الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وأن يكون معلوماً برؤية أو صفه، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله، أو وصف له بما لا يكفي سلماً لا يصح، ولا يباع حمل في بطن، ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته، ولا نوى في تمر، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح وعكسه الشحم والحمل، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، كرمان، ويطيخ، وبيع الباقلا ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله".
الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:
1 -
دليل هذا الشرط.
2 -
توجيه هذا الشرط.
3 -
ما يحصل به العلم بالمبيع.
4 -
ما يخرج بهذا الشرط.
5 -
إلحاق الاستثناء بالبيع في اشتراط العلم بالمستثنى.
6 -
ما يستثنى من هذا الشرط.
المسألة الأولى: دليل اشتراط العلم بالمبيع:
من أدلة اشتراط العلم بالمبيع ما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (1).
ووجه الاستدلال به: أن عدم العلم بالمبيع غرر، سواء كان الجهل من البائع، أم من جهة المشتري؛ ؛ لأن البائع قد يعطى أقل مما يظن المشتري، وقد يأخذ المشتري أفضل مما يظن البائع. فيقع النزاع والخصومة.
(1) صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة (513).
2 -
ما ورد من النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة (1).
وذلك أن النهي عن هذه البيوع لجهالة البيع.
المسألة الثانية: توجيه هذا الشرط:
وجه هذا الشرط أن جهالة المبيع قد تؤدي إلى النزاع والخصومة، وتورث التقاطع بين الناس، وحيث إن الشارع الحكيم حريص على الترابط بين الناس، وقطع أسباب التفرق والخلاف، أوجب الوضوح في التعامل فيما بينهم، وحرم عليهم الغش، والكذب، والتدليس، وبما أن جهالة محل العقد من أسباب حدوث الخلاف نهى عنه، وأمر بتحديده بما يميزه وينفي الجهالة عنه.
المسألة الثالثة: ما يحصل به العلم بالمبيع:
وفيها خمسة فروع هي:
1 -
الرؤية.
2 -
الشم.
3 -
الذوق.
4 -
اللمس.
5 -
الصفة.
الفرع الأول: معرفة المبيع بالرؤبة:
وفيه أمران هما:
1 -
الرؤية المقارنة للعقد.
2 -
الرؤية المتقدمة على العقد.
الأمر الأول: الرؤية المقارنة للعقد:
وفيه جانبان هما:
1 -
ما يشترط فيه رؤية الكل.
2 -
ما يكتفى فيه برؤية البعض.
(1) صحيح البخاري، باب بيع المنابذة (2146).
الجانب الأول: العلم بالمبيع برؤيته كله:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
ضابط ما يشترط فيه رؤية جميعه.
2 -
وجه اشتراط رؤية الكل.
3 -
ما يستثنى مما يشترط فيه رؤية جميعه.
الجزء الأول: ضابط يشترط فيه رؤية جميعه:
الذي يشترط فيه رؤية جميعه: هو ما لا يدل بعضه على باقيه.
الجزء الثاني: أمثلة ما يشترط فيه رؤية جميعه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
المساكن المختلفة.
2 -
الحيوانات المختلفة.
3 -
الثياب المختلفة.
4 -
السيارات المختلفة.
الجزء الثالث: وجه اشتراط رؤية الجميع:
وجه اشتراط رؤية الجميع فيما لا تدل رؤية بعضه على جميعه: أن الرؤية المعتبرة هي ما ينفي الجهالة والغرر، ورؤية البعض لا تنفي الجهالة والغرر فيما لا تدل رؤية بعضه على باقيه.
الجزء الرابع: ما يستثنى مما تشترط فيه رؤية جميعه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
ما يدخل تبعاً.
2 -
ما يتسامح فيه.
الجزئية الأولى: ما يدخل تبعاً.
وفيها فقرتان هما:
1 -
أمثلة ما يدخل تبعاً.
2 -
وجه استثنائه.
الفقرة الأولى: أمثلة ما يدخل تبعاً:
من أمثلة ما يدخل تبعاً ما يأتي:
1 -
أساسات المباني.
2 -
الحديد داخل الميدات والأعمدة والجسور والسقوف.
الفقرة الثانية: وجه اسثناء ما يدخل تبعاً:
وجه ذلك: أن ما يدخل تبعاً ليس مقصوداً لذاته، فلا يشترط إفراده بالعلم؛ لأن التابع في حكم المتبوع.
الجزئية الثانية: ما يتسامح فيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
أمثلة ما يتسامح فيه.
2 -
وجه استثنائه.
الفقرة الأولى: أمثلة ما يتسامح فيه:
من أمثلة ما يتسامح فيه ما يأتي:
1 -
النخلة والنخلتان ضمن مزرعة كبيرة.
2 -
النعجة والنعجتان من قطيع الغنم.
3 -
الثوب أو الثوبان من صناديق من الثياب.
4 -
الحبات اليسيرة من أكوام البطيخ.
الفقرة الثانية: وجه استثناء الشيء اليسير.
وجه ذلك: أنه لا أثر له على مجموع الصفقة، فلا يؤثر الجهل به على العلم بها.
الجانب الثاني: ما يكفي فيه رؤية البعض:
وفيه خمسة أجزاء هي:
1 -
ضابط ما يكفي فيه رؤية البعض.
2 -
أمثلة ما يكفي فيه رؤية البعض.
3 -
وجه الاكتفاء برؤية البعض.
4 -
ما يستثنى مما يكفي فيه رؤية البعض.
5 -
خيار المشتري إذا اختلف ما لم يره عما رآه.
الجزء الأول: ضابط ما يكفي فيه رؤية البعض:
الذي يكفي فيه رؤية البعض: هو ما يدل بعضه على باقيه.
الجزء الثاني: أمثلة ما يكفي فيه رؤية البعض:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
رؤية إحدى السيارات المتساوية.
2 -
رؤية أحد المنازل المتساوية.
3 -
روية أحد صناديق البضاعة المتساوية.
الجزء الثالث: وجه الاكتفاء برؤية البعض:
وجه الاكتفاء برؤية البعض: أن المقصود من الرؤية هو معرفة المبيع، فإذا دل بعضه عليه حصل المقصود؛ فاكتفى به، ولم تلزم رؤية الباقي.
الجزء الرابع: ما يستثنى مما يكفي فيه رؤية البعض:
وفيه خمس جزئيات:
1 -
بيانه.
2 -
معناه.
3 -
مثاله.
4 -
وجه استثنائه.
5 -
حكم البيع بناء عليه.
الجزئية الأولى: بيان ما يستثنى مما يكفي فيه رؤية بعضه:
يستثنى مما يكفي فيه رؤية البعض: بيع الأنموذج.
الجزئية الثانية: معنى الأنموذج:
الأنموذج: هو ما يدل على صفة الشيء وهو العينة منه.
الجزئية الثالثة: مثال بيع الأنموذج:
من أمثلة بيع الأنموذج: أن يرى البائع المشتري شيئاً من المبيع ويتبايعان على أن باقي المبيع مثله، كان يريه ثوباً من الثياب المبيعة ويتم البيع على أن باقي الثياب مثله.
الجزئية الرابعة: وجه استثناء بيع الأنموذج:
وجه استثناء بيع الأنموذج عند من يستثنيه:
أنه لا يعطى الوصف الكامل للمبيع بيقين؛ لاحتمال ألا يكون باقي المبيع مثل الأنموذج.
الجزئية الخامسة: بيع الأنموذج:
وفيها أربع فقرات هي:
1 -
الأقوال.
2 -
توجيه الأقوال.
3 -
الترجيح.
4 -
خيار المشتري عند المجوزين.
الفقرة الأولى: الأقوال:
اختلف في بيع الأنموذج على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني. أنه يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وفيها شيئان:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الأنموذج لا يعطي العلم بالبيع، وهو شرط لصحة العقد.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الأنموذج مثل الوصف، فإذا كان بيع الموصوف صحيحاً فبيع الأنموذج كذلك.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز بيع الأنموذج: أن الأصل في العقود الجواز، ولا دليل على المنع.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة المانعين:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن دعوى عدم دلالة الأنموذج على المبيع غير صحيح؛ وذلك أنه إذا اتحد تصميم المباني لم يختلف بعضها عن بعض، وكذلك باقي المبيعات المتحدة في الأوصاف، وهي التي يصح فيها بيع الأنموذج.
أمّا ما لا تتفق فيها الأوصاف فليست محلاً للبحث؛ لعدم دلالة بعضها على بعض.
الفقرة الرابعة: خيار المشتري عند المجوزين:
وفيها شيئان:
1 -
حكم الخيار.
2 -
توجيهه.
الشيء الأول: حكم الخيار:
إذا تبين للمشتري أن ما لم يره مخالف للأنموذج كان له الخيار.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار في بيع الأنموذج إذا تبين أن البيع مخالف للأنموذج: أن المبيع نحالف لما رضي به المشتري وتم الاتفاق عليه، وبذلك يفقد العقد شرطه، وهو الرضا بالمعقود عليه فلا يصح.
الجزء الخامس: خيار المشتري إذا اختلف ما لم يره عما رآه (1):
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا تبين أن ما لم يره المشتري أجود مما رآه.
