الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم انتهاء الخيار.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ترجيح عدم انتهاء خيار البائع بتلف المبيع: أنه ثابت بالشرط ولا دليل على بطلانه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن فائدة الفسخ لا تتعين برد المبيع حيث يمكن المطالبة بالمثل أو بالقيمة كما تقدم في توجيه القول الأول.
المطلب الثالث خيار الغبن
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "الثالث إذا غبن في المبيع غبنًا يخرج عن العادة، وبزيادة الناجش والمسترسل".
سيكون البحث في هذا المطلب في عشر مسائل هي:
1 -
معنى الغبن.
2 -
مقدار الغبن.
3 -
حكم الغبن.
4 -
الصور التي يثبت فيها.
5 -
ثبوته في غيرها.
6 -
العقود التي تلحق بالبيع في ثبوت خيار الغبن فيها.
7 -
من يثبت له.
8 -
ثبوت الخيار بالغبن من غير شرط.
9 -
مدة خيار الغبن.
10 -
ما يسقط به خيار الغبن.
المسألة الأولى: معنى الغبن:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
معنى الغبن في اللغة.
2 -
معنى الغبن في الاصطلاح.
3 -
العلاقة بين المعنيين.
الفرع الأول: معنى الغبن في اللغة:
الغبن في اللغة النقص والغلبة.
الفرع الثاني: معنى الغبن في الاصطلاح:
الغبن في اصطلاح الفقهاء: النقص في الثمن أو المثمن.
الفرع الثالث: العلاقة بين المعنيين:
العلاقة بينهما: أن في كل منهما نقصًا، إلا أن المعنى اللغوي أعم فيشمل كل نقص، أما الاصطلاحي فهو خاص بالنقص في المعاملة من بيع وشراء ونحوها.
المسألة الثانية: مقدار الغبن المثبت للخيار:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المقدار.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان المقدار:
اختلف في مقدار الغبن الذي يثبت به الخيار.
فقيل: الثلث.
وقيل: الربع.
وقيل: الخمس.
وقيل: السدس.
وقيل: أي مقدار.
وقيل: ما عده أهل الخبرة غبنًا.
وهذا هو الأقرب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الراجح.
2 -
توجيه الأقوال الأخرى.
الأمر الأول: توجيه القول الراجح:
وجه القول الراجح وهو ما عده العرف غبنًا، بأنه لم يرد للغبن حد في الشرع، والقاعدة أن ما لم يحده الشرع يرجع إلى تحديده في العرف.
الأمر الثاني: توجيه الأقوال الأخرى:
الذي يظهر - والله أعلم - أن هذه الأقوال مبنية على اعتبار الكثرة والقلة، فكل من حد الكثرة بمقدار معين قال به.
وهذا مما يرجح القول بالرجوع إلى العادة والعرف؛ لأن ذلك يختلف من حال إلى حال، ومن مكان إلى مكان، ومن عصر إلى عصر، ومن توفر السيولة النقدية وقلتها، فقد كان الناس يتحاسبون بالهللة، وغالب الناس الآن لا يلتفت إلى ما دون الريال.
المسألة الثالثة: حكم الغبن:
وفيها فرعان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم.
الغبن الفاحش للمسلمين لا يجوز، وهو من غشهم، والخيانة والخديعة لهم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الغبن الفاحش قوله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)(1). ووجه الاستدلال به: أن الغبن الفاحش من الغش فيكون داخلًا في هذا الوعيد.
المسألة الرابعة: الصور التي يثبت فيها خيار الغبن:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
تلقي الركبان.
2 -
زيادة الناجش.
3 -
الزيادة على المسترسل.
الفرع الأول: تلقي الركبان:
وفيه خمسة أمور هي:
1 -
المراد بالركبان.
2 -
المراد بالتلقي.
3 -
حكم التلقي.
4 -
حكم العقد.
5 -
ثبوت الخيار.
الأمر الأول: المراد بالركبان.
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المراد بالركبان.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان المراد بالركبان:
المراد بالركبان الجلب سواء كانوا ركبانًا أم مشاة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه حمل الركبان على الجلب مطلقًا ما يأتي:
(1) صحيح مسلم، باب قول النبي:(من غشنا فليس منا)(101).
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تلقوا الجلب)(1).
2 -
أن علة المنع معقولة وهي الإضرار بالجالب، وبأهل السوق، وهذا يستوي فيه الراكب والماشي.
