المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌منهح البحث:

- ‌الموضوع الأول البيع

- ‌المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته

- ‌المطلب الأول تعريف البيع

- ‌المطلب الثاني حكم البيع

- ‌المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع

- ‌المبحث الثاني صيغ البيع

- ‌المطلب الأول الصيغة القولية

- ‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

- ‌المبحث الثالث شروط البيع

- ‌المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

- ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

- ‌المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

- ‌المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

- ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

- ‌المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

- ‌المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

- ‌المبحث الرابع البيوع المنهي عنها

- ‌المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

- ‌المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

- ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

- ‌المطلب الخامس البيع على البيع

- ‌المطلب السادس الشراء على الشراء

- ‌المطلب السابع السوم على السوم

- ‌المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

- ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

- ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

- ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

- ‌المطلب الثاني عشر التسعير

- ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

- ‌المطلب الرابع عشر الادخار

- ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

- ‌المبحث الخامس الشروط في البيع

- ‌المطلب الأول معنى الشرط

- ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

- ‌المطلب الرابع محل الشروط

- ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

- ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

- ‌المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره

- ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

- ‌الموضوع الثاني الخيار

- ‌المبحث الأول تعريف الخيار

- ‌المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين

- ‌المبحث الثاني حكم الخيار

- ‌المطلب الأول بيانه الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار

- ‌المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع

- ‌المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع

- ‌المبحث الرابع أقسام الخيار

- ‌المطلب الأول خيار المجلس

- ‌المطلب الثاني خيار الشرط

- ‌المطلب الثالث خيار الغبن

- ‌المطلب الرابع خيار التدليس

- ‌المطلب الخامس خيار العيب

- ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

- ‌المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الفصل: ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

الجزئية الأولى: توجيه عدم الصحة في الموضع الأول:

وجه عدم صحة العقد الأول إذا تواطأ العاقدان على العقد الثاني: أن العقد الثاني صار جزءًا من العقد الأول؛ لأن المواطأة اتفاق غير معلن فيكون العقد الثاني مشروطاً في العقد الأول، فإذا بطل العقد الثاني بطل العقد الأول، لفوات شروطه، وعدم حصول المستفيد من العقد الثاني على غرضه.

الجزئية الثانية: توجيه عدم الصحة في الموضع الثاني:

وجه عدم صحة العقد إذا جرى بين المتعاقدين عرف على تنفيذ العقد الثاني: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا وقد تقدم توجيه البطلان حالة الشرط.

الجزئية الثالثة: توجيه عدم الصحة في الموضع الثالث:

وجه عدم صحة العقد الأول إذا علم المشتري أن البائع يريد العقد الثاني: أن ذلك كالمواطأة، وقد تقدم توجيه البطلان حينئذٍ.

‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى: "أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز، وإن اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه، أو ابنه جاز".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

شراء البائع لسلعته بنائبه.

2 -

شراء البائع لسلعته بنفسه.

ص: 274

المسألة الأولى: شراء البائع لسلعته بنائبه (1):

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

شراء البائع لسلعته بواسطة نائبه كشرائه لها بنفسه.

على ما يأتي بيانه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار شراء النائب للسلعة كشراء الأصيل لها: أن النائب يتصرف للأصيل وباسمه، وآثار تصرفه تتعلق بالأصيل لا به، فيكون شراؤه له كشرائه بنفسه.

المسألة الثانية: شراء البائع لسلعته بنفسه:

وفيها فرعان هما:

1 -

قبل قبض ثمنها.

2 -

بعد قبض ثمنها.

الفرع الأول: شراء البائع لسلعته قبل قبض ثمنها:

وفيه أمران هما:

1 -

من غير مشتريها.

2 -

من مشتريها.

الأمر الأول: شراء البائع لسلعته من غير مشتريها قبل قبض ثمنها.

وفيه جانبان هما:

1 -

صورة ذلك.

2 -

حكم الشراء.

(1) قدم الشراء بالنائب على الشراء بالنفس؛ لأن الكلام فيه قليل، ولئلا يطول الفصل بينه وبين العنوان.

ص: 275

الجانب الأول: صورة شراء البائع لسلعته من غير مشتريها:

من صورة ذلك: أن يبيع محمَّد سيارة على خالد ثم يبيعها خالد على إبراهيم، فيبيعها إبراهيم على محمَّد. كما في الرسم التالي.