2 -
إذا تبين أن ما لم يره المشتري أقل مما رآه.
الجزئية الأولى: إذا تبين أن ما لم يره المشتري أجود مما رآه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم.
إذا تبين أن ما لم يره المشتري أجود مما رآه فلا خيار له.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا تبين أن ما لم يره أجود مما رآه: أنه استفاد خيراً حيث حصل على أجود مما تم الاتفاق عليه.
(1) الفرق بين هذا الجزء وبين الفقرة التي قبله: أنها في بيع الأنموذج، وهذا الجزء في كل ما اكتفى فيه برؤية بعضه.
الجزئية الثانية: إذا تبين أن ما لم يره المشتري أقل مما رآه.
وفيه فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا تبين أن ما لم يره المشتري أقل مما رآه فله الخيار.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا تبين أن ما لم يره أقل مما رآه: أن ما اكتفي برؤية بعضه كالموصوف، والوصوف يثبت لمشتريه خيار الرؤية فيه، فكذلك ما اكتفي فيه برؤية بعضه.
الأمر الثاني: الرؤية المتقدمة على العقد:
وفيه جانبان هما:
1 -
الرؤية المتقدمة بزمن يتغير فيه المبيع.
2 -
الرؤية المتقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع.
الجانب الأول: الرؤية المتقدمة بزمن يتغير فيه المبيع:
وفيه جزءان هما:
1 -
مقدار الزمن الذي يتغير فيه المبيع.
2 -
حكم البيع.
الجزء الأول: بيان الزمن الذي يتغير فيه المبيع:
الزمن الذي يتغير فيه المبيع بعد الرؤية لا يتحدد؛ لأن ذلك يختلف باختلاف المبيع فيرجع في ذلك إلى العرف.
الجزء الثاني: حكم البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان حكم البيع.
2 -
توجيه الحكم.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الزمن الواقع بين رؤية المبيع وبين العقد يمكن أن يتغير فيه المبيع لم يصح العقد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع إذا تقدمت رؤية المبيع على العقد بزمن يتغير فيه المبيع؛ هو جهالة المبيع حال البيع، لاحتمال أنه تغير، وتصحيح العقد في هذه الحالة يؤدي إلى الغرر.
الجانب الثاني: تقدم الرؤية على العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
مقدار الزمن الذي لا يتغير فيه المبيع.
2 -
حكم البيع.
3 -
خيار المشتري إذا وجد المبيع متغيراً.
الجزء الأول: مقدار الزمن الذي لا يتغير فيه المبيع.
الزمن الذي لا يتغير فيه لا المبيع لا يتحدد؛ لأن ذلك يختلف باختلاف المبيع، والمنطقة التي يكون فيها، والوقت الذي يقع فيه العقد، فيرجع في ذلك إلى العرف، فالفاكهة تتغير في الزمن القصير، والحديد لا يتغير في سنوات.
الجؤء الثاني: حكم البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم.
إذا كان الزمن الواقع بين رؤية المبيع وبين العقد لا يتغير المبيع فيه، كان البيع صحيحاً.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه صحة البيع إذا كان الزمن الذي بين العقد وبين رؤية المبيع لا يتغير فيه المبيع: أن هذه الرؤية كالرؤية المقارنة في معرفة حال المبيع، وانتفاء الجهالة والغرر.
الجزء الثالث: خيار المشتري إذا وجد المبيع متغيراً:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
ثبوت الخيار.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: ثبوت الخيار:
إذا وجد المشتري المبيع بالرؤية المتقدمة متغيراً ثبت له الخيار.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار للمشتري بتغير المبيع بالرؤية المتقدمة ما يأتي:
1 -
أن المبيع في هذه الحالة غير ما وقع عليه العقد وتم الاتفاق عليه، وحصل الرضا به، فثبت للمشتري الخيار.
2 -
أن تغير المبيع قبل قبضه عيب حدث فيه قبل تسليمه فيثبت به الخيار كسائر العيوب.
الفرع الثاني: علم المبيع بالشم:
وفيه أمران:
1 -
أمثلة ما يعرف بالشم.
2 -
حكم البيع المبني على العلم به.
الأمر الأول: أمثلة ما يعرف بالشم:
من أبرز ما يعرف بالشم الطيب، فإنه لا تعرف جودته إلا بذلك.
الأمر الثاني: حكم البيع المبني على علم المبيع بالشم:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيه الحكم.
الجانب الأول: بيان حكم البيع:
البيع المبني على معرفة المبيع بالشم صحيح.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه صحة البيع المبني على معرفة المبيع بواسطة الشم: أن الشم إحدى الحواس التي تدرك بها الأشياء فتحصل به معرفة المبيع وتحديد جودته أو عدمها، كالرؤية، فينتفى بذلك الغرر والجهالة المانعة من صحة البيع.
الفرع الثالث: علم المبيع بالذوق:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
أمثلة ما يعرف بالذوق.
2 -
ذوق المبيع.
3 -
حكم البيع.
الأمر الأول: أمثلة ما يعرف بالذوق:
من أمثلة ما يعرف بالذوق ما يأتي:
1 -
الحلويات.
2 -
التمور.
3 -
المياه.
4 -
الألبان.
5 -
العصيرات.
6 -
سائر المطعومات.
الأمر الثاني: ذوق المبيع.
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الذوق.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم الذوق:
إذا توقف علم المبيع على ذوقه جاز من ذلك ما يحصل به العلم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز ذوق المبيع إذا توقف علمه عليه: أنه وسيلة إلى علم المبيع، وعلم المبيع واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الأمر الثالث: حكم البيع المبني على الذوق:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
البيع المبني على علم المبيع بالذوق صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع المبني على علم المبيع بالذوق: أن الذوق إحدى الحواس التي تعرف بها الأشياء، كالرؤية فينتفي به الغرر والجهالة المانعة من صحة البيع.
الفرع الرابع: علم المبيع بواسطة اللمس:
وفيه أمران:
1 -
أمثلة ما يعرف بواسطة اللمس.
2 -
حكم البيع المبني على معرفة البيع باللمس.
الأمر الأول: أمثلة ما يعرف بواسطة اللمس:
من أمثلة ما يعرف باللمس المنسوجات، من الأقمشة والأصواف، والقطنيات، فاللمس هو طريقة معرفة نعومة هذه الأشياء، وخشونتها، وطراوتها ونشوفتها.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم البيع:
البيع المبني على علم المبيع باللمس صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع المبني على معرفة المبيع باللمس: أن اللمس إحدى الحواس التي تدرك بها الأشياء كالرؤية فيصح البيع المبني عليها، لانتفاء الجهالة والغرر بذلك.
الفرع الخامس: علم المبيع بواسطة الوصف:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
ما يعلم بالوصف.
2 -
الوصف الذي يعلم به المبيع.
3 -
تقدم الوصف على العقد.
4 -
ثبوت الخيار في البيع بالوصف.
الأمر الأول: ما يعلم بالوصف:
وفيه جانبان هما:
1 -
ضابط ما يعلم بالوصف.
2 -
أمثلة ما يعلم بالوصف.
الجانب الأول: ضبط ما يعلم بالوصف:
الذي يعلم بالوصف هو ما يصح فيه السلم، وهو ما يحدده الوصف تحديداً ينفي الجهالة والغرر.
الجانب الثاني: أمثلة ما يعلم بالوصف:
من أمثلة ما يعلم بالوصف ما يأتي:
1 -
المكيلات والموزونات.
2 -
المعدودات والمذروعات التي يمكن وصفها.
الأمر الثاني: الوصف الذي يعلم به المبيع:
وفيه جانبان:
1 -
الوصف بالقول.
2 -
الوصف برؤية المثل.
الجانب الأول: الوصف بالقول:
الوصف بالقول: يكون بذكر أوصاف المبيع التي تكفي في السلم، وهي ما يتغير به السعر غالباً، كالجنس والنوع والجودة وضدها.
الجانب الثاني: الوصف برؤية المثل:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الوصف بالمثل.
2 -
الفرق بينه وبين الأنموذج.
الجزء الأول: بيان الوصف بالمثل:
الوصف بالمثل أن يري البائع المشتري سلعة على أن المبيع مثلها.
الجزء الثاني: الفرق بين الوصف بالمثل وبين الأنموذج:
الفرق بين الوصف بالمثل وبين الأنموذج: أن الأنموذج جزء من المبيع، والمثل في الوصف بالمثل ليس جزءاً من المبيع، بل يشبهه ويماثله.
الأمر الثالث: تقدم الوصف على العقد:
وفيه جزءان هما:
1 -
أثر تقدم الوصف على العقد.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: أثر تقدم الوصف على العقد:
تقدم الوصف على العقد لا يؤثر.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه عدم تأثر البيع بتقدم وصف المبيع على العقد: أن المقصود بالوصف معرفة المبيع وهو يحصل بالوصف ولو تقدم.
الأمر الرابع: ثبوت الخيار في البيع بالوصف:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا لم يختلف الوصف.
2 -
إذا اختلف الوصف.
الجانب الأول: إذا لم يختلف الوصف:
وفيه جزءان هما:
1 -
ثبوت الخيار.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: ثبوت الخيار.