الأمر الثاني: المراد بالتلقي:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المراد بالتلقي.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان المراد بالتلقي:
المراد بالتلقي: استقبال الجلب قبل وصولهم محل بيع بضائعهم، ولو كان تلقيهم داخل البلد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار استقبال الجلب داخل البلد قبل السوق من التلقي المنهي عنه: أن علة النهي متحققة فيه، وهي الإضرار بالجالب وأهل السوق.
الأمر الثالث: حكم التلقي:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم تلقي الركبان ما يأتي:
(1) صحيح مسلم كتاب البيوع باب تحريم تلقي الجلب (9/ 15/ 17).
1 -
ما ورد من النهي عنه؛ وذلك أن مقتضى النهي التحريم ولا صارف له عنه.
2 -
أنه يضر بالجالب بالشراء منه بأقل من القيمة أو البيع عليه بأكثر منها.
3 -
أنه يضر بأهل السوق؛ لأن الجالب يبيع بسعر يومه، والمتلقى قد يحبس السلع إنتظارًا لارتفاع أسعارها.
الأمر الرابع: حكم العقد:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
من تلقى الركبان فاشترى منهم أو باع عليهم فشراؤه منهم وبيعه عليهم جائز وصحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تصحيح شراء متلقى الركبان منهم وبيعه عليهم ما يأتي:
1 -
أن النهي موجه إلى التلقي وليس إلى العقد.
2 -
أنه أثبت فيه الخيار، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح.
الأمر الخامس: ثبوت الخيار بتلقي الركبان:
وفيه جانبان هما:
1 -
ثبوت الخيار لهم بالشراء منهم.
2 -
ثبوت الخيار لهم بالبيع عليهم.
الجانب الأول: ثبوت الخيار للركبان بالشراء منهم.
وفيه جزءان:
1 -
إذا حصل الغبن.
2 -
إذا لم يحصل غبن.
الجزء الأول: إذا حصل الغبن:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في ثبوت الخيار إذا حصل الغبن للركبان ببيعهم على من تلقاهم على قولين:
القول الأول: أنه يثبت الخيار به.
القول الثاني: أنه لا يثبت الخيار به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا أتى السوق فهو بالخيار)(1) حيث أثبت الخيار بهذا البيع.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن البيع والشراء مبنيان على الربح، والغبن هو الزيادة فيه فلا يثبت الخيار به.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
(1) صحيح مسلم، باب تحريم تلقي الجلب (1519).
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بثبوت الخيار.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح ثبوت الخيار بالغبن بتلقى الركبان: أن أدلته أقوى وأظهر فيه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار فيه فلا مجال للاجتهاد بعد ذلك.
الجواب الثاني: أن الربح المشروع هو ما خلا من الضرر والغرر والخديعة، وذلك منتف هنا، لما في تلقي الركبان من الضرر، والغرر، والخديعة المنهي عنها.
الجزء الثاني: إذا لم يحصل غبن:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يحصل غبن بتلقي الركبان فلا خيار.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا لم يحصل غبن بما يأتي:
1 -
أن الخيار لاستدراك الغبن وتلافيه فإذا لم يحصل غبن لم يبق للخيار فائدة.
2 -
أنه إذا لم يحصل غبن فلا فائدة في فسخ العقد والبيع الجديد.
الجانب الثاني: ثبوت الخيار للركبان بالبيع عليهم:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
حكم البيع على الركبان كالشراء منهم، فما ثبت في الشراء منهم من الأحكام ثبت في البيع عليهم، وقد تقدم بيان ذلك.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق البيع على الركبان بالشراء منهم: أن البيع مثل الشراء في جهل السعر والانخداع فيه وحصول الضرر بالغبن به.
الفرع الثاني: الغبن بزيادة الناجش:
وفيه خمسة أمور هي:
1 -
معنى النجش.
2 -
معنى الناجش.
3 -
حكم النجش.
4 -
حكم العقد.
5 -
ثبوت الخيار بزيادة الناجش.
الأمر الأول: معنى النجش:
وفيه جانبان هما:
1 -
معنى النجش في اللغة.
2 -
معنى النجش في الاصطلاح.
الجانب الأول: معنى النجش في اللغة:
النجش في اللغة: الإثارة مأخذوة من نجش الصيد، بمعنى إثارته.
الجانب الثاني: معنى النجش في الاصطلاح:
النجش في الاصطلاح: الزيادة في ثمن السلعة لرفع ثمنها وليس لشرائها.
الأمر الثاني: معنى الناجش:
الناجش هو من يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها.
الأمر الثالث: حكم النجش:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
دليله.