محمَّد -» خالد -» إبراهيم

الجانب الثاني: حكم الشراء:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان حيلة إلى الربا.

2 -

إذا لم يكن حيلة إلى الربا.

الجزء الأول: إذا كان الشراء حيلة إلى الربا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

صورة التحيل.

2 -

حكم الشراء.

الجزئية الأولى: صورة التحيل إلى الربا:

من صور ذلك: الصورة السابقة إذا لم يقصد بالشراء الثاني حقيقته، وإنما كان تحيلاً إلى رجوع السلعة إلى بائعها الأول، مع الحصول على الربا.

الجزئية الثانية: حكم الشراء:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم الشراء.

2 -

توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: حكم الشراء.

هذا الشراء حرام وباطل لا يرتب أثرًا.

ص: 276

الفقرة الثانية: توجيه الحكم:

وجه بطلان شراء البائع لسلعته من غير مشتريها حيله إلى الربا: أن الحيل إلى الحرام حرام؛ لحديث: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)(1).

وحديث: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)(2).

الجزء الثاني: إذا لم يكن حيلة إلى الربا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الشراء.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الشراء:

إذا كان شراء البائع لسلعته من غير مشتريها ليس على وجه التحيل إلى الربا فهو جائز وصحيح.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه صحة شراء البائع لسلعته من غير مشتريها لا على وجه التحيل إلى الربا: أنه لا محذور فيه فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (3).

الأمرالثاني: شراء البائع لسلعته من مشتريها قبل قبض ثمنها:

وفيه جانبان هما:

1 -

بعد تغير صفتها.

2 -

قبل تغير صفتها.

(1) سنن أبي داود، باب ثمن الخمر والميتة (0/ 3486).

(2)

تفسير ابن كثير لقوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (65)} [البقرة: 65].

(3)

سورة البقرة [275].

ص: 277

الجانب الأول: شراء البائع لسلعته من مشتريها بعد تغير صفتها:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان تغيير الصفة تحيلاً إلى الربا.

2 -

إذا لم يكن تحيلا.

الجزء الأول: إذًا كان تغييراً الصفة تحيلاً إلى الربا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

صورة التحيل.

2 -

حكم الشراء.

الجزئية الأولى: صورة التحيل:

من صور تغيير صفة المبيع تحيلاً إلى الربا ما يأتي:

1 -

أن يشتري شخص سيارة جديدة ثم يغير كفراتها بكفرات قديمة ليبيعها على بائعها بأقل مما اشتراها به.

2 -

أن يشتري بيتاً فيه ملاحق وأشجار فيهدم بعض الملاحق ويقطع بعض الأشجار.

3 -

أن يخرق الثوب أو يصبغه أو نحو ذلك.

الجزئية الثانية: حكم الشراء:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم الشراء.

2 -

توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: حكم الشراء:

الشراء في الصورة المذكورة حرام لا يجوز ولا يصح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة شراء البائع لسلعته من مشتريها قبل قبض ثمنها بعد تغيير صفتها حيلة: ما تقدم من أن الحيل إلى إباحة الحرام لا تبيحه ولا تترتب عليها آثار التصرف الصحيح.

ص: 278

الجزء الثاني: إذا لم يكن تغير الصفة تحيلًا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

صورة التغير.

2 -

حكم الشراء.

الجزئية الأولى: صورة التغير من غير تحيل:

من صور التغير من غير تحيل ما يأتي:

1 -

أن يشتري شخص سيارة فتصدم قبل دفع ثمنها فيشتريها بائعها.

2 -

أن يشتري بيتاً فيحترق شيء منه فيشتريه بائعه.

الجزئية الثانية: حكم الشراء:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

الشراء في الصورة المذكورة جائز وصحيح.

الفقرة الثانية: توجيه الحكم:

وجه جواز شراء البائع لسلعته من مشتريها بعد تغير صفتها لا على وجه الحيلة: أنه لا محذور فيه، فيدخل في عموم قوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (1)، وقوله تعالى:{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (2).

الجانب الثاني: شراء البائع لسلعته من مشتريها قبل تغير صفتها.

وفيه جزءان هما:

1 -

بغير جنس الثمن.

2 -

بجنس الثمن.

(1) سورة البقرة [275].

(2)

سورة النساء [29].

ص: 279

الجزء الأول: شراء البائع لسلعته من مشتريها بغير جنس الثمن:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان عرضًا.