إذا لم يختلف الوصف فلا خيار.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا لم يختلف الوصف: أن المبيع اتفق مع ما تم الاتفاق عليه وأبرم عليه العقد، وحصل الرضا به.
الجانب الثاني: إذا اختلف الوصف:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان الاختلاف غير مؤثر.
2 -
إذا كان الاختلاف مؤثراً.
الجزء الأول: إذا كان الاختلاف غير مؤثر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة الاختلاف غير المؤثر.
2 -
الخيار.
الجزئية الأولى: أمثلة الاختلاف غير المؤثر:
من أمثلة الاختلاف غير المؤثر ما يأتي:
1 -
أن يرد في الوصف لون الكتاب أسود فيتبين أنه بني.
2 -
أن يرد في الوصف لون مراتب السيارة بيج فاتح فيتبين أنه بيج غامق.
3 -
أن يرد في الوصف أن الأرض شرقية فيتبين أنها جنوبية.
الجزئية الثانية: ثبوت الخيار:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم الخيار.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: ثبوت الخيار:
إذا كان اختلاف وصف المبيع غير مؤثر فلا خيار.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان اختلاف الوصف غير مؤثر: أنه لم يفت الغرض بهذا الاختلاف.
الجزء الثاني: إذا كان الاختلاف مؤثراً:
وفيه جزئيتان:
1 -
إذا كان الاختلاف إلى أجود.
2 -
إذا كان الاختلاف إلى أردأ:
الجزئية الأولى: إذا كان الاختلاف إلى أجود:
وفيها فقرتان هما:
1 -
أمثلة الاختلاف إلى أجود.
2 -
ثبوت الخيار.
الفقرة الأولى: أمثلة الاختلاف إلى أجود:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن توصف الأرض بأنها على شارع واحد فيتبين أنها على شارعين.
2 -
أن توصف الأرض بأنها غربية فيتبين أنها جنوبية أو شرقية.
3 -
أن توصف الأمة أنها ثيب فتبين بكراً.
الفقرة الثانية: ثبوت الخيار:
وفيها شيئان:
1 -
ثبوت الخيار.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: ثبوت الخيار:
إذا كان اختلاف المبيع بالوصف إلى أجود فلا خيار.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الاختلاف إلى أجود: أن المشتري استفاد من هذا الاختلاف، وثبوت الخيار لدفع الضرر، فإذا وجد العكس لم يوجد مسوغ للخيار.
الجزئية الثانية: إذا كان الاختلاف إلى أردأ:
وفيها فقرتان هما:
1 -
أمثلة الاختلاف إلى أردأ.
2 -
ثبوت الخيار.
الفقرة الأولى: أمثلة الاختلاف إلى أردأ:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يوصف العبد بأنه كاتب فيتبين أنه لا يكتب.
2 -
أن توصف السيارة بأنها جديدة فتتبين مستعملة.
3 -
أن يوصف البيت بأنه دوران فيتبين أنه دور واحد.
4 -
أن توصف الأرض بأنها على شارعين فيتبين أنها على شارع واحد.
الفقرة الثانية: ثبوت الخيار:
وفيها شيئان:
1 -
ثبوت الخيار.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: ثبوت الخيار:
إذا كان اختلاف المبيع بالوصف إلى أقل كان للمشتري الخيار.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار إذا كان اختلاف البيع بالوصف إلى أردأ ما يأتي:
1 -
أن المبيع يكون غير ما تم العقد عليه، وما تم الرضا به.
2 -
أن الوصف الفائت مقابل بجزء من الثمن فلا يلزم المشتري بالمبيع مع فواته؛ لفوات مقصوده.
المسألة الرابعة: ما يخرج بشرط العلم بالمبيع:
وفيها فرعان هما:
1 -
دليل الخروج.
2 -
أمثلة ما يخرج.
الفرع الأول: دليل الخروج:
دليل خروج ما يخرج بالشرط هو دليل الشرط نفسه وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
الفرع الثاني: أمثلة ما يخرج:
وفيه خمسة عشر أمراً هي:
1 -
ما لم ير.
2 -
ما رؤى ثم جهل.
3 -
ما رئي رؤية لا تحدده.
4 -
ما وصف وصفاً لا يحدده.
5 -
الحمل في البطن.
6 -
اللبن في الضرع.
7 -
المسك في فأرته.
8 -
النوى في التمر.
9 -
الصوف على الظهر.
10 -
الجلد قبل سلخه.
11 -
ما المقصود منه مستتر في الأرض.
12 -
بيع اللامسة.
13 -
بيع المنابذة.
14 -
بيع الحصاة.
15 -
بيع شيء غير معين من أشياء متعددة.
الأمر الأول: بيع ما لم ير:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا لم يوصف.
2 -
إذا وصف.
الجانب الأول: بيع ما لم ير من غير وصف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
أمثلته.
2 -
حكم البيع.
3 -
دليل الحكم.
الجزء الأول: أمثلة ما لم ير ولم يوصف:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
بيع سيارة معينة من غير أن يراها المشتري ولم توصف له.
2 -
بيع البيت المعين من غير رؤية ولا وصف.
3 -
بيع الشجر من غير رؤية ولا وصف.
الجزء الثاني: حكم البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
بيع ما لم ير من غير وصف لا يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع من غير رؤية ولا وصف: أن شرط الصحة غير موجود، وهو العلم بالمبيع.
الجزء الثالث: دليل الحكم:
دليل عدم صحة البيع من غير رؤية ولا وصف: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وذلك أن الغرر متحقق في البيع هن غير رؤية ولا وصف.
الجانب الثاني: بيع ما لم ير إذا وصف:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان الوصف لا يكفي في السلم.
2 -
إذا كان الوصف يكفي في السلم.
الجزء الأول: إذا كان الوصف لا يكفي فى السلم:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
مثال الوصف الذي لا يكفي في السلم.
2 -
حكم البيع.
3 -
دليل الحكم.
الجزئية الأولى: مثال الوصف الذي لا يكفي في السلم:
من أمثلة الوصف الذي لا يكفي في السلم ما يأتي:
1 -
بيع السيارة على أنها جديدة من غير بيان الشركة المنتجة ولا الموديل، ولا النوع
…
الخ.
2 -
بيع التمر على أنه طيب من غيربيان لنوعه ووصفه بما ينضبط به.
3 -
وصف الثياب بمقاساتها، من غير ذكر لأوصافها الأخرى، كذكر القماش، ولونه، ونوع الخياطة، والمنتج.
الجزئية الثانية: حكم البيع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم لا يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم: الجهالة والغرر.
الجزئية الثالثة: دليل الحكم:
دليل عدم صحة بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم: ما ورد من النهي عن بيع الغرر.
الجزء الثاني: إذا كان الوصف كافياً في السلم:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
أمثلة الوصف الكافي في السلم.
2 -
حكم البيع.
3 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: أمثلة الوصف الكافي في السلم:
من أمثلة ذلك: أن يذكر من الأوصاف كل ما يحدد المبيع وينفي الجهالة عنه من الأوصاف، كمديل السيارة، ونوعها، وقوتها، ولونها، وغير ذلك مما يختلف به الثمن.
الجزئية الثانية: حكم البيع:
إذا كان وصف المبيع كافياً في السلم صح البيع.
الجزئية الثالثة: التوجيه:
وجه صحة بيع الموصوف وصفاً كافياً في السلم: انتفاء الجهالة والغرر فيه.
الأمر الثاني: بيع ما رؤي ثم جهل:
وفيه ثلاث جوانب هي:
1 -
مثال ما رؤي ثم جهل.
2 -
حكم البيع.
3 -
دليل الحكم.
الجانب الأول: أمثلة ما رؤي ثم جهل:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يرى شخص بيتاً ثم يمر عليه قبل البيع زمن ينسى فيه أوصافه.
2 -
أن يرى أرضاً ثم يمر عليه قبل البيع زمن ينسى فيه موقعها وحدودها وشوارعها، وجهاتها.
3 -
أن يرى المزرعة ثم يمر عليه زمن ينسى فيه ما تشتمل عليه.
الجانب الثاني: حكم البيع:
بيع ما رؤى ثم جهل بناء على الرؤية السابقة غير صحيح.
الجانب الثالث: دليل الحكم:
دليل عدم صحة ما رؤى ثم جهل بناء على الرؤية السابقة:
ما ورد من النهي عن بيع الغرر؛ لأن جهل المبيع مشتمل على الغرر، وهو شامل لما لم ير أصلاً، أو رؤي ثم جهل.
الأمر الثالث: بيع ما رؤي رؤية لا تدل عليه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
أمثلة ما رؤي رؤية لا تدل عليه.
2 -
حكم البيع.
3 -
دليل الحكم.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما رؤي رؤية لا تدل عليه ما يأتي:
1 -
أن يكون المبيع مغطى بما يمنع معرفته كالسيارة المغطاه.
2 -
أن يكون المبيع كبيراً لا يرى من جانب واحد كالصبرة الكبيرة.
3 -
أن يكون المبيع بعيداً لا تحيط به الرؤية كالبعير في الفلاة.
