضمنها التعريف.
4 -
المستثنى من التعريف.
الفرع الأول: التعريف.
البيع في الاصطلاح - كما قال المؤلف -: مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار - بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.
الفرع الثاني: شرح مفردات التعريف:
وفيه سبعة أمور: وهي:
1 -
كلمة (مبادلة).
2 -
كلمة (مال).
3 -
كلمة (في الذمة).
4 -
كلمة (منفعة).
5 -
كلمة (مباحة).
6 -
كلمة (يمثل أحدهما).
7 -
كلمة (على التأبيد).
الأمر الأول: حلمة (مبادلة):
وفيه جانبان هما:
1 -
معنى المبادلة.
2 -
ما تحصل به المبادلة.
الجانب الأول: معنى المبادلة:
المبادلة هي: الأخذ والإعطاء حقيقة أو حكمًا.
الجانب الثاني: ما تحصل به المبادلة:
تحصل المبادلة بالقول، كبعت، واشتريت.
أو بالمعاطاة كوضع الثمن وأخذ المثمن أو العكس.
الامو الثاني: كلمة (مال):
وفيه جانبان هما:
1 -
تعريف المال.
2 -
ما يخرج بالتعريف.
الجانب الأول: التعريف:
المال: هو العين المباحة النفع من غير حاجة.
الجانب الثاني: ما يخرج بالتعريف:
خرج بتعريف المال شيئان.
الأول: العين القي لا يجوز الانتفاع بها مطلقًا، كالميتة، والخمر، والخنزير، فإنها لا تسمى مالًا.
الثاني: العين التي لا يجوز الانتفاع بها إلا عند الحاجة، مثل كلب الصيد، فإنه لا يباح الانتفاع به إلا عند الحاجة، والدهن المتنجس فإنه لا يباح الانتفاع إلا في حال دون حال.
الأمر الثالث: كلمة (ما في الذمة):
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
بيان المراد بما في الذمة.
2 -
شرط جعله عوضًا.
3 -
المقابل لما في الذمة.
الجانب الأول: بيان المراد بما في الذمة:
المراد بما في الذمة غير المعين.
الجانب الثاني: شرط جعله عوضًا:
يشترط لجعل ما في الذمة عوضًا أن ينضبط بالوصف، فإن لم ينضبط بالوصف لم يصح جعله عوضًا، لا ثمنًا ولا مثمنًا؛ لأنه يؤدي إلى الغرر، والاختلاف والمنازعة.
الجانب الثالث: المقابل لما في الذمة:
المقابل لما في الذمة: المعين وهو المحدد بذاته المعروف للمتعاقدين بعينه كالسيارة المحددة برقمها، وأوصافها، والبيت المحدد بموقعه، وحدوده، ومساحته وأوصافه.
الأمر الرابع: كلمة (المنفعة):
وفيه جانبان هما:
1 -
تعريف المنفعة.
2 -
ما يقابل المنفعة.
الجانب الأول: تعريف المنفعة.
المنفعة: هي استثمار العين من غير تملك لذاتها، كسكنى الدار، واستعمال السيارة في عمل معلوم، واستعمال الجهاز في عمل محدد، من غير تملك لأعيانها.
الجانب الثاني: ما يقابل المنفعة:
الذي يقابل المنفعة العين.
الأمر الخامس: كلمة (مباحة):
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
معنى الإباحة.
2 -
ما يخرج بهذا القيد.
3 -
شرط الإباحة.
الجانب الأول: معنى الإباحة:
من معاني الإباحة: الإذن بالفعل، والمباح هو المأذون فيه.
فمعنى مباحة: أي مأذون في التصرف فيها.
الجانب الثاني: ما يخرج بقيد الإباحة:
خرج بقيد الإباحة في المنفعة، المنفعة المحظورة، كالانتفاع بحقوق الآخرين من غير إذن.
الجانب الثالث: شرط الإباحة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
ما يتحقق به الشرط.
2 -
مثال ما يتحقق به الشرط.
مثال ما لم يتحقق فيه الشرط.
الجزء الأول: ما يتحقق به الشرط:
يتحقق الشرط بكون المنفعة مطلقة، فإن كانت مقيدة لم تصلح المنفعة لأن تكون عوضًا.