3 -
ما يلحق به.
الجانب الأول: بيان الحكم:
النجش حرام بلا خلاف.
الجانب الثاني: دليل تحريم النجش.
من أدلة تحريم النجش ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تناجشوا)(1).
2 -
أنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين.
3 -
أنه إضرار بالمشتري، والإضرار بالمسلم حرام؛ لحديث:(لا ضرر في الإسلام)(2). وحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(3). وحديث: (من ضار ضار الله به)(4).
الجانب الثالث: ما يلحق بالنجش.
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يلحق.
2 -
توجيه الإلحاق.
(1) سنن أبي داود، باب في النهي عن النجش (3438).
(2)
أورده في كشف الخفاء (2/ 3065)، وعزاه لابن ماجه ولم أجده فيه بلفظه.
(3)
سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340، 2341).
(4)
سنن ابن ماجه في الموضع نفسه (2342).
الجزء الأول: بيان ما يلحق بالنجش:
من الأمور التي تلحق بالنجش ما يأتي:
1 -
إخبار البائع بأن السلعة مسيومة بكذا، وهو كاذب.
2 -
إخبار البائع بأن السلعة مسيومة بكذا بسوم قديم عدل عنه السائم وتغيرت الأسعار بعده.
3 -
إخبار البائع بأنه اشترى السلعة بكذا وهو كاذب.
4 -
إخبار البائع بأنه باع نظير السلعة بكذا وهو كاذب.
5 -
إخبار البائع بأنه اشترى نظير السلعة بكذا وهو كاذب.
الجزء الثاني: توجيه الإلحاق:
وجه إلحاق الصور المذكورة بالنجش: أنها كالنجش في رفع قيمة السلعة كذبًا وتضليلًا وتغريرًا.
الأمر الرابع: حكم العقد:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيالن الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
العقد مع النجش صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة العقد مع النجش ما يأتي:
1 -
أن النهي عائد إلى الناجش وليس إلى العاقد فلا يؤثر في العقد.
2 -
أن النهي لحق آدمي فيمكن جبره بالخيار أو تعديل الثمن.
الأمر الخامس: ثبوت الخيار بزيادة الناجش:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا حصل الغبن الزائد عن العادة.
2 -
إذا لم يحصل غبن.
الجانب الأول: إذا حصل الغبن:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في ثبوت الخيار بالغبن بزيادة الناجش على قولين:
القول الأول: أنه يثبت به.
القول الثاني: أنه لا يثبت به.
الجزء الثاني: التوجيه.
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بثبوت الخيار للمشتري إذا غبن بزيادة الناجش: أن النجش خداع وتغرير بالمشتري، فإذا غبن ثبت له الخيار كما في تلقي الركبان.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني.
وجه هذا القول: بأن المشتري هو المفرط حيث اشترى ما لم يعرف ثمنه.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الخيار.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح ثبوت الخيار بالغبن بريادة الناجش: أن فيه درءً للمفسدة وقطعًا للطريق على أهل الخيانة والغش؛ لأنه لو لم يثبت به الخيار كان فيه فتحًا لباب الغش والخيانة المنهي عنه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن السوم - لو كان صحيحًا - هو طريق معرفة الثمن، وإنما جاء الغرر والخداع من النجش.
الجانب الثاني: إذا لم يحصل بالنجش غبن:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يحصل بالنجش غبن فلا خيار.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا لم يحصل بالنجش غبن ما يأتي:
1 -
أن إثبات الخيار لتفادي الضرر الحاصل بالغبن، فإذا لم يوجد غبن لم يكن هناك حاجة للإثبات الخيار.
2 -
أنه إذا لم يوجد غبن لم يكن هناك حاجة لفسخ العقد والبيع من جديد.
الفرع الثالث: الغبن للمسترسل:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
معنى المسترسل.
2 -
حكم غبن المسترسل.
3 -
حكم العقد مع المسترسل.
4 -
ثبوت الخيار بغبن المسترسل.
الأمر الأول: معنى المسترسل:
وفيه جانبان هما:
1 -
معنى المسترسل في اللغة.
2 -
معنى المسترسل في الاصطلاح.
الجانب الأول: معنى المسترسل في اللغة:
المسترسل في اللغة: المنقاد لغيره المطئمن إليه.
الجانب الثاني: معنى المسترسل في الاصطلاح:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
الاشتقاق.
الجزء الأول: بيان المعنى:
المسترسل في الاصطلاح: الذي لا يحسن المماكسة. وهي المناقصة في الثمن، المعروفة بلغة العصر بالمكاسرة.