4 -
رؤية العمارة من الخارج.
الجانب الثاني: حكم البيع:
إذا كانت رؤية المبيع لا تدل عليه لم يصح بيعه بناء عليها؛ لجهالة المبيع.
الجانب الثالث: دليل الحكم:
دليل عدم صحة البيع إذا كانت الرؤية لا تدل على المبيع. ما ورد من النهي عن بيع الغرر؛ لأن الرؤية التي لا تدل على المبيع لا تنفي عنه الجهالة والغرر.
الأمر الرابع: بيع ما وصف وصفاً لا يحدده:
وقد تقدم ذلك في الأمر الأول بيع ما لم ير.
الأمر الخامس: بيع الحمل في البطن:
وفيه جانبان:
1 -
بيع الحمل منفرداً عن أمه.
2 -
بيعه مع أمه.
الجانب الأول: بيع الحمل منفرداً عن أمه:
وفيه جزءان:
1 -
حكم البيع.
2 -
دليله.
3 -
حكمة النهي.
الجزء الأول: حكم البيع:
بيع الحمل بعقد منفرداً عن أمه لا يصح.
الجزء الثاني: دليل الحكم:
دليل عدم صحة بيع الحمل في البطن: ما ورد من النهي عن بيع الملاقيح، وهي الأجنة في البطون (1).
(1) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 341).
الجزء الثالث: علة النهي:
علة النهي عن بيع الحمل في البطن ما يأتي:
1 -
الجهالة والغرر؛ لأنه لا يعلم حياته، ولا موته، ولاصحته، أو مرضه، ولا ذكورته وأنوثته، ولا تعدده وانفراده.
2 -
عدم القدرة على التسليم؛ لأنه قد يموت في البطن مع أمه أو وحده فلا يمكن تسليمه.
الجانب الثاني: بيع الحمل مع أمه:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا نص عليه في البيع.
2 -
إذا لم ينص عليه في البيع.
الجزء الأول: إذا خص عليه في العقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا خص يحزء من الثمن.
2 -
إذا لم يخص بجزء من الثمن.
الجزئية الأولى: إذا خص الحمل بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا خص الحمل يحزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في أمه، ويكون من باب تفريق الصفقة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه بطلان البيع في الحمل.
2 -
توجيه صحة البيع في الأم.
الشيء الأول: توجيه بطلان البيع في الحمل:
وجه ذلك ما تقدم في بيعه منفرداً (1).
الشيء الثاني: توجيه صحة العقد في الأم:
وجه ذلك: أن ثمنها معلوم فلا يؤثر عليه بطلان العقد في حملها.
الجزئية الثانية: إذا لم يخص الحمل بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا لم يخص الحمل يحزء من الثمن بطل البيع فيه وفي أمه.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وفيها شيئان:
1 -
توجيه بطلان العقد في الحمل.
2 -
توجيه بطلان العقد في الأم.
الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في الحمل:
وجه بطلان العقد في الحمل: ما تقدم في بيع الحمل منفرداً.
الشيء الثاني: توجيه بطلان العقد في الأم:
وجه ذلك: أن ثمنها مجهول وذلك أن ثمن الحمل مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً.
الجزء الثاني: إذا لم ينص عليه في البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
توجيه الحكم.
(1) ص (143).
الجزئية الأولى: حكم البيع:
إذا لم ينص على الحمل مع أمه في البيع فالبيع صحيح.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه صحة بيع الحمل مع أمه إذا لم ينص عليه: أن العقد في الظاهر وقع على الأم ودخل الحمل تبعاً، فلا يصدق عليه النهي عن بيع الحمل، وتنطبق عليه القاعدة:"يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً".
وقاعدة: "يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع".
الأمر السادس: بيع اللبن في الضرع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيعه منفرداً عن الحيوان.
2 -
بيعه مع الحيوان.
الجانب الأول: بيع اللبن في الضرع منفرداً عن الحيوان:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 -
صورته.
2 -
حكم البيع.
3 -
التوجيه.
الجزء الأول: صورة بيع اللبن في الضرع:
صورة بيع اللبن في الضرع: أن يقول بعتك ما في ضرع هذه الشاة، أو هذه البقرة، أو هذه الناقة بكذا.
الجزء الثاني: حكم البيع:
بيع اللبن في الضرع منفرداً عن الحيوان لا يصح.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه منع بيع اللبن في الضرع ما يأتي:
1 -
ما ورد من النهي عن بيع اللبن في الضرع (1).
2 -
أنه مجهول الصفة فلا يعلم أيخرج سليماً أو متغيراً؛ لأن اللبن يخرج مختلطاً بالدم أو ماء.
3 -
أنه مجهول المقدار فلا يعلم كم يساوي.
4 -
أنه قد يتعذر تسليمه بأن تمتنع الدابة من الحلب كما هو عادة بعض البقر أو الإبل.
الجانب الثاني: بيع اللبن مع الحيوان.
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا نص عليه في البيع.
2 -
إذا لم ينص عليه في البيع.
الجزء الأول: إذا نص على اللبن في العقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أن يخص بجزء من الثمن.
2 -
ألا يخص بجزء من الثمن.
الجزئية الأولى: إذا خص اللبن بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا خص اللبن بجزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في الحيوان.
ويدخل في باب تفريق الصفقة.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه بطلان العقد في اللبن.
2 -
توجيه صحة العقد في الحيوان.
(1) سنن الدارقطني، البيوع (3/ 14/ 40).
الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في اللبن:
وجه ذلك ما تقدم في بيعه منفوداً (1).
الشئ الثاني: توجيه صحة العقد في الحيوان:
وجه ذلك: أن الثمن فيه معلوم فلا يؤثر فيه بطلان العقد في لبنه.
الجزئية الثانية: إذا لم يخص اللبن بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا لم يخص اللبن بجزء من الثمن بطل البيع فيه وفي الحيوان.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه بطلان العقد في اللبن.
2 -
توجيه بطلان العقد في الحيوان.
الشيء الأول: توجيه بطلان البيع في اللبن:
وذلك ما تقدم في بيعه منفرداً.
الشيء الثاني: وجه بطلان البيع في الحيوان:
وجه ذلك: أن الثمن فيه مجهول؛ وذلك أن ثمن اللبن مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً.
الجزء الثاني: إذا لم ينص على اللبن فى البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
توجيه الحكم.
(1) ص (147).
الجزئية الأولى: حكم البيع:
إذا لم ينص على اللبن في بيعه مع الحيوان، كان البيع صحيحاً.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه صحة البيع فى بيع اللبن مع الحيوان إذا لم ينص عليه: أن العقد في الظاهر واقع على الحيوان، ويدخل اللبن تبعاً، فلا يصدق عليه النهي عن بيع اللبن في الضرع، وتنطبق عليه القاعدة: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وقاعدة: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
الأمر السابع: بيع المسك (1) فى فأرته (2):
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم بيعه.
2 -
توجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم البيع:
بيع المسك في فأرته لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع المسك في فأرته: الجهالة، وذلك أن الوعاء يؤثر على معرفة مقدار ما فيه، سواء كان البيع بالوزن أو بالحجم.
الأمر الثامن: بيع النوى في التمر:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيع النوى في التمر.
2 -
بيع النوى خارج التمر.
(1) نوع من الطيب، يحصل من نوع خاص من الغزلان يسمى غزال المسك، يركض حتى يتعب فينزل من بطنه صرة من الدم فتربط وبعد فترة تنقطع.
(2)
وعاء المسك، وهي الجلدة التي يجتمع فيها الدم المذكور فى هامش (1).
الجانب الأول: بيع النوى في التمر:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيعه منفرداً عن التمر.
2 -
بيعه مع التمر.
الجزء الأول: بيع النوى فى التمر منفرداً عن التمر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم البيع:
بيع النوى في التمر منفرداً عن التمر لا يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه عدم صحة بيع النوى في التمر ما يأتي:
1 -
أنه مجهول؛ لأنه مستتر بالتمر فلا يعلم حجمه، وقد يخلو بعض الرطب من النوى.
2 -
أنه قد لا يقدر على تسليمه، أو يتأخر تسليمه؛ لأنه قد يمتنع صاحب التمر من تخليصه منه، وقد يتأخر فيه.
الجزء الثاني: بيع النوى في التمر مع الثمر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا نص على النوى في البيع.
2 -
إذا لم ينص على النوى في البيع.
الجزئية الأولى: إذا نص على النوى في البيع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا خص النوى بجزء من الثمن.
2 -
إذا لم يخص النوى بجزء من الثمن.
الفقرة الأولى: إذا خص النوى بجزء من الثمن:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: حكم البيع:
إذا خص النوى بجزء من الثمن صح البيع في التمر دون النوى، ويكون من باب تفريق الصفقة.
الشيء الثاني: توجيه الحكم:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه بطلان العقد في النوى.
2 -
توجيه صحة العقد في التمر.
النقطة الأولى: توجيه بطلان العقد في النوى:
وجه بطلان العقد في النوى ما تقدم في بيعه في التمر منفردًا.
النقطة الثانية: توجيه صحة العقد في التمر:
وجه ذلك: أنه معلوم بالمشاهدة فتنتفى الجهالة والغرر فيه.