الجزء الثاني: مثال ما يتحقق به الشرط:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
الممر في الدار، أو في البستان، سواء كان للعبور والاستطراق أم لعبور السيل أو الماء، أم لتمديد كيابل الكهرباء أو الهواتف.
الجزء الثالث: مثال ما لم يتحقق فيه الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
مثال المنفعة غير المباحة.
2 -
مثال المنفعة المباحة بقيد.
الجزئية الأولى: مثال المنفعة غير المباحة:
من أمثلة ذلك: أن يجعل الاستمتاع بالأمة من غير ملك ثمنا لمبيع ونحوه.
الجزئية الثانية: مثال المنفعة المباحة بقيد:
من أمثلة ذلك منفعة الكلب، فإنها مقيدة بالصيد، أو حفظ الماشية أو الزرع.
الأمر السادس: كلمة (بمثل أحدهما):
وفيه جانبان هما:
1 -
متعلق الجار والمجرور.
2 -
مرجع الضمير فى أحدهما.
الجانب الأول: متعلق الجار والمجرور:
الجار والمجرور متعلق بكلمة (مبادلة).
الجانب الثاني: مرجع الضمير في أحدهما:
مرجع الضمير كلمة (المال والمنفعة) والمعنى أن البيع مبادلة مال بمال أو منفعة، أو مبادلة منفعة بمال أو منفعة.
الفرع الثالث: الصور التي يتناولها التعريف:
تناول التعريف تسع صور هي:
1 -
مبادلة عين بعين كسيارة ببيت.
2 -
مبادلة عين بدين، كسيارة بألف ريال في الذمة.
3 -
مبادلة عين بمنفعة، كسيارة بسكنى دار.
4 -
مبادلة دين بعين، كسيارة موصوفة في الذمة بقطعة أرض.
5 -
مبادلة دين بدين، كسيارة موصوفة في الذمة بسيارة موصوفة في الذمة.
6 -
مبادلة دين بمنفعة، كسيارة موصوفة في الذمة بسكنى دار.
7 -
مبادلة منفعة بعين، كسكنى دار بسيارة معينة.
8 -
مبادلة منفعة بدين كسكنى دار بألف ريال في الذمة.
9 -
مبادلة منفعة بمنفعة، كسكنى دار باستعمال سيارة.
وفيما يلي رسم يوضح هذه الصور
عين
بعين
…
بدين
…
بمنفعة
سيارة ببيت
…
سيارة بألف ريال مؤجلة
…
سيارة بسكنى دار
دين
بعين
…
بدين
…
بمنفعة
سيارة موصوفة بقطعة أرض
…
سيارة موصوفة بسيارة موصوفة
…
سكني دار باستعمال سيارة
منفعة
بعين
…
بدين
…
بمنفعة
سكني دار بسيارة محددة
…
سكني دار بألف ريال في الذمة
…
بسكنى دار باستعمال سيارة
الأمر السابع: كلمة (على التأبيد):
وفيه جانبان هما:
1 -
معنى التأبيد.
2 -
ما يخرج بهذا القيد.
الجانب الأول: معنى التأبيد:
التأبيد: هو عدم التحديد بوقت.
الجانب الثاني: ما يخرج بهذا القيد:
مما يخرج بهذا القيد ما يأتي:
1 -
ما كان للتمليك فيه أجل ينتهي به كالإجارة؛ لأن الانتفاع فيها بالعين غير مؤبد، ولا بد فيها من تحديد أجل ينتهى الانتفاع فيه، ويرد المستأجر العين المؤجرة.
2 -
الإعارة؛ لأنها غير مؤبدة، ولا بد للعوارى من الرد.
الفرع الرابع: المستثنى من التعريف:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المسثنى.
2 -
دليل الاستثناء.
الأمر الأول: بيان المستثنى.
المستثنى من تعريف البيع في الاصطلاح شيئان:
الأول: الربا، فلا يسمى بيعًا، وإن وجدت فيه المبادلة على وجه التمليك.
الثاني: القرض، فإنه لا يسمى بيعًا، وإن انطبق عليه معنى البيع، من حيث إنه يراد به التمليك.