الجزء الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق المسترسل من الاسترسال، وهو الانقياد والاطمئنان، سمى المسترسل بذلك؛ لأنه ينقاد للبائع ويطمئن إلى إخباره بالثمن ويصدقه فيه.
الأمر الثاني: حكم غبن المسترسل:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
غبن المسترسل وغيره لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ذلك: أنه غش، وقد نهي عنه كما سبق.
الأمر الثالث: حكم العقد المشتمل على غبن المسترسل:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم العقد:
عقد البيع المشتمل على غبن المسترسل صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع المشتمل على غبن المسترسل: أنه لم ينه عن البيع للمسترسل، والأصل في العقود الصحة، والضرر الحاصل فيه بالغبن يمكن جبره بإثبات الخيار أو نقص الثمن فلا يتوقف على إبطال العقد.
ودليل صحته: حديث حَبَّان حين اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغبن، وفيه:(إذا بايعت فقل: لا خلا به، ثم لك الخيار ثلاثًا)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه أثبت الخيار في بيع المسترسل، والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح.
الأمر الرابع: ثبوت الخيار بغبن المسترسل:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(1) سنن ابن ماجه، باب الحجر على من يفسد ماله (2355).
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
اختلف في ثبوت الخيار بغبن المسترسل على قولين:
القول الأول: أنه يثبت به.
القول الثاني: أنه. لا يثبت به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الغبن حصل بجهل قيمة المبيع وتغرير البائع به، فأثبت الخيار كالغبن في تلقي الركبان.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن زيادة قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد كغير المسترسل، وكالغبن اليسير.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الخيار بغبن المسترسل.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ثبوت الخيار بغبن المسترسل ما يأتي:
1 -
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبته به كما في حديث حَبَّان المتقدم في الاستدلال.
2 -
أنه لو لم يثبت الخيار به لانفتح المجال للخداع وأكل أموال الناس بالباطل، فيجب سد الباب أمام المخادعين، ومعاملتهم بنقيض قصدهم.
المسألة الخامسة: ثبوت خيار الغبن في غير الصور السابقة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان ما يلحق بالصور السابقة.
2 -
توجيه الإلحاق.
الفرع الأول: بيان ما يلحق بالصور المذكورة:
يلحق بالصور المذكورة كل غبن خارج عن العادة ناتج عن التغرير والخديعة.
الفرع الثاني: توجيه الإلحاق:
وجه إلحاق الغبن الناتج عن التغرير والخديعة بالصور المذكورة: أن ذلك مثلها في الغش والضرر المنهي عنه شرعًا.
المسألة السادسة: ما يلحق بالبيع من العقود في ثبوت خيار الغبن فيها:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان ما يلحق بالبيع من العقود.
2 -
توجيه الإلحاق.
الفرع الأول: بيان العقود الملحقة بالبيع:
من العقود التي تلحق بالبيع في ثبوت خيار الغبن فيها ما يأتي:
1 -
الإجارة.
2 -
الصلح بمعنى البيع.
3 -
هبة الثواب.
الفرع الثاني: توجيه الإلحاق:
وجه إلحاق العقود المذكورة بالبيع في إثبات خيار الغبن فيها: أنها كالبيع في أن المقصود بها المعاوضة، وثبوت الضرر بالغبن فيها.
المسألة السابعة: من يثبت له الخيار بالغبن:
وفيها فرعان:
1 -
ثبوته للمشتري.
2 -
ثبوته للبائع.
الفرع الأول: ثبوت خيار الغبن للمشتري:
وقد تقدم ذلك مفصلًا في الصور الثلاث.
الفرع الثاني: ثبوت خيار الغبن للبائع:
وفيه أمران هما:
1 -
صور الغبن للبائع.
2 -
ثبوت الخيار له.
الأمر الأول: صور الغبن للبائع:
من صور الغبن للبائع ما يأتي:
1 -
ما تقدم في الشراء من الركبان.
2 -
أن يعمد بعض التجار إلى شراء بعض السلع من الآخرين بسعرها الحاضر لعلمه أن أسعارها سترتفع لسبب يعلمه هو وهم لا يعلمونه.
الأمر الثاني: ثبوت الخيار للبائع بالغبن:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
إذا حصل للبائع غبن فاحش بسبب خداع المشتري وتغريره للبائع ثبت له الخيار.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه ثبوت خيار الغبن للبائع ما يأتي:
1 -
أن البائع أحد العاقدين فإذا ثبت خيار الغبن للمشتري كان من حق البائع أن يثبت له.