الجزئية الثانية: إذا لم يخص النوى بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا نص على بيع النوى في التمر معه ولم يخص بجزء من الثمن بطل العقد في التمر والنوى.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه بطلان العقد في النوى.
2 -
توجيه بطلان العقد في التمر.
الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في النوى.
وجه ذلك ما تقدم في بيعه في التمر.
الشيء الثاني: توجيه بطلان العقد في التمر:
وجه ذلك: أن ثمنه مجهول؛ لأن ثمن النوى مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.
الجزء الثاني: إذا لم ينص على النوى في البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيه الحكم.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم ينص على النوى في بيع النوى مع التمر صح البيع، ودخل النوى تبعًا.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه صحة بيع النوى في التمر إذا بيع مع التمر إذا لم ينص على النوى في العقد: أن العقد في الظاهر وقع على التمر وهو معلوم بالمشاهدة، ويدخل النوى تبعًا فتنطبق عليه قاعدة:"يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع".
وقاعدة: "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا".
الجانب الثاني: بيع النوى خارج التمر:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع.
إذا بيع النوى خارج التمر كان البيع صحيحًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة بيع النوى خارج التمر: أنه يكون معلومًا بالمشاهدة فتنتفي عنه الجهالة والغرر.
الأمر التاسع: بيع الصوف على الظهر:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيع الصوف على ظهر.
2 -
بيع الصوف منفصلًا عنه.
الجانب الأول: بيع الصوف على ظهر الحيوان:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيعه على ظهر الحيوان منفردًا عنه.
2 -
بيعه على ظهر الحيوان مع الحيوان.
الجزء الأول: بيع الصوف على ظهر الحيوان منفردًا عنه:
وفيه جزئيتان:
1 -
بيان حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا بيع الصوف على ظهر الحيوان منفردًا عن الحيوان لم يصح البيع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الصوف على ظهر الحيوان منفردًا عنه ما يأتي:
1 -
ما ورد من النهي عن بيع الصوف على الظهر (1).
2 -
جهالة المبيع، وذلك أن المشتري قد يريد أن يستقصي الصوف فيأخذه من الجلد، والبائع يريد التبقية وقاية للحيوان، وليخرج بسرعة، فلا يتحدد المطلوب، ويحصل الخلاف والنزاع.
الجزء الثاني: بيع الصوف على ظهر الحيوان مع الحيوان:
وفيه جزئيتان هما:
(1) السنن الكبرى للبيهقي. (5/ 340).
1 -
إذا نص على الصوف في البيع.
2 -
إذا لم ينص على الصوف في البيع.
الجزئية الأولى: إذا نص على الصوف في البيع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا خص الصوف بجزء من الثمن.
2 -
إذا لم يخص الصوف بجزء من الثمن.
الفقرة الأولى: إذا خص الصوف بجزء من الثمن:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان حكم البيع:
إذا خص الصوف بجزء من الثمن في بيعه مع الحيوان بطل العقد في الصوف وصح في الحيوان، ويدخل في باب تفريق الصفقة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه بطلان العقد في الصوف.
2 -
توجيه صحة العقد في الحيوان.
النقطة الأولى: توجيه بطلان العقد في الصوف:
وجه ذلك ما تقدم في بطلان بيعه على الظهر منفردًا.
النقطة الثانية: توجيه صحة العقد في الحيوان:
وجه ذلك: أنه معلوم بالمشاهدة فتنتفي الجهالة والغرر فيه.
الفقرة الثانية: إذا لم يخص الصوف بجزء من الثمن:
وفيها شيئان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: حكم البيع:
إذا لم يخص الصوف بجزء من الثمن في بيعه مع الحيوان بطل العقد فيه وفي الحيوان.
الشيء الثاني: توجيه الحكم:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه الحكم في الصوف.
2 -
توجيه الحكم في الحيوان.
النقطة الأولى: توجيه الحكم في الصوف:
وجه بطلان الحكم في الصوف ما تقدم في بيعه على ظهر الحيوان منفردًا.
النقطة الثانية: توجيه الحكم في الحيوان:
وجه بطلان الحكم في الحيوان: جهالة الثمن فيه؛ لأن ثمن الصوف مجهول واستثناء المجهول من العلوم يصيره مجهولًا.
الجزئية الثانية: إذا لم ينص على الصوف في بيعه مع الحيوان:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان حكم البيع.
2 -
توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: بيان حكم البيع:
إذا لم ينص على الصوف في بيعه مع الحيوان كان البيع صحيحًا.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وجه صحة البيع إذا لم ينص على الصوف في بيعه مع الحيوان: أن الظاهر كون العقد على الحيوان، وهو معلوم بالمشاهدة ويدخل الصوف تبعًا، ويندرج تحت قاعدة:"يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا"، وقاعدة:"يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع".
الجانب الثاني: بيع الصوف منفصلًا عن الحيوان:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا بيع الصوف منفصلًا عن الحيوان كان البيع صحيحًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة بيع الصوف منفصلًا عن الحيوان: أنه حينئذٍ يكون معلومًا بالمشاهدة فتنتفى عنه الجهالة والغرر، فيصح بيعه كسائر المبيعات.
الأمر العاشر: بيع الجلد قبل سلخه (1):
وفيه جانبان هما:
1 -
بيع الجلد قبل السلخ منفردًا عن الحيوان.
2 -
بيع الجلد قبل السلخ مع الحيوان.
الجانب الأول: بيع الجلد قبل السلخ منفردًا:
وفيه جزءان:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع:
بيع الجلد قبل سلخه منفردًا عن الحيوان لا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز بيع الجلد قبل سلخه منفردًا عن الحيوان ما يأتي:
(1) هذه التقسيمات في الجلد رغم أن بعضها قد لا يقع؛ لاستكمال التقسيم.
1 -
أنه مجهول؛ لأنه لا تعلم سلامته أثناء السلخ أو عدمها؛ لأنه لا يسلم في الغالب من الخروق، وأحيانًا يتمزق فلا يصح بيعه والحال ما ذكر.
2 -
أنه قد لا يقدر على تسليمه، أو يتأخر، فقد يمتنع صاحب الحيوان من ذبحه، أو يتأخر.
الجانب الثاني: بيع الجلد مع الحيوان:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا نص على الجلد.
2 -
إذا لم ينص على الجلد.
الجزء الأول: إذا نص على الجلد في البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا خص الجلد بجزء من الثمن.
2 -
إذا لم يخص الجلد بجزء من الثمن.
الجزئية الأولى: إذا خص الجلد بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا خص الجلد بجزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في الحيوان، ويدخل في تفريق الصفقة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه بطلان البيع في الجلد.
2 -
توجيه صحة البيع في الحيوان.
الشيء الأول: توجيه بطلان البيع في الجلد:
وجه بطلان البيع في الجلد ما تقدم في بيعه منفردًا.
الشيء الثاني: توجيه صحة البيع في الحيوان:
وجه صحة البيع في الحيوان: أنه معلوم بالمشاهدة ومعلوم الثمن فصح بيعه كما لو بيع الجلد معه.
الجزئية الثانية: إذا لم يخص الجلد بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا لم يخص الجلد بجزء من الثمن إذا بيع مع الحيوان، بطل البيع فيه وفي الحيوان.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وفيها شيئان:
1 -
توجيه بطلان البيع في الجلد.
2 -
توجيه بطلان البيع في الحيوان.
الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في الجلد:
وجه بطلان البيع في الجلد ما تقدم في بيعه مع الحيوان منفردًا.
الشيء الثاني: توجيه بطلان البيع في الحيوان:
وجه بطلان البيع في الحيوان: جهالة الثمن فيه؛ لأن ثمن الجلد مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.
الجزء الثاني: إذا لم ينص على الجلد مع الحيوان:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
توجيه البيع.
الجزئية الأولى: حكم البيع:
إذا لم ينص على الجلد مع الحيوان في بيعه معه كان البيع صحيحًا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة البيع إذا لم ينص على الجلد في بيعه مع الحيوان: أن الظاهر كون البيع للحيوان، وهو معلوم بالمشاهدة وثمنه معلوم، ويدخل الجلد تبعًا، ويندرج تحت قاعدة:"يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا"، وقاعدة:"يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع".
الأمر الحادي عشر: بيع ما المقصود منه مستتر في الأرض:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
حكم بيعه.
الجانب الأول: أمثلة ما المقصمود منه مستتر في الأرض:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
الفجل.
2 -
البصل.
3 -
الثوم.
4 -
الجزر.
5 -
البطاطس.
الجانب الثاني: حكم بيع ما المقصود منه مستتر في الأرض:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيعه بعد قلعه.
2 -
بيعه قبل قلعه.
الجزء الأول: بيع ما المقصود منه مستتر الأرض بعد قلعه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيه الحكم.
الجزئية الأولى: بيان حكم البيع:
بيع المستتر في الأرض بعد قلعه صحيح.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه جواز بيع المستتر في الأرض بعد قلعه: أنه بعد القلع يكون معلومًا بالمشاهدة فتزول عنه الجهالة والغرر.