2 -

إذا كان الثمن نقدًا.

الجزئية الأولى: إذا كان الثمن عرضًا:

وفيه ثلاث فقرات هي:

1 -

صورة المسألة.

2 -

بيان الحكم.

3 -

توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يكون ثمن الشراء الأول دراهم، وثمن الشراء الثاني أرزًا.

الفقرة الثانية: بيان الحكم:

إذا كان ثمن الشراء الثاني عروضاً كان جائزًا صحيحًا.

الفقرة الثالثة: توجيه الحكم:

وجه جواز شراء البائع لسلعته من مشتريها إذا كان الثمن عروضًا: أنه لا محذور فيه؛ لأنه لا ربا بين النقود والعروض فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (1).

الجزئية الثانية: إذا كان الثمن نقودًا من غير جنس ثمن الشراء الأول:

وفيها أربع فقرات هي:

1 -

صورة المسألة.

2 -

بيان الحكم.

3 -

توجيه الحكم.

4 -

شروط الحكم.

(1) سورة البقرة [275].

ص: 280

الفقرة الأولى: صورة المسألة:

من صور شراء البائع لسلعته بنقد من غير جنس الثمن ما يأتي:

1 -

أن يكون ثمن البيع ذهبًا وثمن الشراء فضة أو العكس.

2 -

أن يكون ثمن البيع ريالات محلية والشراء بعملة أجنبية أو العكس.

3 -

أن يكون ثمن البيع نقوداً من غير الذهب والفضة، وثمن الشراء ذهبًا أو فضة، أو العكس.

الفقرة الثانية: بيان الحكم:

إذا كان شراء البائع لسلعته بنقد من غير جنس الثمن فالبيع جائز وصحيح بشرطه الآتي في الفقرة الرابعة.

الفقرة الثالثة: توجيه الحكم:

وجه جواز شراء البائع لسلعته بغير جنس الثمن بشروطه: أنه لا محذور فيه فيكون داخلًا بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (1).

الفقرة الرابعة: شرط الحكم:

يشترط لصحة شراء البائع لسلعته بنقد من غير جنس الثمن أن يحصل تقابض الثمنين في مجلس العقد الثاني، أو المقاصة بين الثمنين بشرطين:

الأول: أن تكون المقاصة بسعر يومها.

الثاني: التقابض في المجلس.

الجزء الثاني: شراء البائع لسلعته قبل تغير صفتها بجنس الثمن:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

إذا كان الشراء بقدر الثمن.

2 -

إذا كان الشراء بأقل من الثمن.

3 -

إذا كان الشراء بأكثر من

(1) سورة البقرة [275].

ص: 281

الجزئية الأولى: إذا كان الشراء بقدر الثمن:

وفيها ثلاث فقرات:

1 -

صورة المسألة.

2 -

حكم العقد.

3 -

توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يشتري شخص سيارة وقبل تسليم ثمنها يرغب في بيعها فيجدها البائع معروضة للبيع فيشتريها بالثمن الذي باعها به.

الفقرة الثانية: حكم العقد.

إذا كان شراء البائع لسلعته بقدر ثمنها فهو جائز وصحيح.

الفقرة الثالثة: توجيه الحكم.

وجه صحة العقد بالصورة المذكورة: أنه لا محذور فيه، فليس ربا وليس وسيلة إليه ولا تحيلا عليه، فيكون جائز لقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (1).

الجزئية الثانية: إذا كان الشراء بأقل من الثمن:

وفيه ثلاث فقرات هي:

1 -

صورة المسألة.

2 -

حكم هذا العقد.

3 -

اسم هذا العقد.

الفقرة الأولى: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يبيع شخص بيتاً بخمسمائة ألف مؤجلة. وقبل قبض ثمنه يشتريه ممن باعه عليه بأربعمائة وخمسين.

(1) سورة البقرة [275].

ص: 282

الفقرة الثانية: حكم هذا العقد.

وفيها شيئان هما:

1 -

حكم العقد الثاني.

2 -

حكم العقد الأول.

الشيء الأول: حكم العقد الثاني:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

العقد الثاني حرام، وباطل، سواء كان عن مواطأة أم لا.

النقطة الثانية: توجيه الحكم ودليله:

وجه تحريم شراء البائع لسلعته بأقل من ثمنها: أنه بيع دراهم بدراهم متفاضلًا، ودخول السلعة بينهما صوري للتوصل إلى الربا بصورة البيع.