2 -
أن المقصود بالخيار دفع الضرر الحاصل من أحد المتعاقدين للآخر، وهذا يستوي فيه البائع والمشتري.
3 -
أن علة ثبوت الخيار للركبان موجودة في غيرهم فإذا ثبت لهم الخيار بالشراء منهم ثبت لغيرهم للاتحاد في العلة وهي الضرر.
المسألة الثامنة: ثبوت خيار الغبن من غير شرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في ثبوت خيار الغبن من غير شرط على قولين:
القول الأول: أنه يثبت من غير شرط.
القول الثاني: أنه لا يثبت إلا بشرط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول.
مما يوجه به هذا القول ما يأتي:
1 -
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار في تلقي الركبان ولم يقيده بالاشتراط، وما ثبت فيه ثبت في غيره؛ لأن الغبن واحد.
2 -
أن الخيار لرفع الضرر، وذلك لا فرق فيه بين الاشتراط وعدمه.
3 -
أن الغبن من باب الغش والخيانة، ولو لم يثبت الخيار فيه لا انفتح الباب أمام ضعاف النفوس من الغششه والمخادعين، فيسد الباب أمامهم بإثبات الخيار لمن غشوه وخدعوه.
4 -
أن في إثبات الخيار بالغبن درءً للمفسدة بقطع الطريق على أهل الغش والخيانة، وذلك مقدم على جلب المصلحة لهم؛ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لا سيما إذا كانت المصلحة خاصة والمفسدة عامة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد اثبات الخيار لحَبَّان بالاشتراط فقال: (إذا بايعت فقل: لا خلا به)(1):
ومفهوم ذلك أنه لو لم يشترط لم يثبت له الخيار.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
وجه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو ثبوت خيار الغبن من غير شرط.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح.
وجه ترجيح القول بثبوت خيار الغبن من غير اشتراط: أنه أقوى دليلًا وأصرح في المراد.
(1) صحيح مسلم، باب من يخدع في البيع (1533).
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول المرجوح بجوابين:
الجواب الأول: أن توجيه حبان إلى الاشتراط لسببين:
السبب الأول: أن يثبت له الفسخ إذا وجد الغبن بقطع النظر عن حجمه.
السبب الثاني: أن يعرف البائع من أول الأمر أنه إذا وجد الغبن سيفسخ العقد فيترك الغبن من حين العقد.
الجواب الثاني: أن الأمر محمول على الاستحباب قطعًا للنزاع وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة، دليل التلقي ودليل الاشتراط.
المسألة التاسعة: مدة خيار الغبن:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المدة.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان المدة:
خيار الغبن غير محدد بمدة فمتى ظهر الغبن كان للمغبون الخيار.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم تحديد خيار الغبن بمدة ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم في تلقى الركبان: (فإذا أتى السوق فهو بالخيار)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يحدد للخيار مدة، وإنما وقت بورود السوق؛ لأنه وقت العلم بالأسعار الذي يعلم به الغبن، فيحدد الخيار بوقت العلم.
2 -
أن الغبن لا يظهر إلا بمعرفة الأسعار، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فبعضهم يستدرك سريعًا بالسؤال عن السعر، وبعضهم لا ينتبه حتى ينبه، وقد لا يوجد من ينبهه إلا بعد فترة.
(1) صحيح مسلم، باب تحريم تلقي الجلب (1519/ 17).
المسألة العاشرة: ما يسقط به خيار الغبن:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان ما يسقط به.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما يسقط به:
يسقط خيار الغبن بأحد أمرين:
الأول: إسقاطه بالقول، بأن يصرح بعدم فسخ العقد.
الثاني: وجود ما يدل على الرضا بالغبن كالتصرف في السلعة بعد معرفة الغبن.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه السقوط بالرضا.
2 -
توجيه عدم السقوط إذا لم يوجد الرضا.
الأمر الأول: توجيه السقوط بالرضا:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة ما يدل على الرضا.
2 -
توجيه السقوط.
الجانب الأول: أمثلة ما يدل على الرضا:
من أمثلة ما يدل على الرضا ما يأتي:
1 -
التصريح بالرضا، كأن يقول: سآخذ السلعة لو كان فيها غبن.
2 -
أن يتصرف في السلعة بعد معرفة الغبن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه سقوط خيار الغبن بالرضا به: أن إثبات الخيار لرفع الضرر، فإذا رضي من وقع عليه سقط خياره؛ لأن ذلك محض حقه.