الجزء الثاني: بيع ما المقصود منه مستتر في الأرض قبل قلعه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا دل الظاهر منه على المستتر.
2 -
إذا لم يدل الظاهر منه على المستتر.
الجزئية الأولى: إذا دل الطاهر على المستتر:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف.
اختلف في بيع المستتر في الأرض إذا دل الظاهر منه على المستتر على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الصحة: بأن المبيع مجهول، والجهل بالمبيع يبطل العقد.
الشيء الثاني: توجيه القول بالصحة.
وجه هذا القول: بأن المقصود العلم بالمبيع، فإذا دل الظاهر على المستتر حصل المقصود فيصح البيع لتحقق شرطه.
الفقرة الثالثة: الترجيح.
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح.
وجه ترجيح القول بالصحة: أن الأصل الصحة، ولا دليل على المنع.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة المانعين.
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن دعوى جهالة المبيع مع دلالة ظاهره على المستتر منه دعوى غير صحيحة. بدليل بيع الأنموذج، وبيع الموصوف.
الجزئية الثانية: إذا لم يدل الظاهر على المستتر.
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: حكم البيع.
إذا لم يدل الظاهر من المستتر على ما استتر منه لم يصح البيع.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وجه عدم صحة بيع ما المقصود منه مستتر في الأرض، إذا لم يدل ظاهره على الستتر منه: بأن البيع وهو المستتر مجهول؛ لأنه قد يكون كبيرًا، وقد يكون صغيرًا، وقد يكون بينهما، وهذا يؤدي إلى الغور والمنازعة فلا يصح البيع معه.
الأمر الثاني عشر بيع الملامسة:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
معنى بيع الملامسة.
2 -
أمثلة بيع الملامسة.
3 -
حكم بيع الملامسة.
4 -
الفرق بينها وبين كل شيء بكذا.
الجانب الأول: معنى الملامسة:
الملامسة مشتقة من اللمس، ومعنى بيع الملامسة: تعليق عقد البيع على لمس المبيع من غير خيار.
الجانب الثاني: أمثلة بيع الملامسة:
من أمثلة بيع الملامسة ما يأتي:
1 -
أن يقول البائع للمشتري أي سلعة تلمسها فهي عليك بكذا.
2 -
أن يقول المشتري أي بضاعة ألمسها فهي علي بكذا.
الجانب الثالث: حكم بيع الملامسة:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا تساوت أفراد المبيع.
2 -
إذا اختلفت أفراد المبيع.
الجزء الأول: إذا تساوت أفراد المبيع:
وفيه جزئيتان:
1 -
أمثلة تساوي أفراد البيع.
2 -
حكم البيع.
الجزئية الأولى: الأمثلة.
من أمثلة المبيع المتساوي ما يأتي:
1 -
بعض الثياب.
2 -
بعض الأحذية.
3 -
بعض الأواني.
4 -
بعض الأدوات الكهربائية.
5 -
بعض السيارات.
الجزئية الثانية: حكم البيع:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا تساوت أفراد المبيع فللعلماء في بيع الملامسة قولان:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه صحيح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
ما ورد من النهي عن بيع الملامسة والمنابذة (1).
(1) صحيح مسلم، باب بيع الملامسة والمنابذة (1511).
2 -
أن المبيع مجهول؛ لأنه لا يعلم على أي فرد من أفراد المبيع يقع اللمس، وجهالة المبيع تمنع صحة العقد.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه حين تساوي الأفراد لا تؤثر جهالة الملموس، فينتفى الغرر ويؤمن الضرر.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالصحة: أن علة النهي الجهالة والغرر، وذلك منتف حين تساوى أفراد المبيع؛ لأنها تكون بمعنى الفرد الواحد.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن علة النهي الجهالة والغرر في حالة اختلاف الأفراد، وفي حالة التساوي لا جهالة ولا غرر.
الجزء الثاني: إذا اختلفت أفراد المبيع:
وفيه جزئيتان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيه الحكم.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا اختلفت أفراد المبيع كان بيع الملامسة غير صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الملامسة إذا اختلفت أفراد المبيع بما يأتي:
1 -
ما ورد من النهي عن بيع الملامسة (1).
2 -
الجهالة والغرر، المؤديان إلى الخلاف والنزاع والخصومات؛ وذلك أنه لا يعلم ما يقع عليه اللمس، فقد يكون ثمينًا فيخسر البائع؛ لأن الثمن المحدد في البيع قليل، وقد يكون رخيصًا فيخسر المشتري؛ لأن المبيع لا يساوي الثمن المحدد، وبذلك يقع الخلاف، والخصومات.
الجانب الرابع: الفرق بين بيع الملامسة وبين بيع كل شيء بكذا:
الفرق بينهما: أن المشتري في بيع كل شيء بكذا يقلب السلعة ويعرفها قبل أن يقدم على الشراء، فلا جهالة عنده ولا غرر.
أما بيع الملامسة فيلزم المشتري المبيع بمجرد ما يلمسه، فلا خيار له، ومن هنا جاءت الجهالة والغرر.
الأمر الثالث عشر بيع المنابذة:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 -
معنى المنابذة.
2 -
أمثلة بيع المنابذة.
3 -
حكم بيع المنابذة.
4 -
الفرق بين المنابذة والملامسة.
5 -
الفرق بين المنابذة وكل شيء بكذا.
(1) صحيح البخاري، باب بيع المنابذة (2146).
الجانب الأول: معنى بيع المنابذة:
المنابذة مشتقة من النبذ، ومعنى بيع المنابذة: تعليق البيع على فرز السلعة وطرحها إلى المشتري أو البائع، بأن يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على أن كل سلعة يفرزها أحدهما إلى الآخر تلزم المشتري بالسعر الذي حدداه قبل فرز البيع.
الجانب الثاني: أمثلة المنابذة:
من أمثلة المنابذة ما يأتي:
1 -
أن يقول بائع الملابس للمشتري: أي ثوب تنبذه إلى فهو عليك بكذا.
2 -
أن يقول بائع الطيب للمشتري: أي قارورة تنبذها إلى فهي عليك بكذا.
3 -
أن يقول بائع القماش للمشتري: أي طول تنبذه إلى فهو عليك بكذا.
الجانب الثالث: حكم بيع المنابذة:
بيع النابذة كبيع الملامسة، يرد فيه التفصيل المتقدم في بيع الملامسة.
الجانب الرابع: الفرق بين بيع المنابذة وبين بيع الملامسة:
وفيه جزءان هما:
1 -
الفرق بينهما في الصورة.
2 -
الفرق بينهما في الحكم.
الجزء الأول: الفرق بين المنابذة والملامسة في الصورة:
الفرق بينهما: أن المنابذة يتعلق الحكم فيها بنبذ المبيع (1)، والملامسة يتعلق الحكم فيها بمجرد لمس المبيع، ولو لم يعزل من البضاعة.
الجزء الثاني: الفرق بين المنابذة وبين الملامسة في الحكم:
لا تختلف المنابذة على الملامسة في الحكم ففي كل منهما التفصيل السابق في الملامسة.
(1) طرحه إلى البائع من المشتري أو من البائع إلى المشتري.
الجانب الخامس: الفرق بين المنابذة وبين كل شيء بكذا:
الفرق بينهما كالفرق المتقدم بينه وبين الملامسة.
الأمر الرابع عشر: بيع الشيء المبهم في عدة أشياء:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
بيعه.
الجانب الأول: أمثلة بيع الشيء المبهم في عدة أشياء:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
قول بائع الغنم: كل شاة بكذا.
2 -
قول بائع الملابس: كل ثوب بكذا.
3 -
قول بائع البطيخ: كل حبة بكذا.
4 -
قول بائع القماش: كل قطعة بكذا.
الجانب الثاني: بيع الشيء المبهم في عدة أشياء:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا تساوت الأشياء.
2 -
إذا اختلفت الأشياء.
الجزء الأول: إذا تساوت الأشياء.
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة الأشياء المتساوية.
2 -
حكم البيع.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الأشياء المتساوية ما يأتي:
1 -
أكياس الأرز من نوع واحد لمورد واحد.
2 -
أكياس السكر ذات الوزن الواحد من نوع واحد لمورد واحد.
3 -
أكياس الإسمنت ذات الوزن الواحد من نوع واحد من مصنع واحد.
الجزئية الثانية: حكم البيع:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في بيع المبهم في أشياء متساوية على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه صحيح.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وفيها شيئان:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن المبيع مجهول؛ لأنه لا يعلم على أي شيء يقع اختيار المشتري.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنها إذا تساوت الأشياء لم يؤثر الجهل بما يقع عليه الاختيار؛ لعدم الفرق بينهما.
الفقرة الثالثة: الترجيح.
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالصحة: أن النهي عن بيع المبهم لمنع الغرر، ومع التساوي لا يوجد الغرر.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الجهالة المؤثرة إذا اختلفت الأشياء، أما إذا تساوت فلا أثر؛ لعدم الفرق.
الجزء الثاني: إذا اختلفت الأشياء:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم البيع.