ومن أدلة تحريمه ما يلي:

1 -

حديث: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)(1).

2 -

ما ورد أن أم ولد زيد بن أرقم باعت عليه غلاماً بثمانمائة درهم مؤجلة، ثم اشترته منه بستمائة درهم حالة، فقالت لها عائشة رضي الله عنها:"بئس ما شريت ويئس ما اشتريت أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب"(2).

الشيء الثاني: حكم العقد الأول:

وفيه نقطتان هما:

(1) سنن أبي داود، باب النهي عن العينة (3462).

(2)

السنن الكبرى للبيهقي (5/ 331، 330).

ص: 283

1 -

إذا كان الغرض منه التوصل إلى العقد الثاني.

2 -

إذا لم يكن الغرض منه التوصل إلى العقد الثاني.

النقطة الَأولى: إذا كان الغرض منه التوصل إلى العقد الثاني:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

القطعة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الهدف من العقد الأول التوصل إلى العقد الثاني فهو حرام وباطل.

النقطة الثانية: توجيه الحكم:

وجه بطلان العقد الأول إذا كان الهدف الوصول إلى العقد الثاني: أن الثاني حرام والأول وسيلة إليه والوسيلة إلى الحرام حرام؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

النقطة الثانية: إذا لم يكن الهدف من العقد الأول التوصل إلى الثاني:

وفيها نقطتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يكن الغرض من العقد الأول التوصل إلى العقد الثاني. فهو جائز وصحيح.

القطعة الثانية: توجيه الحكم:

وجه صحة العقد الأول إذا لم يكن الهدف منه التوصل إلى العقد الثاني: أنه لم يشتمل على ممنوع وليس وسيلة إلى ممنوع فيكون جائز لعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (1)

(1) سورة البقرة [275].

ص: 284

الفقرة الثالثة: اسم هذا العقد:

وفيها شيئان:

1 -

بيان الاسم.

2 -

توجيه التسمية.

الشيء الأول: بيان الاسم:

هذه البيعة تسمى مسألة العينة.

الشيء الثاني: توجيه التسمية.

قيل في توجيه التسمية لهذا العقد عدة توجيهات:

الأول: أن وجه التسمية أن مشتري السلعة يأخذ بدلها عينًا وهو النقد الحاضر.

الثاني: أن وجه التسمية أن البائع يعود إليه عين ماله وهو السلعة التي باعها.

الجزئية الثانية: إذا كان الشراء بأكثر من الثمن الأول:

وفيها فقرتان هما:

1 -

صورة المسألة.

2 -

حكم العقد.

الفقرة الأولى: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يبيع شخص سيارة بعشرة آلاف وقبل قبض ثمنها يرغب المشتري في بيعها ويرغب البائع في شرائها فيشتريها بأحد عشر ألف حالة.

الفقرة الثانية: حكم العقد:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الشيء الأول: بيان الحكم.

إذا كان ثمن الشراء الثاني أكثر من ثمن البيع فهو صحيح.

ص: 285

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع: أنه لم يشتمل على ممنوع وليس وسيلة إليه فيكون صحيحًا داخلًا في عموم أدلة البيع.

الفرع الثاني: شراء البائع لسلعته بعد قبض ثمنها:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان ثمن الشراء الثاني أقل من ثمن البيع أو مساوياً له.

2 -

إذا كان ثمن الشراء الثاني أكثر من ثمن البيع.

الأمر الأول: إذا كان ثمن الشراء أقل من ثمن البيع أو مساوياً له:

وفيه جانبان هما:

1 -

صورة المسألة.

2 -

حكم العقد.

الجانب الأول: صورة المسألة:

وفيه جزءان هما:

1 -

صورة كون الثمن أقل.

2 -

صورة كون الثمن مساوياً له.

الجزء الأول: صورة كون ثمن الشراء أقل:

من صور ذلك أن يبيع شخص سيارة بعشرة آلاف وبعد قبض ثمنها يشتريها من مشتريها بتسعة.

الجزء الثاني: صورة كون الثمن مساويًا:

من صور ذلك أن يبيع شخص منزلاً بخمسمائة ألف وبعد قبض ثمنه يشتريه من مشتريه بالمبلغ نفسه.

الجانب الثاني: حكم العقد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

ص: 286

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان ثمن الشراء الثاني مثل ثمن البيع أو أقل منه فهو جائز وصحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع أنه لم يشتمل على محذور، وليس هو وسيلة إليه.

الأمر الثاني: إذا كان ثمن الشراء الثاني: أكثر من ثمن البيع:

وفيه جانبان هما:

1 -

صورة المسألة.

2 -

حكم الشراء.

الجانب الأول: صورة المسألة:

من صور المسألة: أن يبيع شخص أرضًا، المتر بخمسمائة ريال، وبعد قبض ثمنها يشتريها من مشتريها المتر بستمائة.

الجانب الثاني: حكم العقد:

وفيه جزءان:

1 -

إذا كان الثمن الثاني حالًا.

2 -

إذا كان الثمن الثاني مؤجلًا.

الجزء الأول: إذا كان الثمن الثاني حالًا:

وفيه جزئيتان:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الثمن الثاني حالًا فالبيع صحيح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة هذا البيع أنه لم يشتمل على ممنوع وليس وسيلة إلى ممنوع فيدخل في عموم أدلة البيع.

ص: 287

الجزء الثاني: إذا كان الثمن الثاني مؤجلًا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

اسم هذه المسألة.

2 -

حكم العقد فيها.

الجزئية الأولى: اسم المسألة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الاسم.

2 -

وجه التسمية.

الفقرة الأولى: بيان اسم المسألة:

هذه المسألة تسمى عكس مسألة العينة.

الفقرة الثانية: وجه التسمية:

وجه ذلك ما يأتي:

1 -

أن ثمن الشراء الثاني فيها مؤجل والبيع حال وفي العينة بالعكس. فثمن البيع مؤجل وثمن الشراء الثاني حال.

2 -

أن ثمن الشراء فيها أكثر من ثمن البيع، وفي مسألة العينة بالعكس، فثمن الشراء الثاني أقل من ثمن البيع كما في البيان التالي:

ثمن الشراء

مسألة العينة

عكس مسألة العينة

الأول

مؤجل

حال

الثاني

حال أقل

مؤجل أكثر

الجزئية الثانية: حكم العقد:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان حيلة إلى الربا.

2 -

إذا لم يكن حيلة إلى الربا.

ص: 288

الفقرة الأولى: إذا كان حيلة إلى الربا:

وفيها شيئان هما:

1 -

صورة كونه حيلة إلى الربا.

2 -

حكم العقد.

الشيء الأول: صورة كون المسألة حيلة إلى الربا:

من صور ذلك: أن يحتاج شخص إلى نقود فلا يجد من يقرضه وعنده سيارة فيتفق مع آخر على أن يبيعها عليه بعشرة آلاف حالة بشرط أن يبيعها المشتري على البائع بأحد عشر ألفًا مؤجلة.

الشيء الثاني: حكم العقد:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

هذا البيع حرام وباطل لا أثر له.

النقطة الثانية: توجيه الحكم:

وجه تحريم هذا البيع وبطلانه: أن حقيقته بيع عشرة آلاف حالة بأحد عشر مؤجلة، والسيارة مجرد واسطة بينهما لم يقصد بيعها حقيقة بل حيلة إلى بيع الدراهم بالدراهم متفاضلا ونساء، فجمع هذا العقد به. أنواع الربا كلها، التفاضل والنساء، وهو تحايل على انتهاك ما حرم الله.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن حيلة إلى الربا:

وفيها شيئان:

1 -

صورة المسألة.

2 -

حكم العقد.

ص: 289

الشيء الأول: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يبيع شخص على آخر سيارة بعشرين ألفًا، وبعد أن يقبض ثمنها يعرضها المشتري للبيع فيشتريها البائع بواحد وعشرين ألفًا مؤجلة من غير مواطأة.

الشيء الثاني: حكم العقد:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

النقطة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في العقد في عكس مسألة العينة إذا لم يكن حيلة إلى الربا على قولين:

القول الأول: أنه جائز وصحيح.

القول الثاني: أنه لا يجوز ولا يصح.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه القول الأول: بأن العقد في الظاهر لا محذور فيه، فيدخل في عموم أدلة إباحة البيع.

ووجه القول الثاني: بأنه وسيلة إلى الربا؛ لأن حقيقته بيع دراهم بدراهم مع التفاضل والنساء بينهما سلعة، قال ابن القيم: فهي كمسألة العينة سواء، وهي عكسها صورة، وفي الصورتين قد ترتب في الذمة دراهم مؤجلة بأقل منها نقدًا، لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته فلا فرق بينهما.

ص: 290