إذا اختلفت الأشياء لم يصح بيع المبهم فيها.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه عدم صحة بيع المبهم في الأشياء المختلفة: بأن المبيع مجهول جهالة مؤثرة، وذلك أنه لا يعلم ما يقع عليه اختيار المشتري، وقد يختار أعلى سعرًا مما حدد له الثمن، وقد يقع الاختيار على أقل مما حدد له الثمن فيحصل الغرر، والضرر.
المسألة الخامسة: إلحاق الاستثناء بالبيع في اشتراط العلم بالمستثنى:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
دليل هذا الإلحاق.
2 -
أمثلة ما لا يصح استثناؤه لعدم العلم به.
3 -
حكم الاستثناء.
4 -
أثر الاستثناء على البيع.
الفرع الأول: دليل الإلحاق:
من أدلة إلحاق الاستثناء بالبيع في اشتراط العلم بالمستثنى ما يأتي:
1 -
ما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم (1).
2 -
ما ورد من النهي عن بيع الغرر (2).
3 -
جهالة المبيع؛ لأن اسثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.
الفرع الثاني: أمثلة ما لا يصح استثناؤه:
من أمثلة ما لا يصح استثناؤه ما يأتي:
1 -
استثناء شاة غير معينة من قطيع.
2 -
استثناء نخلة غير معينة من بستان.
3 -
استثناء ثوب غير معين من ثياب مختلفة.
4 -
استثناء قطعة أرض غير محددة من مخطط.
5 -
استثناء كيس أرز غير محدد من أكياس مختلفة.
الفرع الثالث: حكم الاستثناء:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا تساوت الأشياء.
2 -
إذا اختلفت الأشياء.
الأمر الأول: إذا تساوت الأشياء:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
(1) سنن أبي داود، باب في المخايرة (2352).
(2)
صحيح مسلم، البيوع، باب بطلان بيع الحصاه (1513).
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في استثناء المجهول من الأشياء المتساوية على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم (1).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن الجهالة المؤثرة حين اختلاف الأشياء، والأشياء هنا متساوية فلا تؤثر الجهالة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة استثناء المبهم من الأشياء المتساوية أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع، وسيأتي الجواب عن دليل المانعين.
(1) صحيح مسلم، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة (1536/ 85).
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن علة النهي الجهالة والغرر في حالة اختلاف الأفراد، وفي حالة التساوي لا جهالة ولا غرر.
الأمر الثاني: إذا اختلفت الأشياء:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا اختلفت الأشياء لم يصح استثناء المبهم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة استثناء المبهم من الأشياء المختلفة، الجهالة والغرر؛ لأن البائع قد يأخذ أفضل مما كان يتوقعه المشتري، فيحصل الخلاف والنزاع.
المسألة السادسة: ما يستثنى من شرط العلم بالمبيع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، وجلده، وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان، وبطيخ، وبيع الباقلاء ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله".
الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:
1 -
استثناء رأس الحيون وجلده وأطرافه.
2 -
استثناء الشحم.
3 -
استثناء الحمل.
4 -
بيع ما مأكوله في جوفه.
5 -
بيع ما المقصود منه في قشره.
الفرع الأول: استثناء رأس الحيوان، وجلده، وأطرافه:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
حكم هذا الاستثناء.
2 -
الفرق بين بيعه واستثنائه.
3 -
إذا امتنع المشتري من ذبح الحيوان.
4 -
تأثير عيب المستثنى على باقي المبيع.
الأمر الأول: حكم الاستثناء:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان حكم الاستثناء.
2 -
بيان حكم البيع.
الجانب الأول: بيان حكم الاستثناء:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان الاستثناء من حيوان يؤكل.
2 -
إذا كان الاستثناء من حيوان لا يؤكل.
الجؤء الأول: إذا كان الاستثناء من حيوان يؤكل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان حكم الاستثناء.
2 -
دليله.
الجزئية الأولى: بيان حكم الاستثناء:
إذا كان الرأس والجلد والأطراف من حيوان يؤكل فالاستثناء صحيح.
الجزئية الثانية: دليل الحكم.
من أدلة استثناء رأس الحيوان المأكول وجلده وأطرافه (1) ما يأتي:
1 -
ما ورد أن أبا بكر وعامرًا اشتريا شاة من راعي غنم وشرطا له رأسها وجلدها وسواقطها.
(1) وتسمى السواقط.
2 -
ما ورد أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك.
الجزء الثاني: إذا كان الاستثناء من حيوان لا يؤكل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان حكم الاستثناء.
2 -
توجيهه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الاستثناء:
إذا كان الاستثناء من حيوان لا يؤكل لم يصح الاستثناء.
الجؤئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه عدم صحة الاستثناء من حيوان لا يؤكل: أن أجزاءه لا يصح بيعها فكذلك استثناؤها.
الجانب الثاني: حكم البيع:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا صح الاستثناء.
2 -
إذا لم يصح الاستثناء.
الجزء الأول: إذا صح الاستثناء:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا صح الاستثناء فالبيع صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة البيع إذا صح الاستثناء: أن كلا من العاقدين يحصل على مقصوده ولا يفوت عليه منه شيء فلا غرر ولا ضرر، والأصل في المعاملات الصحة ما لم يمنع من صحتها دليل، ولا دليل على المنع هنا فيكون العقد صحيحًا.
الجزء الثاني: حكم البيع إذا كان الاستثناء باطلًا:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم البيع:
إذا بطل الاستثناء بطل البيع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه بطلان البيع ببطلان الاستثناء ما يأتي:
1 -
أن المستثني لم يحصل على مقصوده، وهو معتبر في الثمن، فيؤدي إلى جهالته وهي مبطلة للعقد.
2 -
عدم الرضا بالبيع، وهو شرط لصحته، وذلك أن رضا المستثني مشروط بحصول ما استثناه، فإذا لم يحصل له لم يتحقق الرضا فيبطل العقد.
الأمر الثاني: الفرق بين الاستثناء والبيع:
الفرق بين الاستثناء والبيع في صحة استثناء الجلد والرأس والأطراف، وعدم صحة بيعها منفردة: ما يأتي:
1 -
أن الاستثناء إبقاء للمستثنى في ملك البائع، والبيع إخراج للمبيع ونقل له من ملك البائع إلى المشتري.
2 -
أن الاستثناء لا معاوضة فيه، والبيع من قبيل المعاوضة.
الأمر الثالث: امتناع المشتري من ذبح الحيوان المستثنى منه:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان قد شرط عليه الذبح.
2 -
إذا كان لم يشرط عليه الذبح.
الجانب الأول: إذا كان قد شرط عليه الذبح:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا اشرط على المشتري الذبح أجبر عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلزام مشتري الحيوان المشروط ذبحه بذبحه ما يأتي:
1 -
أن الوفاء بالشروط واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
2 -
أن المستثنى من الحيوان الشروط ذبحه ملك للبائع يجب تسليمه إليه، وذلك ممكن من غير ضرر على المشتري فيجب عليه، وليس لذلك طريق إلا ذبح الحيوان فيلزم.
3 -
أن المشتري قد دخل في العقد عالمًا بهذا الشرط وراضيًا به من غير مانع شرعي فيلزمه الوفاء به.
4 -
أن تهرب المشتري من ذبح الحيوان وقد رضي به حين العقد غش وخداع وتغرير، وكل ذلك لا يجوز.
الجانب الثاني: إذا كان لم يشترط الذبح على المشتري:
وفيه جزءان هما:
1 -
الإجبار على الذبح.
2 -
الحكم على القول بعدم الذبح.
الجزء الأول: الإجبار على الذبح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في إجبار المشتري على الذبح إذا لم يشترط عليه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجبر عليه.
القول الثاني: أنه يجبر
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الذبح ينقص قيمة الحيوان فلا يجبر عليه من غير شرط.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن المستثنى باقٍ على ملك البائع ولا يمكن تسليمه إلا بالذبح فيلزم؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
2 -
أن استثناء السواقط من الحيوان يستلزم اشتراط ذبحه؛ لأنه لا يستفاد منها من غيره.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الإلزام بالذبح.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الإلزام بالذبح ما يأتي:
1 -
أنه يمكن تعويض البائع عما استثناه من غير ذبح، وهذا يحقق مصلحة الطرفين، وهو أولى من إهدار مصلحة أحدهما لتحقيق مصلحة الآخر.
2 -
أن هدف البائع ليس محصورًا في سواقط هذا الحيوان وحده، وإنما في السواقط من أي حيوان، وذلك يتحقق من غير ذبح ما استثنيت منه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تحقيق هدف البائع لا يتوقف على الذبح؛ لأنه يمكن بالتعويض كما تقدم في توجيه الترجيح.
الجزء الثاني: الحكم على القول بعدم الذبح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الإلزام بالبدل.
2 -
تحديد البدل عند الأخذ به.
الجزئية الأولى: الإلزام بالبدل:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا لم يلزم المشتري بالذبح فقد اختلف في الحكم على قولين:
القول الأول: أنه يلزم البدل.
القول الثاني: أنه يخير البائع بين الفسخ وأخذ البدل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الوفاء بالشرط واجب، وقد امتنع ذلك بامتناع الذبح، فيتعين البدل.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه عدم الإلزام بأخذ البدل.
2 -
توجيه الخيار.
النقطة الأولى: توجيه عدم الإلزام بأخذ البدل:
وجه ذلك: بأن أخذ البدل معاوضة فيشترط لها الرضا.
النقطة الثانية: توجيه ثبوت الخيار:
وجه ذلك: بأن البيع بشرط لم يتحقق، فيثبت للمشترط الخيار كالعيب.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتخيير.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتخيير: أنه يحقق مصلحة البائع ولا ضرر فيه على المشتري.
الشيء الثالث: الجواب عن الجواب القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن تعويض البائع عن الشرط لا يتعين بالبدل كما تقدم في توجيه الترجيح فلا يلزم.
الجزئية الثانية: تحديد البدل عند الأخذ به:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في تحديد البدل على قولين:
القول الأول: أنه القيمة.
القول الثاني: أنه المثل.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وفيها شيئان:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن القيمة هي بدل المتلفات غير المثلية، وسواقط الحيوان لا تحقق فيها المثلية، فيكون البدل لها القيمة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن المثل أعدل وأقرب إلى مراد البائع من القيمة، وهو ممكن فلا يعدل عنه إليها.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقيمة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالقيمة: أن المثلية لا تحقق في أجزاء الحيوان من كل وجه، ففيها الكبير والصغير، وكثير اللحم وقليله، فالعدول إلى المثل يؤدي إلى الخلاف، فيرجع إلى القيمة.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المثل أعدل إذا تحققت المثلية من كل وجه، أما إذا لم تتحقق فليست أعدل، والمثلية في سواقط الحيوان لا تحقق من كل وجه كما تقدم في توجيه الترجيح فلا يكون المثل أعدل، وتترجح القيمة.
الأمر الرابع: تأثير عيب المستثنى على المبيع:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة عيب المستثنى.
2 -
التأثير.
الجانب الأول: أمثلة عيب المستثنى:
من أمثلة عيب المستثنى ما يأتي:
1 -
العور في العين.
2 -
الخراج في الرأس.
3 -
الخراج في الفم.
4 -
الجروح في الأعضاء.
5 -
الجرب في الجلد.
الجانب الثاني: التأثير:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان التأثير.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان التأثير:
إذا ظهر عيب في الجزء المستثنى ثبت للمشتري الخيار بين الإمساك مع الأرش، وبين فسخ المبيع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار للمشتري بعيب المستثنى ما يأتي:
1 -
أنها تؤثر على باقي المبيع؛ لأن الجسد شيء واحد كما في الحديث:
(المؤمنون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر)(1).
2 -
أن هذا العيب يثبت الرد لو لم يستثن فكذلك حين يستثنى.
الفرع الثاني: استثناء الشحم:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان الشحم منفصلًا عن اللحم.
2 -
إذا كان الشحم مختلطًا باللحم.
الأمر الأول: استثناء الشحم المنفصل عن اللحم:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
حكم الاستثناء.
(1) صحيح البخاري، الأدب، باب رحمة الناس والبهائم (6011).
الجانب الأول: أمثلة الشحم المنفصل عن اللحم:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
الإلية في الضأن.
2 -
السنام في الإبل.
الجانب الثاني: حكم الاستثناء:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في استثناء الشحم المنفصل عن اللحم على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان:
1 -
توجيه القول بعدم الصحة.
2 -
توجيه القول بالصحة.
الجزئية الأولى: توجيه القول بعدم الصحة:
وجه القول بعدم الصحة بما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم (1).
2 -
أن الشحم لا يصح بيعه منفردًا للجهالة، فلا يصح استثناؤه؛ للعلة نفسها.
(1) صحيح مسلم، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة (1536/ 85).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن الشحم المنفصل عن اللحم معلوم بالمشاهدة فيصح استثناؤه كالرأس والجلد وأولى؛ لأن الجلد قد ينخرق أثناء السلخ فيعيب بخلاف الشحم فلا يرد فيه ذلك.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح جواز استثناء الشحم المنفصل عن اللحم: أنه لا جهالة فيه ولا غرر فيصح استثناؤه كما لو كان مفصولًا عن الحيوان.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 -
الجواب عن قياس الاستثناء على البيع.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأن النهي منوط بعدم العلم، والشحم المنفصل عن اللحم معلوم بالمشاهدة، فلا يتناوله النهي.
الفقرة الثانية: الجواب عن القياس:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن منع بيع الشحم منفردًا إذا كان منفصلًا عن اللحم غير مسلم للعلة السابقة في الجواب عن الاستدلال بالحديث.
الجواب الثاني: أن قياس الاستثناء على البيع قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن البيع معاوضة، أما الاستثناء فإنه استبقاء للمستثنى وليس معاوضة.
الأمر الثاني: إذا كان الشحم مختلطًا باللحم:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة الشحم المختلط باللحم.
2 -
حكم الاستثناء.
الجانب الأول: الأمثلة.
من أمثلة الشحم المختلط باللحم ما يأتي:
1 -
الخلب، وهو الشحم الذي يكون على الكرش والأمعاء.
2 -
الشحوم التي تكون على الظهر.
3 -
الشحوم التي تكون على فقار الإبل والضأن.
4 -
المخ الذي يكون داخل العظام.
الجانب الثاني: حكم استثناء الشحم المختلط باللحم:
وفيه جزءان:
1 -
حكم الاستثناء.
2 -
توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
استثناء الشحم المختلط باللحم لا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة استثناء الشحوم المختلطة باللحم ما يأتي:
1 -
ما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم، وذلك أن الشحوم المختلطة باللحم غير معلومة الصفة ولا المقدار.
2 -
ما ورد من النهي عن بيع الغرر، وذلك أن بيع الشحوم المختلطة باللحم مشتملة على الغرر للجهل بها.
3 -
أن الاستثناء كالبيع في اشتراط العلم، والشحوم المختلطة باللحم لا يصح بيعها للجهل بها فكذلك استثناؤها.
الفرع الثالث: استثناء الحمل:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في استثناء الحمل على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول.
وجه القول بعدم الصحة بما يأتي:
1 -
أن الحمل لا يصح بيعه منفردًا؛ للنهي عن بيع الحمل (1)، فكذلك الاستثناء.
2 -
ما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم (2) وذلك أن الحمل غير معلوم فلا يصح استثناؤه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالصحة: بأن الحمل منفصل عن أمه، ومؤدى استثناء الحمل بيع أمه حائلًا، ولا ضرر في ذلك على أحد، ولا غرر فيه عليه.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بجواز استثناء الحمل.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح صحة استثناء الحمل: أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع، وقياسه على البيع لا يصح؛ لما يأتي في الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن قياس استثناء الحمل على بيعه.
2 -
الجواب عن الاستدلال بالنهي عن الثنيا إلا أن تعلم.
(1) صحيح البخاري، باب بيع الغرر وحبل الحبلة (2143).
(2)
صحيح مسلم، باب النهي عن المحافله والمزابنة (1536/ 85).
الجزء الأول: الجواب عن قياس الاستثناء على البيع:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق لما يأتي:
1 -
أن البيع مبني على المشاحة فيؤثر فيه، الجهل بالحمل، بخلاف الاستثناء فإنه إبقاء لملك البائع فلا يؤثر فيه الجهل بالمستثنى.
2 -
أن المشترى لم يدفع في مقابل المستثنى شيئًا وكذلك البائع وذلك بخلاف البيع فإنه بمقابل فيؤثر فيه الجهل بالمبيع.
3 -
أن البيع ينقل الملك للمشتري، والاستثناء يبقي الملك في المستثنى للبائع ولا ينقل للمشتري شيئًا، كما لو وجد عند البائع شيئان فباع أحدهما دون الآخر.
الجزء الثاني: الجواب عن الاستدلال بالنهي عن الثنيا إلا أن تعلم:
يجاب عن ذلك بأن النهي لمنع الضرر والغرر؛ بالجهل واستثناء الحمل لا غرر فيه ولا ضرر على أحد؛ لأنه ليس من أفراد المبيع ولم يدخل في البيع أصلًا فلا يتناوله النهي.
الفرع الرابع: بيع ما مأكوله في جوفه:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة ما مأكوله في جوفه.
2 -
حكم بيعه.
الأمر الأول: أمثلة ما مأكوله في جوفه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
الرمان.
2 -
البرتقال.
3 -
البطيخ.
4 -
البيض.
5 -
طلع الفحال قبل تشققه.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
يجوز بيع ما مأكوله في جوفه من غير كسر ولا فتح وما زال المسلمون يتبايعون ذلك من غير نكير.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع ما مأكوله في جوفه: أن قشره لمصلحته وكسره يفسده.
الفرع الخامس: بيع ما المقصود منه في قشره:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة ما المقصود منه في قشره.
2 -
حكم بيعه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما المقصود منه في قشره ما يأتي:
1 -
الجوز.
2 -
اللوز.
3 -
الباقلاء.
4 -
الحبوب في سنابلها.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
يجوز بيع ما المقصود منه في قشره قبل إخراجه منه، وما زال المسلمون يتبايعون ذلك من غير نكير.